﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان قال الامام البخاري رحمه الله باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يعني يغسل الرجل او المصلي من حيث متوضئ رجلا كان امرأة

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
يديه ان يغسل وجهه بيديه معا. من غربة واحدة. من الماء او وجوه هريرة هنا اللي هنا في احدى يدي. ويجعل ذلك بيديه مع ويغسل وجهه بهما. واراد الامام رحمه الله تعالى ان يرد على من زعم انه لا يصل باليدين

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
مع وان ينبه على ضعف الحديث الذي فيه انه كان يقصد انه كان يغسل وجهه بيمينه ثم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم ابن ابي زهير ابو يحيى المعروف بالصعب كان يسمى الصاعقة بالسرعة حفظه. نعم

4
00:01:30.100 --> 00:02:20.100
بعلة اخرى. اه. وعندنا هنا اسطورة كلما ويدخل الى بلده يموت هذا الشيخ. ماشي؟ ايضا نعم ابن حجر لم يعلق على السبب. هم. وفي انه ركب بسرعة حفظه وهو من صغار شيوخ البخاري

5
00:02:20.100 --> 00:02:54.850
قال اخبرنا ابو سلمة خزام منصور ابن سلمة احد ائمة الحفاظ ادركه البخاري ولكن لم يرق. قال اخبرنا ابن بلال عن سليمان عن زيد بن يسأل انا اطالب باليسار عن ابن عباس. انه ابن عباس توضأ

6
00:02:54.850 --> 00:03:14.850
بغسل وجهه اخذ غرفة من ماء ومضمض بها واستنشق ثم اخذ غربة من ماء فجعلت بها هكذا زاد ابو داوود في اول هذا الحديث ان ابن عباس قال اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه

7
00:03:14.850 --> 00:03:44.850
وسلم يتوضأ. فحين اذ توضأ. فغسل الفاء وتفصيلية لان الغسل ليس بعد الوضوء. وانما هو تفصيل للوضوء. اسأل وجهه. اراد ان يوجه هنا ما هو اعم من المفروض والمسنون لانه سيذكر غسل البرد بعدها. قال اخذ غرفة

8
00:03:44.850 --> 00:04:24.850
تم فمضمض بها واستنشق. مضمضته معروفة. والاستنشاق فيه دليل على جمعهما بمعرفة واحدة. وابن عباس بعد ذلك وهما سنة عند الجمهور وقيل بوجوبهما بورود الامر بالاستنذار ومستلزم من توضأ ومن يستنذر ومن استجمر فليوتر والمقطع

9
00:04:24.850 --> 00:05:04.850
اذا توضأت عند ابي داود اما حديث آآ يتوضأ احدكم فليستنذر يجعل الماء الماء ينتظر. هذا الحديث متفق عليه. حديث مضبط والمضمضة فلم يوجب ولكن هذا كله لا يهم الاشكال. في مسألة الوجود. ذلك اه لان كثيرا من اهل العلم يرعوا ان

10
00:05:04.850 --> 00:05:44.850
الوضوح حصلت وان الله تعالى قال وديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم واذا قلنا الاية حاصرة يقول ذلك قرينة دالة على ان بقية الهيئات التي وردت تفصيلي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب حتى ولو كانت امرا لان الامر يصرف بالقرينة الى الندم. الامر يصرف

11
00:05:44.850 --> 00:06:14.850
بقرينتي بالقرينة الى الندوة فلا يكون بالوجوب. فمن هنا طبعا فرائد الورد في كتاب الله تعالى متفق عليها. وكذلك الجمهور يقولون بوجوب النية في ذلك الاحناف كما ذكرنا في الحصة الماضية. اختلفوا في مسائل الوضوء في سننه ومن الموالاة

12
00:06:14.850 --> 00:06:44.850
قالوا زمن الوضوء حيث لا يتراخى اثناء فعله. ومنها الدلك وهو امرار بيدها على العضو مع صب من المضمضة والاستنشاق ومنها البسملة تسمية هذي كلها امور مختلفة فيها نعم؟ هذا اذا قلناه حينئذ يكون

13
00:06:44.850 --> 00:07:14.850
يكون داخلا بغسل الوجه. ولكن وجه مشتق للمواجهة. والظاهر ان المنخر الغائب والفم ايضا طبيعي ان يكون الانسان يعني مطبقا شفتيه. هذا هو التطبيق. اذا كان الانسان مطبقا شفتيه فان

14
00:07:14.850 --> 00:07:44.850
محل المضمضة لا يكون مواجها. اذا قلنا ان الوجه اشتقاق امر المواجهة. ويطال العلماء على ان بياض العين لا يجب غسله. وهذا اكثر مواجهة من داخل ان الانسان يكون فاتحا عينيه مطبقا شفتيه. والعلماء

15
00:07:44.850 --> 00:08:04.850
على انه لا يجب ادخال الماء في العين. لما روي من شدائد عبد الله ابن عمر انه كان يفعل ذلك ولكن هذا من احتياطه وورائه الذي نحن لم نكلف به. ولم يتابعه اهل العلم عليه

16
00:08:04.850 --> 00:08:34.850
النبي عليه الصلاة والسلام هو قول ابن عباس ان البيان لمجمل لكن هذا بيان نحن الان داخل نعم نعم لكن هو قال هنا فغسل وجهه كأنه بيان طيب كمل الحديث سيأتيك ايضا انه غسل وجمرة نعم نعم هنا لا هو لم يغسله مرة اخرى انما هو

17
00:08:34.850 --> 00:09:04.850
يعني بيت فغسل وجهه. نعم. اخذ غرفة من ماء هذا الان بيان لغسل الوجه. ومضمض بها واستنشق. ثم اخذها هذا كله كأنه نوع من التفسير بقوله فغسل وجهه بالاضافة ان الوجه الوجه اذا لم نقصد به الواجهة انما قصدنا به هذا العضو

18
00:09:04.850 --> 00:09:34.850
فهذا العضو منه ما هو مواجه ومنه ما هو غير مواجه. منه المنخرار. ومنه داخل الفم ومنه داخل العين بالاغلب يعني هذا هذا يدخل في الوجه اذا لم نقل واجب والخلاف نفس الشيء يجري حتى بغسل الجناب المضمضة

19
00:09:34.850 --> 00:10:04.850
يعني دلالة الحديث كأن الان واضحة حسب ما يعني ما هذا حسب فهمكم لا اراه كذلك اليست يعني بيانه ما بعد غسل وجهه هذه ليست بيان لغسل الوجه. مسمى الوجه اه يشمل ما هو مواجهه ما هو مواجه. لكن هل الواجب منه

20
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
ما هو مواجون؟ ام هو واجب كله كان واجها كان او غير مواجها؟ لا الان الحكم هل هو واجب او غير واجب؟ هذي كانها يعني مسألة ستكون لاحقة ولكن هنا الان الحديث نفسه. يعني كيف نفهم الحديث؟ ابن عباس قال انه توضأ اي ابن عباس الان

21
00:10:24.850 --> 00:10:54.850
انه توضأ فغسل وجهه. ما يشمل الواجب والمسلم معناه الاعمال التي تقع في الوجه والوجه المراد به هنا الوضوء الواقع من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن. وهذا فيه ثلاثة اعمال. وادخال الماء في الانف واخراجه منه

22
00:10:54.850 --> 00:11:24.850
وادخال الماء في الفم واخراجه منه وتعميمه الظاهر. هل الواجب هو تعميم الظاهر فقط ان ان آآ ايضا ادخال الماء واخراجه للباطن من من الوضوء. هو ما قاله ابن عباس واضح؟ هو تكلم عن الوجه من جهتين. من جهة من الجهة الاولى من جهة هذا العضو الذي

23
00:11:24.850 --> 00:11:54.850
هو عرضا من الاذن وهذا فيه طبعا آآ بدأ بداخله. ثم غسل خارجه بعد ذلك هذا واضح؟ وهذا لا يزيد بالإشكال. الذي ذكرنا. وآآ لا ان يقال انه مبجل للمراد بالوجه ليس له كذلك. فيبقى الاشكال

24
00:11:54.850 --> 00:12:24.850
المشكلة واقعا والجمهور حتى الحنابلة الذين قالوا بوجوب الاستئذان لم يقل وجوب المضمضة فجمهور اهل العلم على ان هذه سنن ليست وجبة والملكة كذلك واما الحنابلة في انهم فرقوا بين الاستنشاق قالوا الاستنشاق والاستهتار واجب. بورود حديث صحيح صريح. فيه ماء

25
00:12:24.850 --> 00:12:54.850
وآآ حديث مضمضة هو دون ذلك والعلم عند الله قال اه فجعل بها هكذا ثم بين هذا الجعل فقال اضافها الى يده الاخرى. والانسان آآ اذا كان الامام مفتوحا يغرف

26
00:12:54.850 --> 00:13:14.850
واذا كان مغلقا يفرغ. فاذا كان مفتوحا ينبغي ان ها هو عندي يمينه ليغرف منه. واذا كان انسان فلا حزن اذا كان مغلقا احسن ان يضعه عند يساره ليفرغ منه

27
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
في يمينه فوائد ما افرغ في يمينه يجعل بها هكذا مع الاخرى ثم يغسل بهما ماء اضاف والدته الاخرى فغسل به ماء وجهه ثم اخذ رغبة من ماء المغسل بها يده اليمنى. طبعا يد آآ في القرآن الكريم حددت

28
00:13:34.850 --> 00:14:14.850
ويجيكم الى المرافق واختلف الناس بالمرافق اللي هي داخلة ام لا مثل الائمة الاربعة انها داخلة فيعمم اللسان يده مع مرفقين والمرفق كمنبري ومسجد يقال مرفق كمنبر بالقانون معرض نقن السجود. وعصر بيده اليمنى ثم اخذه غرفة من ماء فغسل بها يده

29
00:14:14.850 --> 00:14:44.850
ثم مسح هذا رأسه ولم يذكر هنا انه غرد غربة مستقلة بالمسجد. ذلك قد يتمسك بهذا الحديث من يقول بطهورية المالك المستعمر في الحدث وهذه مسألة ابن برادة المالكية اذا

30
00:14:44.850 --> 00:15:04.850
الجمهور لم يأتوا ايضا من جديد يمكن ان يسلب العصر. الاصل ان الماء طهور حتى يتغير احد اوصافه. ولا دليل يدل على ان الماء المستعملة بالحدث اذا كان باقيا على

31
00:15:04.850 --> 00:15:24.850
وصافي الثلاثة التي هي يعني التي معناه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته لا يجد الدليل على انه لم يعد طهورا ولعل هذه المسألة ستأتي لاحقا ثم نناقشها في وهي من المسائل التي ورد بعنوانها

32
00:15:24.850 --> 00:15:54.850
والحمد لله ويقال ان الشيخ الاسلام ابن تيمية لم يرى رأي الملك. اه قلنا اه يمكن ان يفهم هذا من الحديث ولكن منع من ذلك ان ابا داود رحمه الله تعالى اخرج الحديث فذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جدد الماء لرأسه

33
00:15:54.850 --> 00:16:24.850
فان ابا داود زاد ثم قبض قبضة من الماء ثم لفت يده ثم مسح رأسه زاد النسائي واذنيه مرة واحدة. اذا فهذه الزيادة اه هي زيادة ثقة فلا تكون دليلا للمالكية على طهورية الماء المستعمل للحدث. ولكن

34
00:16:24.850 --> 00:16:54.850
تبقى الاصالة انه ان الاصل طهور. حتى يصح الدليل بسلب ضروريته سم اذا توضأ. واخذ الاناء النظيف. كانت اعطاؤه نظيفة. وقع الماء في هذا الاناء خالية اللون خالية الطعم خالية الرائحة ماء ليس فيه اي تغيير ولكن

35
00:16:54.850 --> 00:17:24.850
رفع به حدث. بقي على طهارة. نعم؟ قل ماء طاهر. هم اذا هو صالح للوضوء مرة ثانية؟ لا. على كل حال مختلف في بناء العلم وهي كما كان مسألته انه مالك يدفع للجمهور

36
00:17:24.850 --> 00:17:54.850
نعم هذا من لانه اكيد سيقع شيء من المائدة نستعمله. وحتى هو استدل ايضا بهذا الحديث ومن وجوه اخرى قال آآ ان الماء المستعمل في العضو غرفت بيدك فغسلت سيبقى في يدك بلد من الماء الذي سبق استعماله يضاف الى الماء الذي ستغسل به العضو الذي

37
00:17:54.850 --> 00:18:14.850
وحتى العضو الواحد تسكب الماء هنا اولا او تبدأ من هنا فان هذا الماء الذي سيصل هنا سيكون قد استعمل في مكان عشرة. آآ طبعا من ائمة المالكية آآ له شرح

38
00:18:14.850 --> 00:18:44.850
البخاري ابن حجر كثيرا في شرحه. آآ قال ثم اخذ غرفة من ماء فرش المراد سكب الماء قديما. الرش في الاصل هو النطح ولكن النضحي لا يقع في الغسل. والرجل مغسولة يجب غسلها. ويشهد بذلك انه قال حتى غسلها

39
00:18:44.850 --> 00:19:04.850
فمعنى هذا انه قلل الماء انه يعني صب الماء صب يسيرا كالكرش ولكن وقع منه ما يسيل على العضو بحيث يكون العضو مغسولا لا ممسوح. والعضو لكي يكون هناك فرق بين المسح والرأس. المسح لا يشترط

40
00:19:04.850 --> 00:19:24.850
السيلان الماء على العود. اما الغسل لكي يكون العضو مغسولا غير ممسوح فلا بد ان يسيل شيء من المال على العود لكن ليه اشترطوا تقاطع؟ يعني يمكن الانسان يتوضأ وضوء خفيف هذا يسير الماء عن الوضوء

41
00:19:24.850 --> 00:19:44.850
ولكن لا يفطر في الارض. يتصور هذا قد يكون آآ يعني آآ نادر من الناس من يستطيع ان يفعل هذا. لكنه الحديث واضح على رجله اليمنى حتى غسله. نعم معناها نعم ثم غسل به. فلعل هذا الغسل لم يقع فيه تقاطر لانه

42
00:19:44.850 --> 00:20:14.850
خليفة ولكن هو ليس مجرد مسح وليس نضحا نعم المسح كما ذكرنا لا يشترط فيه المال على العضو ولا على الخف. قال اه ثم اخذ غرفة من ماء فرش اخذ الماء قليلا فقليلا حتى حصل منه مسمى العصب على رجله

43
00:20:14.850 --> 00:20:44.850
اليمنى حتى غسلها. وهذا صريح بانه لم يكتب بالرش كما يفعل. ثم اخذ غرفة اخرى غسل رجله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في هذا روي فغسل من رجله وروي عدل بها رجله والظاهر ان علنا لعلنا تصحيح

44
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
يعني اليسرى قائل يعني مزيد بن اسلم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ اخبر ابن عباس وهذا هو وجه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لان رواية البخاري ليست

45
00:21:04.850 --> 00:21:24.850
فيها اه اتريدون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بينما في هذا ابن عباس توضأ. فلو لم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لما كان الحديث مرفوع. على طريقة البخاري. لكان ذلك اه فعل ابن عباس

46
00:21:24.850 --> 00:21:38.650
فقط. ولكن ابن عباس اخبر نهران باسم الله يتوضأ فاقتضى ذلك رفع الحديث. والعلم عند الله ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

47
00:21:39.050 --> 00:21:40.350
بارك الله فيكم والسلام عليكم