فلا يجوز ان يسلم في شيء الا اذا كان البيع جائز اه الان صورة بيع واضح ها كتب له لا ما يلزم اذا قال انه من من هذا بعينه وهذا بعينه له ثمرة البيع منها ما هو راجع الى رأس المال يعني الى الثمن ومنها ما هو راجع الى المسلم فيه او السلعة ومنها ما هو راجع الى المدة والاحاديث التي سمعت فيها المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس التاسع الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام باب السلام في كيد معلوم حدثنا عنه ابن جرارة لقد اخبرنا اسماعيل اليك قال اخرجنا منها لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بثمن العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة واسماعيل حدثنا محمد اسماعيل بهذا في كيد معلوم ووزن معلوم. باب السلام في وزن معلوم. هم. حدثنا قال اخبرنا ابن عيينة ابن عيينة قال اخبر ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير من عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون بالسنتين والثلاث. فقال من في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اثر معلوم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نزيح وقال معلوم حدثنا ختيمة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نديك عن عبد الله ابن كثير انا بالمنهاد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حدثنا بالوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله ابن ابي المجالس قال خلف عبدالله بن شداد بن الهاد وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفا رضي الله تعالى عنه فسألته وقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن ابدى فقال مثل ذلك. باب السلام ليس عنده اصل. الحمد لله. وبعد؟ هذا كتاب السلم. والسلم نوع من البيع يقال له سلم وسلف وسلم لان رأس المال يسلم سلف لان المثمن يؤخر والعلماء بما دلت عليه الاحاديث اشترطوا له شروطا سبعة زائدة على شروط صحة البيع شروط السلم منها ما هو راجع الى يعني التي زادت عن ان السلم يكون في كيل معلوم او في وزن معلوم السلم جائز توسعة على الناس وذلك لان بعض الناس قد يجد قد لا يجد آآ الشيء فيقدم مالا ليحصل على اكل يأكله يعني في حينه مثل ان ينتظر الرطب الذي سيأتي ويقدم ثمنه ولهذا قال من اسلم في كيل من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فاذا في المسلم فيه يشترط ان يكون واضحا بما يتميز به كيله ووزنه او بصفته اذا كان موصوفا باي سلعة بما يتميز به عن غيره حتى ينقطع الاشتباه الثاني مما جاء في الحديث من الشروط الى اجل معلوم كانوا يسلمون في الثمار سنة والسنتين والثلاث لهذا اشترط العلماء لاجل هذا الحديث ان تكون المدة معلومة وايضا ان تكون المدة مؤثرة في السلم فلو كانت المدة قصيرة بما لا يؤثر صار بيعا لما ليس عنده مثلا يقول انا اسلمك راس المال وجيب لي كذا وكذا وكذا قل خلاص تعال عقب ثلاث ساعات اجيبها لك وليس عنده. فهذه المدة ليست مدة مؤثرة في السلف وجمهور اهل العلم على ان المدة يجب ان تكون مؤثرة وقال بعضهم اي مدة وهذا يشتبه معه بيع السلم ببيع ما ليس عنده والصحيح قول الجمهور في ان المدة لابد ان تكون مؤثرة مثل شهر شهرين سنة سنتين ثلاث شيء بما يناسب ان يكون موصوفا بينا في صفته مثل مثلا بيروح يشتري سيارة ولا والله السيارة هذا موديلها وهذي مواصفاتها لونها كذا وكذا اه متى تجي؟ قال بعد ثلاثة اشهر نأتيك بها فيسلم القيمة اه وينتظر ينتظر السيارة واشبه ذلك هو عقد السلم في العصر الحاضر له تطبيقات كثيرة متنوعة جدا وهو مفيد للذين يتعاملون في العقود المعاصرة وفي الامور الحكومية والمناقصات واشبه ذلك فيفيد كثيرة اذا هذه الاحاديث ذكر فيها ان يكون تكون السلعة بينة واضحة لكيلها ووزنها هيلها اذا كانت مكيلة بوزنها اذا كانت موزونة بصفتها بما تتميز به حتى لا يحصل منازعة والثاني ان تكون ثم مدة معلومة مؤثرة مدة معلومة مؤثرة في المسلم فيه يعني حتى يحصله نعم الى من ليس عنده اصل. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني يقال حددنا محمد قال حدثنا محمد قال بعثني عبد الله الى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال سلوا من كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الحنطة قال عبد الله كنا نشرف نبيط اهل الشام في الهند والشعير والزيت في كيد معلوم. بلادا معلوم. قلت فمن كان اصله عنده طالما كنا نسألهم عن ذلك الى عبدالرحمن ابن ابدى فسألته فقال كان اصحاب صلى الله عليه وسلم يكذبون على عهد النبي يسلفون على عهد النبي صلى الله ولم نسألهم ما له تركنا من حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله الا الشيباني عن محمد بن ابي مجاهد بهذا. وقال وهم في الحنطة والشعير وقال عبدالله بن الوليد يعني سفيان قال امتثل الشيباني وقال والزيت حدثنا ختيبة قال حدثنا جرير عن الشيبان وقال في الحنطة والشعير والزبيب حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عن قال سمعت هذا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النحل حتى يقفل منه. وحتى يوزن. فقال قولوا اي شيء يوذن؟ قال رجل الى جانبي حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمد قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه مثل باب السلام في النقد الوليد قال حدثنا اشعبة عن عمر بن عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السفر في النخل فقال نوي عمي فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع وعن بيع الورق نساء بنابز وسألت ابن عباس عن السلم وسألت ابن عباس عن في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يغسل منه او او يأكل منه حتى يؤذن حددنا محمد ابن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عمر عن ابي البختري قال ثالث ابن عمر رضي الله عنهما السائل بالنقل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح ونهى ونهى عن الورق بالذهب نساء بنادم وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يؤكل وحتى يهذل قلت وما يوذن؟ قال رجل عنده حتى يحرز الباب الاول باب السلم الى من ليس عنده اصل يعني ان من ليس عنده حرف مزرعة زراعة او ليس من ليس عنده شجر من ليس عنده نخل فانه يجوز ان يعامل بالسلام ولا يسأل هل عندك مزرعة اوليس عندك. عندك نخل اوليس عندك. عندك مصنع او ليس عندك. المقصود ان تكون ان يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والاجل معلوم او الصفة معلومة سواء اكان عنده الالة والاصل الذي ينتج او ليس عنده. اذا جاء وقته او اه يشتريه او يأخذه او يصنعه الى اخره. مقصود السلم التوسعة كما ذكرنا لان بعض الناس يحتاج الى تمر في حين وبعض الناس يحتاج الى المال بعض يعني فتختلف حاجاتهم فابيح السلم توسعة على الناس. كذلك في العقود المعاصرة يبغى شي موصوف في حول القيمة بعقد موصوف شيء موصوف وهذا يصنع له قبل مدة وقد يدخل في عقد الاستصناع في بعض احكامه عند الحنفية ويدخل في السلم في في احكام اخرى. المقصود من ذلك ان من ليس عنده اصل فليس بشرط آآ وجود الاصل من ليس عنده اصل يعامل بالسلام ولا يقال له انت عندك مصنع عندك مزرعة عندك الى اخره حتى اذا جاء الوقت تعطيني من مزرعتك تعطيني من مصنعك هذا ليس بلازم كما دل عليه آآ الباب وقول آآ الصحابي لم يكن نسألهم هل عندكم حرف؟ ام ليس عندكم حرف اما باب السلم في النخل يعني بما عليها لما عليها من البلح النخل كما هو معلوم ما تباع ما يباع ما عليها حتى يزهو حتى يحمر او يصفر. اما اذا كانت اه لم تنضج بعد ولم تأمن العاهة يعني لم تشتد ولم تأمن العاهة فانه لا يجوز بيعها وبالتالي السلم فيها لا يجوز لاننا كما قلنا شروط السلم شروط البيع جاية في السنة فكل شرط من شروط البيع يصلح للسلم آآ بالاضافة الى الشروط السبعة الاخرى التي دلت عليها الاحاديث وكلام اهل العلم. وش قال الحافظ عندك في السلم في النخل قوله باب صلوات النخل اي في تمر النخل. نعم. قوله فقال ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يصبح اي نهى عن بيع ثمن النخل ارفع صوتها بقت الروايات في هذا الموضع على انه نهي عن البناء المجهول اختلف في الرواية واختلف في الرواية الثانية وهي روايته فعند ابي ذر وابيه وابي الوقت فقال نهى نهى عمر عن بيع الثمر الحديث. وفي رواية وفي رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم واختصر مسلم على حديث ابن عباس. واضح يعني ما جاب شي خلاف العلماء فيه في اخر حياته وحديث ابن عمر ينصح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به او او ما يقرب اجله. يعني اللي هم طائفة من الشافعية سلم الحال نعم واستدل به عدم اشتراط المدة المعثرة عدم اشتراط المدة اصلا يعني لو ساعة يكفي لو يروح ويجيبه يعتبر سلف. يعني ليس ثم بيع ما ليس عنده. اذا ابيح السلم الحال فما الفرق بينه وبين بيع ما ليس عنده قال خلاص ابشتري منك اه السيارة كذا وكذا اللي صفته خلاص عطه بكم؟ قال بثمانين الف عطاه ثمانين الف وراح وجاب له السيارة هو شراها هذا مدة غير مؤثرة ما في صنعتي ولا في نضجها ولا الى اخره. اجازت طائفة من من العلماء من الشافعية وغيرهم. ولكنهم قلة كما ذكرنا كلام ابن عمر حجة لمن اجاز السلم الحال نعم واستدل به على جواز السلف في النقل المعين من البستان المعين. لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية ولو قد روى ابو داوود وابن ماجة ابن ماجة وابن ماجة بدونت ماجة لها ساكنة امة هذه امة ماجة بن ماجة غلط ماجة هذه ما هي بصحيح ما جت بالهاء بدون تاء. نعم. عن طريق النجرانية عن ابن عمر قال لا يسهم في نخل قبل ان يطلع. فان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان فلم تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا. مم. فقال المشتري هل هي حتى تطلع وقال البائع انما بعتك هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما اخذت منه ولا ولا تسلبوا في نخل حتى يبدوا صلاحه فيكون استصناع ايه موصوف في الذمة؟ بلا اجل معلومة ايه الوقت يرجع يرجعها يرجع المال ها يعني رأس المال ايه يرجعه وشو اللي في السعر وقته؟ اللي في السعر بعد سنة مثلا ارتفعت هذا الحديث فيه ضعف ونقل ابن المنذر اتفاقا اكثر على منع السلام في بستان معين لانه غرر. وقد حمل وقد حمل الاكثر الحديث المذكور على سنم الحال نعم وقد وقد رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله ابن سلام في قصة اسلام زيد ابن ابن سعد ابن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون. انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ان تبيعني تمرا؟ معلوما الى اجل معلوم من من بني فلان قال لا ابيعك من حائط مسمى بل ابيعك او ساق او ساقا مسمى او ساق مسمات الى اجل مسمى واضح نعم اللي بعده نكتفي بهذا شف ها وش معنى في النخل معين؟ يعني نخل هذي المزرعة ايه وش معنى يسلم فيه؟ صورها لي صور لي الكلام بس يسلم في نخل معين كيف فهمته انت هو الان اذا بدا الصلاح هل هو بيشتري هل هو بيصرم ولا لابد مدة انه ينضج شهرين ولا كلام مم هاي مدة مؤثرة مؤثرة وهي مدة النضج يعني هذا الامر راعي المزرعة يحتاج الى المال يبغى يحرس يبغى يجيب موية يبغى يحط له بيت يعني يأوي فيه جرين يحتاج الى المال يحرك مزرعته هؤلاء يقولون نبي هالثمرة اذا جاء وقت فيقدمون المال يستفيد منه صاحب المزرعة وتؤخر الثمرة الى حين طبعا اذا امنت العاهة صار بيع لذلك قلنا لك السلم بيع وهو بعينه اراده واضح انا باخذ منك تعطيني من مزرعتك اعطيني من هالنخل هذا اذا طلعت سمرته هالزين ابي منه ابى اعطيك الان الثمن ما في مانع نعم؟ لا ما يجوز. ما يجوز ان يبيع حتى يأمن العاه يعني حتى يحمر يصفر لان العاهب في النخيل ما تجي مثل ايش يسمونه هذي الغبيرة ومثل اه اه الاشياء اللي تجي للنخيل ما تجي الا وهو توه لكن اذا احمر واصفر وكبر خلاص امن العهد وهنا هنا يبدأ السلام واضح السلام فيه هنا آآ يعني في المعين المعين حتى يعمل العاهة هالنخل هذا اذا امن العاهة لا بأس. اما في كيل معلوم ووزن معلوم بدون تعيين فهذا سنة او سنتين وثلاث يقول والله انا بقدم لك السنة الجاية بتعطيني امر غير معين ها تعطيني آآ مثلا خمسة اوسك ها غير معين اما اذا عين هذه النخلة او هذا النخل فلابد ان يكون قد امن العاه يعني نفرض انه خرب يصير الرجوع على من لهذا في الحديث آآ ابي سعنة هذا قال قال فيه ايش قال انما بعتك حتى تطلع الامام ما طلع هالسنة شي انتظر السنة الجاية قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه لان هذا عرف ان هو اخذه يعني قدم واسلم لاجل ثمرة هذا العام فينتظر حتى يطلع سنة اخرى هذا فيه ظرر عليه ولان اصل تقديم الثمن ما واحد يقدم الثمن ويقعد ينتظر الا لمصلحة ولذلك ابيح السلم لان المزارع بحاجة الى مال يحرك بها مزرعته ويشتري اشياء ونشاط. وذاك له فائدة في انها ينتظر ويجيه الشيك كثير في في حينه لا هو هو بدو الصلاح هو الاصفر الاصفرار هو اذا امن العاهة اشتد يعني امن العهد او اصفر او احمر خلاص هنا يجوز بيعها يعني بدايته في نوعه يعني مثلا عندك عندك هالمزرعة هذي بدا في بعظها يصفر ها في بعض العذوق شفتها بدأ يصفر او بدأ يحمر خلاص يجوز انه نهي يبيع هالسمرة هاي كيف لا لا هو له مدة قبل له مدة من اول ما يصفر يعني فهو يبطي يصفر يبطي اصفر لكنه اهل الزراعة يعرفون اقول اهل النخل يعرفون ماني من اهل النخل ولا اعرف يعني لكنه يبطي طبعا بداية الصلاح الاشتداد يعني خلاص امن العاهة وظهر بدا بدأ يلون واخضر بدا يظهر عليه تمويجات الصفار او تمويجات الحمار في بعض في بعض المزرعة خلاص هنا جائز امنت العاهة فبع لان في الواقع هنا بيع هو سلم لكنه بيع هم وبيع باع باع هالموجود ها. تبي تشيله في وقته تبي تنتظر به الى اخره. فهو يسمى سلامه في الحقيقة بيع ليس غيره ايه كيف يعني عجز مش صورة المسلم فيه لا يكون صناعة بس اسعار القلب. كيف ارتفعت اسعار كيف ارتفعت اسعار ايش؟ صور لي صورة عشان اشوف. اسلمت لسيارة. ايه بعد سنة السيارة ما هي بسنة ما يسلم فيها سنة عشان سنة بتصنع يعني في سنة ما يصلح انه يسلم في سيارة سنة الا يحصل لكن في السيارة لا لكن مثل كل شيء اه اه يعني مثل واحد ما قدر يجيب تمر اسلم اسلم في مثلا مئة كيلو وجا وقتها ما قدر ما اقدر فيه اذا كان والله انها ما تحصل عليها او ما انتجت مزرعته او نحو ذلك فهو يلزم بها ما استطاع فيرد رأس المال يعني هذه مسائل قضاء لها بينات ولها هل هو مفرط؟ ما فرط؟ هل هو محتال؟ يعني لها بيعها ليس عندنا المدة المدة نعم يذهب اليه الناس وهو يعني يبيع ويحتفل وهي ليست ثم يذهب وهو يشتريها ويبيع لهم بالاجر. موجودة السلعة في الاسواق موجودة لكن ليست عنده اي لا هذا بيع ما ليس عندي هذا ليس ايه هذا بيع ما ليس عنده اما اذا كانت تصنع بثمرة ستنتج اه شيء سيصنع ما هو بموجود فهذا نعم يكون المدة مؤثرة فيه مؤثرة في الصنعة مؤثرة في الانتاج. اما يكون موجود في المحل الثاني يقول تعال لي باتسر هذا هو بيع الحال او يعني السلم الحال اجاز بعضهم لكن الصحيح انه بيع ما ليس عنده لانه وش الفرق بين ولا تبع ما ليس عندك وبين السلم الحال. شو الفرق قال خلاص انا اجيبه لك عطني القروش عطاه واشترى منه وراح جابه من الدكان الثانية وقال له بكرة وجابه شو الفرق بين هذا؟ هذا سلام حال وش الفرق بينه وبين ما ليس عندك؟ معناه اذا قلنا بجواز السلم الحال معناه انه لن يبيع احد ما ليس عنده طبعا اللي يقولون بالسلم الحال يفرقون بينه وبين ما ليس عنده بانه سلم الحال الشيء اللي هو بيسويه شاريه من غيره هو اللي بيسويه نفسه. يدخل هو بيعمله هو بيكتب شيء ها بيصف له شيء بيرسم له شيء بيعمل له يعني فهذه الاكل تدخل هذي في باستثناء تدخل في ايجارة من جهة اخرى او في ثمن شيء من جهة اخرى يعني اذا كان انه هو اللي بيسويه يقول في يوم اسويه لك اه هذا هو الفرق يعني هذا هو محط الخلاف هل هذه الصورة تجوز ام لا تجوز اللي يقولون لا لا بد ان يكون المدة مؤثرة ها لا يجيزون السلام في مثل هذا بمعنى انه لو اختلفوا لو اختلفوا ذاك ما رد للقيمة نقول اصلا لما هنا ليست سلام محمد ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ابنتي ما غرهم بالسلم حدثني محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قال تذاكرنا عند ابراهيم الرحمة قال صلى الله عليه وارتهن منه درعا من حديد. الكفيل في السلم هذا لا يشترط وبالخيار كذلك الرهن هذا كل هذه راجعة الى الى حق البائع او المشتري. النبي عليه الصلاة والسلام اه اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا هذا الحديث فيه فوائد منها ان معاملة اليهود والنصارى في البيع والشراء والرهن الى اخره انها لا بأس بها وان المرء اذا وجد حاجته عند يهودي او عند نصراني فلا يلزم ان يبحث عن مسلم يعطيه حاجته لان هذا بيع وشراء وتعامل ظاهري واداء للحقوق والفائدة الثانية ان الطعام احد الاصناف الربوية والنبي عليه الصلاة والسلام نرى الطعام باجل مع ان مع انه قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. هذا الدليل تستثنى منه اذا كان احد العوظين مطعوما اذا كان احد العوظين مطعوما والاخر نقدا يعني سيشتري مطعوم بفلوس بين لهب الفضة من الريالات الى اخره وهنا لا بأس مع ان الطرفين يجري فيها الربا لكن للحاجة ابيح ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ترى طعاما الى اجل لان ذلك ما هو خاص ان ذلك يخص قوله فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه ايراد هذا الدليل في هذا الكتاب كتاب السلم افيد في انه لو اغلق هذا الباب لانسد باب السلام لو اغلق باب التبايع بين المطعوم بيع المطعوم مع تأخير الثمن من سد باب السلف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الباب لانفتاح باب السلف فاذا قاعدة السلم مبنية على هذا الحديث وهذا الحديث ايضا فتح لباب السلف المسألة يعني السلام في الموزونات او فالمسألة اذا راجعة الى اصلها بلغني عن بعظ الناس انهم ينهون عن شراء الشعير باعادة من اللي يرون البادية ونحو ذلك انهم نهوا يقولون لا تبيع هذا الشعير الربوي ولازم تسلم الثمن لا طبعا غلط صحيح انه صنف ربوي لكن اذا كان احد العوظين نقدا جاز جاز النساء نعم دار السلام ميلاد معلوم. وبه قال ابن عباس ومن كعيد والاشهد والحسن. وقال ابن عمر لا بأس ما لم يكن ذلك. حدثنا ابو نعيم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويمسكون في الشمال السنتين والثلاث. فقال اسفوا في الشمال في سيل معلوم الى ادب وقال عبد الله ابن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نزيه وقال في شيء معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عن الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد ابن ابي مجاهد وعبدالله ابن شداد الى عبدالرحمن ابن ابدى وعبدالله ابن ابي يوفى ثالث ما اختلف قال كنا نطيب المظالم مع رسول الله اللهم صلي وسلم اللهم يأتينا انفاق من انفاق التام فنثبت بالحنطة والشعير والزبيب الى اثر مسمى. قال كنت كان لهم درع او لم يكن لهم درع. قال ما نسألهم عن ذلك. هذا مر الكلام عليه لان الاجل سلم من الشروط الاجل لا بد ان يكون بينا يعني معلوم وكذلك الكيل لا بد ان يكون واضحا معلوما وكذلك الوزن يعني انه لابد من ان تكون الامور واضحة في الثمن وفي المسلم فيه يعني بما يتميز به حتى لا يحصل اختلاف يكون الثمن واضح الاجل واضح. السلعة واضحة موصوفة ووصفا بينا او الكيل معلوم او الوزن معلوم الى اخره وبينا لكم فيما سبق الخلاف في اه الاجل وان قول عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم انه لابد ان يكون الاجل مؤثرا مؤثرا في بحدوث اه السلعة او في الاتيان بها او في زرعها او في تصنيعها الى غير ذلك. نعم نعم مثل السيارات الحين نعم. باب السلم لا ان تنتج الناقة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا جويرية ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبايعون البزور الى حبل حبلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بشر مولانا ان تنتج الناقة ما في بطنها هذا واضح لانه اه اجل غير معلوم استلم الى ان تنتج الناقة هذا اجل غير معلوم. غير بين. متى؟ متى يحصل ذلك الله اعلم نعم ايش؟ كيف رهن دين كيف هو دين كيف يرى هنا باين هل يرهن؟ ايه فهمت المسألة تشير الى مسألة خلافية يعني يعني صور لي انت اللي تبي احسن قبل. اه الرهن ايش تعريفه توثقة دين بعين. ليش العين حتى يمكن ان يأخذ حقه منها لان يمكن ان يستوفي حقه منها. واضح؟ اذا كانت العين غائبة غير ممكن ان يستلمها ما يمكن انه يستفيد منها فما صار ما تمت شروطها هم ولهذا الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة رهان مقبولة يمكن ان يستوفى الحق منها. فاذا مثلا واحد سلف مبلغ قال ما يخالف. انا بسلفك مئة لكن عطني صك بيتك خله عندي ونكتب ان هذا رهن بان هذا الصك مرفوض كلمة مرهون معناه انه اذا لم تؤدي الدين في حينه فانه يذهب الى القاضي ويقول هذا رهني ولا سدد لي يبيع البيت ويسدده. هذا معنى توثيقة الدين بحاجة يجي والله يقول انا ابي منك خمسة الاف طيب وقف سيارتك عندي هم وقف السيارة وعطني الاستمارة وما يخالف راح سلفه وخلى السيارة عنده الى اخره. ثم لما جاء اما يسدده ولا ذا يقول ابى ابيع السيارة لكن لاحظ انها لابد ان يكون رهن يعني لفظ الرهن لابد منه او الشهادة على انه رهن لانه يفضي الى ان يتصرف فيه عند الخلاف. اما لو قال خل السيارة عندك بيقول انا مثلا حطيتها عنده امانة وقفتها عنده وديها ما يثبت به حتى يشهد اه على انه رهن او يعترف الراهن انه رهنه. فالفرقان نعم. لا هو لابد توثيق الدين بعين. اصل الدين كيف كيف كيف ترحل بدين دين دين دين دين اخر؟ فواصل ذاك غير مقدور عليه لابد ان يوثق في الدين في الهين حتى يمكن الاستفاء منه. فالافضل ان تكون العين مقبوضة. كما يحصل الخلاف المدة هذي المدة غير مؤثرة هذا مذهب بعض بعض الناس مثل ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما ادري انت حاضر او لا اه اذا جعل مدة غير مؤثرة غير مؤثرة فصارت صار بيع ما ليس عنده. يا اخي المؤثرة المؤثرة في الاتيان. ها؟ مؤثرة في الاتيان ايه اذا كانت مؤثرة في الاتيان بها يعني في في عملها وفي مواصفاتها لا بأس يعني تصنيعه. ايه. مثل الان مثلا الان اه العقود عقود الحكومية ها العقود؟ والله مواصفات هذي المناقصة فيها مواصفات كيف؟ وكيف يقول ما يخاف الى اخره او تجي مثلا سيارة تقول والله تبي هالسيارة هذي مواصفات هذا كتالوج وهذي مواصفاتها ومعروفة تبيها جبناها لك لكن هي جاهزة تدفع نعم؟ هي جاهزة للصيام كيف اصنعه؟ ايه حتى لو كانت جاهزة بس فيه مدة مؤثرة في الاتيان بها ما يقول بكرة مثلا اجيبها لك عقب اسبوع ابجيبها لك من من جدة لا هذي مدة وجيزة لا تؤثر في السلام تقول له ها واذا جبتها شريتها لكن يقول انا ما اقدر اجيب هذا الشي من بلده الى اخره الا تدفع لك لان هذا الشيء لابد اجيبه مو بشاريك هو ها انت الان تتعاقد معه ستقدم الثمن وتؤخر المثمن الذي هو لن يشتريه هو سيجلبه لك بحسب المواصفات يقول والله انت يتصل بالمصنع هناك والله نبي لون كذا هذي وصفة ما يشتري ها؟ ما يشتري يا شيخ من هو؟ هو اللي ما قدمه الثمن هو ما فهمت يعني هو ما يشتريه يعني اللي عنده سيارة ما يشتري السيارة. ما يشتريه بمعنى لا يشتري لا يشتري السيئات. يكون عنده يعني ملكه ايه ثم ايش في هذا المقصود يعني ما يكفيها من شخص اخر ماذا انت؟ يعني تكون السيارة في بلد؟ هم. يعني يبدل له الثمن. ليست عنده سيارة هو هذا الكلام مثل السيارات هذا اللي موضح لك. يعني مثلا رحت بتشتري سيارة مع عبد اللطيف جميل وقال لك انا قلت والله انا ابي مثلا كرسيدا تمثل اللي عندنا هذا انتم ايدي مدري ايدي موجودة مثلا والله ما عندنا اتوماتيك نجيب حليب يروح يرسل لهم يقول والله نبي سيارة مواصفات هكذا كذا كذا الى اخره والعقلة لانها اذا جتنا احد يبيها ولا ما احد يبيها. ها فانت تقدم له في سلعة موصوفة بهذه الصفات فهو يطلبها له ويطلبها لك من بلد لكن ما تكون قريبة عنده يروح يجيبها من المعرض يعني صار بيع ما ليس عنده. اذا صارت المدة غير مؤثرة في تصنيع السلعة او في الاتيان بها فهذا صار بيع ما ليس عنده آآ يعني مثل الحين يقول والله انا ابي مثلا هذا اللي عندك ايش هو؟ مجموعة التوحيد او صحيح البخاري. طبعة كذا والله ما يخالف تراها قيمتها الف ريال لسه ما يخالف وعطيته الالف انا ابيع هو ليس عنده راح جابه من مكتب سن ثاني هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى بيع معليش يعني لكن لو واحد مثلا قلت له انا والله ابي صحيح البخاري طبعة فلان ها وبتجليدها يكون على هذا النحو الى اخره. تقول والله ممكن لكن ارسل لي القروش. هذا صار ايش؟ صارت مؤثرة فيها فيها مدة فيها للسلعة وبيروح ذا وفيها صنعاء وفي هذا البيت الاخر المقصود هناك فرق ما بين السلف وما بين بيع ما ليس عندك واهم فرق بينهما ان بيع ما ليس عنده فيه مدة لا تؤثر مدة ساعة ساعة يوم باكر اجيبها لك عقب بكرة ثلاثة ايام. ولهذا تعرف اللي جاء في في الحديث كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث لمدة تؤثر ولا يشترط ان يكون من يسرع له في الثمار ان يكون عنده زرع مثل ما مر معك في اخر الحديث قال هل كان لهم؟ قال ما كنا نسأل موب شرط تقول والله انت عندك مصنع ولا ما عندك انت عندك مزرعة بتوفيني منها ولا ما عندك؟ في عجل وسواء عنده مزرعة ويروح يشتريها او هذا المهم ان يكون هناك سلعة موصوفة ووصف واضح يميزها عن غيرها كي المعلوم وزن معلوم عدد معلوم يعني شيء مميز بتكامل الشروط اه اه السبعة في الاجل هذا وهو من الشروط ان يكون الاجل معلوم مؤثر. يكون اجل معلوم مؤثر لانه اصل فتح باب السلام للتوسعة. والا يدخل في محظوران العصر يدخل فيه اولا بيع ما ليس عنده. بالمجاهيل الى اخره. والثاني يدخله في بعض صوره او في اكثر صوره يدخله الربا ها يعني هذا في اصله. هذا في اصله. ما في احد العوضين غاب احد العوظين؟ نعم. اذا كانت المدة مؤثرة يعني اعطاه المال ثم قال له بعد ست شهور اعطيك السيارة لا هذا مو بتصنيع ولا لا هذا سلف وبعدين او ما يدخل في البيع معليش الا هذا بيع. يعني لا بد يصنعها يا شيخ او يطلبها. لا بد المدة تكون مؤثرة في التحصيلها في زراعتها في وقتها. في لتصنيعها في شي يعني بيحصل. اما هو بيروح يشتري لين جا الوقت راح شراها من عندك من هنا. هذا هذا ما صار ما صار بيع صار باع ما ليس عنده واجل في التسليم الى وقت. المدة مؤثرة في اعداد السلام. لابد اه تكون مؤثرة لا ما نقول في في اعداد السلعة نقول في حصول السنة لانه مثل مثل مثلا تقول انت ابي الان بيبيعك مثلا مزارع المحصول الجاي من الرطب مم انا انا ابغى قروش هذي مني نصف هذا مزرعة مثلا او يعني كيل نص المزرعة مثلا آآ مثلا عشرة طن ها مثلا عشرة طن اشترها منه موجود شيء؟ قال طبعا لا السنة الجاية بس انا محتاج والله قروش ابغى ازين ايش؟ البير وبزين الطرمبة وبحرة الارض وفيها اسمدة وفي الشغل هو السلام. المزارع يحتاج المال ليحرك اه مزرعته. الصانع يحتاج المال يشتري اه خامات ويحرك مصنع ويصلح وصاحب هذا يحتاج الى يحتاج الى السلعة في وقتها ويريد ان تكون طبعا بسعر اقل لانه اذا قدم السعر مفتاح ها فهذا فتح باب السلام توسعة على الامة وهو من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة الحمد لله. الاسئلة خلوها نعم اقروا باب السلام في كتب الفقه ومن اوضح الاوبة. ايه. اي واحد يبغي يشتري سيارة وعلى اساس انه هذا الشراء والبيع هذا لا ليس بربنا يقول سيارة فيقول له البنك اذهب الى اي معرض واختار السيارة يعني القيمة مثل الاقساط يذهب الى المعرض ويختار السيارة وصاحب المعرض يحدد قيمة السيارة طبعا قيمتها كاش عساس انه ياخذها كاش والباقي يقصدها على المشتريين نعم هذا معروف هذا التقسيط هذا اذا كان انه ما صار بينهم كلمة ما صار فيه التزام ما صار فيه بيع حتى انت قلت السيارة من ملكية المعرظ الى ملكية المصرف فلا بأس اما اذا صار في حالة توقيع الاقساط والسيارة في المعرض ما يجوز هذا اللي صار شيخنا ما يجوز يصير بيع ما يصير يلزمونه افهم افهم الصورة افهم اهم شي تفهم الصورة عندك الان السيارة في المعرض. نعم. واضح؟ البنك اذا عطيته اذا اعطيته يعني وقعت معها العقد على التقسيط فمعناه انك وقعت معه عقد على شيء في حوزته فان كان في حوزة غيره ما بعد انتقل الى ملكي في البنك فقد باعك البنك مقسطا ما لا يملك فاذا الواجب الاول ان يكون الكلام من العميل الى اللي بيشتري السيارة الى البنك او الى المصرف ان يكون وعد يقول انا ابي سيارة ابي سيارة كابس يقول ذاك ما يخالف بدون توقيع وش لونها؟ قال والله رح شفها في المعرض وتعال. شفتها وحدثتها؟ قال ايه شفتها وحددتها. بدون توقيع ثم راح البنك او المصرف هذا شراها واودت الى ملكيته. يعني جابها عنده هم اود خلاص اشتراها البنك عطى ذاك القروش قال ترى انا شريت السيارة ترى السيارة الان جاهزة يعني شراها هو ثم بعد ذلك يوقع العقد الملزم معه هذا جائز لا بأس لانها انتقلت الى ملكيته ويكون ما فعله قبل ذلك وعد والوعد لا يلزم انفاذه وانما يستحب انفاده. هو يبي يكمل والله ثما يقول هون. هنا انت تشوف. اذا قال هونت والسيارة في المعرظ اذا قالها ون وقال له ذاك اه ما بينا وبينك عقد اصلا فهذا فعلا لم يكن بيع على ما لا يمل. لكن اذا قال لا انت اصلا وقعت واحنا شريناها لك عقب ما وقعت ارباع البنك ايش؟ او المصرف ما لا يملك فيه يمين يسار ما فيها مسألة ربا حتى عندنا فيها بعض الاشياء