بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم الاحسان سبحانك لا علمتنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي تمري واحمد من لساني اذكر قولي قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من تبرز على لبنتين البراز بالفتح هو الفضاء الواسع والتبرز وقضاء الحاجة فيه لما ساق سنده فقال حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس قد اخبرنا ما لك ابن انس رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان وهو اه ابوه وحبان بفتح الحاء والباء ابن منقذ ابن عمر الذي كان يغبن في البيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. انه كان يقول اي ابن عمر ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك اي اذا قعدت وانت تريد قضاء الحاجة وذكر القعود على تخريجه على الغالبي واذا بلا مفهوم له فان الانسان ايضا كذلك مطالب في مسألة الاستقبال سواء كان واقفا او جالسا ان اناسا يشير الى من انكر ذلك من الصحابة. يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال اي قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه بيانا لانكاره لقد ارتقيت يوما ودلوقتي هنقراه كيتو من الراقية يرقى معنى ارتفع على الصعيد يوما على ظهر بيت لنا روي على ظهر بيت دنا وفي بعض الروايات على ظهر بيتي وفي بعض الروايات على ظهري بيت حفصة ولا تعارض بين ذلك لان البيت بالعصر لحفصة اخت عبدالله زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من ما لها ولذلك ورثه عبدالله بن عمر ولو كان من مال النبي صلى الله عليه وسلم لما ورثه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث فالبيت مملوك لحفصة بنت عمر وقد ورث عبدالله بن عمر حفصة ولم يشاركوا في ارثها احد من اخوته لانه كان شقيقها ولم تخلف احدا يحجبه عن ارثها فاستكمل المال لان اقرب العصبة اذا كان ذكرا استبد بالمال كله وعبدالله بن عمر كان شقيق حفصة بخلاف بقية اخوتها فلذلك استأثر بإرث مالها جميعا لعلمنا من هنا انه حين قال بيتنا هذا لا عرابة فيه لان بيت حفصة هي اخته ولان البيت ال اليه وحين قال بيتي باعتبار ما ال اليه البيت لان البيت كان لحفصة لما ال بالوراثة دي لعبدالله ابن عمر لانه ورث اخته وحين قال ارقيت على بيتي حفصة؟ اراد حين كانت حفصة حية وكان البيت مملوكا لها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين وهذا ايضا يدل على ان هذه هذه الرؤية كانت بعد اتخاذ الكلف نحن قلنا ان اهل المدينة لم يكونوا يتخذون الكنف. ثم اتخذوها بعد ذلك ف بن عمر رضي الله تعالى عنه الصاعد فوق بيت اخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية غير مقصودة لانه لا يجوز له اصلا تعمد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقت قضاء الحاجة ولكن وقعت نفسه وقعت عينه عاد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته ولكن لما وقعت عينه عاد النبي صلى الله عليه وسلم واقضي حاجته ايضا اراد ان ينقل ذلك لان هذا فقه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وبفعله وباقراره وبهمه هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها يحتج بها وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين تزنية لبنة وهي قطعة الطوب او الطين التي تستعمل بالبناء فرآه مستقبلا بيت المقدس لحاجته ومعلومنا ان استقبال بيت المقدس استدبار للكعبة وفي بعض الروايات مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة ومزيد القبلتين بالمدينة يدلك على ان على ان استقبال بيت المقدس استدبارا للكعبة لان القبلتين متقابلتان مع وحديث اهل قباء ايضا انهم استداروا يدل على ان القبلة على ان قبلة بيت المقدس ايضا مقعدة بالنسبة للمدينة لكبلة مكة اذا هذا الحديث يدل على جواز استقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة قضاء للحاجة في وقت في مكان معد لقضاء الحاجة وهو نص لاستقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة فمنهم من قاسى عليه وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وقلنا هو مذهب مالكيته الشافعية من قاس الاستقبال على الاستدبار فقال اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر بيت استدبر الكعبة في مكان معد لقضاء الحاجة فنحن نقيس ايضا الاستقبال على الاستدبار. فنقول ان الانسان اذا حاجته في مرحاض فانه لا يطلب بالتنحي عن جهة الكعبة لا استقبالا ولا استدبارا وقد كان عن بعض اهل العلم انهم فرقوا بين الاستبداد وقال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه بواسع بمخاطبه واسع بن حبان لعلك من الذين يصلون على عوراك وقلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض فاسجدوا وهو لاصق بالارض تفسير شرح مالك رحمه الله تعالى لعبارة ابن عمر وهي قوله لعلك من الذين يصلون على اوراك اي من يلصق بطنه بوريكيه اذا سجد بمناسبة هذه الفقرة للحديث الذي رواه عبدالله ابن عمر في مسألة استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة واستقبال بيت المقدس مناسبة للحديث بشكل عام تظهر في رواية مسلم ايها النواسع قال كنت اصلي في المسجد فاذا عبد الله ابن عمر اه جاء الى عبد الله ابن عمر فحدث له الحديث ثم كأن ابن عمر رأى من هيئة صلاة واسع شيئا اراد ان ينبهه عليه او توهم رؤيته وقال له لعلك من الذين يصلون على اوراك قال ابن حجر ويمكن ان يقال ايضا ان لهذه الفقرة علاقة بموضع استقبال القبلة واستدبارها وهو ان يقال ان من الناس من كان يضم ركبتيه في السجود وينقبض مبالغة في ستر عورته لانه يرى انه حين يستقبل الكبدة عليه ان يبالغ في ذلك وهذا منهم تنطع وهو خارج عن السنة لان السنة للرجل ان يبرج بين ركبتيه وان ايضا كذلك يجافي بين طبعيه بين يديه. هذه هي السنة للرجل. فكأن بعض الناس كان يفعل ذلك تنطعا. فيبالغ في ضم ركبتيه وفي الانقباض سترا العورة وهذا من التنطع وليس من السنة. فلذلك عبر ابن عمر عن ذلك بقوله لعلك من الذين يصلون على اوراك. باب خروج النساء الى البراز. الى المكان لقضاء الحاجة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. هذا السند تقدم بكتابه بالوحي رواه البخاري رحمه الله تعالى حديث ابي الوحي حيث قال حدثنا قال حدثنا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عاشق رضي الله تعالى عنها. انها قالت اول ما بديا صلى الله عليه وسلم من الوحي. والرؤيا الصالحة في النار. اخواتنا الصادقة ابن شهاب ابن عروة عروة ابن زبير. طبعا. وهو ابن اختي عائشة رضي الله تعالى عنها امه اسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين ابو زبير بن العوام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي نساء ازواج جمع زوج هي امرأة الرجل ونفصح فيها ان يقال هي زوج لغيرها. وهذه هي لغة القرآن. لم يقع ذكر الزوجة انما تذكر فيه يذكر فيه الزوج. قال تعالى اسكن انت وزوجك الجنة. وقال واصلحنا له زوجة وقالوا ازواجه امهاتهم ازواجهم الزوجة بل افصحوا في امرأة الرجل انه كان يزوجه بغارها اما الزوجة بالتالي فهي لغة ولكنها ليست هي دعاة المصحف. وقد وردت في بعض الطرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصاريين الذين مرا به وهو يقلب صبيا. من معتكفه اي يصحبها حتى تقترب من بيتها. قال له ما على رسلكما انها زوجتي الصغيرة وقال البرزخ وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع الى تستجيبه وقال الاخر فشكى بناته شجوهن وزوجته والظاعنون الي ذما تصدعوا ونقل المبرد انها لغة تميم. وما اللغة الفصحى؟ فهي الزوج بغيرها. ولم يقع بالقرآن ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن اخرجنا بالليل اذا اردنا البرأس. لان الليلة يسطر لهن. الى المناصع جمع منصع كمقعد وهي اماكن من ناحية البقيع. يخلو فيها الانسان. قالت وهو صعيد مكان خالي متسع. يفيح وتلذه الفيحاء. المكان المتسع فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. اي مرهن بالحجاب. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المراد بالحجاب هنا تغطية الوجه. فخرجت السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عظيمة الجسم طويل. يعرفها يعني اقامتها وطولها من كان قد رآها. لانها في طولها تميز يعني فخرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء في وقت العشاء. وكانت امرأة طويل فنادى عمر الا قد عرفناك يا سوداء وهذا فيه تنبيه لها على ان تتخذ الحيطة والحذر من الخروج وحدها بالليل. او من الخروج بالليل وكان عمر قال ذلك حرصا على ان ينزل الحجاب. انزل الله تعالى اية الحجاب اذا سألتمونا متاعنا متاع فاسألونا من ورايا اجل. عليكم اطهر لقلوبكم وقلوبكم وآآ في حديث ديفك ان خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في الليل يا عائشة قالت في حديث الافك وكنا لا نخرج الا ليلا. وفيه ايضا ان ذلك كان قبل اتخاذ الكنف اذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نادى سجدة الابتسامة ونبهها على ذلك وكان ذلك حرصا منه على ان ينزل في ذلك وقد نزل في ذلك اية الحجاب ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يعد ذلك من موافقاته عمر رضي الله تعالى عنه موافقات اي اشياء رأى بها رأيا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه فجاء الوحي في كتاب الله تعالى موافقا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنها رأيه في مصرى بدر. لان القرآن جاء معاتبا لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في اتخاذه للاسرى. وكان عمر يرى قتله. وبذلك رأيه في مسألة الحجاب كما ذكرنا لذلك قوله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولم يزل يكررها حتى نزل تحريم الخمر تحريما باتا لذلك ايضا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ فانزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على قراءة من يقرأها بصيغة الأمر. خلاف النبي للمدينة واهل الشعب الذين يقرأون واتخذوا من مقام ابراهيم. لكن نافع يقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لا وابن عابر يقرأ واتخذوا من مقام ابراهام مصلى وكلاهما قرعة سرية متواترة. صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال زكريا حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قد اذن ان تخرجن بحاجتكن. قال هشام يعني البراز. هذا حديث طويل. اختصره البخاري هنا وقد ذكرنا سابقا في هذه الدروس ان البخاري رحمه الله تعالى من مذهبه جواز الحديث فيقتطع قطعة من الحديث ويرويها بنفس السند يستدل بها في باب من الابواب. يذكر الحديث بباب من الابواب كاملة. في الذي يراه اولى به. ثم اذا اراد ان يستشهد بقطعة منه في باب اخر اتى بالقدر اقتطع منه القطعة التي يراها مناسبة ورواها بسنده. وهل الحديث سيأتي في التفسير عند ذكر اية الحجاب مطولة. وكان البخاري رواه ان رأى النبي ذلك الموضع اولى به فاتى به مطولا مبسوطا. واختصره هنا. وفي رواية المبسوطة قصة سودة تبع عمر. فمحصل ان السودة خرجت فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانت امرأة طويلة عظيمة الجسم فرآها فاخبرها بذلك وقال قد عرفناك. وهذا الحديث فيه انه يجوز للنساء التصرف في حاجتهن الخروج فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكم. وفي ايضا جوازك الرجالي للنساء الاجانب للضرورة. لحاجة. ان يكلم الرجل المرأة الاجنبية لحاجة. هذا جائز. لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلم السودة بنت زمعة وهي ليست ذات محرم له وفيه ايضا جواز وعظي الام لان سودة للمسلمين بمنزلة الام وازواجه امهاتهم يجوز للرجل ان يعظ امه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه هو عوى ام المؤمنين سودة بنت زمان رضي الله تعالى عنه وفيه ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في المسائل الشرعية ذلك انه لم حتى نزل عليه الوحي بذلك والحديثان اللذان ساقهما هنا في الباب هما حديثان متداخلان في الحقيقة ومطابقان للترجمة وفيهما ان نساءكن يخرجن للبراز اي لقضاء الحاجة وآآ حتى ولو كان هذا قبل اتخاذ الكنف كما جاء في حديث الافك فان الحديث الثاني الذي فيه قد اذن ان تخرجن في حاجتكن يدل على انه حتى ولو كانت المرأة تتخذ كنفا فانه يجوز لها الخروج لقضاء حاجته ومن اهل العلم من رآن الحاجة هنا اعم من حاجة الانسان الخاصة التي هي البول والغايط وان المراد بذلك ان تخرج فيما تحتاج اليه اذا كانت مريضة للتداوي او كانت محتاجة الى اخذ سلعة او نحو ذلك فان لها ان تخرج لحاجتها وهذا امر معروف ولا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم لكن اذا خرجت بالضوابط الشرعية فعليها ان تخرج تفلة غير متعطرة ولا متزينة وان اه تلتزم بالزي الشرعي واللبس الشرعي المطلوب دي طبعا اختلف العلماء في تحديده ولكن اه مذهب الجماهير اهل العلم ان المرأة اذا خرجت عليها ان تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين فانه لا يجب عليها سترهما وذهب الحنابلة وطائفة من اهل العلم الى وجوب ستر وجه والكفين. والحديث في هذه المسألة مشهور والخلاف في غير المحرم اما المراتب الحج فلا خلاف بانه يجوز ان تكشف وجهها وآآ يديها وهذا ايضا من ادلة الجمهور على انه لا ينبغي ان يفرق بين الحج وغيره اه الا للدليل وانه اذا كان يجوز الكشف في الحج فالكشف في غيره مشهور معلوم والعلم عند الله تعالى مقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم