﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على من بعث رحمة للعالمين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يمس ذكره بيمينه اذا بال

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
اراد ان النهي السابق فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتى الخلاء فلا لا مس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه انه مقيد بما اذا بال. معناه انه لا مانع من المس الذكر في غير حال البول. لا مانع من ذلك وانما ينهى عن مسه باليمين

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
في حال البول. ويدل لذلك حديث طلق بن علي لما خرج عند اصحاب السنن ان انه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال انما هو بضعة منك نعم اذا مسه ينتقض وضوءه على

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
صحيح؟ لان اهل العلم رجحوا حديث بصرة بنت صفوان في قول روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره ليتوضأ على رواية طلق بن علي كما هو معروف ولعل ذلك يأتي لاحقا ان شاء الله

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
مكان حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو امام اهل الشام وقاضيهم بدمشق عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه اي ابي قتادة عن النبي صلى الله

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول للذكر باليمين اثناء البول. فاليمين في الشرع مطهرة معظمة وانما يعمل الانسان في الاشياء التي من شأنها التكريم والتعظيم. ولذلك اخرج الشيخان من حديث

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عشت رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنحله وطهوره وترجله بشأنه كله. اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي البدء باليمين. في طهوره فاذا اراد ان

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
قدم اليمنى على اليسرى من اليدين ومن الرجلين. وهذا المراد بالطهر. اما اه مس العضوي من الانسان لغسله فهذا ليس من باب التكريم فلذلك لا تقدم فيه اليمين ليس كالوضوء والغسل مثلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن يعجبه التيمن

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
في تنعله اذا اراد ان يلبس نعله او خفيه بدأ بالايمن منهما. وكان يعجبه ذلك في اي في تسريح رأسه. اذا اراد تسريح الرأس فانه يبدأ بشقه الايمن. ثم قالت وفي شأنه كله وانما تعني بذلك ما كان من التشر من شأنه التشريف. ولذلك اذا دخل الانسان المسجد قدم يمناه دخولا

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
ويسرعه خروجا. لان اليمنى توثر بما هو الافضل. فالافضل دخول المسجد فيقدم في حال الدخول اليمنى وخروج المسجد مفضول. فلذلك يقدم في الخروج من المسجد اليسرى لكي تبقى اليمنى ما بعدها في المسجد وعكسه المرحاض اذا دخل بيت الخلاء فانه يقدم يصراعه دخولا ويمنعه خروجا

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يأخذن احدكم ذكره بيمينه. هذا اذا اذا بال احدكم فلا واكد ذلك بنون التوكيد. اي فهو نهي مؤكد. ومع كونه مؤكدا بنون التوكيد

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
جمهور اهل العلم حملوه على النهي على سبيل التنزيل. تنزيه ولم يحملوه على التحريم. ولا جيبي يمينه هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. قال ولا

13
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
ايستنجي بيمينه اذا كانت لا ناهية ينبغي ان يحذف ان تحذف اللام يقال لا يستنجي فان حملت على النفي فانها لا تكون لا تسقط لها. ولكن ظاهر الحديث يقتضي ان هذه النهي. واحنا اذا ينبغي ان نقال ولا يستنجى بيمينه. لان الفعل المضارع المعتل

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
يجزم بحذف حرف العلة. ولا يتنفس في الاناء. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للشارب مطلقا. في اي وقت. اذا كان الانسان يشرب طب ثم اراد ان يتنفس فعليه ان يبعد الشراب عنه فيه. ثم له ان يتنفس

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
فاذا تنفس واراد ان يعاود الشراب عاوده. ولكن لا ينبغي ان يقذف بنفسه في الشراب لان ذلك يفسده لان النفس يندفع معه ريح ملوث يفسد الشراب. فلا ينبغي للانسان ان

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يفعل ذلك فهذا النهي من الامور المعقولة المعنى وليس من التعبديات لان ما يخرج ما يقذف الانسان من الاكسجين آآ هو في الحقيقة كان قد نقى الدم واخرج بعض الاشياء الملوثة فهو يفسد الشراب على الانسان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ذلك

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
اعترض بعض اهل العلم على البخاري بان المسك اخص من المس. لان النبي صلى الله عليه سلم لان البخاري بوب فقال باب لا يمسك ذكره بيمينه. والحديث الذي اورده ليس بالمسك

18
00:07:00.050 --> 00:07:40.050
وانما هو لا يأخذن ذكره بيمينه فكأنه اراد ان ينفي المس والحديث نهى عن الاخر لكن ورد في بعض طرق هذا الحديث رواية ابي ذر فلا يأخذن وهي الموافقة لمسلم. يعني هذا الحديث ورد فيه اذا بال احدكم فلا يمسن. ورد في

19
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
لا يأخذن بعض الناس اعترض برواية فلا يمسن بان المس اعم من المسك. ولكن يرد عليه انه ورد برواية فلا يأخذن ايضا فلعل هذا من باب تصرف الرواة. استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على منع الاستنجاء باليد التي فيها

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
خاتم النقش فيه ذكر الله. لانه ينبغي ان يشرف. فكما ان اليمين تبعد لاجل تشريفها فينبغي ان يبعد الخاتم الذي نقش فيه الاسم الشريف واما النهي عن النهي عن الاستهجاء باليمين. فقيل هو اائل الى ما ذكرنا من مقاصد الشرع في التكريم لها

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
وان هذا الشرع مكرمة. وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية. وقد اقره الاسلام فكانوا يعملون في شرابهم وفي امورهم قد قال عمرو بن كلثوم في معلق صددت الكأس عنا ام عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. كان الكأس مجراها يمينا

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وقد اكره الاسلام. وقيل ان النهي عن مسك الذكر باليمين. وعن الاستنجاء بها معقول المعنى لكن ليس من جهة التكريم وانما هو من جهة ان الانسان امر بان يأكل بها

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
كان الانسان يأكل بيمينه فلا يناسب ذلك ان يكون ان يستنجي بها. لانه قد يتذكر ذلك وهو اثناء الاكل. فتعافوا نفسه ذلك. باب الاستهجاء بالحجارة الاستنشاق هو استئصال النجاسة الواقعة في القبول او الدبر

24
00:10:00.050 --> 00:10:40.050
واشتكاكه اما من النجوي او من النجاة اي ان الانسان ينجي المكانة فيجعله ناجيا اي سالما من الاذى. وخص الحجارة للغالب. والا فانها ان الاستثمار لا يختص بالحجارة بل يجوز بالمناديل ويجوز بكل قلاع طاهر. غير محترم

25
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
في الاسترجاع في الاصل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلونه بالحجارة لانها هي الغالب في ارض المدينة في الحجاز عموما. ولانها صالحة له ايضا. وهي الواردة بالحديث واختصر الظاهرية عليها وهذا جار على مقتضى مذهبهم. من الاخذ بظواهر

26
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
وعدم القول بالقياس. ولكن جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم على القول بالقياس اذا كان واضحا جليا فهو من الدين. فازالة النجاسة امر معقول المعنى. واذا كان الشاب قد عفا عن حكم النجاسة في القبل والدور. فمعناه انه طلب ازالة عين النجاسة ولم

27
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
يوجب علينا ازالة الحكم. فعفا عن حكم النجاسة وطلب ازالة العين. النجاسة لها عين ولها حكم. والحكم يعفى عنه في الكبر والدبر. لكن في المواضع الاخرى لا يعفى عنه الا ما ورد النص بالعفو عنه. مثلا انسان سقطت قطرة من البول او من

28
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
دمي على يده فغسلها بماء مشوب بالصابون. فان عين النجاسة ستزول ولكن اذا كان الذي سقط عليه قطرة دم قطرة بول امثل بالبول عن قصد لان قليل الدم مختلف فيه. والمالكية لا يعتبرون ما دون الدرهم البغلي منه. لكن البول يستوي قليله وكثيره

29
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لا فرق بين قليل البول وكثيره. لذلك سقطت قطرة من بول شخص كبير حتى نخرج من خلال البول الصغير ايضا على يد انسان فازالها بماء مشوب بالصابون. هنا نقول زالت عين النجاسة ولكن الحكم ما زال

30
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
فهذا الحكم لا يزيله الا الماء المطلق. الذي هو غير مشروع بالنسبة للقبل والدبر الشارع عفا عن حكم النجاسة فيه. فلو ان انسانا انسانا لازم انظف القبل والدبر بمنجيل مثلا. حتى زالت عين النجاسة فله ان يصلي. خلاف ما لو ازال

31
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
يعني البول عن يده فليس له ان يصلي. لان حكم النجاسة في اليد غير معبونة غير معهفو عنه. اما حكم النجاسة في القبل فهو معبون عنه. ما الفرق؟ الفرق ان القبل والدبر ان القبل والدبر

32
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
محله ضرورة لان الانسان جعله الله سبحانه وتعالى محتاجا الى قضاء حاجته يكثر منه خروج النجاسة من هذين المخرجين. وملامسة النجاسة لهذين المخرجين. فدخل العفو في هذه المسألة التي من باب ما جعل عليكم في الدين من حرج. اما وقوع النجاسة على اليد فهو امر نادر. فلذلك لم يعف عنه. ولم يعفى عن هذا

33
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
في الرجل ولا في الوجه ولا في اي موضع اخر. الا بالقبل والدبر فحكم النجاسة معفونا اذا لما كان الشارع قد عفا عن حكم النجاسة في القبل والدبر واجاز ازالة اجاز الاقتصار على عين النجاسة

34
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
وعفا عن الحكم جاء النص بالحجارة فاقتصر عليها ظاهرية وهذا كما ذكرت جار على قواعدهم من عدم القول بالقياس. وحمل جماهر اهل العلم على الحجارة كل طاهر قلاع غير محترم. لابد ان يكون طاهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الروثة التي

35
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
جيء بها وقال انها ركس. فهذا يقتضي ان النجاسة حتى ولو كانت يابسة لا يستنجى لها ولابد ان يكون قلاعا لان الاستجبار معقول المعنى. لان فائدته هي ازالة عين النجاسة. والامل

36
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
لا يزيل عين النجاسة. لا يزيل عين النجاسة. لابد ان يكون قلاعا. يعني ليس املس بحيث لا يمكن ان يزيل ها عين النجاسة. ثم لابد ان يكون ايضا غير محترم. فالمحترم كالطعام

37
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الاستنجاء به. وكذلك المعادن النفيسة. كالذهب والفضة. لا يجوز الاستنجاء بها. فما لابد ان يكون ايضا غير غير منهي عنه. ادخلوا في ذلك العظام لانه ورد النهي عنها. وسيأتي ان شاء الله ذلك

38
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
قال حدثنا احمد بن محمد المكي ابو الوليد الازرق قال حدثنا عمرو ابن يحيى ابن سعيد عمرو ابن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده وجده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن امية بن عبدالشمس القرشي

39
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وعمرو بن سعيد هذا هو الاشدق الذي تقدم حديثه انه كان يجهز الجيوش الى مكة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم اي سرت ورأى خرجت ورأى. وخرج لحاجته اي خرج لقضاء حاجته

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ولعل هذا كان في سفر او كان قبل ان تتخذ العقلية في البيوت لاننا ذكرنا ان اهل المدينة حين قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبرزون في الفضاء. ثم اتخذوا الاخلية بعد ذلك. وحديث الافك حديث عائشة

41
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
رضي الله تعالى عنها في الافك يدل على انه على انهم كانوا يتبرزون في الفضاء الى وقت الافك. ذلك انها حدثت انها خرجت مع او امسطح الى البراز الى الفضاء. وكانت وقالت وكان ذلك قبل ان يتخذ الناس الكنوف في البيوت. ثم اتخذوها بعد ذلك

42
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
واتخاذ الكنف في البيوت كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اه انه وضع كان في بيت ميمونة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت لقضاء حاجته فوضع له اه ابن عباس طهوره. اي وضعه عند

43
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
شباب الكنف. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ميمونة فقال من فعل هذا؟ قالت ابن اخي عبد الله. فدعا له النبي صلى الله عليه عليه وسلم وهذا يدل على ان اتخاذ الكنفي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ لان هذا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه

44
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
تسلم ولكن انما كان في اخر عهد العهد المدني لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج ميمونة في السنة في السنة السابعة من الهجرة واما الافك فكان في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة المريسية كما هو معروف. ابو هريرة خرج مع النبي

45
00:18:30.050 --> 00:18:40.050
صلى الله عليه وسلم قلت ولعل ذلك كان في سفر او كان النبي صلى الله عليه وسلم في خرجة او فضاء ونحو ذلك. لان ابا هريرة لم يكن ممن يخدم رسول الله صلى الله عليه

46
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
وسلم في بيته وعندما كان يخدمه في الاسفار او اذا خرج معه. اما في بيته فانما اخدمه اهل بيتي خرج النبي صلى الله عليه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت. فدنوت منه. زاد

47
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
الاسماعيلي استأنس واتنحنح. فقال من هذا؟ قلت ابو هريرة. فقال ابغني او ابغني يجوز قطع الهمزة واصلها اذا كانت من الثلاثي ابغيني. واذا كانت من الرباعي ابغني. اي اطلب لي احجارا

48
00:19:20.050 --> 00:20:00.050
استنفضوا بها اي استنجي بها او نحوه ولا تأتيني بعوض. نهاه عن عن العظام. العظام ولا باستنجابها مطلقا سواء كانت من ميتة فهي نجس. عند من يقول بنجاستها عظام الميتة مختلف بطارته. ومبنى هذا الخلاف هل تحلها حياة ام لا تحلها

49
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
لان الاشياء التي لا تحلها الحياة اصلا. لا توصف بالموت شعروا مثلا في حياة الانسان او الدابة وفي موته لا فرق بينهما من جهة لإحساس اذ لا حياة فيه. اذا قلنا ان معيار الحياة هو الاحساس. اما اذا قلنا ان

50
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
معيار الحياة هو النمو كما اعتبر الشافعية فان شعر الميتة عندهم نجس لانهم لم قالوا ان معيار الحياة ليس هو الاحساس وانما هو النمو. واما المالكية والاحناف فانهم اعتبروا ان معيار الحياة هو الاحساس. فلذلك اتفق المالكية

51
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الاحناف على ان شعر الميتة طاهر. ما كان منه خارجا عن الجلد طاهر. لماذا؟ لان هذا الجسم لم تحله كن اصلا حتى يتغير بالموت. فهو كان ميتا لانه لا يحس. واختلف

52
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ملكية الاحناف في العرض. والخلاف راجع الى مسألة طبية. وهي هل العون يحس ام لا؟ فالمالكين ترون ان العون لا يحس آآ يرون عفوا يرون ان العون يحس فلذلك اعتبروه اعتبروا عون الميتة نجس. والاحناف قالوا

53
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
اول ما يضلنا يحس فلذلك اعتبروه الطاهر. نعم؟ لا هو المذاهب ثلاثة. القاعدة التي انطلق منها الشافعية ان ان معيار الحياة وهو النمو الشيء الذي ينمو فلذلك شعروا الميتة نجس عند الشافعية

54
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
لماذا؟ لان الشعر ينمو. المالكية والاحناف معيار الحياة عندهم هو الاحساس لانهم قالوا النمو يقع في النبات. والنبات جسم غير حي. ولكنه جسم ينمو اذن فالمعيار في الحقيقة هو الإحساس لكن هل هل النبات حساس؟ لا

55
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
الاحساس من خصائص الحيوان. هو فصل للحيوان. اختص به آآ قال الشافعية شعروا الميتة نجس لان المعيار عندهم هو الاحساس اقصد هو النمو هو النمو. وقال المالكية والاحناف شعروا الميتة طاهر لان معيار الحياة

56
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
عندهم هو الاحساس والشعر قطعا غير حساس. هذا امر مشاهد. الشعر قطعا غير حساس. لانك تقطعه اعاقة فلا تحس ولا تحس بشيء مفهوم؟ لعلهم لا يحضرون مذهب الحنابلة في هذه المسألة

57
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اه نعم اختلف المالكية والاحناف لا في اصلهم لان الاصل عندهم جميعا هو ان المعيار الاحساس ولكن اختلفوا في العوام من جهة هل هو يحس او لا يحس؟ فالمالكية عظم الميتة عندهم نجس لانهم يرون ان

58
00:23:40.050 --> 00:24:20.050
اول ما بيحس والاحنف رأوا ان العظم لا يفحس فهو نعم؟ اه نعم حنا رأوا ان العظم لا يحس. فلذلك نعم. وان كسر. آآ هم يرون ان الكسر آآ لا يتعلق بان الوجع لا يتعلق بالعون النفسي وانما يتعلق باللحم الذي فوقهم مثلا ونحو ذلك يعني. الكسر قطعا سيفصل

59
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
تحمل هذا نشد قطعا حساس. مفهوم جلد حساس قطعا. لكن العون مثلا هو حساس هذا هذه من صلة طبية يمكن ان يحسمها الطب يعني؟ مفهوم. جيد اذا في العظم قلت سواء كانت طاهرا او نفسا على كل حال واذا كان من مذكى فهو طاهر الاجماع. واذا كان من ميتة يجري في

60
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
خلاف الذي ذكرنا الان. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في ابي داود ان العظم رزق للجن من هنا اه كان النهي عنه. ونهاه ايضا ان يأتي ان يأتيه بالرث

61
00:25:10.050 --> 00:25:50.050
وذلك ان الرث نجس الرث ارجع للحافر من الدواب وهذا الحديث يدل على ان الاستنجاء لا يختص بالحجارة لانه لو كان يختص بالحجارة لقال له ائتني باحجار فقط. ولم يقول له ولا تأتني بعون او قوله لا تأتيني بعظم ولا روث يدل على ان هناك اشياء اخرى تقبل

62
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
في الاستنجاء. فهذا الحديث نفسه يدل على ان الاستنشاق لا يختص بالحجارة. ولكنه انما دل على ذلك بفحوى لا لا بمنطوقه. كنا ايضا آآ الاسترجاع لا يكون بالمحترم بالشيء المحترم. والمحترم هو المطعوم والمكتوب والنفيس

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
المطعوم لا يجوز الاستنجاب الطعام مثلا الخبز هذا حرام استنجابي وكذلك المكتوب مع فيه كتابة عربية لا يجوز الاستفجاء به وكذلك ايضا النفيس معادن النفيسة ذلك الذهب والفضة ونحو ذلك العملات حتى ولو كانت

64
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
لسه فيها خط لانها محترمة مال لانها مال محترم. مفهوم. ينتفع به الانسان فلا يجوز ان يستجيب قال فاتيته باحجار من طرف ثيابي فوضعتها الى جنبه وعرضت عنه. ان صددت عنه طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقضي حاجته فلا ينبغي له ان يتعمد رؤية النبي

65
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
صلى الله عليه وسلم على تلك ليلة. فلما قضى حاجته يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تلك الجمار بعد ان قضى حاجته وهذا الحديث نص في مشروعية الاستنجاء ونص في ان حكم النجاسة معفو عنه بالقبول

66
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
لكن ينبغي ان يستثنى من ذلك ما انتشر عن المخرج كثيرا. لان محل الرخصة هو موضع القبل والدبر اذ هذا هو الغالب الذي لا تقع فيه النجاسة. اذا كانت النجاسة سيالة فسالت مع

67
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
اه مثلا فخده فهذا غير معفو عنه. ينبغي ان يغسل ذلك بالماء. انما يستنجى في حلقة الدبر او في الذكر نفسه سال بوله على فخذه فهذا ما ما وقع على الفاخذين غير معظونا غير معونا. انما يعفى عنه في رأس ذكر. مفهوم. حكم النجاسة

68
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
عنه في القبول والدبر. لا في النجاسة التي انتشرت كثيرا عن المخرج. نحن بينا ان النجاسة لها عين لها حكم وان الماء المطلق يزيل العين والحكم مع وان العين يزيلها كل قلع. عين النجاسة يزيلها كل

69
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
ولكن احيانا يعفى عن حكم النجاسة فيكتفى بالازالة بالقلاع كما في واحيانا لا يعفى عن حكم النجاسة فلا بد من الماء. مثلنا لذلك بمن قطر بول على يده او على ساقه

70
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
فلو ازال ذلك بماء مشروب بالصابون فان عين النجاسة ستزل ولكن يبقى الحكم. فالنجاسة لها عين ولها حكم. والحكم في غير المواضع المعفو عنها انما يزال بالماء المطلق. اما المواضع المعفو عنها فانها يكتفى بها

71
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
بالازالة بكل قلة. نعم اه اه ايضا قلنا من مصف هذه القلاع ان لا يكون املس اه لان ازالة الاستنجاء معقول المعنى. فمعناه هو ازالة عين النجاسة. والاملس ينبو عن

72
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
عن النجاسة. فقد تبقى النجاسة مع استعمال الاملس. وهذا الحديث ايضا في خدمة السعادة اهل العلم وان لم يأمروا بذلك كما فعل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه ايضا اه

73
00:30:30.050 --> 00:30:41.250
اللي اعراضه عن قاضي الحاجة كما فعل ذلك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. فاقول قل يا استغفر الله لي ولكم