الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعنا باحسان يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل وحدة من لساني افقه قولي قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء الكتاب مشتق من مادة كتبة ومادة الكاف والتاء والباء في كلام العرب يدور معناها حول التجمع والاجتماع ومنه الكتيبة التي تتجمع في الحرب ومنه الكتابة لانها تضم بعض الحروف وتجمعها الى بعض منه الخياطة تسمى كتابة ايضا كما قال الشاعر لا تأمنن فزاريا مررت به على قالوصك واكتبها باسيائك انشطها باسياكم وفي بعض نسخ البخاري كتاب الطهارة باب ما جاء بالوضوء وهذا العنوان انسب لان المؤلف هنا سيتكلم عن ابواب الطهارة الاخرى من غير الوضوء كما سيتكلم عن الوطن ثم قال باب ما جاء في الوضوء وفي بعض الروايات بعض ما جاء في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى السلام ومعنى ما جاء اي ما جاء من اختلاف العلماء والوضوء بالضم الفعل الفعل الذي يفعله الانسان المأمور به شرعا والوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به وهو في الاصل اسمه مصدر من وضوء بمعنى حسن ونظف والقياس الوضاء هي مستعملة المصدر هو البطاءة لان قياس فعل بالضم ان يكون المصدر منها على وزن الفعالة او الفعولة وما الوضوء وهو اسمه مصدر وليس مصدرا ثم قالوا قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اشار بذلك الى الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة وهذه الاية اصل في فرائض الوضوء بل ان كثيرا من اهل العلم رأوا انها حاصرة لفرائض الوضوء الا ما دل عليه دليل عام فهو مستفاد من غير اية الوضوء كالنية او ما كان من قبيل ما لا يتأتى الواجب الا به كالدلك عند من اوجبه ولهذا اختلف اختلف في بقية افعال الوضوء في كثير منها بل هي من البرائد او ليست من البرائط عند من يرى ان الاية ليست حاصرة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تمر هنا على سبيل الوجوب باتفاق اهل العلم الوضوء واجب والوجوه جمع وجه وحده طولا من منابت شعر راس المعتاد الى الذقن مظاهر اللحية تلف في تقليل اللحية اذا كانت خفية وحده عرضا من الاذن الى الاذن ويجب اسره وايديكم الى المرافق الجدول عضو المعروف وهي تطلق تارة ويراد بها ما كان من اطراف الانامل للكون وتطلقوا تارة ويراد بها من اطراف الانامل الى المرفق وتطلق تارة ويراد بها الى العضد فقد وقع الاشتراك باليد ولكن هذا الاشتراك قطعته الاية بتحديد المغسول هو ان الغسل يكون من بداية اليد لانه لا يطلق عليها يد الا اذا دخلت فيها الانامل الى المرافق وانما وقع خلاف بين اهل العلم في المرافق اللي هي داخلة ام لا والصحيح وهو مذهب الائمة الاربعة انه يجب تعميم المرافق وان المرافق داخلة وسوء الخلاف والاشتراك الواقع بحرب اله وذلك انها تفيد الغاية وان الغاية معها تارة تكون داخلة وتارة تكون غير داخلة وهي هنا داخلة عند الجماهير وقد دل على ذلك الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه توضأ فغسل وجهه فغسل يده اليمنى حتى يشرع في عضده واليسرى حتى اشرع في عضده ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فرفع تلك الهيئة الى النبي صلى الله عليه وسلم فدل الامر على ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمم فيه المرافق اذا والنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله وهو مبين مبين لهذه الاية ولغيرها صبيان النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان المرافق داخلة ويقال مرفق كمنبر ومرفق كمسجد وما لغتان فصيحتان نرغبكم كمنبر ومرفق تمزجت وامسحوا برؤوسكم هذا امر من الله سبحانه وتعالى بمسح الرؤوس والرأس معروف حقيقة في الجلدة مجاز غالب في الاستعمال على الشعر فلذلك يمسح الشعر ولا يطلب تخليله في الوضوء وانما يخلد في الغسل وهذا مساس غالب وقد انزله الشارع منزلة الحقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلل شدة رأسه لم يخلد شعر رأسه في الوضوء. والدليل ذلك على ان المراد بالرأس ما كان مواجها من الشعر او من الجسد اذا كان الانسان قد حلق او ليس له شعر اصلا ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب المسح وانما الخلاف في القدر الواجب فذهب المالكية والاحناف نقصد مذهب المالكية والحنابلة الى ان الرأس يمسح جميعا اللي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسحها رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ من مقدمه حتى انتهى الى مؤخره وذهب الشافعية والاحناف الى انه لا يجب تعميم الرأس بل يجوز الاقتصار على بعضهم ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجوز الاقتصار عليه فقال الاحناف لا يجزئ اقل من الربع اي لابد ان يمسح ربع رأسه باكثر فان مسح ما هو اقل من الربع لم يجزئه وقال الشافعية نجزئ مسمى المسح اي ما يسمى مسحة ولو كان على شعرات يسيرة وسبب الاختلاف في هذا الاشتراك الواقع في حرف الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم ذلك ان الباءة لها عدة معان في كلام العرب. اربعة عشر معنى فمن هذه المعاني الالصاق الزيادة واذا حملناها على احد هذين المعنيين فان الرأس يكون ممسوحا جنا ومن هذه المعاني التبعيط كما ذهب اليه الكوفيون فمن ذهب الى ان الباء للتبعيض قال لا يجب مسح الرأس جماعة فقالوا وامسحوا برؤوسكم اذا قلنا معناه امسحوا بعض رؤوسكم كما يرى الشافعي ايتها الاحناف فمعناه انه لا يجب استيعاب الرأس اذا قلنا امسحوا برؤوسكم اي ملصقين برؤوسكم او يمسحوا برؤوسكم اي امسحوا رؤوسكم والباء زائدة كما في تنبت بالدم عند من قرأ بها فانها حينئذ تكون اه حينئذ يكون الرأس ممسوحا جميعا ولا يقتصر على ماذا وهذه المعاني كلها مشهورة معروفة بكلام العرب. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى نظم فيها معاني الباء تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ان جاوز الله فعادتا يمينا كحزن البا معانيها كلها اذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ليمسحوا رؤوسكم وامسحوا ايضا اه واغسلوا ارجلكم على قراءة الجمهور امسحوا برؤوسكم وارجو لكم بالنصب اي واغسلوا وكلها في السبع وارجو لكم بالجار فقراءة النصب ظاهرة في ان الارجل مغسولات وقراءة الجر ظاهرة في ان الارجل ممسوحات ولكن الذي عليه جماهير اهل العلم بما فيه الائمة الاربعة ان الارجل مغسولة لا موسوحة وروى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لذلك وانه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الاحاديث الواردة عنه انه مساحة على الرجل مباشرة وانما عذر عنه انه مسح على الخف والمسح على الخوف فيه رخصة ولا علاقة لها بمسح الرجل او غسلها وذهبت الشيعة الامامية الى الجوازب الاولوية المسح وفي ذلك مخالفون لجماهير اهل العلم ويروى عن الامام الطبري انه خير بين المسح والغسل ولكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان الارجل مغسولة لا ممسوحة وهو مذهب الائمة الاربعة وحينئذ فينبغي للجمهور ان يؤولوا قراءته اي ان يوجهوا وهي صحيحة متواترة لا مرد لها من جهة النقل وانما ينبغي تأولها من جهة الدلالة لا من جهة الورود لانها متواترة فلذلك حملوها على المجاورة والعرب ربما تجر بالمجاورة وقولهم هذا جحر ضب خريب هكذا يقولونها بالجرح معناها عطف معناها نعت مرفوع ومنه قول امرئ القيس كان ابانا في افانين ودقه كبير اناس في بجاد مزملين فمزمل هي نعت لكبير ولكنها جارت مجاورة لما قبلها نعم قال وارجلكم الى الكعبين واشار الامام البخاري رحمه الله تعالى بذكر هذه الاية هنا الى التأويل الذي ورد في الاية وذلك ان المراد اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام الى الصلاة لانه الوضوء لا يجب على كل قائم الا الصلاة بل يجب على القائمة على القائم اذا كان محدثا فلذلك لاهل العلم توجيهان في هذه الاية فمنهم من قال اذا قمتم اي اردتم القيام وعبر بالفعل عن مشاركته ومقاربته وهذا اسلوب عربي معروف قول الله تعالى ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه كيف يحصل الخوف منهم بعد الترك والترك؟ يراد به الموت معناه اليأس الذين لو شارفوا على ترك ذريتهم والحال ان الذرية ضعاف حصل منهم خوف عند مشاركة الترك والترك في الحقيقة انما المراد به هنا الموت والموت لا يكون بعده الخوف كما هو معلوم ونظير هذا قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه اذا اردت ان تقرأ وليس المعنى ان التعوذ يكون بعد الكلام بل يكونوا قبلها ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الاستعاذة اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجدا ومن هاد العلم من قال لا الامر باق على ما هو عليه؟ اذا قمتم الى الصلاة معناه اذا حصل منكم قيام وانتم تريدون الصلاة فانتم مأمورون بالوضوء ولكن هذا الامر تارة يكونوا على سبيل اللجوء وتارة يكونوا على سبيل الندوة فهو في حق المحدث امر للوجوب وفي حق غير المحدث امر للندم وهذا انما يتأتى على قول من يقول بوقوع اللفظ بجواز اطلاق اللفظ المشترك على معنيه وذلك ان الصيغة تفعل تدل تارة على اللجوء وتدل تارة على الندم هل يجوز ان تدل عليهما معا بان يراد تغسلوا وجوهكم وجوبا للمحدثين وندبا لغيرهم. فيستعمل اللفظ المشترك في معناه كما في قول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عند من استدل بهذه الاية على جواز وقوع اللفظ المشترك بمعنيه وقال او في معاني؟ قالوا افعلوا الخير تشملوا الواجب والمندوب فاطلق في معانيه نعم اذا فالعلماء اختلفوا واول هذه التأويلات كما رأينا وقيل كان الوضوء واجب وكان الوضوء واجبا لكل صلاة في صدر الاسلام. ثم نسخ ويؤيد ذلك حديث بريدة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقد فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قال وما ذاك؟ قال صليت الصلوات بوضوء واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت اي فعلت ذلك عن قصد لاري الناس انه يجوز للانسان ان يجمع الصلوات بوضوء واحد وذلك انه لا خلاف بين اهل العلم ان من توضأ وصلى فهو على وضوءه ويجوز له ان يصلي سائر الصلوات ما لم ينتقض ذلك الوضوء بناقض فان انتقض ذلك الوضوء بواحد من النواقض التي تذكر لاحقا ان شاء الله فان عليه تجديده وجوبا كما سيأتي وقد نقل ابن عبدالبر عن اهل السير انهم متفقون على ان غسل الجنابة وجب بمكة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط بغير وضوء مريض بالسرطان وهذا يدل على ان الوضوء كان واجبا قبل هذه الاية وذلك ان هذه الاية من سورة المائدة والمائدة من اخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بل ان ما نزل معظمها في السنة الثامنة للهجرة اناس كانوا يتوضؤون قبل ذلك بل ان التيمم نزل قبل ذلك لانه نزل في غزوة المريسية التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة قبيل غزوة الاحزاب والدليل على تقدمها على الاحزاب انه روي فيها شهود سعد ابن معاذ لها وانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله ابن ابي ان كان رجلا من الاوس كافيناك اياه ومعلوم ان سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه استشهد في غزوة الاحزاب قد رمى بسهم فيها ولكنه لم يمت الا بعد ان حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة كما هو معه قال ابو عبد الله اي الامام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرط الوضوء مرة مرة اشار بهذا الى حديث ابن عباس الذي سيأتي قريبا ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه توضأ مرة مرة اي اقتصر على غسلة واحدة في سائر اعضائي وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الامر الوارد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لان الامر الواجب في قول بغسلوا وجوهكم يتأتى ويحصل ويتأدى بالمرة الواحدة والاصوليون اختلفوا في الامر المطلق هل هو للمرة او للذكر والاصح انه للمرأة وانه لا يقتضي التكرار الا بدليل او اذا كانت الصيغة تقتضي التكرار او علق بما يتكرر فانه يتكرر بتكرار ما علق عليه وسيأتي قريبا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة وكونه ايضا توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثة قال وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث معناه كوني توضأ مرتين اي ثبت عنه انه غسل اعضاء وضوءه مرتين مرتين ومعنى كونه توضأ ثلاثة اي انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء وضوءه ثلاثا ثلاثة وما المسح لان العلماء اتفقوا على ان مسح الخف لا تدليس فيه بالاتفاق وجمهور اهل العلم على انه لا لا تدليث ولا تثنية في مسح الرأس وذهب الشافعية الى القول بتدليل مسح الرأس بالنسبة لمن توضأ ثلاثة وبتثنية مسهر رأسي لمن توضأ مرتين اي اذا توضأت فغسلت يديك مرتين وتمضمضت مرتين وغسلت وجهك مرتين وهكذا دواليك فانت عند الشافعية مأمور بمسح الرأس مرتين واذا توضأت فثلثت غسل الاعضاء فانت عند الشافعي مأمور بالتدريس قاسوا المسح في ذلك على الغسل. وتمسكوا بالزيادة الواردة في حديث الربيع بنت معوذ وهو حديث اخرجه ابو داوود خذيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مساحة ثلاثة مسح رأسه من خلال فاعتبره الشافعية من باب زيادة الثقة واعتبره الجمهور من الشثث لان الائمة الاثبات الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث الوضوء والذين عليهم مدار الوضوء في حديث حمران مولاي عثمان كحديث عبد الله بن زيد ليس في احاديثهم ذكر لتدليث مسح الرأس قال هو لم يزد على ثلاث اي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد على الثلاث بل ورد عنه ذم ذلك كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال من زاد او نقص فقد اساء وولد فهذا الحديث يدل على انه لا ينبغي للانسان ان يزيد على الثلاث. وان من فعل ذلك فقد اساء ولكنه يدل ايضا على ان من ناقص فقد اساء ولذلك كان الامام مسلم رحمه الله تعالى ينتقد حديث عمرو بن شعيب بهذا الحديث ويقول كيف يحكم على من نقص عن الثلاث بالاساءة مع ثبوت اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على المرة واقتصاره على المرتين. والذين تلقوا هذا الحديث وصححه قالوا من زاد على الثلاث فقد اساء وظلم. ومن نقص عن الواحدة فقد اساء وظلم وهذا المرض. واحاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لم يخرجها البخاري ولا مسلم. لانها ليست على شرطهما لانها اصلا صحفية. احاديث صحفية مأخوذة من صحيفة اي من كتاب من صحيفة كان عبدالله بن عمرو بن العاص يكتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواها عنه احفاده واشتهرت برواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجده المذكور هو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن ابيه واختلف العلماء في الزيادة على الثلاث فمنهم من منعها ومنهم من كره من كره فقال الامام احمد واسحاق لا تجوز وكرهها الشافعي وابو حنيفة وهي مكروهة ايضا على مشهور مذهب مالك هناك قول بالمنع قال خليل رحمه الله تعالى وهل تكره الرابعة او تمنع خلافه اذا قالوا كره اهل العلم الاسراف فيه من كرهوا المجاوزة مجاوزة الحد في استعمال الماء ان يكثر الانسان من استعمال الماء اشار بذلك الى ما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده قال كان يقال من الوضوء اسراف ولو كنت على شاطئ نهر وقد روي فيه حديث ولكنه حديث لين اخرجه احمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويكره ايضا ان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكرناه باب لا تقبل صلاة بغير طهور اي لا تقبل صلاة المصلي اذا لم يتطهر والطهور اعم من الوضوء اذ يشمل الوضوء والغسل والتيمم بالنسبة لمن حكمه وهذه الترجمة لا تبطل صلاة بغير طهور لفظ لحديث اخرجه الامام مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد قصر هذا الحديث عن شرط البخاري فلذلك لم يخرجها ولكنه جعله ترجمة عن ولد ابيه واورد فيه ما هو على شرطه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى ثم ساق السلف فقال حدثنا حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قد ترى اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. قال اخبرنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني. قال اخبرنا معمر ابن راشد عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ فهذا الحديث سيخرجه المؤلف لاحقا بلفظ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وقوله لا تقبل استدل به بعض اهل العلم فقال هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وان الصلاة لا تصح بدونها وممن قال بذلك الامام عياض السبتي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم وتعقبه الاب فقال ان القبول اخص من الصحة فالمنفي هنا هو القبول لا الصحة فقد تكون العبادة الصحيحة اي لا يؤمر الانسان بقضائها. ولكن لا تكون مقبولة لان القبول هو حصول الاجر على العبادة وقد تكون العبادة صحيحة اي لا يطلب لا تطلب اعادتها ولكنها غير مقبولة اي لا اجر فيها نعم الاجزاء آآ هو الصحة تقريبا. نعم. الجزاء المراد به يعني الثواب. نعم ولكن اه قال اهل العلم ان المراد هنا بالقبول الاجزاء ومشهور عند الايصال الاصوليون ان الاجزاء ان القبول اخص من الاجزاء ومعلوم ان رفع الاخص لا يلزم منه رفع الاعم كون هذا الشيء غير انسان لا يقتضي كونه غير حيوان لكن الاخص يرتفع من رفع الاعمى اذا قلت هذا الشيء غير حيوان اذا هو ليس انسان لكن قولنا غير انسان هذا رفع بالاخص ورفع الاخص لا يستلزم رفع الاعمى اذا قلنا هذه العبادة غير صحيحة فمعناه انها غير مقبولة واذا قلنا هي غير مقبولة واردناها بالقبول حصول الثواب. فهذا رفع بالاخص فلا يستلزم انها غير مجزية. اذ قد تكون مجزئة صحيحة ولكنها اي لا يطلب الانسان باعادتها ولكن لا اجر فيها كالصلاة في الدار المقصود عند من يقول بانها صحيحة ولكن لا اجر فيها اه وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراكز والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يقبل يعني ان اهل العلم اختلفوا في الصحة يركبون مستويجان مترادفان ام آآ هي الصحة اعم من القبول عما مطلقا وهذا اللي صدر به والصحة القبول فيها يدخل اي هي اعم منه عموما مطلقا فهي اخص وهو اعم فيلزم من رفع الصحة رفع القبول دون العكس وبعضهم للاستواء بعضهم مال الى انهما مستويان فتارة يطلق القبول ويراد به الاجزاء وهذا الحديث من هذا الباب وقد يراد به حصول الجزاء الصالح على العمل كما في حديث من اتى عرافا وصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما فمعنى لم تقبل له اي لم تجزئه. وليس المعنى انه يطالب باعادة جميع تلك الصلوات اذا لا تقبل اي لا تجزئ صلاة من احدث ايمن خرج منه حدث او ناقض للوضوء حتى يتوضأ اي حتى يتوضأ بالماء او يتيمم لان التيمم ايضا يسمى وضوء يسمى وضوء وقد اخرج النسائي عن ابي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين قال رجل من حضرموت اي قال رجل لابي هريرة راوي الحديث. وهذا الرجل من حضرموت من اهل اليمن وهو من مبهمات اي لم نقف على على تسميته قال ما الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث. ما هو الحدث فقال ابو هريرة فساق او تراة يعني ان الحدث هو الفساق وهو الرياح التي تخرج من الزبور والمراد فيه الريح التي تخرج ايضا لكن مع صوت فالفساء والدراة الفرق بينهما انه في الضراة يكون مع الريح صوت وفي الفساق لا يكون معها ابو هريرة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه هنا نبه بالاخف عن الاغلب وذلك ان الحدث الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالريح الخارجة من الدبر وانما ينتقد الوضوء مطلق الخوارج النجسة التي تخرج من السبيلين ولكن اخف هذه الخوارج هو الريح لانه لا جرم لها او لا جرم ظاهرة لها ان كان الهواء جرم بخلاف السوائد او غيرها التي تخرج من او الدبر. فكونها ناقضة من باب اولى لان انا جالسة متحيزة تشغل حاجزا من الفراغ وخلاف الريح هي لا تشغل حاجزا من البراءة ليست ليست متحيزة والنقد بالخارج مختلف من اهل العلم فذهب المالكية الى ان الخارج من القبل او الدبر اذا كان معتاد الخروج فانه يكون ناقضا للوضوء والخوارج التي تنقض الوضوء عندهم هي البول والغائط والمذي والوجه والريح هذه هي الخوارج التي تنقض طهارة الصورة وينقض الطهارة الكبرى من الخوارج دم الحيض او النفاس. والمني هذه نواقض تنقض الطهارة الكبرى من الخوارج التي تخرج من السبل و عمم الشافعية اه الخارج مطلقا فقالوا كل خارج من السبيل فهو ناقد ولو كان غير الغالب بيدخلوا في ذلك الهاتف اللي هو ماء يخرج من الحامل ويخرج ويدخل في ذلك الحصى والدود والدم وغير ذلك من الخارج التي تخرج من السبيلين فهي ناقضة فالمالكية تعتبر الخارج والمخرجة وصفة الخروج والشافعي دي تخطئ اعتبروا المخرج فقط وتدل على اعتبار المخرج باتفاق اهل العلم على ان الريح الصاعدة من المعدة التي تخرج من الفم لا تنقض الوضوء قالوا هذه الريح هي نفسها التي تخرج من الدبر ولكن لما خرجت من الدبر نقضت باعتبار المحل ولما خرجت من الفم لم تنقط لان هذا المحل لا يعتبر فيه النقد لم يعتبر الشارع وبين نقد ولكن ما ذهبوا اليه منا مسلك التشابه بين الريحين ضعيف بينهما مختلفان في السنان وفي الايذاء ولا يصح قياس بعضهما على بعض وذهب الاحناف والحنابلة الى ان الخارج النجس من الجلسة ناقض للهدوء وقيده الاحناف قيده الحنابلة اذا كان خارجا من غير السبيلين بالكثير قدموا الكثير الذي اخرج من الجسد قصدا او جرحا او غير ذلك لا ينقض الوضوء عند الملك تنسى ولكنه ينقض الوضوء عند الاحناف والحنابلة لان هؤلاء قاسوا خارج النجس من الجسد مطلقا على المواضع المتفق عليها التي هي البول والغاية والنذي والودي والريح هذا بعض من واحد الوضوء والواقع ان نواقض الوضوء احداث واسباب وغيرها غير الاحداث والاسباب كالردة عند من يراها ناقضة. وكالشك عند من يراه. وسيأتي تفصيل ذلك بمحاله ومواضعه لذا نقتصر على هذا القدر الان ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك