فيجوز له ان يقبل او ان يباشر ونحو ذلك لكن لا يجوز له ان يطأ الحال الثالث ان يشتري الجارية وهي حامل او ان توهب له وهي حامل او ان تكون قسم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثامن نعم. صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمسك الا ان ينزل فيكم مضيئا ان ينزل فيكم وعلى الصراط الصليب واحد هذا في الباب هذا للكلام على قتل الخنزير وهل الخنزير نفس محترمة من جهة البقاء ومن جهة التملك وعدم الاعتداء عليها من جهة الضمان ام لا؟ وآآ ذكر فيها ان عيسى ابن مريم يقتل الخنزير وهذا يدل على ان الخنزير نفس له نفس غير محترمة وانه يجوز قتله ابتداء مثل ما تقتل الكلاب السود وغير ذلك وهذا يدل ايضا على انه لا بأس ان يقتل تعليما مثلا على الصيف او يقتل هكذا لا لغرض فمثلا من وجده في صحراء او وجده في غابة او نحو ذلك فلا بأس من قتله لانه غير محترم. وبعض اهل العلم يرى ان قتله اذا كان في مال معصوم فانه لا يجوز لانه داخل في المالية وهذا متجه اذا كان لا يستخدم لما حرم. اما اذا كان مستخدما فيما حرم فيجب على القادر او ولي الامر ان يتلفه اه الحديث دل على ان عيسى عليه السلام يقتل الخنزير وقتله الخنزير لان بقاء الخنزير لا يجوز شرعا. فدل على ان نفسه غير محترمة. فيجوز قتله ابتداء لا لغرظ الا لغرظ قتله وافلاله وهذا له تعليم عند الفقهاء وهو ان الخنزير نجس وانه انما يستخدم فيما حرم اكله محرم واستخدام شحومه محرم وحليبه او محرم والاستفادة من اعضائه وكذا محرم لانه نجس الى غير ذلك. فاذا بقاؤه لا فائدة منه فيقتلونه او يجيزون قتله لاجل ذلك وفي قوله فيقتل الخنزير الدليل على ان اكل لحم الخنزير خلاف ما جاءت به شريعة عيسى عليه السلام وان اكل النصارى للخنزير مما حرفوا به شريعة عيسى عليه السلام وخالفوا به امره. لان اكل لحم الخنزير. لا يعني جواز اكله لا يتناسب مع قتله قتله دليل على تحريم اكل لحمه او الاستفادة من صحنه. نعم. عليه الصلاة والسلام هذا ماء جاء بالاتفاق. اقول متفق نعم شريعة عيسى عليه السلام وشريعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لان عيسى عليه السلام اذا نزل ينزل حاكما بايش؟ شريعة محمد عليه هذا اجتمعت فيه الشريعتان نعم. رواه جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الخميني قال حدثنا شجاع قال حدثنا عنكم ابن دينار قال اخبرني طاغوس انه ابن عباس رضي الله عنهما يقول عمران فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم السجون. فجملوها فباعوها حدثنا فلان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا قال سمعت سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله له حرمت عليهم الشحوم واكلوا اثنانها. هذا شحوم الميتة حرام اكلها وبالتالي حرام بيعها وشرائها لغرض الاكل وكذلك اذا اذيبت فانها حرام لان المقصود منها انها ميتة وليس المقصود الاسم انها شحم او ودك او زيت المقصود منها انها مصدرها من الميتة واليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة احتالوا على التحريم بتعليق التحريم بالاسم دون المعنى فجملوها اي اذابوها وباعوها مذابة ليست شحما وانما زيتا وهذا صار من الحيل التي جعل جعلتهم ملعونين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم قاتل الله اليهود. وهذا يدل على ان التحيل على الشريعة بالتعلق بالظاهر بظاهر الاسماء او بظاهر الشروط او بظاهر الالفاظ الشرعية مع ظهور المعنى المقصود ولكن تعلقوا بالظاهر ان هذا فيه مشابهة لليهود ولهذا اذا ظهر التهليل شرعا او ظهر المقصود من العبادة او من الحكم شرعا فانه لا يجوز التحيل عليه بالتعلق بالالفاظ وكذلك في العقود والمعاملات اذا ظهر المقصود لفظا اذا ظهر المقصود من اللفظ فانه لا يجوز ان يحتال على ذلك بالتعلق بالالفاظ دون القصور بل القصور معتبرة هي العقود وفي الاعمال الاحوال جميعا وهذا تصحيح القاعدة يعني هذا دليل على صحة القاعدة ان القصور معتبرة في العبادة وفي غيرها والعلماء يعبرون عنها هل القصور في العقود معتبرة يعني المقاصد في العقود معتبرة ام لا؟ ام يجرى العقد على الظاهر دون القصد والصحيح ان القصد معتبر في العقد وفي غيره لكن اعتباره له احوال قد يعتبر في الاخذ والاعطاء جميعا قد يعتبر في احدهما وفي تفاصيل معروفة في كتب القواعد. المقصود من ذلك ان فعل اليهود كان حيلة وهم تعلقوا بالظاهر. الله جل وعلا حرم عليه الشحوم الشحوم شحوم الميتة محرمة عليه فاذابوها وباعوها مذابة فاذا حين فعلوا لم يفعلوا ما تعلق به التحريم لفظا ومع ذلك صاروا مذمومين لان التحريم تعلق به قصدا. وهم ان ما فعلوا ذلك حيلة. والشارع حينما حرم عليهم الشحوم. لا لكونها شحوما لكن كونها ميتة وهذا فيه دليل كما ذكرت على ابطال الحيل بانواعها. نعم كيف؟ انت سمعت لفظ الحديث اعد لفظ الحديث قاتل الله عندنا عباس قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هم مقصود شحوم الميتة طبعا ترجمة اقول شحوم الميتة المقصودة. الباب ايش؟ لا يباعون. ايه شحوم الميتة نعم باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد ابن زريح قال اخبرنا سعيد ابن الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا اتاه رجل فقال يا ابا اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احد الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور سورة فان الله معذبها حتى ينفخ فيها الروح. وليس بنافخ وليس بنافخ فيها ابدا. فرض الرجل رغوة شديدة وجهه فقال تراجعها انت يا عبد الرحمن اقول راجع المحرم هل هي الشحوم الميتة ولا الشحوم جعان بشرح الحافظ كأنه الشحوم عامة. ها؟ كأنه يميل للشحوم عامة. نعم يعني اكل الشحم مقصود اكل الشحم طبعا نعم فقال ويحك ان بيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال ابو عبد الله سم يا سعيد ينادي يعقوبك من النظر في انس. من النظر بن انس هذا الواحد هذا الباب من جنس الابواب التي قبله بان الشيء اذا حرم استعماله حرم بيعكم هنا الثمن حراما فشحوم الميتة اذا حرم اكلها وتحريم ثمنها لمن يأكل لمن يأكلها ظاهر وكذلك اه العنب اذا حرم عصره خمرا بعقل ثمنها اذا بيعت لمن يعصرها خمرا ظاهر وهكذا صور بانواعها يعني الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل هي محرمة وبالتالي يكون ثمنها حراما وهذا مبني على ان الصور التي ليس لها روح انها جائزة وهذا اختيار ابن عباس جماعة من اهل العلم واختاره ايضا المحققون من المتأخرين ومن الاقوال المشهورة عند السلف واختارها ايضا جماعات من اهل العلم ان الصور للاشياء الحية جميعا حرام فكل شيء فيه حياة يعني من الشجر او من الاحياء حيوان او انسان فتصويره حرام لقوله عليه الصلاة والسلام ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة والحبة اللي هي القمح او او الشعير هذه كلها من النباتات والاشياء التي ليست بذات روح. لذلك ذهب طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف ايضا الى ان الصور جميعا محرمة لهذا صارت الاقوال اقوال في الصور متعددة لكن جماعها الى اربعة اقوال منهم من يحرم ما لها ظل ويبيح ما ليس لها ظل من الكائنات الحية يعني من ذوات الروح ومن اهل العلم من يحرم ما له ظل وما ليس له ظل. اذا كان المصور لدى روح هذا الثاني ومنهم من يحرم الجميع اللي له ظل واللي ما له ظل وكل ما فيه حياة من الشجر وغيره والرابع وهو قول شاذ لكنه قول لبعضهم ان الصور اذا انتفت معها خشية العبادة او المضاهاة فانه لا بأس باستعمالها ويكون التحريم على الصانع لها. يعني التفريق ما بين الصانع والمستعمل. وهذا طبعا قول ساد ضعيف وان كان قال به بعضهم والقول الذي عليه العمل هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما من ان تصوير ذوات الارواح ممتنع وبيعها ايضا لا يجوز وثمنها حرام تصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه فلا بأس به. وذلك لان جبريل عليه السلام ثم تأخر او لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاجل وجود الصورة قال مر بالرأس فليقطع حتى لا يكون كهيئة الشجرة هذا يدل على ان وجود الاشجار ونحوها لا بأس منه في الصور الى ادلة كثيرة في المسألة معروفة لديكم كيف ليه يعني يعني بمعنى اللي على جدار هذي ما لها ظل ها اللي على زولية او على ستارة هذي ليس لها ظل اللي مجسمة نهايات وكذا هذي اللي يقال لها ظل يعني التماثيل. نعم؟ كيف يعني؟ المجسد ها المجسم اما بعدين يعني ذي عاد فيها البعد الثاني. هو اللي بعد الثاني لكن هل اللي على جدار تصير بعدين؟ ها؟ ما لها بعدين؟ لكن هل هي بعدين على كل حال ندخل عند شي بحث اه رياضي هل هذا بعدين ولا لا؟ هل هذا الظلم او الملازم هو يعني انك اذا وضعتها في الشمس هل لها ظل يخرج للصورة ظل لها انت اذا وقفت في الشمس ما تشوف ظلك على هيئتك هذا اذا وضعته هل له ظل او لا؟ هذي المجسمة هم فاذا وضعتها في الشمس وصار لها ظل هذي يقال لها ما لها ظل ما له ظل. واذا كانت الصورة في جدار او في ستر او في ورق او رسم الى اخره هذا يقال ليس لها ليس لها غشنا طيب وش تستدل به على ايش انت؟ معناه التحريم. الا؟ واضح. نعم؟ عليه السلام واظح اقول هذا هذا استدلاله صحيح نعم. نعم. لا لا ليس من التصويت. تحنيط لاجل معنى اخر لكن ليس صورة. النبي حنط مثلا غزال او بيحنط اه شطير او نحو ذلك بيضعه في بيته او يشتريه محنطا. هذا ليس صورة هم وان كان بعض اهل العلم عده صورة لكن هو ليس صورة لان هذا حي لكن ابقي على صورته حيا وليس في مضاهاة لكن يمنع منه سدا لذريعة التمائم سدا لذريعة الشرك والاعتقاد فيه اتخاذ الصور ايضا سدا لذريعة اتخاذ الصور المجسمة على هيئة الغزلان او الطيور لكن ليس لاجل انها صورة بمعنى انها لا يمنع دخول الملائكة لانه ليس صورة لكن يمنع منه سدا لذرائع مختلفة. نعم لا معلم اهانة اذا كانت غير مقصودة لذاتها وكانت مهانة غير مكرمة الصور هذا لا بأس به مثل الصور على الفرش على الفرش وكذا اللي تمشي عليها هذي آآ سهل فيها السلف كما في المصنفات فاذا كانت الصورة غير مقصودة يعني ما اشتريت مجلة لان فيها صورة فلان ها فهذه آآ آآ يعني ابقاءها لا بأس به لانها غير مقصودة تبع لغيره انت قصدت الكلام واتت هذه تبع من استطاع ان يطمس الصور هذي جميعا فاه هذا هو الاصل ومن اتسع عليه هذا لكن كل هذا بشرط الا تكون مقصودة اذا قصد الصورة حرام يعني شاري مجلة عشان صورة يحتفظ بها ببيتها ما يجوز لها. نعم باب وتحديد التجارة بالخمر. فقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر رضي الله تعالى عنها لما نزلت صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر باب اثم من حدثني المرحوم قال حدثنا يحيى ابن عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة خصومهم يوم القيامة. رجل عطابي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر فاستوفى منه ولم يعطي اجره. باب بيع العفيف والحيوان في الحيوان نسيا. واشترى ابن عمر واحدة باربعة ابعيرة مضمونة عليه فيها صاحبها في الرمدة. قول هباب تحريم التجارة في وهذا واضح فان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه الخمر ملعونة وملعون فيها البائع والمشتري التجارة في الخمر وهو ما يشرب من المسكر الذي يسكر العقل ويغطيه من اي انواع كانت سواء كان من التمر والزبيب او من غيرهما اذا كان يسكر فهو خمر. كل ما اسكر فهو خمر كل ما غطى العقل عن عقله للاشياء فهو خمر سواء اكان مما يصنع في وقت النبوة ام لا؟ خلافا فقهاء الحنفية رحمهم الله الذين قالوا انه يقتصر في ذلك على ما كان في عصر النبوة. واما اه صنع الخمر في من غير التمر والزبيب فانه لا يعد خمرا ولو اسكر كثيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال ايضا ما اسكر الفرق والفرغ منه فملئ الكف منه حرام كل الاحاديث في ذلك كثيرة. اه فاذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم الثمن. لا شك ان الخمر من الكبائر فبيعها وشراؤها لا شك ان ذلك من مما يلعن صاحبه وهو ايضا من الكبائر. فمن باع خمرا او اشتراها ولو لغيره فانه ملعون وتجارة محرمة وهي من الكبائر والعياذ بالله قلب باب اثم من باع حرا بيع الحر يكون عن طريق اخذه من اهله واسره ثم يباع. وهذا كان يحصل في الزمن الاول والازمان القريبة لانه يرى شخص مثلا شديد وليس عليه علامة الحرية في شكله او في اصله وليس بمعروف فيؤخذ ويباع في بلد اخرى على انه على انه عبد. فمن باع حرا فاكل ثمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصمه يوم القيامة لان استرقاق الاحرار كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. اه كذلك يدخل في الاثم من اشترى من لا يغلب على ظنه انه حر من لا يغلب على ظنه انه عبد. يعني من غلب على ظنه ان هذا حر او شك المسألة فلا يجوز له ان يشتريها. وكان في الزمن القريب يسرق نساء يؤخذ ويؤسر رجال وشباب صغار من بعض البلاد المجاورة او من بلاد افريقيا او نحو ذلك ويجلبون على انهم عبيد ويباع هذا من قديم موجود ولهذا في العصر الاسلامي اشترطت شروط ووثق بيع العبيد بصكوك وان تكون الصكوك موثقة يعني معلوم ان هذا عبد وان اصله آآ ذلك الى اخره يعني انه لا زال رقيقة هناك قصة حدثت لاحد اهل العلم في هذه البلاد هو انه عرضت عليه امرأة شابة جميلة ولما استبرأها بعد بحيوة استبرأها وارادها ولم يدخل عليها قبل ذلك فقالت اني حرة فتوقف وسألها ممن انت؟ قالت انا من اليمن من ابوك؟ قالت انا فلانة بنت فلان الفلاني وابي في اليمن يسكن وهو من قبيلة كذا وكذا هؤلاء ان اناس اتوا في الليل دخلوا بيتنا ثم اخذوني ولا ادري الى اين اخذوني حتى اتيت الى هذه البلد الى جدة فتوقف عنها وقال لاهله اكرموها ثم ارسل بالاسم مع اناس الى اليمن حتى تبين له انها صادقة وان اباها فقدها وانهم يبحثون عنها الى اخره فلما وصله الخبر حملها بهدايا كثيرة وعظيمة وكان من الاغنياء ومن اهل العلم رحمه الله وارسلها الى الى اهلها. المقصود من هذا ان هذا تبع لقاعدة وهو ان الشيء اذا وصل اليك بطريق مشكوك فيه لا يعني انه مباح اذا وصل اليك الى طريق مشكوك فيه لا تقول لا لا تقل كما يقول الجاهل انا عندي بس هذا اللي بين يديه. هذا باعني هذا الشيء فاثمه عليه. طيب انت شاك ان هذا مسروق تشك ان هذا يغلب على ظنك يعني شك اللي فيه غلبت على ظنه ان هذا ليس بحر ان هذا ليس بعبد بل حر فكيف يشترى ولهذا لا يشترى مثل الرقيق الا من موثوق. الان في بعض البلاد اللي فيها تكفير تكفير يعني بعتق الرقبة مثل موريتانيا وغيره قد يتصدى او او غيرها. قد يتصدى اخذ الثمن للعتاق من ليس باهل. من ليس بثقة من ليس بذي ديانة يقول هات وانا اعتق وهو لا يعتق احدا او يأتي بشخص يقول هذا رقيب وانا ساعتقه من اشتريه من اهله واعتقه فيعطى او نحو ذلك وهذه مسائل الان مسائل الرقيق قلت جدا فينبغي الا يتوسع في هذا الباب ويرى المرء انه يخلص من الكفارة بعتق رقبة في من يوكل. يوكل اي شخص بهذا اعتق لي في موريتانيا ولا اعتق لي في بلد كذا الى اخره ويعتق رقبة هو يظن انه يخلص من الكفارة لا لابد ان يغلب على ظنه ان الرقيق موجود. العبد موجود وان المال وقع عتقا لرقبة بان يكون المال في يدي ثقة من اهل العلم او من اهل الديانة ممن يعرف الرقيق ويعرف اماكنهم وكيف يعتقون اذا بيع الحر كبيرة من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت انه خصم من باع حرا فاكل ثمنه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. كيف الرقيق سبحان الله؟ هذا تراجع الفقه طويل. اصل الرق من يحصل بشيئين اما بحرب وعسر فيكون رقيقا المشرك كافر اليهود النصراني يكون رقيقا بذلك. او بالتسلسل يعني هو او رقيق لان امه رقيقة او لان امه لان امه واباه رقيقين تعرف ان الرجل الحر لو اه نكح امة غيره؟ فاتت بولد فالولد رفيق يملكه صاحب الامان وهكذا يعني في طرق معلومة في الفقه. المقصود انه التسلسل. يكون الاب والام رقيقين او تكون الام رقيقة. والاب ليس آآ والوالد ليس سيدها انما شخص اخر نكاح اشبه ذلك. النكاح الرقيق غير نكاح الامة غير ملكي ملك الامل ومن لم يستطع منكم قولا ايا كيحى المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني ينكح امة غيره. هذا ما يجوز الا بشرطين الا يستطيع القول لا يستطيع ثمن نكاح حرة والثاني ان يخشى العند كما قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم فاذا كان لا يجد قولا يخشى الوقوع في الزنا فله ان ينكح امة غيره لكن الولد يصبح يصبح راقي هذا وجه ثانية تسلسل الموجودون من من الرقيق يكون معه صك معروف صك يثبته القاضي عندهم ان هذا ابوه فلان وابوه فلان امه الى اخره يتسلسل انها ان الرق ثابت ما خرج عن عن الرق تسلسل مئتين ثلاث مئة سنة اربع مئة خمس مئة سلام ولهذا الرق يقابله العتق العتق مشروع ومأمور به. لكن الرق ليس مأمورا به. الاسترقاق ليس مأمورا به. الاسترقاق حالة لابد منها اسر كفار فالرق تبع للكفر الاسترقاق لاجل الدين لاجل الكفر. انه يدل نسأل الله العافية. نعم مم باعة وموجود الان يعني باعه على انه رقيب اذا كان هو اشتري على انه رقيب ولا على انه خادم رقيق يعني له احكام العبد عند سيده جميع الاحكام اي لان هذه موجودة في بعض البلاد ان الرجل يبيع ولده وهو جائز في بعض اقوال الفقهاء اه عند الحنفية غيرهم لقوله وان ولدكم من كسبكم فيجعلون من انواع الكسب التي يجوز بيعها لكن هذا باطل. والولد حر تبع لوالده امه لامه وابيه. ما يجوز احد ان يبيع هذا يتثبت منه اذا كان صديقا يتثبت منه وخاصة اذا كان من جهة جهة الافغان او من جهات ارهابيك. او قد يكون القول موجودا هناك او بجواز بيع الولد. ها هذا ما ما اهل هالبلاد ما ما يبيعون عيالهم ولا فيه قول اصلا ولا حد يعرف هذا القول فينا. اذا كان من اهل البلاد اصلا وابوه من هالبلاد وجده من هالبلاد ما ما يصدق فيها ما في احد ما في احد يبيع ولده في هواء عربي حر يبيع ولده فاطيع العبيد والحيوان في الحيوان نسيئا. واشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعيرة مقبولة فيها صاحبها بر بذا. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع ذو خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما. وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء فاعطاه اعطاه احدهما مم وقال لي ان شاء الله قال ابن موسى يا بلال لا ربا من حيوان البعير البعير والشاة بالشاتين الى جبل وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت على انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت الى لحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان ابن محييد ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه واخبره انه بينما هو جالس عند النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فتحب الاثمان فكيف ترى في الناس؟ فقال وانكم تفعلون ذلك. لا عليكم الا تفعلوا ذلكم. فانها ليست قسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. بيع الحيوان بالحيوان يعني بزيادة او نسيئة كذلك العبد هذا كله لا بأس به لان قلة الربا لا تجري في الحيوان على الصحيح ولا في النفس يعني في الرقيق في العبد ولهذا ذكر لك ما ذكر رحمه الله من اقوال السلف في حكم هذه المسألة وذكر لك قصة حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى او عوض عن صفية صفية صارت من قسم دحية الكلبي يعني في غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام عوض دحية عنها بسبعة رؤوس فدل على ان المفاضلة في العبيد او في الحيوان انه لا بأس به ذلك لعدم جريان علة الربا في الحيوان والعبيد وهذا واو نعم اللي بعده ايش باب ايش؟ اشفي الحديث ايش فيه؟ فيه كلام عن العزل بيع الرقيق واضح يعني ان المرء اذا استرق فيبيع لانه ملك له. اذا استقر ملك الرقيق فهو من جنس ملكه لبيته وعصا ودابة. الرقيق من من هذه الجهة من جهة البيع والتملك كاي شيء يتملك اخر في طريقة التملك وفي استخدامه في بيعه وفي آآ الانتفاع منه واستثماره كل هذا الباب واحد كما يبيع بعيرا فكما يبيع بعيرا يبيع يبيع عبدا اه ولا تقل كما قال بعض الجهلة ان هذا مساواة للانسان بالحيوان لا. ومن حيث التملك والتصرف له احكام ما يملك. لكن لا من جهة الاكرام ولا من جهة الحمل عليه فالشريعة جاءت عتق الرقاب وحضت على ذلك في كل مناسبة في كفارات كلها فيها عتق وافضل الاعمال او من افضل الاعمال عتق رقبة وللشريعة حظت على فالشريعة وسعت باب العتق ليقل باب الاسترخاء هذا اصل الشريعة والشريعة لم تأتي بالتوسع في باب الاسترقاء بل اتت بالتوسع في باب الاعتاء. ليقل باب الاسترقاء. وما ذكر من اصل بيع الرقيق هذا ثابت معروف ولا بأس به وجائز تعاطيه وكما ذكرت لك الرقيق كاي سلعة. اه ما ذكره من الكلام عن العزل العزل هو ان معروف وهو ان يعزل ماءه عن رحم المرأة ان يعزل ماءه عن رحم المرأة وقد يكون العزل بالالقاء خارجا او بتحشية فرج المرأة بما يمنع نفوذ الماء الى مجال الحبل والعزل جاء في هذا الحديث المعروف وكذلك جاء فيها احاديث بان العزل لا بأس به. وانه لا يرد من قدر الله شيئا لو اراد الله جل وعلا خلق النسمة لا اراد ان تلقى هذه النطفة في رحم المرأة حتى يكون منها الحبث. لكن هو سبب من الاسباب. وهذا السبب جائز وآآ اذا تبين ذلك فاصل العزل جائز وقد يلحق به اشياء في حكمه. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الحبوب هذه اللي هي المانعة للحمل هل تجوز ام لا تجوز؟ ام يفصل في ذلك والقول المشهور في ذلك التفصيل اذا كانت المرأة لها حاجة بها والرجل له حاجة في تأخير الولد آآ فلا بأس بذلك واذا لم يكن ثم حاجة فلا تصلح بان المقصود من النكاح اتيان بالولد وتكسير هذه الامة والنبي عليه الصلاة والسلام اراد المفاخرة كما قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيام. هذا القول الثالث اللي فيه التفصيل. وهناك قول يمنع مطلقا وقول يجيز مطلقا على انه شبيه بالعزم لان العزل وآآ المقصود منه ان لا يحدث حمل بالجماع فكذلك هذه الموانع المقصود منها هو المقصود من العزل. فلذلك اجازوه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا لان حقيقة العزل انها في مرة وهذه الحبوب بمدة طويلة تمنع ذلك وقد تؤثر على المرأة وتضر الى اخره. اللباس. نعم قال حددنا وكيع قال حدثنا اسماعيل وعن سلمة ابن كهيل. عن عطاء عجال رضي الله تعالى المطالبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المجبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو من سمع الجهاد ربنا في الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا بان صالح قال حدثكم شئاب ابن عبيد الله اخبره ان زيد ابن وخارج واباء ابو هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الابة تزني ولم تحصن. قال اجلدوها ثم ان فاجددوها ثم بيعوها بعد الثالثة الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني عن ان نبي نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم فتبين فتبين بناها فليجلدها الحد. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان ثم ان زنت ذلك فتبين بناها من يتبعها ولو بحبل من شعر باب هل ساكن بالجارية؟ المدبر عبد لكن علق عتقه بموت مالكه يعني ان يقول عبدي هذا حر على دبر مني يعني اذا ادبرت وانت قلت عن هذه الحياة فهو حر. فهو اذا علقه بان يموت فاذا اراد ان يبيعه قبل موته كانه الغى ذلك العتق هل يجوز بيع المدبر مطلقا؟ ام اذا احتاج الى ثمنه ام اذا زنا البخاري رحمه الله كأن سياق كأن سياقه يدل اه وهذا استظهار مني نظرت في الشرح كأنه اريد ان يشير الى هذا فلم يشر او انا ما نظرت في في اشارته كانه يقول انه لسبب يعني انه لا يبيع المدبر الا لسبب. وذكره لقصة زنا الجارية كأن هذه الجارية انها اعتقت على دبر فقال انها اذا زنت فليبعها. وقوله فليبعها يعم ما اذا كان كانت اذا زنت فليبعها اذا كانت مدبرة او غير مدبرة وآآ فهنا سؤال من جهة آآ من جهة زين الجواري لا شك ان زنا الجواري اخف من زنا الاحرار والزنا مراتب ودرجات وقد يكون البيت الذي فيه الجارية يسبب لها الزنا او يكون وسيلة لزناه فاذا لم ترتدع من مرة زنت اما لاختلاطها برجال في هذا البيت او بسهولة وصول الرجال اليها في هذا البيت واما ان البيت غير مصون او الرجل لا يستطيع صيانته او لغيابه عنه او ما اشبه ذلك. قد يكون غير هذا البيت من بيوت المسلمين انفع واحصن لها وابعد عن غشيانها لهذه الفاحشة. لهذا يؤدبها مرة ومرتين. والثالثة فان لم تستجب فليبعها اه ولو بحبل يعني لانها تسبب له سوء السمعة وتخرب البيت لان الحر قد يتأثر بالعبد في الامور المنكرة اذا كثر المساس المقصود ان الباب واضح بادلته ان بيع العبد بيع الرقيق جائز اه ولا اشكال. نعم وش تقول لهذا فيه بحث آآ لعلك تراجعه وتخبرنا في احكام احكام بيع المدبر. طبعا المدبر المقصود منه اه غير المرأة التي ولد ولدت اه التي ولدت ولدا لسيدها المرأة اذا ولدت ولدا لسيدها فتعتق بموته هذه بس ما تسمى مدبرة. هذه صارت ام ولد المدبر هو الذي علق عتقه بموت صاحبه يقول هو حر على دبر مني. يعني اذا مت فهذا فلان حر. اما المرأة التي صارت ام ولد فهذه لا تسمى مدبرة هذا لا يجوز بيعه بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت. تبقى يعني في ملكه حتى يموت. اما لها احكام الاماء ولكن ولكنها ام ولد. فاذا مات عتقت. وصارت حرة موته لان ولدها اعتقها. هم من يقبلها ويبادرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا ولدت الوليدة التي ترضى وابيعتها واعتقت رحمها وقال عطاء لا بأس من جارية وقال الله تعالى انا على ازواج المؤمن ايمانهم داود قال حدثنا يقول ابن عبد الرحمن عن عبد ابن ابي عبد عناء ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتنة ذكر له كمال صفية بنت بريث بنت كليب من وقد قتل زوجها وكانت عروسا مصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله فخرج بها حتى بلغنا سد الروح حلت فبنى بها ثم صنع حيث في نابع صغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناطح كذا ولا نطع فتح النون ولا بكسرها ايه زين هذا المعروف نعم نطقه نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي لها وراءه بعفاء ثم يجلس عند بعيده فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب هذا الباب اشتمل على عدة احكام مما يتصل الجواري الجارية لها احوال اذا اشتراها احد او اذا صارت في قسمته من الجيش يعني من الغناء. اما الحالة الاولى فان تكون عذراء فاذا كانت الجارية عذراء يعلم انها لم توطأ فلا تستبرأ لان المقصود من الاستبراء ان تعلم براءة الرحم من ان يكون علاقة بنطفة هذا المقصود من الاستبراء. والجارية العمى لا يجوز ان توطأ حتى تستبرأ يعني حتى تعلم حالتها هل هي مشتملة على ولد او هي بريئة الرحم بريء. فاذا كانت الجارية عذراء فانها لا تستبرأ بشهادة الثقات ان هذه لم توضع عذراء الحالة الثانية ان يشتري جارية قد وطأت من قبل ولكن ليست بحامل لا يعلم انها حامل فهذه يجب ان يستبرئها بحيضة الا يجوز له ان يواقعها حتى يعلم براءة رحمها من اشتماله بولد وفي هذه الحال يجوز له ان يستمتع منها بما يستمتع الرجل من ملك يمينه تكون الجارية قسما له في الغنيمة وهي حام وفي هذه الحال اشتملت على حمل فلا يجوز له ان يطأها حتى تضع حملها وفيها قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فاذا كانت المرأة حامل اذا كانت المرأة حاملا من غيره يعني الجارية العمى حاملا من غيره فلا يجوز له ان يطأها حتى تضعه حتى لا يسقي ماءه زرع غيره لان الماء يؤثر يؤثر في الشبه يؤثر في النسبة الشريعة جاءت بحفظ الانساب وحفظ الاشباه و اكرام صاحب الماء واكرام المرأة ايضا مخالفة لما كان عليه اهل الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته او كانت صفية من نصيبه عليه الصلاة والسلام لم يوقعها كما هو ظاهر الحديث وانما حملها الى المدينة وفي ضمن ذلك انه استبرأها وانه ربما مسها وهذا يدل على الجواز. نعم يعني مسها بيده من غير وطء. باب بيع الميتة والاصنام حدثنا خطيب الفقار حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباع عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء مكة ان الله ورسوله حرم بيعة محمد الميتة والانجيل والاصنام. فقيل يا رسول الله نجوما الميتة فانها يصلى بها السفن. ويدهن بها الجلود ويستصدف بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم الثوب جمله ثم باعوه فاتنوا ثمنه. قال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد. كتب الي عطاء انه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلب؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اكثرنا مالك بن شهاب بن ابي بكر بن عبدالرحمن. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكذب ومهل البغي الفاعل حدثنا حجاج منها قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن ابن ابي جحيفة قال رأيت استراحت داما فسألته عن ذلك قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى من الدم وثمن الكلب وكسب الامة ولعنة واسفة والمستوشمة واكل الربا وموقنة ولعن المصور اذان البابان الاول منهما تعلق ببيع الاصنام خمر وخنزير والله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم اكل ثمنه فالاصنام محرمة البيع فثمنها محرم محرمة العبادة محرمة الاقتناء ثمنها محرم وبيعها محرم ذلك الخمر محرمة الشرب وبيعها والاستعمال بيعها محرم كذلك الميتة محرمة كذلك لحمها وشحمها اه محرم فهذه قاعدة عامة ذكرت امثلة لها بهذا الحديث وهي القاعدة ان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء في حديث الصحيح الاخر. الشيء المحرم يحرم ثمنه اذا تمحض للمحرم. اذا كان لا ينتفع به الا في المحرم. اما اذا كان ينقسم تارة يستعمل في وجه محرم. وتارة يستعمل في وجه مباح. هذا فيه تفصيل اذا كان الزمن الذي يباع فيه زمن استخدام في مباح او يغلب على الظن استخدامه في مباح فانه يباح. واذا كان الزمن زمن استخدام في محرم مثل حصول فتنة او حصول فساد يبيع اشياء من ما يصنع به الخمر لمن ظاهره انه يستخدمها خمرا فهذا يحرم جلس مثل بيع الاجهزة الحديثة مثل الات التصوير ومثل الاجهزة التلفزيون او الفيديو او ما اشبه ذلك فاذا كانت هذه في زمن يباع تباع فيه بالانتفاع منها في المحرم وبيعها حرام ثمنها حرام ويستثنى من ذلك اذا علم ان المعين الذي سيشتريها انه يشتريها لي لمباح فلا بأس ان يبيعه مثل واحد مثلا عنده تلفزيون او عنده جهاز فيديو او ما اشبه ذلك ويريد ان يتخلص منه واتى مثلا مكتب من مكاتب الدعوة او نحو ذلك واراد ان يشتري الانتفاع به فيما ينفع فله ان يبيعه لان الانتفاع هنا بما هو مباح فمن كان استعماله لهذه الاشياء الغالب عليه انه فيما ينفع او في المباح الغالب عليه انه في المباح فلا بأس بذلك اما الباب الثاني فهو باب النهي عن ثمن الكلب. وجاء فيه الحديث ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن وهذه الجمل الثلاث اشتملت على مسائل كثيرة اما الاولى وهي التي بوب لها البخاري وهو النهي عن ثمن الكلب اجمع العلماء على ان الكلب المحرم استعماله لا يجوز بيعه محرم استعماله ثم اختلفوا فيما يجوز استعماله مثل جلب الحراسة او كلب الماشية او كلب الصيد فهل يجوز بيعه فذهب الى عدم الجواز عدد من الائمة منهم الامام احمد وغيره في ان الكلب نهي عنه مطلقا. نهى عن ثمن الكلب وهذه الانواع اذا وجدت فهي لا بأس بها بالتربية تعليم يعلم الكلب حتى يحرس يعلم الكلب حتى يصيد يعلم الكلب حتى يكون للماشية هذا بالتعليم ويستفاد منه بالتعليم ويتنازل به بعض الناس الى اخوانهم للحاجة الى ذلك وهذا كما ذكرت لك مذهب الامام احمد وجماعة كثيرة من اهل العلم لعموم النهي نهى عن ثمن الكلب والكلب يعم انواع الكلاب وذهب اخرون من اهل العلم الى ان الكلب اذا كان مباح الاستعمال فانه يباح ثمنه لانه عكس القاعدة قاعدة اذا حرم شيء حرم الثمن وعكسها اذا ابيح الشيء ابيح الثمن وذهب الى ذلك الامام مالك رحمه الله وجماعة من اهل العلم اما المسألة الثانية وهي مهر البغي البغي هي المرأة التي تمكن من نفسها لقاء ثمن ويكون ذلك حرفة له مهنة لها يبغيها الناس معروفة هذي بغي تمكن من نفسها لقاء ثمن. هذا الثمن او هو للاجرة. للاستهجار سمي في الحديث هنا سمي مهرا. وذلك لانه لقاء وعوض عن الاستمتاع. واللغة وتستعمل لفظ المهر عوضا عن الاستمتاع بالفرج. فهجرة الاستمتاع فرج سواء كان مباحا او محرما تسمى في اللغة مهرا. ولهذا جاء في الحديث على ما في العرف اللغوي او في استعماله اللغوي ان المهر يعم ذلك ثالث حلوان الكاهن يعني ما يعطاه الكاهن لقاء كهانته. سواء كان متكهنا عن علم او متكهنا كاذبا وكل ما يعطاه الكاهن فهو حرام على المعطي وحرام على الاخرة. وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي قبيل السعودة بل يأتيه انسان ويقول انا اقرأ لك الكف وهو يريد ان يضحك ضحك يعني من باب التسلية ويعلم هذاك ليس كاذب وهذا ليس بمصدق له وانما من جهة الضحك. فيقرأ الكف ويقول انت لك كذا وبيحصل لك كذا ونحو ذلك او ما يسمى بقراءة الفنجال او نحو ذلك ثم يعطى يعطيه هذا حرامه لانه من حلوان الكاهن. فالاخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل. وهذه من الاشياء يتساهل فيها الناس من اهل هذه البلاد وغيرها قد يأتي من يقرأ ويعطي من باب يعني قرأوا او تكلم معه وهو لا يعتقد ان ما قاله صواب لكن يعطيه هذا حرام ويجب عنه لانه فتح باب للكهان ولاسبابها. اما الدم فالدم حرام احرام الثمن وايضا اعطاء العوظ عن الدم اعطاء العوظ عن الدم حرام لان الدم في استعماله لا يجوز لانه نجس فلا يجوز ان يعطى المستعمل له عوضا عنف معنى مثلا بياخذ دم وبيدفع فلوس بدله. الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوظ عنه لانه ليس بذي مالية قد يعطى اجرة لا للدم ولكن للصنعة مثل ما يعطى طبيب مثل ما يعطى الحجام لاجل صنعته لا لاجل الدم بخصوصه والحجام جاء في الادلة ما يدل على ان ما يعطاه خبيث وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته. والجمع بينهما ان الفعل فعل الحجام اذا اعطي على فعله هذا لا بأس به يعني على صنعته على الصنعة التي هي استطباب وليس متعلقا ذلك بالدم. نعم. يعني في الشحوم. الشحوم الميتة. شحوم بيته الميتة كلها حرام. الا طبعا الجلد اذا دبر فانه لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال الا اخذتم ايهابها دفعتم به. اما الشحم واللحم هذي كلها ما جرت عليه الذكاة. فاذا هو حرام حرام الاستعمال وحرام طبعا اكل وحرام التزيين والدهن الى اخره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها. حرم عليهم الشحوم اذابوها. فاستعملوها زيتا ولم يستعملوها يستعملوها شحمة فاستحلوا الله فاستحلوا محارم الله بادنى الحيل. يا حرام الميتة ما ينتفع منها الميتة ميتة خلاص نجسة تطلب بها اشياء تصير نجسة. ها؟ لا الدم نجس في ذاته. طبعا عند من قال نجاسة الدم المسفوح مجمع على نجاسته. اما الدم اللي يجري في العروق اختلف العلماء هل هو نجس؟ ام لا؟ على قولين يعني هل هو نجس في ذاته ام لا؟ وهل خروجه خروج للنجاسة؟ فيكون ناقضا للوضوء ام لا؟ في قولين طيب اه بيع الاعضاء الباب يختلف فيها. لان الاعضاء اولا من حيث هي طاهرة انها من جملة البدن ولم يرد دليل في نجاستها ومثل الكلى للكليتين ومثل الكبد واشباه ذلك هذه البحث فيها في مسألة هل تباع ام لا؟ من جهة هل يملك الانسان اعضاءه؟ ام لا الاعظم ملك لمن؟ هذا هو البحث. فاذا كانت ملكا له جاز له ان يبيه. واذا كانت ليست ملكا له فلا يجوز له ان يبيع. اذا تبين ذلك الذي تدل عليه القواعد الشرعية ان اعضاء تام امانة عنده. لا يجوز له ان يتصرف فيها بمحض هواه. فكما انه لا يجوز له ان يعذب نفسه او ان يقتل نفسه لانه امانة روحه امانة وجسد والجسد امانة لا يجوز ان يضرنا نفسه ولا ان يشرب ما يظره ولا ان يتناول ما يظره حتى انه اذا اكل فوق العادة يعني يشبع ظره ذلك اثما حتى انه اذا بالغ في نومه واسترخائه حتى ضره ذلك اثم. واشباه ذلك. هذه كلها قواعد تدل على ان البدن عند صاحبه امانة. والمالك له هو الله جل وعلا فلابد ان يرعى هذه الامانة وان ان ينتفع بها فيما اذن الله جل وعلا بالانتفاع بها فيه آآ الانتفاع طبعا بهذه الاشياء هي يعني الكلى والاشياء هذه آآ قد يكون تبرعا وقد يكون وقد يكون بيعه. نظر في المصلحة الشرعية فمن اباح وقال هو هي لله جل وعلا وهي امانة صحيح لكن وجه اباحتها ان المصلحة تقضي بها. والله جل وعلا قال ومن احياها ان ما احيا الناس جميعا. فاذا اباحة النقل بالشرف واباحة تعويض لم يدل عليها دليل في المال. فجازت اذا الوصية دون دون لانه هو لن ينتفع يعني يقول انا مثلا عندي كليتان انتفع بواحدة اعطي الثانية تبرعا. هذا ما اخذ عوض عنها تبرع لاحياء نفس اخرى. كذلك اوصى انه عندما يموت يؤخذ منه ويحيى به نفس اخرى. هذا ليس تصرفا منه فيما اؤتمن عليه بتصرف خارج عن وانما هو بتصرف دلت عليه قواعد الشرع. هذا هو اللي يظهر في هذه المسألة اه لي والمسألة فيها كلام للمعاصرين من العلماء كثير لكن الذي يتوجه هو الجمع بين المسألتين وان البيع لا يجوز لانها ليست ملكا له وانما هي ملك لله جل وعلا. اذا اراد ان ينقذ اخاه في حياته او يوصي بعد مماته فلا بأس قالت لاجل ان القواعد الشرعية دلت على التعاون والاحياء احياء النفس والتداوي الى غير ذلك. تأتي مسألة الورثة هل يملكون ام لا؟ هذه تحتاج الى نعم لكن هو هنا لا لا يهبه ويتنازل عنه ما يهم لانه ما يملك مثل مكاني هذا لا املكه لانه في المسجد لكن اتنازل عنه لغيره لكن التنازل يكون صحة شرعية فمثل هذا مثل هذه اذا كان هو سيحيي بتنازله هذا نفسا اخرى اذا هو سيعيش بكلية واحدة واذا تبرع باحدى كليتيه فانها نفس اخرى ستعيش هذا فيه مصلحة شرعية باحسان الى الخلق هذا اعظم من الاحسان بالمال انك تعطيه مال وفير تعالج به انك تحسن اليه من من بدنك لكن هذا من جهة من جهة التبرع لا من جهة المعاونة لانه لا يمكن. مثله من يعلم انه اذا مات لن يستفيد من عضوه هذا فيقول اذا مت خذوا كبدي او خذوا كليتي او انتفعوا بشيء من ذلك فهذا كله من باب الاحسان الى الخلق. وباب الاحسان واسع. نعم. ها؟ ايش يجوز؟ يجوز حيث الجواز يجوز. وقد يجب عليه اذا خشي على نفسه الهلاك. اذا قيل له اذا لم تفعل هذا الشيب تهلك. فان التداوي في هذه الحالة يجب. نعم. نعم. بس ما يكون معارضة ما في بأس. ما يكون معارضة. اذا كان بعد ما تنتهي هم يعطون من باب الهدية هذا لا بأس به لكن ما يكون معاورة انا بعطيك اياها بكذا. هذي صارت معارضة بيع ابيعك الكلية خمسين الف هذا صار بيع لانك تعوضه بثمن. اما اذا اشترى اذا اذا تبرئ له بذلك ثم بعد ذلك رأى المريض صحته وعافيته قالوا له فلان احسن اليك واراد ان يكرمه هذا من باب الاحسان التعاون والجزاء ومن صنع اليكم معروفا فكان في الصلاة. هم. الا لها مدخل. الموت له. ها؟ شفيك؟ يأثم البائع. ولا يأثم لان البائع ما يجوز له ان يتصرف مثل نظائرها نظائر ما يحرم على البائع ولا يحرم على المضطر نعم اذا كانت مثلى يعني اذا حصلت وما اذا كان لا لا تحصل مثل تاجر ايش فيه؟ هو حرام عليه عليه ان يبيع الكافر ومؤتمن كل الانسان مؤتمن على بدنه. حتى الولد عند ابيه مؤتمن. يده عليه ولاية عليه ولاية امانة ورعاية حتى يبلغ سن التكليف ويستقل. يجب عليه ان يرعاه وان يصوم وان يعالجه وان الى اخره. فكل انسان على بدنه وروحه امانة. هي عنده امانة وكذلك الولد عنده ابي امانة والزوجة عند زوجها امانة كل هذه امانة ما يحق له ان يتصرف نعم وش فيه؟ ايه هذا طيب لا ما هو لا هذا تبرع والتعاون على البر والتقوى على الاحسان للناس بس ما ياخذ عوض عنه ما يبيع ما يبيع كذا المعاوظة هذي هذي من باب بس شحن الهمة. معاوظة بثمن ابى اعطيك الدم مثلا اللتر بعشرة الاف ريال هذا هذا البيع مثمن محدد والثمن محدد وبعطيك هات وخذ هذا هو البيع يعطى ايش؟ يعني مكافأة سواء كان المتبرع سواء كان الدم كثيرا او قليلا يعني سواء تبرع لتر او تبرع بمئة سانتي متر مكعب. كله واحد؟ انا اسألك وتروح هل هل القيمة مختلفة ثابتة ما فيها شيء ما يكون معاونة هذا مكافأة. المقصود ما يبيح بس. البيع معروف الواحد