خمسة لا بأس هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل في القاعدة. نعم بلاش وما اعرف اه ما احفظ اجمال الله يحفظك لكن ما هو ببعيد لانه اقول الحديث واضح في هذا حديث المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السابع نعم. وقال الليث عن ابي الجناب كان بحكمة الانصار من بني حارثة. انه حدثه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباينون الثمار فاذا بالجنات وحضر تقاضيهم انه اصاب الثمر الدمان اصابه مرض اصابه ختام عاهات يحتجون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك. فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح السما كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار اراضيه حتى تطلع الثريا. فيتبين الاصفر من الاحمر. قال ابو عبد الله رواه علي بن ان قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بست زكريا عن ابي زناد عن عروة عن ساه عن زيت. حدثنا عبد الله ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع الماضي حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد طويل عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمر النخل حتى تزهو فلا شفعة يعني انه اذا قسم قسم وصرف الطرق وحددت عرف هذا ان هذا نصيبه كذا وهذا نصيبه كذا وهذا الطريق وهو في مرأى ومسمع من ذلك ولم يطلب الشفعة فانه يسقط حقه بذلك قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان. قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابرا بعبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقه. وقيل ما تشقه؟ قال تحماق وتصفار. ويؤكل منها. هذا الباب ذكر مسألة بيع الثمار قبل ان تأمن العاهة والنبي عليه الصلاة والسلام لها عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة هو امنه للعاهة بان يقوى يدخله اللون لان اصله ان يكون اخضر ثم بعد ذلك يتلون باللون الذي خلق الله جل وعلا تلك الثمرة عليه ولذلك هنا قال حتى تحمار وتصفار يعني في النخيل لان بعضها احمر وبعضها اصفر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع ان يبيع نخله حتى يبدو صلاحها يعني حتى تحمر او تصفر يعني ايضا حتى تأمن العاه. لانها قبل ذلك قد يأتيها المرض. قد يأتيها انواع امراض التي تأتي للثمار النخيل فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. اذا بدأ اول النضج بين اختلاف اللون في النخيل او في بداية الاحمرار في العنب مثلا او شدة الاخضراب فيه واشبه ذلك هنا يبدأ جواز البيع واصل ذلك مثل ما جاء في هذا الباب ان الخصومة اذا لم يكن هذا سوف تكون كثيرة لانه يشكل الظمان اذا باع قبل غدو الصلاح يكون على من هل هو على البائع ام يكون على المشتري فان المشتري اشترى شيئا لم يأمن عاهته قد يصيبه عاهة فيخسره. المشتري ويكون الظمان عليه ويقول للبائع الضمان عليك لان هذا لم استفد منه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تباع الثمرة حتى تزهو حتى يبدو صلاحها. يعني حتى تأمن العاهة وهذا يشمل جميع انواع الثمار. فدل هذا الباب على انه لا يجوز للمشتري ولا للبائع ان يحصل بينهم بيع في الثمار ما لم يبدو صلاحها واذا باعوا قبل بدو الصلاح فان الظمان يكون على البائع لا على المشتري. واذا باعوا بعد غدو الصلاح فان الظمان يكون على المشتري لا على البائع لانه قد امن امنت العاهة واستلم او حصل البيع الصحيح في ذلك. وهذا آآ الحديث او هذا المعنى جاء بالفاظ كثيرة متعددة ربما يأتينا بعظها في البخاري ثم له عدة الفاظ وفي كتب السنة عدة الفاظ ايضا لهذا المعنى. المقصود منه ان تفهم ان اصل هذه المسألة في الاحاديث راجعة الى امن العاهة بدو الصلاح تحمر او تصقر تا تزهو الى اخره كلها متقاربة لمعنى واحد. نعم. النخل قبل ان يبدو صلاحها حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا قال حدثناه شيء قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يا حمار او يصفار باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة ومن البائع حدثنا عن الظمأ فهو من البائع يعني الظمان على البائع قبل ان يبدو صلاحها الظمان على البحث. نعم. ماشي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن تميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام الثمار حتى تدلي فقيل له وما تدري؟ قال حتى تحمر فقالا رأيت اذا منع الله السمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه لو ان رجلا ابتلع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه. ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدوا ولا تبيع الثمر بالتمر. هذا الباب واضح اقول مثل الذي قبله يعني هذا يبين فيه الظمان وذكرته لكم ذكرت لكم الظمان على من قبل بدو الصلاح اذا باع فهو على صاحب المال بما يأخذ مال اخيه تأخذه بغير وجه حق لانه ما بدا صلاحه ولا استفاد منه بعد بدو الصلاة هنا الغالب الكثير ان الثمرة امنت العاه يعني قويت على دفع المرض وان المرظ لا يأتيها وهي كبيرة انما اذا اتاها يأتيها وهي صغيرة في ظهر عليها في شكلها قبل بدو صلاحها فيعرف البائع ذلك ويعرف المشتري ذلك. اما بعد غدو الصلاح فهي قويت فاذا اشتراها المشتري فلا بأس قبل ان تنضج ويكون ضمانها لو اصابها شيء عليه يعني على المشتري. واما قبل ودو الصلاح فظمانها من البائع كما ذكر البخاري في ذلك. نعم. باب شراء الطعام الى اجل. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعه. الرهن في فيعني كلمة السلف هذه تحتمل عدة معان او لها عدة معاني منها الدين ومنها القرض ومنها السلم. فالدين يقال له سلف والقرض يقال له سلف والسلم يقال له سلف كانوا يسلمون او يسلفون في ثمار السنة والسنتين. وكل هذه يقال لها سلف لانها من التقديم سلف الشيء او اسلفه يعني اذا كان قدم هذه الثلاثة اشياء بينها فرق بين والقرض والسلام. كلها يطلق او يجوز ان يطلق عليها سلفا هنا اطلق على الدين سلف النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه. لهذا قال الرهن في السلف وهذا دين ليس قرضا لان الدين الدين هو ما استقر في ذمة المشتري او في ذمة المكلف من عوض لشيء اخذه قد يكون هذا العوظ الذي استقر اه الذي اخذه واستقرت قيمته او استقر ثمنه او استقر عوضه في في ذمة المكلف قد يكون قيمة مبيع يعني اشترى مثلا سلعة بالف وقال ابى اجيب لك الدراهم بجيب لك الفلوس بعدين هذا يصير دين بان في ذمتي ومثل ان يكون ثم صداق على المرأة صداق للمرأة على الرجل واجب لم يسلمه هذا يكون دين او صداق مؤجل مؤخر سلم بعضه مقدما مؤخر بعد الطلاق او بعد مدة هذا دين. كل هذه لا يقال لها قرض ما يقال لها دين ويصدق عليها اسم السلام آآ هذا اسم الدين له احكام مستقلة كما هو معروف القرظ هو ما ما يرد مثله ليقترض الف ريال فيرد مثلها ما في مبايعة لكن هو يرد مثله. الدين متعلق بعقود. والقرض عقد ارفاق. واما الدين فعقوده اخرى. عقود معاوضات بيع وشراء نكاح الى اخره. والسلام معروف لديكم. يفرق ما بين الدين والقرض في مواضع كثيرة في الفقه. احكام الدين غير احكام القرض المقصود من ذلك الانتباه الى كلمة السلف هذه ليست على في الدارج عندكم لان السلف هو قرض لا السلف يدخلوا في الدين ويدخلوا في القرض ويدخلوا في السلام ايضا من فوائد هذا الحديث اه ما ذكرناه لكم اه سالفا من ان الاصناف الربوية يجوز التأجيل تأجيل احدهما اذا كان نقدا يعني اذا كان تم بيع وشراء واحد الاصناف الربوية نقدا والاخر غير نقد فيجوز التأخير ويخرج هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيبو كيف شئتم اذا كان يدا بيد قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد هذا يخرج منه اذا كان احد الصنفين نقدا يعني ذهب فضة ريالات والاخر غير نقد. بر شعير تمر عقد. يعني اذا كان مطعوما. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما واجل الثمن فدل على جواز تأجيل الثمن وان هذا لا يدخل في الربا. وهذا في الواقع خلاف الاصل. لان حاجة ماسة اليه والناس يحتاجون للمطعومات ليقيموا حياتهم وقد لا يكون عندهم نقدا فرخص في هذا مع انها اصناف ربوية للحاجة الى ذلك وايضا قال الفقهاء ولانه لو منع انسد باب السلف في الموزونات غائبا. نعم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعة. واضح. الرهن تو ثقة. الرهن معروف لديكم يأتينا ان شاء الله في باب مستقل الرهن توثيقة ايش؟ ايش تهريف الرهن توثيقة دين بعين توثقة دين بعين الدين يعني ما استقر في الذمة من من قيمة لعوض شيء لشيء اخذه استقرت في الذمة شيء قال وثق دينك بشيء فيعطي شيء ويقول خلاص اذا جبت لك القيمة تعطيني ملكي هذا فيكون راه حنا يعني كل صنف لا يجوز بيعه بصنف اخر او بصنفه مع التأجيل. يدخل ربا النسيان. واضح؟ الربا البر بالبر ربا الا ما كان مثلا بمثلها اوحى والشهير بالشعير ربا الا ما كان مثلا بمثل هاء واحد. يعني خذ وهات. واضح اذا كان احد العوظين احد النوعين نقدا والاخر مطعوما يعني فظة ببر شعير تمر بعقد او بما موزون او مكيب يعني اصناف ربوية اخرى على خلاف في في الين متعدية لا المقصود اذا كان صنف ربوي بمطعوم باحد النقدين فلا بأس بالداخل. تشتري شعير تقول القيمة عقب شهرين ثلاثة وعليه لان القواعد ايضا تقتضي. قواعد تقتضي اجازة ذلك. لان الجميع جميع الفقهاء يبيحون السلم ويجيزونه. ولو منعت هذه الصورة لمنع السلم في الموزونات آآ يعني قريب قد تكون لكن ما احفظنا يجمعنا باب اذا اراد بيعة تمر بتمر خير منه دفنها قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبدالرحمن عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا. قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل جمعت الدراهم ثم ابتعد الدراهم جنيبا. ترى الجنين والجمع نوعان من انواع التمور معروفة والجمع رديء والجنيب جيد وبيع الردي بالجيد لابد فيه من التساوي ايضا لابد فيه من التماثل من ان بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل في الكيد او التماثل في الوزن مع التسليم يدا بيد والا صار ذريعة لربا نسيئة او كان فيه ربا فضل الذي هو ذريعة ربا النسيان آآ فلابد ان يكون ثمة تماثل. حتى ولو كان صنف جيد ولو كان صنف جيدا والاخر رديئا. اذا اراد ان ان يبيع الرديء ويأخذ بداله جيد او يبيع الجيد ويأخذ بداله رديء لغاية فانه يبيع الرديء مثل ما قال هنا عليه الصلاة والسلام يبيع الرديء بدراهم ثم بعد ذلك يشتري مرة اخرى او يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري مرة اخرى. اما تمر بتمر ولو اختلف جودته ورداءته هذا جيد وهذا نظيف لابد من التماثل كيلو بكيلو صعب صاع وهكذا. وهذا كله يعني الباب هذا اللي سبق هذا كله سد لذريعة الربا ومعلوم ان الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل وربا النسيئة هو المحرم بالاصالة وربا الفضل حرم سدا لذريعة ربا النسيئة. وكل وسائل الربا التي تؤدي لربا النسيئة او تؤدي لربا الفضل فانها تمنع وهذا هو الحاصل فيما ذكر لانه تنوع التمر واختلاف الوزن او اختلاف الكيل فهذا يكون فيه ربا فضل وهذا ذريعة لباب النسيان. نعم. باب من باع نخزا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم واخبرنا هشام قال اخبرنا ابن زريب انه قال سمعت ابن ابي ملائكة يخبر عن نافع لم يعلم يذكر الثمر فالثمر للذي ادبرها وكذلك العبد والحرث ما له نافع هؤلاء الثلاث. عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد صدرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المفتاح هذا الباب فيه ايضا سد لباب الخصومات للبيع والشراء في النخيل والثمار وذلك ان بيع هذه الاشياء بعد ان تعبر له حكم قبل ان تعبر له حكم تعبر يعني تلقح كل نوع من اشجار هذه المثمرة له طريقة في لقاحه وزمان الى اخره. فاذا ابرت فاذا هكرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري فاذا لقح النخل مثلا وجا وبيشتري وملقح في الثمرة الظاهرة هذي لمن عبر انه هو الذي تعب فيها وكذلك غير النخل في كل ثمرة اذا لقحت فالذي لقح البائع الذي لقح هو الذي يستحقها الا ان يشترط يعني يشترط ترى اذا قال المشتري لا ترى هذا لي كله بثمرة الى اخره قال ذلك ما عندي مانع وتاخذ تنازل عن حق له فله ذلك وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتاع. من باع نخلا قد ابل يعني تم تعبيرها تلقيحها ثمرتها الثمرة نتيجة لعمل قد قام هذا البائع باكثر او اكبر الاعمال وهي تأبيرها وتلقيحها والانتهاء من ذلك فثمرتها له. الا ان يكون ثم شر يعني لو لم يحصل كلام فالثمرة تكون للمؤبر اما اذا حصل اشتراط فالثمرة لمن لمن اشترط. نعم. باب بيع الزرع في الطعام كي لا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الميت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله يعني قولها في الحديث من باع نخلا وايما نخل وبردع فهذا ليس خاصا بالنخل على كل الثمار كما ذكرت لكم اذا لقحت كذلك لان الا قبل لا مفهوم له نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمرة ان كان ان كان نحلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. او كان عن ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. هذا مر معنا والمزابنة ورخص منها مسألة العرايا ومر معنا التفصيل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي غمد عبر نخلا ثم باع اصلها فان الا ان يشترطه المبتاع. باب بيع المخابرة. حدثنا اسحاق قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن ما لك رضي الله وكان يعلم انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمحاضرة والملامسة والمنافذة والمدامنة كان قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عنانس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن التمر حتى تزهو قلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل ما لاقيك؟ هذي الخمسة اللي ذكرها البخاري في صدر الباب انواع من البيوع انواع من البيوع اما المخابرة والمزابنة والمحاضرة والمزابنة فهذه خاصة بالثمار والشجر والملامسة والمنابذة هذي من البيوعات العامة ايضا في لمس الثوب او لمس السلعة او كذلك ينبذ شيء الى اخر يرميه عليه وليس المقصود البخاري من ايراد الحديث الا نوع منها والمحاطلة ايش قال فيها عندك في الفتح قال ابو انس وبين الطعام في سنبله بالبرك مأخوذ من الحقل. قال الليث حقل الزر اذا تشعب قبل ان ان يغلظ سوقه. ان وسوقه. نعم. وبيع الزرع قبل ادراكه. قيل بيع الثمر قبل بدو صلاة. يعني رجع الى تفسير البخاري للاول. الحديث الذي اورده البخاري تعالي تفسير المحاقلة واضحة نعم منها المحاقلة والمحاضرة والمزابنة هذي متعلقة بالطعام والملابسة والمنابذة في غيره. هم. باب بيع الجماد واكله. حدثنا ابو الولي بهشام بن عبدالملك قال حدثنا ابو عوانا. عن ابي بش مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل زمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا احدثهم. قال هي النخلة. باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة قال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقتلى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقي فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث اليه بنصف درهم دفن عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة امرنا فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من ذنب وامر اهله ان يخففوا عنه من فرجه انا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند ام معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح؟ فهل علي جناح ام اخذ هذه سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. دفني اسحاق قال حدثنا ابن نمير. قال اخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انزلت في ولي من الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. هذا الباب من الابواب العظيمة جدا في بيان القواعد العامة في العقود. وان قاعدة الشريعة فيما يتعاقد فيه الناس سواء اكانت معاوضة او كانت عقود تبرع او كانت قود ابضاع الاصل فيه ان يكون ما يقوم به الناس صحيحا على ما جرى عليه عرفهم ما لم يدخل في منهي عنه. وهذا على حد القاعدة المشهورة التي تعرفونها ان الاصل في العقود عدم التوقيف خلافا لمن شدد من الفقهاء قال ان العقد لا يصح حتى يكون على رسم الشريعة. وهذا فيه ظيق على الناس بل الاصل تصحيح معاملات الناس اذا لم تكن مخالفة للشريعة العبادة لابد فيها من دليل لصحتها. لابد للعبادة من دليل يجعل هذه العبادة وصحيح يعني لابد فيها من توقيع اما المعاملات فانه يكتفى فيها بعدم ورود دليل في النهي. اذا لم يرد على هذه المعاملة دليل على النهي او لم تدخل في المنهي عنه فانه لا بأس بها وان تنوعت مذاهب الناس فيها. ولهذا استدل البخاري على هذه القاعدة العظيمة التي فيها توسعة لهذه الامة ان الرجوع في كل حال قوم الى عرفهم. فحال الغزالين في بياعاتهم هو عرف حال اهل الجمال هو عرفهم وهذا وحال اهل الضان على عرفهم وحال اهل الماعز على عرفهم وبياعين الاقمشة على عرفهم وبياعين السيارات على عرفهم والرجل ايضا في نفقته مع اهله على اهله ايضا على العرف. الجاري وذلك لان المعاشرة بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وكذلك في من ولي مال يتيم. فانه يأخذ بالمعروف. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا الرجوع في هذه المسائل الى العرف اذا لم يرد دليل نهي عن هذه السورة او لم تدخل هذه السورة في القواعد التي تنهى المبنية على الادلة الشرعية. وهذا في التوسعة واوسع الناس مذهبا في ذلك اهل الحديث وذلك لاطلاقهم ما اطلق الشارع واخذ القاعدة العامة في ذلك وقولنا الرجوع في ذلك للعرف المقصود به قول البخاري على مذاهب الناس يعني كل اناس على مذهبهم يعني على عرفهم. المقصود بالمذهب هنا على عرفهم. وليس المقصود المذاهب المخالفة الادلة الشرعية الناس لهم مذاهب تختلف عرف اهل بيع اه الحديد غير عرف اهل بيع الجمال غير الغرفة البيع الخضروات الى اخره. المقصود الا تكون المعاملة منهيا عنها. بان لا يكون فيها ربا وان لا يكون فيها غرب وجهالة والا يكون فيها ظلم. فهذه القواعد الثلاث ينبني عليها فهم او تصحيح معاملات الناس انتفاء وجود الظلم انتفاء وجود الربا اكتفاء وجود الغرض فاذا لم يوجد الظلم كانت معاملة بالعدل وهذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه اذا كان لم يوجد ربا في المعاملة ولا ذراع الربا اذا كان ما وجد غرر بانواعه يدخل فيه الجهالة ايضا فان هذا يكفي في تصحيح المعاملة على ما جاء فالامر اذا واسع على قواعد اهل التحقيق وهذا مما جعل الائمة يقولون ان الحديث العارفين به العالمين بدلالاته هم احرى الناس بالفتوى على اختلاف مال واختلاف الامكنة لان قول الفقيه قد يتتابع الزمن وهو على قول يناسب زمنا اخر. يكون مثلا فتوى المتأخر من الحنفية يوافق قول ابي حنيفة في القرن الاول وهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر. وهذا سبب ضيقا. لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع وابن القيم وكان طائفة من فقهاء الحنفية اذا ارادوا ان او يشتروا ابتاعوا او باعوا على مذهب الحنابلة لانه هو اوسع المذاهب في العقود والمعاملات. وقول علماء الحديث وفقهاء الحديث ايضا اوسع من قول الحنابلة في مسائل كثيرة ومرجع الامور التي لم يرد فيها دليل العرف والعرف حجة ودليل واضح لان الله جل وعلا ارجع الى العرف في المختلفة متنوعة والعرف كما ذكرنا دليل حجة فيما لم يرد النهي عنه. اذا لم يرد النهي او تحديد شي معين فان مرجعه الى العرف. اذا امرت الشريعة بشيء ولم تحدده فمرجعه الى العرف الى العرف. امر امر الرجل بالانفاق على اهله. فمرجعه الى العرف ما يكفيهم عرفا ما يقال ما يكفي في القرن الاول او في زمن النبي عليه الصلاة والسلام انما ما يكفيهم هرفة المعاشرة ايضا عشرة بالمعروف حسب العرف. فمثلا عند بعض العلماء والفقهاء ان الرجل له من امرأة الاستمتاع بالفراش فقط هذا الذي يجب عليها ان تمكنه منه. لان عقد النكاح انما كان على على البظع على بضع يعني على الاستمتاع بها دون الخدمة دون الطبخ دون تغسيل الثياب دون الى اخره فقالوا ان هذا مخصوص العقد جاء على هذا الاستمتاع واستحلال الفرج فقط اما غيره فلا يجب على المرأة ان تخبث فيه وهذا قول جمهور اهل العلم والمحققون قالوا ان العشرة جعلت مماثلة وجعلت ايضا بالمعروف. فقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلها ما تعارف الناس عليه. وعليها ايضا ما تعارف الناس عليه فاذا تعارف الناس ان لها كذا وكذا وكذا من الاشياء تعطى اياها لان العرف محكم هنا واذا تهارف الناس ان المرأة تخدم زوجها وهي التي تطبخ له وهي التي تنظف البيت وهي التي وهي التي فالعرف هنا محكم ولو لم يذكر في العقد وهذا هو قول المحققين من اهل العلم في الرجوع الى العرف فيما لم يرد تحديده في الشرع فالعرف دليل وضابط هذا الدليل انه يكون الشيء مأمورا به في الشرع ولكن لم يحدد. هذه صورة الثانية ان يسكت عن الشيء فيرجع فيه الى العرف ما لم يأتي النهي. فالصورة الاولى دليل لم يحدد لم يحدد القدر الصفة الى اخره والصورة الثانية عدم ورود الدليل فيرجع فيه الى العرف وهذه الامثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله راجعة الى هذا الذي ذكرناه فالاصل تصحيح بيوع الناس الاصل تصحيح معاملاتهم ما لم يرد نهي في الشريعة. والحمد لله المنهي عنها محدودة كما ذكرت لك انتفاء الظلم انتفاء الربا انتفاح الغرض والغرر له عدة صور يمكن حصرها فالامر واضح ولله الحمد. عدم اجتماع الشروط البيع مثلا او في نوع من انواع المعاملات كل هذي نرجعها الى احد هذه الثلاثة اما الظلم او الربا او او الغلط نكتفي بهذا وان وقفنا على ايش؟ باب ايش طيب معروفة لا المعاملة الا مهو بالمشهور بين الناس المشهور بين المشتهر بين اهل الاختصاص ها بين اهله وفي يعني آآ بين الناس تختلف قد يكون مثلا بيع الاقمشة له صفة او الناس يتعارفون فيها على شيء غير بيع حديث غير بيع الخشب غير بيع الكراسي غير بيع الرز غير بيع الى اخره فكل شيء عرفه بحسبه. هذا الذي اقدم على المعاملة لابد يعرف عرف الناس فيه. لان البائع بيبيع على عرفه فما تعارف عليها للسوق هكذا نبي ان احنا فاذا حصل خلاف كانت الصورة غير منهي عنها في الشرع كان عرف اهل الاختصاص اهل الصنف كان عرفهم محكما في ذلك. مثلا ليش ما فعلت وكذا؟ انا ما استلم قلت ما فعلت؟ قل عرفنا اذا كان عرفا جاريا عرفنا انه ما يحارب هذا الشيء ما يوضع هذا الشيء الا اذا اشترطته فانت ما اشترطت فنرجع فيه الى العرف. عرفا انه ما يوضع كل الناس ما يحطون هذا الشيء لذلك حنا نجري على العرف ما يكون فيه ظلم له فلو تخاصما صار الحكم لمن رجع الى العرف. يعني في الاشياء التي لها عرف يرجع فيها الى العرف ولا يخرج عنه في حق احد المتعاقدين الا باشتراط يشترط البائع صفة معينة ويشترط المبتاع الشاري صفة معينة هذا من عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان واسعة ولله الحمد ولكن ضيقها الجهال. نعم. عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه. انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل لا ببيع الارض انسانا غير محمد بن محبوب قال حدثنا قال حدثنا مع عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال والنبي صلى الله عليه وسلم لكل ما ان لم يقسم فاذا وقعت الطرق فلا شفع ان لنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد منها وقال في كل ما لم يقسم تاب له هشام ابن معمر. قال ابن الرزاق في كل مال. رواه عبدالرحمن عن الزهري. هذا ذكر لمسألة الشفعة وهو باب معروف في الفقه ويعانون له باب بيع الشريك شريف وهذا تفسير جيد للشفعة بان صورتها يكون اثنان او اكثر مشتركين في ملك في عقار في ارض في دار الى اخره فاذا ارادوا بيعها فان لاحدهم ان يقول هي علي بسعر بيعها فيأخذها ولو باع احدهم بدون اذنه فانه باع احدهم بدون اذنه او هذا راغب ان يشفع ولو باذنه بدون ثورة عن علم بالبيع فان له ان ينتزع حصة الشريك منه ويقول انا اولى ان تبيع لي من غيرك انه مثل ارض باع نصفها واحد جاء باع نصفها فاشترى له شاة بدينار فلما رجع قال له رجل اتبيع هذه؟ فقال نعم. قال بكم؟ قال بدينارين اشتراها منه فرجع الى السوق بدينارين فاشترى شاة بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره ثم علم شريكه بذلك فيقول انا اشفع فيها. فيلزمه القاضي بان يرد بان آآ يبطل البيع مع الاجنبي ويشتريها الشريك بالسعر الذي بيع به الاجنبي وهنا قال عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يعني انه لابد في الشفعة من المطالبة بها فور علمه اذا علم بان هذا باع مباشرة يذهب ويطلب الحق لكن لو جلس شهر او يشوف الطريق قدامه ويقسم مثلا الجار الملاصق او الشريك هذا اخذ نصف وهذا اخذ نصف ووضع طريق فيما بينهما وسكت له مدة ثم لما نظر قال الاصلح لاني اشتري ثم احتج على بيعه على اجنبي لان هذا لا وجه له قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت اه الحدود وصرفت الطرق فلا شفعتان. وهذا نفهم منه اشتراط ان يشفع حال علمه اذا علم ما يتأخر انا علمت يوم كذا فشفعته يطلب ببينة انه ما علم مبكرا والمقصود ان لا يدخل على الشريك اه في المال المشاع ولا على الملاصق الجار الملاصق اه اجنبي اذا صار هناك طريق بينهما فهنا ما له حق في الشبهة اه اذا صار ملاصق له او شريك مشاع وهنا يشفع فينتزع المال من حصة فينتزع المال من الاجنبي ويعطى الشريك بقيمته. وهذا معناه بيع الشريك لشريكه والشفعة يعني انه يلزم بها الشريك اذا اراد ان يبيع لهذه نعم. الله اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيت. حتى اننا يا ابراهيم قال حدثنا وعاصم قال جويد قال اخبرني موسى ابن نخبة ان في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون ما صابهم البقر فدخلوا في غار في جبل من حطت عليهم صقرة. قال فقال بعضهم لبعض يدعو الله بافضل عمل عملتموه. فقال احدهم اللهم اني كان لي ابوان شيطان كبيران فاتها ابوي فيشربان ثم اسقي السجية اهدي الى الله فاحتفظت ميلة فجئت فاذا هما نائما. قال فكرهت ان انفقهما. والصبية عند حتى طلع الفجر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امرأة بنات عمي كاشف دماء يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتم لا بحقه فقمت وتركتها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. الله اكبر. قال فخرج عنه الثلثين. الله. وقال اللهم ان كنت تعلم اني استأجرت ابيرا بفراغ من سورة فاعطيته. فاعطيته اما ذاك ان يأخذ فعهدت الى ذلك الفرج فزرعته حتى اشتريت بكم بقرة وفراعيها ثم فقال يا عبد الله اعطني حقي فقلت انطلق الى تلك البقر وراعيها فانها لك. فقال اتستهزئ قلت ما استهدوا بك ولكنها نجت. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج هذا الباب باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي استدلال البخاري رحمه الله من اجمل الاستدلال بهذه القصة وجه الاستدلال بذلك ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا خلافه وبيع الفظول او بيع والشراع بغير الاذن والرضا هذا ما جاء في شريعتنا ما يخالف ما دل عليه هذا الحديث. ولهذا تبويب البخاري لهذه المسألة آآ واضح الصواب وان المرء اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي بالشراء ان ذلك عقد صحيح وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء في كتبهم بيع وشراء الفضول والصواب فيها ما ذكره البخاري هنا ان ذلك ان تصرف الفضولي موقوف على على الاذن فان اذن به صاحب المال والا ضمنه من تصرف ولهم تفاصيل في ذلك معروفة والمسألة تدخل في اكثر من باب بل ومن كتاب فوجه الدلالة من هذا الحديث جيدة ان هذا الرجل تصرف في ماله وشرع وانتجت بقرا الى اخر ذلك وصار مالا كثيرا فذاك رضي واذن فصارت في ذلك آآ له خير كثير واصلها من السنة في الحديث الاخر آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل رجلا او عروة ارواح الفارقين عباد لكن هو عروة انه ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة بدينار وبشات فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فدل هذا على ان تصرف الوكيل اذا اذن فيه موكله او كان في مصلحته المحظة ان هذا جائز وانه لازم وهذه المسألة هي التي كما ذكرت تسمى مسألة بيع الفضول معنى بيع الفضول يعني الذي تصرف بفضول منه من غير اذن في شراء او في بيت. مثلا يأتي ويقول ابشتري هذي لفلان يشتريها والله انها شاريها لك انا قايل لك اشتري ما قلت لك اشتر فاذا لم يأذن ما يلزمه ولو كان يعتاد انه يشتري له بعض الاشياء ما لم يكن ثم اطلاق له. اللي تشوفه زين اشتره لي. او اللي رأيته مناسب فاشتره. اذا اطلق فذلك ملزم لمن اطلق لكن اذا ما اطلق له قال اشتري لك اشتري لي كذا وجابي غيره ما يلزمه لان هذا تصرف فيما لم يؤذن له به ان كان في المصلحة المحظة فنعم هذا كثير من اهل العلم يرى انه لازم له وهذا الحديث يدل على ذلك لان هذا فيه مصلحة محضة بالتصرف نعم. باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عن ابيه عثمان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال نام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عفيا؟ او قال ام هبة؟ قال لا. بل بيع فاشترى من موسى فابشرائي المملوك من الحرب لي وهبته وعتقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيل وميلان فقال الله تعالى اللهم ابطل داركم على فعل في الرزق فما الذين كفروا في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء بنعمة الله يجتهدون. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثناكم الا رجع عن ابي هريرة رضي الله مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. هاجر ابراهيم عليه السلام بشارة فدخل بها قرية فيها فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة وقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من احسن النساء فارسل اليه ايا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي والله ان والله ان على الارض مؤمن غيري وغيره. فارسل بها اليه فقام اليها فقامت توضأ وتصلي. فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت صلي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله قال لا وشق على النعمة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن قال قال اللهم ان يمت يقال هي قتلتك فارسل ثم قام اليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم ان كنت امنت بك برسولك واحسنت فضلي الا على زوجي. فلا تسلط علي هذا الكافر فبضط حتى ركض برجله قال عبدالرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلته فارسلت الثانية او في الثالثة. فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا. ارجعوها الى ابراهيم واخوها هاجر فرجعت الى ابراهيم عليه السلام. وقال ان الله ثبت الكافر هذا الحديث استدل به البخاري على الا هبة الكافر لانه وهب ابراهيم هاجر التي هي ام اسماعيل هاجر وهاجر ووهب الكافر المؤمن فقبل ذلك هذا لا شيء فيه وكونه الكافر كافرا لا يمنع التعامل معه لها بقاء البراء من الشرك واهله في القلب. قال حدثنا الليل عن اكتشاف عائشة رضي الله تعالى اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن سمعة في غلام فقال ساعد هذا يا رسول الله عهد انه ابنه انظر الى شفه وقال عنه جمعك هذا في يا رسول الله ولد على فراش ابيهم وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شفله فرأى فرأى شبها مبينا برتبة فقال هو لك يا الولد للفراش واذعان للحجر واحتذي به يا سودة بنت لمعة فلم تره سودة قط. حدثنا محمد ابن بشار قال وحدثنا منذر قال ابيه قال الرحمن ابن عوف قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لصهيب اتق الله ولا تدع الى غير ابيك. وقال ولكني ولكني تركت وانا خفيت حدثنا عن ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزور قال اصابني عروة قال اخبرني عروة ابن الزبير ان حكيم ابن حزام اخره وانه قال يا رسول الله ارأيت امورا كنت اتحنث وهو يتحنت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة صدقة هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على لك بالخير. نعم واضح. الباب واضح والاحاديث دالة على مع واضح البخاري. نعم. باب الجنود الميتة قبل ان تدبر. حدثنا تهين ابن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم. قال حدثنا صالح قال حدثني ابن شهاب ان نعود الى الله بن عبدالله اخبره ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم فيها بها؟ قالوا انها ميتة. قال فانما حوم اهلها. هذا آآ الحديث وجه الشاهد منه ان الايهاب اسم الجلد قبل ان يدبغ عند كثيرين من اهل اللغة خاصة الهشات ميتة يعني خذوا جلدها استمتعوا به و معلوم ان الجلد الميتة قبل دماغه آآ ان جلد الميتة نجس وبيع النجاسات القاعدة في انه لا يجوز لانه لا توصف بانها مال والبيع لابد ان يكون شيء مباح فصنيع البخاري هنا على ان اه بيع جلود الميتة قبل الدبغ انه يجوز لان الاستمتاع يشمل هلا استمتعتم بها يشمل الانتفاع بها ويشمل البيع ايضا وذلك لانها ستؤول الى الطعام لتؤول الى استخدامها في الطاعة آآ يدل على ان ما يكون سبيله التطهير فانه لا يحكم عليه بانه ليس بمال من اوله اذا كان سيقول انه سيؤول الى انه طاهر فاذا بيفرق هنا ما بين النجاسات ما هو نجس وسيبقى نجس وما هو نجس ويقبل التطهير وما هو نجس ويبقى نجسا فهذا لا يجوز ان يباع او يشترى لان النجاسة مانعة له مثل الدهون النجسة مثل الروث اشياء التي اه تكون نجسة هذا لا يجوز بيعه مثل الذنب على القول بنجاسته فانه لا يباع واشبه ذلك واما ما يؤول الى التطهير فانه يباع لان استخدامه