السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول سؤال ضروري متعلق بالدرس الماظي وليدخل في مسمى الانصار وكل من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ابتداء او اقتداء بسنته وما صحة حديث علامة الايمان حب الانصار وعلامة النفاق بغض الانصار اولا الحديث الصحيح في البخاري بعض من الايمان حب الانصار على ما سيأتي ان شاء الله تعالى والمراد بالانصار هم الذين نصروه وهاجر اليهم في المدينة وتعاهدوا معه وتعاقدوا على ان ينصروه ويقدموه على انفسهم واموالهم واولادهم. واما النصرة العام فتشمل كل مسلم لانه يجب عليه ان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ينصر دينه وينصر سنته هذا من حيث العموم المسألة الاخرى وهي ما سببه قول صاحب القاموس ان الدنيا نقيض الاخرة. والتردد في الذي حصل هل الدنيا اخرة من باب النقيض او من باب الضد ويلزم على كونهما نقيضين ان لا دار ثالثة. وعلى كونهما ظدين ان الدور ثلاث. هذا يقول الذي يظهر في مسألة هالبرزخ دار منفصل عن الدارين او هي ملحقة باحدهما يقول الذي يظهر ان البرزخ يتصل بالدنيا مكانا لا زمانا لحديث غروب الشمس وهي ليست من الدنيا استقلالا لان سؤال الملكين لا يكون في الدنيا كذلك ليست ملحقة بالاخرة لان المكان سيبدل يومئذ ويختلف الزمان وكذلك فليس هي دار دار لسؤال بل دار جزاء فيكون الاقرب والله اعلم انها ملحقة بالدنيا ويستثنى من ذلك الشهداء حيث انهم مستثنون من الحياة البرزخية هذا ما توصلت اليه فان كان صوابه من الله وان كان غير ذلك فمن نفسي المقصرة والشيطان هذا واحد من الاخوان يقول هذا الكلام هو الاخر يقول بالنسبة لموضوع الدنيا واليوم الاخر هل هم ظدان ام نقيظان نفيدكم بانني حاولت البحث في المسألة ووصلت الى النتيجة التالية وهي ان من معتقد اهل السنة والجماعة الايمان باليوم الاخر وينصون على ان منه الايمان بما يقع في القبر من فتنة وغيرها وبهذا يكون الاخر نقيض الدنيا لكن اليوم الاخر يتكون من عدة اجزاء مثل البرزخ وهو ان كان معناه الحاجز الا انه لا يمنع ان يكون جزءا من احدهما ومثل البعث ومثل الحساب ومثل دخول الجنة والنار فالاسم العام لليوم الاخر كونوا نقيض اما اذا اريد احد اجزائه البعث والحساب فيكون ظدين وهذا ايضا يقول مسألة هل البرزخ دار ثالثة ام هي دار تابعة للدنيا وللاخرة؟ يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فصل البرزخ اول دار الجزاء قال رحمه الله لما كانت دار الدنيا دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك واما البرزخ فاول دار الجزاء فظهر في من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة اظهاره فاذا كان يوم القيامة الكبرى وفيه اهل الطاعة واهل المعصية ما لو وفي اهل الطاعة واهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الابدان والارواح وعذابهما فعذاب البرزخ ونعيمه اول عذاب الاخرة حتى وصل رحمه الله اه يقول فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك اكمل الانتظام في الدور الثلاث فذكر رحمه الله الدور الثلاث دلالة على ان البرزخ دار ثالث مستقلة بنفسها. هذا ما وفقنا الله اليه يقول هذا مما يؤيد قول صاحب القاموس ان لا برزخ قائم بذاته الا الدنيا قائمة فيتوجه كلامه على النقض الزمني ما ادري والله ما فيها شحنة النقيض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فمما يتعلق بقول صاحب القاموس الدنيا نقيض الاخرة فالذي يظهر ان الدنيا ضد للاخرة. كما نص على ذلك ابن القيم وشارح الطحاوية حيث نصوا ان الدور ثلاث الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخرة فعلى هذا تكون الدنيا ثلاث هذا بالنسبة للعموم وبالنسبة لكل شخص وما يخصه كما يقول اهل العلم من مات قامت قيامته فانه اذا انتقل من هذه الدنيا انتقل الى غيرها الى الدار الاخرة بالمعنى الاعم الذي يشمل البرزخ ويشمل ما بعد البعث لكن اذا نظرنا الى الواقع بالنسبة للعموم فان هناك برزخ فاصل بين الدنيا لا يمكن الحاقه بالدنيا بالنسبة لمن مات ولا يمكن الحاقه بالنسبة للاخرة لان الجزاء سوف يتأخر الى البعث فمن كانت هجرته لدنيا او امرأة فمن كانت هجرته بدون ان يصيبها من كانت هجرته لدنيا يصيبها اي يحصلها لان اصابتها او لان تحصيلها كاصابة الغرض بالسهم لان تحصيلها كاصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود قاله ابن حجر او امرأة سبق انه يقال امرأة ويقال مرأة يقال مرأة كما يقال مرة يقول الشاعر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وانني بئس المرة والتنصيص على المرأة وهي من اغراظ الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به للاهتمام بشأن الخاص والعناية به ممن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة. المرأة من من امور الدنيا فالتنصيص عليها من باب الذكر الخاص بعد العام النووي رحمه الله تعقب هذا الكلام بان لفظ دنيا نكرة. دنيا نكرة وليست في سياق النفي فلا تعم قال وهي لا تعم في سياق الاثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها نكرة في سياق الاثبات لا تقتضي العموم. فكيف يقال ان المرأة التي عطفت على الدنيا على دنيا نكرة في سياق الاثبات من باب ذكر الخاص بعد العام تعقب النووي بانها في سياق الشرط لانها في سياق الشرط فتعم في سياق الشرط فتعم هذا ظاهر يعني كونه نكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط معروف هذا لكن في مثل قوله جل وعلا في في اواخر سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله الفاكهة ونخل نكرة في سياق الاثبات فلا تعم جميع انواع الفواكه ولا جميع انواع النخيل ولا جميع انواع الرمان ويريد بذلك رحمه الله تعالى ان يفظل الجنتين الاوليين على الاخريين لكن مثل ما قيل هنا نكرة في سياق الشرط يقال هناك نكرة في سياق الامتنان فتعم ننتبه لمثل هذه الامور ترى من الدقائق الحافظ ابن كثير رجح بان الجنتين الاوليين افضل من الاخريين بمثل هذا. قال نكرة في سياق الاثبات فلا تعم فلا تعم مثل ما جاء في سياق الجنتين الاوليين ويقال له هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم وقد مثل بهذه الاية في كتب الاصول على مثل هذا على ان النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم مثلوا بهذه الاية تعقب بانها نكرة بانها في سياق الشرد فتعم ونكتة الاهتمام بالمرأة حيث افردت من جميع الامور المتعلقة بالدنيا نكتة الاهتمام الزيادة في التحذير. لان الافتتان بها اشد لان الافتتان بالمرأة اشد وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه ما ترك فتنة هي اضر او اشد على الرجال من النساء فالتنصيص عليها في مثل هذا المقام لانها باعث قوي باعث قوي على الهجرة يترك الانسان بلده ويترك قومه وعشيرته وقد يترك ولديه وقد يترك اولاده ليتزوج امرأة في بلد اخر باعث قوي على الهجرة ويا منافس للهجرة الشرعية مع انه قد يقول قائل ان الانسان اذا ضاقت عليه المسالك في بلده في امور الدنيا ما وجد فرصة عمل في بلده وهاجر الى بلد اخر من اجل الدنيا هجرته متمحضة للدنيا او بحث عن زوجة فلم يجد فهاجر من اجل ان يتزوج في بلد اخر يجد فيه امرأة هل يلام او لا يلام لا شك ان السياق في الحديث سياق ذم حيث جعلت الهجرة الى الدنيا ومن اجل المرأة في مقابل الهجرة الى الله ورسوله فالسياق سياق دم ومن هاجر لطلب الدنيا لان لان المسالك في بلده ضاقت عليه او بحث عن زوجة فلم يجد في بلده لا يلام ولا يأثم ما يتوجه اليه لوم وقد يؤجر وقد يؤجر اذا نوى بالاكتساب التقوي على طاعة الله او البذل في سبيل الله او نوى بالهجرة الى هذه المرأة ان يرزق منها اولاد صالحين ينفع الله بهم الاسلام والمسلمين يؤجر على هذه النية فكيف تساق الدنيا والمرأة على وجه الخصوص مساق الذم نعم نعم الاصل في مثل هذا انه مسوق لبيان الذم المتجه لمن يظهر انه انما ترك اهله وعشيرته ووطنه مهاجرا الى الله ورسوله وهو في حقيقة الامر مهاجر من اجل الدنيا او مهاجر من اجل المرأة وقصة المهاجر مهاجر ام قيس معروفة انه هاجر من اجلها في وقت يهاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لله لله جل وعلا. وعلى هذا اذا كانت اذا كان الظرف وان لم يصرح هو اذا كان الظرف محمول على هذا يعني الظرف الذي وقع فيه هذا الحدث يفهم منه ان هذا سافر من اجل كذا او من اجل كذا يعني شخص انطلق في اليوم السابع من ذي الحجة الى مكة والناس يرونه يحمل متاعه على سيارته وينتبه وين تبي تروح والله بروح مكة وما نوى الحج ولن يحج رايح لعمل لكنه اظهر مع الناس انه بلسان حاله بلسان مقاله. لو كان بلسان المقال كان الامر اعظم كان فيه كذب وفيه رياء وفيه آآ امور مجتمعة لكن بلسان حاله انه انما استقل راحلته وحمل متاعه ليحج مع الناس. وان لم يصرح بذلك هذا يذم وفي مثل هذا عليه ان يبين اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت لانه الوقت وقت قيام اخر الليل قد يسكت الانسان وهو يقول ما كذبت لكن الناس يحملونه على انه لقيام الليل او للحج. ذكرنا مثالا كررناه في مناسبات وقلنا ان الانسان قد يخرج من بيته قبل غروب الشمس بنصف ساعة يوم الاثنين ومعه تمر والقهوة والماء فاذا دخل المسجد وضع السماط وضع عليه التمر والماء والقهوة والابواب مشرعة والناس يدخلون الى المسجد تفضل يا ابو فلان وينتظر حتى يؤذن فاذا اذن قال بسم الله واكل وهو ما صام لسان الحال لا لسان المقال يقول انه صائم وما صام لكن الاصل في الاكل في المسجد مباح ما في اشكال لكن في هذا الظرف الذي الناس فيه صيام وينتظر الاذان يعني لو اكل قبل الاذان بربع ساعة ما في اشكال يعني انتظر الاذان ويلفت انظار الناس اليه قد يدخل واحد مع باب بعيد ما يراه يقول تفضل يا ابو فلان تفضل يا ابو فلان هذا لسان حاله يقول اني صائم هذا يتجه اليه الذم ولا ما يتجه يتجه اليه الذنب وهذا مثله اللي سافر يوم السابع من ذي الحجة والثامن حمل المتاع وين تبي فلان والله مكة قاصدين هالبيت الشريف يعني بيروح يطوف ولا ما هو بحاجهم او مهاجر من اجل رايح من اجل امرأة ولا ارض تبي تباع ولا شي لابد ان يبين لئلا يتجه اليه الذنب لان الحال والظرف الذي يعيشه كانه يقول انه حاج هذا احيانا يكون الكذب بالقول واحيانا يكون الكذب بالفعل يعني لو ان هناك نقطة تفتيش للمرور ثم بعد ذلك يصعب عليهم ان ليستوقفوا الناس كلهم ويطلب اثبات رخصة ومدري ايش واستمارة هل تمت او ما تمت ثم يقال بالمكبر الذي ما معه رخصة على جنب يا اخوان الذي ينطرق يذهب هذا كذب بالفعل هذا كذب بالفعل كانه يقول انا معي رخصة فمثل هذه الامور لابد من مراعاتها قد يقول قائل اني اغرم غرامات وهذه ظرائب وهذه ما ادري مكوس او شيء من هذا ويتأول لنفسه ويريد ان يتنصل من هذه العقوبات المالية التي لا يجيزها جمع من اهل العلم يعني مسألة خلافية فالامر فيها يعني قد يكون اخف من الصور السابقة لكن الذي يأتي قبل اذا اذان المغرب يوم الاثنين هذا امره شديد. ويجلس ينتظر الاذان ثم اذا اذن بسم الله ويأكل وبعد ذلك يأتي بالادعية المأثورة بعد ذلك يتجه اليه الذم والا فالاصل ان من اكل في المسجد لا شيء عليه مباح الاكل بالمسجد ومن هاجر لطلب الدنيا لا يذم ومن هاجر ليتزوج امرأة لا يذم الا اذا اوحى للناس بفعله او بتصرفاته او بلسان حاله انه انما هاجر لله جل وعلا وقد تقدم النقل عن من عن من حكى ان سبب هذا الحديث قصة مهاجر ام قيس يقول ابن حجر ولم نقف على تسميته ولم نقف على تسميته وهذا هو الغالب في المبهمات بل هذا هو الاصل في المبهمات في المبهم الذي جاء ذمه في النص انه لا يذكر اسمه ولا يتداوله الرواة وان كان معروفا عند اولهم قد يكون معروف عند الصحابي الذي روى هذه القصة او التابعي الذي يروي عنه لكنه يترك سترا عليه والفائدة من القصة لا تتوقف على معرفة اسمه وحينئذ لا يذكر وكثير من المفاهمات من هذا النوع قال العلماء لم نقف على اسمه ونقل ابن دحية ابو الخطاب ابن دحية معروف لمذهب اهل الظاهر يقول اه ان اسم المرأة قيلة بايقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة الايقاف المفتوحة ثم تحتانية ساكنة وحكى ابن بطال في شرحه عن ابن سراج ان السبب في تخصيص المرأة بالذكر ان العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية حكى ابن بطال عن ابن سراج ان السبب في تخصيص المرأة بالذكر ان العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب ويراعون الكفاءة في النسب فلما جاء الاسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس الى دينه ليتزوج بها من كان لا يصل اليها قبل ذلك فاجر كثير من الناس الى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل اليها قبل ذلك انتهى. قال ابن حجر ويحتاج الى نقل ثابت ان هذا المهاجر كان مولى ويحتاجوا الى نقل ثابت ان هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية يعني نحتاج الى اثبات هذا لنوقع او نطبق هذا الحديث على ما قاله ابن سراج يقول وليس ما نفاه عن العرب على اطلاقه من كونهم لا يزوجون الموالي ليس على اطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل اسلام بل زوج بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الاسلام ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام من اشراف الناس وساداتهم من رؤوس قريش من زوجها المقداد المقداد ابن مسعود المقداد ابن الاسود. ولذا لما اورد الامام البخاري رحمه الله تعالى قصتها في الاستثناء والاشتراط نريد الحج واجدني شاكية قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت هذا مخرج في الصحيح ونفاه بعض الكبار قال لم يخرجه البخاري بصحيح لماذا لانه بحث عنه في كتاب الحج ما لقى ما وجد في في الاحصار ما وجده البخاري رحمه الله تعالى او اورده في كتاب النكاح تحت عنوان باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين او امرأة ينكحها النكاح باللغة الظم والتداخل يعني كما يقولون تناكحت الاشجار يعني تداخلت وانظم بعضها الى بعض وفي الاصطلاح عقد الزوجية عقد الزوجية او الوطء يعني على خلاف بين العلماء ايهما الحقيقة في لفظ النكاح هل هو العقد او الوطء خلاف بين العلماء في المراد به عند الاطلاق منهم من يقوله حقيقة في العقد مجاز في الوطء ومنهم من يقول العكس ومنهم من يقول هو حقيقة فيهما حقيقة فيهما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول النكاح المأمور به لا يتحقق الا بهما النكاح المأمور به لا يتحقق الا بهما لا يمكن ان يقال هذا نكاح شرعي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لا يمكن ان يقول انا والله تزوجت بمجرد العقد او بمجرد الوطء ولا ولا يتم امتثال الامر الا بالجمع بين العقد والوطء هذا كلام شيخ الاسلام. والنكاح المنهي عنه يعني في سياق النهي يتحقق باحدهما يتحقق باحدهما فيكون مرتكبا المحظور خالف الواقع في المنهي عنه بمجرد العقد او بمجرد الوطء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اذا عقد على زوجة ابيه هذا دخل في النهي ولو لم يطأ ولو وطأ لدخل في النهي ولو لم يعقد وايهما اشد في مثل هذا ان يعقد او يطأ يعني زوجة الاب ايهما اشد؟ ان يعقد عليها او ان يطأها ها ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام برجل عقد على امرأة ابيه ها قتله وخمس ماله لان هذا استحلال ردة هذا بين مجرد الوطء ما يدل على الاستحلال موبقة من الموقات وكبيرة من الكبائر الذنوب لكن لا يدل على الاستحلال فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى ما هاجر اليه اي من الدنيا او المرأة اي هي منصرفة لهما للدنيا او المرأة وان كانت صورتها سورة الهجرة الى الله ورسوله هجرته الى ما هاجر اليه. الدنيا او المرأة لا الى الله ورسوله وان كان مظهرا ذلك يقول الكرماني هجرته الى ما هاجر اليه يقول اما ان يكون متعلقا بالهجرة والخبر محذوف اي هجرته الى ما هاجر اليه غير صحيحة او غير مقبولة واما ان يكون خبر فهجرته والجملة خبر مبتدأ اي الذي هو من كانت وادخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط لتضمن المبتدأ معناه الشرط يقول اما ان يكون متعلقا بالهجرة الى ما هاجر اليه فهجرته الى ما هاجر اليه. جار ومجرور متعلق بقوله فهجرته والخبر محذوف اي فهجرته الى ما هاجر اليه غير صحيحة او غير مقبولة واما ان يكون هو الخبر فهجرته كائنة الى ما هاجر اليه او صائرة الى ما هاجر اليه واما ان يكون خبر فهجرته والجملة من المبتدأ والخبر فهجرته الى ما هاجر اليه خبر المبتدأ الذي هو من وادخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط لتضمن المبتدأ معنى الشرط يقول فان قلت المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان. فما الفائدة في الاخبار وهذا يظهر في الجملة الاولى في الجملة الاولى المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان هل في هذه الجملة بحسب المفهوم لكن بالجملة الاولى بحسب المنطوق ما كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني كما كما لو قيل من قام قام يفيد هذا الكلام اتحاد الجواب مع الشرط من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله متحدان بالمنطوق ولو الجملة الثانية متحدان بالمفهوم فما الفائدة في الاخبار؟ يقول الكرماني فما الفائدة في الاخبار قلت لا اتحاد كرماني ذكرنا مرارا انه يورد اشكالات ثم يجيب عنها اشكالات يورد احتمالات ثم بعد ذلك يجيب عن هذه الاحتمالات قلت الاتحاد اذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له عند الله والمذكور مستلزم له دال عليه او فهي او فهي هجرة قبيحة خسيسة لانه الخبر وكذا الشرط والجزاء اذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم يعني في الاول من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا دليل على التعظيم ولذا لم يأت بالكناية لم يأت بالظمير ما قال فمن كانت هجرته الا ورسوله فهجرته اليهما او فهجرته الى ما هاجر اليه كرر ذكر الله وذكر رسوله للتعظيم والتلذذ باستماعهما والنطق بهما يعلم منه التعظيم يعني ابو النجم الراجس المعروف يقول انا ابو النجم وشعري شعري ببيت يقول انا انا وشعري شعري يريد بذلك تعظيم نفسه وتعظيم شعره يقول والمذكور مستلزم له دال عليه او فهي هجرة قبيحة خسيسة لانه الخبر وكذا الشرط هو الجزاء اذا اتخذ صورة يعلم منه التعظيم يقول نحو انا انا وشعري شعري ومن كانت هجرته الى الله والى طلب هجرته الى الله ورسوله او التحقير نحو فهجرته الى ما هاجر اليه انتهى كلامه يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي قوله الى ما هاجر اليه تحقير لما طلبه من امر الدنيا تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه يعني في الجملة الاولى كرر الجواب باللفظ وفي الجملة الثانية قال فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا من باب التحقير لان ما هاجر اليه لا يستحق الذكر ليس كمن هاجر الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ممن هجر الى الدنيا لا لا تستحق الدنيا الذكر وكذلك المرأة لا تستحق الذكر بمقابل الهجرة الى الله ورسوله وايضا فالهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. يقول ابن رجب وايضا فالهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها يقول كيف نخرج قصة الاسلام ابي طلحة لما اراد الزواج من ام سليم مع الحديث من ذم الهجرة من اجل امرأة لما خطبها ابو طلحة قالت انت رجل مشرك وانا مسلمة فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. قد تتعدد الهجرة الى الله ورسوله يهاجر من بلد كفر الى بلد بدعة ثم يهاجر من بلد بدعة الى بلد معصية يعني اذا جلس في بلد البدعة مدة قال لا نبحث نهاجر الى بلد افضل من هذا. ثم يهاجر الى بلد ويجد فيه العصاة والمنكرات ظاهرة ثم يقول نهاجر الى بلاد الاخيار الى الله ورسوله لنستعين على طاعة الله جل وعلا ونتشجع معهم ثم يهاجر الى بلد الاتقياء الاخيار هذه هجرة متعددة وان كانت لله ورسوله. يقول وايضا فالهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها. فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. نعم الهجرة المذكورة في الحديث وهي التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من مكة اليه هذه واحدة والا فقد حصلت الهجرة الى الحبشة مرتين ثم الهجرة الى المدينة فهي متعددة حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام لكن الاصل ان الانسان ينتقل من بلد الكفر الى بلد الاسلام فلا تعدد فيها يقول فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط هنا يقول واحدة فلا تعدد فيها هل المراد من رجب المقصود بينما المقاصد متعددة بالنسبة الى الهجرة من امر الدنيا لا شك انه قد تتعدد المقاصد ينتقل من بلد الى بلد يتيسر فيه امرأة وتيسر فيه بيت وتيسر فيه سيارة ويتفسر فيه عمل مقاصد متعددة وايضا الذي يريد الله جل وعلا والدار الاخرة في طلبه للعلم اصله واحد والذي يريد امور متعددة من وظيفة و قيام اسرة وبناء مستقبل وغير ذلك من من المقاصد الدنيوية لا شك انها متعددة يقول والهجرة لامور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الانسان لطلب دنيا مباحة لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة اخرى افراد ما يقصد بالهجرة من امور الدنيا وافراد يقول وافراد ما يقصد بالهجرة من امور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته الى ما هاجر اليه يعني كائنا ما كان يعني حذف المعمول حذف المعمول اذا قلت ظرب زيد اذا قلت عمرا انتهى الاشكال يعني ما ظرب الا عمرو لكن لو قلت ظرب زيدا ظرب زيد وحذفت المفعول ليفيد العموم انه ضرب كل من من لقيه فحذف المعمول يدل على العموم كائنا يقول فقال فهجرته الى ما هاجر اليه يعني كائنا ما كان ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما نعم القى المقصد واحد ومهاجري الله ورسوله لا انا اريد بس انا اورد على كلامه ما يمكن ان يرد ما يمكن ان يرد ولا معروف ان مراده القصد الى الله ورسوله باي الى اي جهة كانت ثم قال رحمه الله وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء واظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا كل ما سألوه او ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية يعني الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل اللي يرى مكانه يقاتل كذا لكذا يعني ما اجاب عليه الصلاة والسلام بالأفراد لان الجواب بالافراد يطول يطول واذا امكن حصر احد احدى الجهتين تركت الاخرى يعني اذا سئل عن مباح والحصر في المباح بينه ليكون ما عداه محرم. واذا سئل عن محرم والحصر في المحرمات ذكرت ليكون ما عداها على الاباحة ومن لاحظ الاجوبة النبوية وجدها على هذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ايش معنى هذا؟ ان من قاتل من اجل المقاصد التي ذكرت في السؤال انه ليس في سبيل الله نعم؟ نعمل مثل ما يلبس المحرم وغيره ومثل اه سئل عن اه الماء وسئل عن امور كثيرة يعني يحدد المحدد ويترك ما عداه يعني يأتي بما يمكن حصره ليكون ما عداه على على الظد سواء كان هو المباح او كان هو المحرم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الحديث في في الجزء الثامن عشر من الفتاوى والاسلام يحرم نكاح المشرك للمسلمة فاشترطت ان يكون مهرها الاسلام فاجاب يعني لو قبض في هذا الظرف قلنا انه اسلم من اجل ان يتزوج وما دام نطق بالشهادتين فهو مسلم حكما يقول النية يقول النية محلها القلب باتفاق العلماء فان نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزأته النية باتفاقهم النية محلها القلب باتفاق العلماء فان نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزأته النية باتفاقهم. وقد خرج بعض اصحاب الشافعي وجها من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي فان الشافعي انما ذكر الفرق بين الصلاة والاحرام بان الصلاة في اولها كلام بان الصلاة في اولها كلام فظن بعظ الغالطين انه اراد التكلم بالنية انه اراد التكلم بالنية وانما التكبير وانما اراد التكبير والنية تتبع العلم النية تتبع العلم يعني لو قال لك شخص نريد ان نذهب الى المكان الفلاني الى مسجد الراجحي مثلا نصلي على جنائز علمت انت بالمكان وعلمت بالهدف والمقصد وهذه هي النية. ذهبت الى ذلك المكان تلبية لهذه الدعوة مخلصا في ذلك لله جل وعلا ولا ولا يلزم ان تقول اذهب الى المكان الفلاني من اجل كذا ومن اجل كذا لكن لو قال اركب وين تبين وين تبي نروح اركب بس ونعلمك بعدين الان انت ما تعلم فهل تستطيع ان تنوي في مثل هذه الحالة لا تستطيع لان النية تتبع العلم العلماء يقولون من شرط التكليف العدم هم العدم التكليف بالفعل من شرطه العدم وش معناه نعم ايجاد الموجود مستحيل فتكليفك بايجاد نية موجودة عندك مستحيل يقول رحمه الله تعالى والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله فلا بد ان ينويه ظرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فاذا علم علم انه يريد الاكل فلا بد ان ينويه بما يمكن امامك طعام قدم لك اكراما لك ايش معنى هذا هل هو من اجل ان تبيعه في من يزيد من الحضور تحرج عليه باب ولا شتسوي به نعم قدم اليك من اجل ان تأكل ولا يمكن ان ان يرد في ذهنك غير هذا. يعني اذا تعددت المنافع فانتم ما تفعل كذا واما كذا واما كذا لا بد تحدد لكن الان المنفعة متحدة ما في غير قطعان يقدم ليؤكل شراب يشرب يعني هل بالامكان ان يقدم طعام في وقت الطعام وعلى هيئة الطعام المعهودة المتعارف عليها ويقال للعرظ فقط يمكن ما يمكن ما يمكن اطلاقا او ليباع في هذا المكان في هذا الظرف على هذه الكيفية ما يمكن. فانت قصدت بهذا او قصد بهذا الاكل لا غير يعني لو ان انسانا سور ارضا وسقفها ووضع لها محراب ومنارة وابواب وما ادري ايش وجعل بجنبها دورات وبيت للامام والمؤذن ثم كتب عليه للاجار صحيح ولا لا؟ يمكن ما يمكن اطلاقا. الان بهذه الكيفية انت اوقفت شئت ام ابيت انت الان اوقفت ما يقول انا اجهزه لمن يريد ان يوكل لو صور ارضا واذن للناس بالدفن فيها فقد اوقفها مقبرة شاء ام ابى ان هذه الامور ما تتعدد اغراظها لا تتعدد اغراضها فالذي لا تتعدد اغراضه تتحدد نيته كما قالوا شهر رمظان لا يحتمل غير صيام شهر رمضان. يعني ما يمكن ان يرى شخص صائم في نهار رمضان يقول والله انا علي نذر ولا علي شيء فهذه الامور لا متحددة الاغراض فهي متحددة المقاصد نعم من يهاجر ينتقل الى بلده تقول له والله ما عندي استعداد اسكن الرياض مثلا يعني هجرة هجرة شرعية يعني تريد تقول والله الرياض كثرت في مثلا المخالفات والوفود من كل جنس وكل واحد يحمل معه من افكاره وعاداته نهاجر الى بلد صغير محفوظ يعني اهله من جنس واحد وعاداتهم واحدة وما تغيروا ولا دخلهم حضارة ولا شي اشترطت علي هذا تقصد هذا انت ايه ما يخالف نعم من الابتغاء من فضل الله مع الحج. المأذون به شرعا اذا جاء الاذن فيه الغنيمة ايضا مع الجهاد جاءت فيها النصوص ومع ذلك اجر من ابتغى من فضل الله مع الحج ليس بمقدار الاجر بالنسبة لمن تمحضت نيته وخلص عمله للحج وكذلك الغنيمة مع الجهاد فلابد من الخدش. السائل الذي سأل وقال ان رجلا تزوج امرأة من بلده واشترطت عليه ان يهاجر معها الى بلد اخر تقل فيه المنكرات فهاجر معها. هذا لا يخلو من ان يكون اقتنع بالفكرة وان البلد الانتقال اليه الى بلد تقل فيه المعاصي ونوى قبل مباشرة الفعل مثل ما نوى ان الاجر واحد. فضل الله واسع لكن اذا هاجر معها مكرها قال لا اريد ان اترك بلدي او ما هو مقتنع او لا فرق بينه وبين هذا البلد وبين غيره ولو كثرت المنكرات وقلت ما لا فرق مثل هذا لا شك انه قادح وما عدا ذلك فالله جل وعلا يتولاه. لكن عاش بعد ذلك وحسن اسلامه وختم له بالخاتمة الحسنى انتهى الاشكال لان الانسان قد يدخل في عمل ونيته كما قالوا في طلب العلم طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون له. فهذا اذا مكن من العيش وانقلبت نيته وحسنت حاله واستقر الايمان في قلبه والعمل الصالح هذا على حسب ما يختم له من هو لكن لماذا اثر الحج لماذا اثر الحج؟ لانه قد يكون جهات اخرى اكثر وانفع له في تجارته ايثاره للحج مع ما يأتي بي من اركانه وشرائطه وواجباته هذا لا شك انه له شأن عند الله جل وعلا ايش فيه هذا حاج بالفعل الاشكال في من يذهب ليبتغي وجه الله بالتجارة ويظهر للناس انه يريد ان يحج اما الذين يريد ان يحج هذا له حج كامل لكن يبقى انه ليس كمثل من حج لا يريد الا الحج. لا ينهزه الى مكة وتلك المواقف الا الحج. يعني مثل ما قلنا في من يطوف وفي من يصوم يطوف وقد امر بالمشي او نصح بالمشي وصاحب الاطباء بالمشي او يصوم وقد نصحه الاطباء بالحمية صيامه صحيح طوافه صحيح. لماذا عدل من عن الحمية بمجرد الاظراب وترك الطعام عن قصد الصيام الشرعي من كذا الى كذا او الطواف البيت سبعا على الهيئة المشروعة ما عدل عن المباح الى هذا الا لان نيته التقرب الى الله جل وعلا ونكمل هذا شيخ الاسلام يقول الزواج المأمور به لا يتم الا بالامرين يعني ما يقول الله شابا الحمد لله عقدت وانتهيت ابا اطلق. امتثلت يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج امتثلت. ولا يقول قائل اني وطأت فقد تزوجت ولا علي عاد من الباقي انا اموت اه لست بعزم نقول لا انت اعزب فلابد من من اجتماع الامرين في النكاح المطلوب تحصل المخالفة باحدهما في النكاح المنهي عنه فاذا علم انه يريد الاكل او فاذا علم انه يريد الاكل فلا بد ان ان ينويه. بل لو كلف العباد ان يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون قال الإنسان توضأ للصلاة لكن بدون نية هل يستطيع ان يتوضأ بدون نية لا يمكن ولو جيء به بعد الوضوء الى الصف وقيل له صلي لكن بغير نية هنا من بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون ولا يقصدون الصلاة الشرعية وانما تقية او بعض السائقين تجده غير مسلم وهو ينتظر الطلاب يخرجون من المدرسة وبجوارها مسجد والجو حار ثم يدخل للمسجد ويصلي مع الناس من اجل التبرد هذا موجود نعم شنا هو؟ ناوي يتبرد الى المقصود ان مثل هذه الامور يعني مرة صلى معنا واحد لا يحسن من الصلاة شيء فقيل له انت مسلم؟ قال لا بابا مسلم يعني كفيله مسلم. مثل هذا يعني النية حتى لو نوى النية ما تصح منه الا ان اهل العلم يقول من صلى فهو مسلم حكما بل لو كلف العباد ان يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون يقول وانما يتصور عدم النية اذا لم يعلم ما يريد يعني مثل من قيل له اركب الى اين؟ الله اعلم. اركب بس هذا ما يستطيع ان ينوي اذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة او للتبرد او من يريد ان يعلم غيره الوضوء ولم يرد ان يتوضأ لنفسه لانه قد قد يعلم ويتوظأ وقد يعلم ولا يتوظأ يتوظأ للتعليم دون التقرب او من يريد ان يعلم غيره الوضوء ولم يرد ان يتوضأ لنفسه او من لا يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم او لم يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم ومن عرف هذا تبين له ان النية مع العلم في غاية اليسر مع ان مع انه عند الموسوسين في غاية العسر في غاية العسر وما ذلكم الا لشؤم المخالفة مخالفة الشرع يعني شخص يأتي في الثامنة صباحا في الشتاء وصلاة العشاء مضى عليها ثلاث عشرة ساعة ثلاث عشرة ساعة ويقول من ذلك الوقت وانا احاول ان اصلي العشاء ولم استطع هذه بغاية العسر والدين يسر يقول شيخ الاسلام ومن عرف هذا تبين له ان النية مع العلم في غاية الوسر اليسر في غاية اليسر لا تحتاج الى وسوسة واثار واغلال ولهذا قال بعض العلماء الوسوسة انما تصدر للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل وسوسته انما تصدر للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل. وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية يقول البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع او دفع ظر حالا او مآلا والشرع خصصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه. والحاصل ان هنا اصلين فقالت طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد يستحب يعني من المتأخريهم يستحب ليكون ابلغ. وقالت طائفة من اصحاب مالك واحمد لا يستحب ذلك. بل التلفظ بها بدعة بل التلفظ بها بدعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم انه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام قالوا لانها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة قالوا لانها تحصل مع العلم بفعل ضرورة فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان يقول فالتكلم بها نوع هوس وعبس وهذيان والنية تكون في قلب الانسان ويعتقد انها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال تحصيل الحاصل محال ولذلك يشترطون في الفعل ان يكون معدوما يشترطون في الفعل ان اكون معدوما اما الموجود فلا يمكن ايجاده خلاص انتهى الموجود لا يمكن ايجاده يعني لو تقول لولدك صلي قال صليت. اللهم الا اذا اريد غير الحقيقة التي يفهمها المخاطب. كما في حديث صلي فانك لم تصلي ولا صلوا وقد صلى يوجد موجود لا الحقيقة تختلف صل صلاة شرعية مجزئة مسقطة للطلب اما الصلاة التي صورتها بالظاهر صلاتها وهي في الحقيقة ليست بصلاة هذه لا تدخل في هذا الكلام يقول ويعتقد انها والنية تكون في قلب الانسان ويعتقد انها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال وتحصيل الحاصل محال فلذلك يقع كثير من الناس في انواع من الوسواس واتفق العلماء على انه لا يصوغ الجهر بالنية لا لامام ولا لمأموم ولا لمنفرد. ولا يستحب كريرها وانما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره او يستحب ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنية البتة ولا ولا قال اصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ لفظ لفظة واحدة منها لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمة الاربعة وانما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في في الصلاة انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية وظن ان ذكر تلفظ المصلي بالنية وانما اراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فان اوجدنا احد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناهم بالتسليم والقبول ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. هنا في كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره عن الشافعي قال انها ليست كالصيام وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله انما فرق بين الصلاة والاحرام فرق هنا في كلام ابن القيم انها ليست كالصيام يعني فرق بين الصلاة والصيام لان الصلاة في اولها نطق وفرق بين الصلاة والاحرام بان الصلاة في اولها نطق. يعني كلام شيخ الاسلام بالمقارنة بين الصلاة والاحرام وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام والمتفق عليه بينهما الصلاة والمختلف بينهما متلفه بينهما الصيام او الاحرام وكذلك سائر العبادات المقصود الذي يختلف عنها الصلاة ومع ذهب ومن باب التمثيل الصلاة في اولها نطق. لكن ما المراد بالنطق هنا هل هو الجهر بالنية او تكبيرة الاحرام نعم لا التلفظ بما يريد ان يهل به. لبيك عمرة لبيك حجا هذا مثل تكبيرة الاحرام لكن اللهم اني نويت ان احج فان حبسني يقولها كثير من الناس اللهم اني نويت ان ادخل بالنسك فان حبسني حابس هذا يكررها كثير من الناس هذه لا هذه بدعة السيوطي في الاشباه والنظائر ومن مباحث القاعدة الاولى الامور بمقاصدها يقول المبحث الخامس في محل النية محلها القلب في كل موضع لان حقيقتها القصد مطلقا وقيل المقارن للفعل وذلك عبارة عن فعل القلب الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دونه يعني دون القلب والثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ اما الاول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وعكسه واما عكسه فلا يقول لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء او عكسه فلا طيب اراد ان يقول لامرأته انت طالق ارادوا الطلاق فقال انت طاهر نعم العبرة بايش تطرق ولا ما تطلب الان نيته الطلاق باي شيء يستقل هو يستقل عند المقاضاة يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه. والعكس لو اراد ان يقول انت طاهر لان عهده بها وعليها العادة فقال انت طالق تطلق ولا ما تطلق؟ العبرة بما فيه القلب وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر او بقلبه الحج وبلسانه العمرة او عكسه صح له ما في القلب ومنها ان ان سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة او قصد الحلف على شيء فسبق لسانه الى غيره هذا في الحلف بالله فلو جرى مثل ذلك في الايلاء او الطلاق او العتاق لم يتعلق به شيء باطنا ويدين يعني اذا قال انه نويت كذا يدين هذا امر بينه وبين ربه نعم ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به لو اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق فخاصمته يقع الطلاق يحكم بما تلفظ به. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين