﻿1
00:00:07.100 --> 00:00:30.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ففي الدرس السابق عرفنا الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسائل من العلم

2
00:00:30.550 --> 00:00:55.050
تعلق بالوسائل كالوضوء مثلا فالحنفية لا يشترطون لها النية وهي شرط عند الجمهور المناقشات التي عرضت في الدرس السابق ومبناها عند كل فريق على اصوله وقواعده قواعد مذهبه بحيث لا يمكن ان يقتنع

3
00:00:55.700 --> 00:01:20.700
فريق بقول الاخر لانهم يبنون اقوالهم على قواعد مذاهبهم لا على قواعد متفق عليها والذي يهمنا في هذه المسألة القول الراجح لهالوسائل يشترط لها او لصحتها النية كما يشترط للغايات

4
00:01:21.600 --> 00:01:46.600
من حيث العموم وعلى سبيل الخصوص الوضوء في الصلاة لاننا اذا نظرنا الى قول الحنفية لا نجده مطردا فلا يشترطون النية في الوضوء ويشترطونها في التيمم يعني هل التيمم غاية والوضوء وسيلة او العكس

5
00:01:46.950 --> 00:02:09.800
او من باب واحد والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات واو هما من باب او من ابواب مختلفة ومتفرقة الجمع بينهما كما يقول الجمهور جمع بين المختلفات لا يختلفون في كونهما من الوسائل

6
00:02:10.800 --> 00:02:30.550
وضوء والتيمم بدله والبدل عند عامة اهل العلم له حكم المبدل فاما ان تشترط النية لهما او لا تشترط لهما وسيأتي قول من يقول ان النية لا تشترط حتى للتيمم

7
00:02:30.950 --> 00:02:57.300
ولعل الملحظ عند الحنفية في التفريق بين الوضوء وبين التيمم ما في الوضوء من قوة والتيمم فيه ضعف فلا بد ان يرفع هذا الضعف بتحديد القصد والنية بينما الوضوء لهذه العبادات برفع الحدث المانع منها

8
00:02:57.400 --> 00:03:20.350
وان كان هذا الكلام لا يقنع الجمهور ولا من يقول بقولهم وقال جمهوره المرجح لان الوضوء وان كان وسيلة من جهة الا انه غاية ومقصد شرعي تحط به الذنوب والخطايا ويتقرب به الى الله جل وعلا

9
00:03:21.600 --> 00:03:48.200
وبذاته غاية ومكث الانسان على طهارة مطلوب شرعا تجديد الوضوء ولو لم يحدث مطلوب شرعا. النوم على وضوء مطلوب. الاكل بوضوء بالنسبة للجنب مطلوب فهو غاية من هذه الحيثية رتبت عليه الاجور

10
00:03:49.250 --> 00:04:11.800
وهو غاية ولابد من التفريق بين الوسائل لابد من التفريق بين الوسائل لينفع هذا التفريق في هذا الباب في باب النيات وفي باب دخول المحدثات يعني هل نقول ان الوسائل توقيفية باطلاق

11
00:04:12.150 --> 00:04:32.200
او نقول ليست توقيفية باطلاق يدخلها الاجتهاد ويدخلها التجديد الان وجد الات توظأ المسلم الان يعرض تجارب لها ان المسلم بس يجلس ثم لا يشعر الا وقد انتهى من الوضوء

12
00:04:34.200 --> 00:04:55.550
وايضا يبحث مسائل تتعلق العبادات المحضة ودخول المحدثات فيها يعني قراءة القرآن من شاشة الجوال مثلا في الصلاة او الخطبة من الشاشة او ما يبحث مما هو اوسع من ذلك

13
00:04:55.900 --> 00:05:17.550
بان يجعل المحراب كله شاشة تضغط الزر يطلع لك المقطع الذي تريده تقرأه على الناس دخول هذه المحدثات في العبادات في الغايات لا شك انه ممنوع ممنوع في الغايات لكن دخوله في الوسائل يعني هل الوسائل توقيفية

14
00:05:17.600 --> 00:05:40.900
او اجتهادية ويدور ودار كثيرا الكلام في وسائل الدعوة منهم من يطلق انها توقيفية وهذا القول يلزم عليه لوازم ومنهم من يقول اجتهادية والتوسع في هذا الباب ايضا عليه لوازم

15
00:05:41.550 --> 00:06:05.850
وهذه الوسائل لا يجزم بانها اجتهادية او توقيفية بحسب قربها وبعدها من الغايات بحسب قربها وبعدها من الغايات فاحيانا تكون الوسيلة قريبة جدا من الغاية هي وسيلة لعبادة ولها وسائل قبلها

16
00:06:06.850 --> 00:06:30.750
فكلما قربت الوسيلة من الغاية قربت من التوقيف اخذت حكم الغاية وكلما بعد بعدت الوسيلة من الغاية دخلها الاجتهاد اكثر ونرى الامور الاجتهادية في عصرنا كثرت من وسائل تحقيق الغايات

17
00:06:30.950 --> 00:06:52.700
سواء كانت في العبادات المحضة او ما يدعو الى هذه العبادات المحضة على كل حال القول بالاطلاق ان الوسائل اجتهادية او القول باطلاق انها توقيفية يحتاج الى اعادة نظر وكل مسألة يحكم عليها بذاته

18
00:06:53.250 --> 00:07:09.950
لو قيل ان وسائل الدعوة توقيفية وش معنى توقيفية؟ اننا لا نستعمل الا ما استعمله الشارع وامر به او حث عليه ينبني على هذا اننا لا نستعمل شيئا من المحدثات في هذه الوسائل

19
00:07:10.300 --> 00:07:28.850
لا ندعو عبر وسائل الاعلام المختلفة ولا ندعوا عبر وسائل الاتصال المختلفة ولا نركب ما يحتاج اليه في الدعوة من الوسائل المحدثة ولا لا يمكن ان يقال حتى من من قال ومن كتب

20
00:07:28.900 --> 00:07:45.550
بان وسائل الدعوة توقيفية لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام يعني ما يركب سيارة يركب بعير ولا يركب حمار هذا ما يقوله احد لكن هناك وسائل لا شك انها تقرب من الغاية فتأخذ حكمها

21
00:07:47.200 --> 00:08:16.550
مكبر الصوت هذا احيانا يستعملون وسائل للدعوة يتنازع في حلها النزاع في اباحتها بذاتها فظلا عن كونها تحقق غاية شرعية فمكبر الصوت معروف ان العلماء في اول الامر اختلفوا فيه ومات منهم من مات وهو لا يستعمله وتوقف من توقف منهم مدة طويلة

22
00:08:16.550 --> 00:08:38.900
ثم استعمله نظرا للمصلحة الراجحة لا سيما مع كثرة الجموع لكن هل يقول قائل ان النظارة محدثة فلا تستعمل في قراءة القرآن وما الفرق بين استعمال مكبر الصوت ومكبر الحرف

23
00:08:40.700 --> 00:09:05.000
هناك دقائق لابد من الانتباه لها لان من العلماء من منع المكبر واجاز النظارة نعم النظارة قد لا تكون مباشرتها للغاية مثل مباشرة هذا المكبر يعني هذا المكبر يستعمل في عبادة محضة في الصلاة

24
00:09:06.350 --> 00:09:30.800
بالصلاة مثلا وفي الخطبة خطبة الجمعة وغيرها لكن النظارة ما تستعمل في عبادة يخل بها ادنى شيء للمراعاة الصلاة ما هي مثل مراعاة غير الصلاة يعني الصلاة حرم فيها اشياء لم يحرم

25
00:09:31.550 --> 00:09:52.950
بالنسبة لقارئ القرآن المصلي يختلف عن قارئ القرآن يختلف لقارئ القرآن ان يتحرك لقارئ القرآن يقرأه ويمشي وهو مضطجع كورونا وقياما وقعودا وعلى جنوبهم لكن بالنسبة للمصلي هل له ان يتصرف كيفما شاء

26
00:09:53.300 --> 00:10:16.700
ليس له ذلك فهي فمثل هذه الامور تخل بها اكثر من مجرد تلاوة القرآن او غيره من العبادات وش فيها انه ولو رأيت مثلا يقرأ على الجماعة كتاب ما اقاصر ولا متعدي

27
00:10:17.300 --> 00:10:33.850
ما يشوف الا بالنظارة مثل مكبر مثل مكبر سواء بسواء لكن استعمال المكبر في العبادة المحضة التي يؤثر فيها ما لا يؤثر في القراءة هذا يجعل هناك فرقا بين المكبر

28
00:10:34.000 --> 00:10:52.050
وعلى كل حال مثل هذا الكلام اظنه انتهى انتهى اظن ولا قائل به الا نوادر يعني ليسوا من الكبار الذين يعتد باقوالهم في الاجماع والخلاف يعني كأن المسألة اطبقت على استعمال هذه المكبرات توقفنا فيها مدة ثم

29
00:10:52.050 --> 00:11:15.900
بعد ذلك رأينا ان الامر لا يحتمل المخالفة حاجة داعية يعني بلا شك. فاقول هذه الوسائل لا يطلق القول بانها توقيفية كما انه لا يطاق بانها اجتهادية. وما مسألتنا التي معنا التي هي الوضوء جاء ما يدل على انها غاية من جهة ووسيلة

30
00:11:15.900 --> 00:11:38.950
من جهة اخرى فالنية مطلوبة لها فالقول المرجح في هذه المسألة وقول الجمهور هو قول الجمهور وقول اختيار الامام البخاري فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والاحكام الى اخر كلامه رحمه الله على ما تقدم. ثم قال يقول العين

31
00:11:39.950 --> 00:11:57.750
بعد المناقشات والمداولات التي سبقت في الدرس الماظي ثم التحقيق في هذا المقام هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته هو ان هذا الكلام لما دل عقلا

32
00:11:58.000 --> 00:12:22.100
على ان على عدم ارادة حقيقته يعني اذا قلنا انما الاعمال بالنيات وجودها العقل يقطع بانها موجودة بدون النيات صحتها من الاعمال ما يصح بدون نية على رأيه هو نعم

33
00:12:23.000 --> 00:12:43.300
فهناك صور دل العقل على عدم دخولها في حديث الاعمال بالنيات اذا قدرنا الصحة واذا قدرنا الثواب على حد زعمه كما الدرس السابق دخل كل الاعمال حتى العادات تدخل لانها عند

34
00:12:43.550 --> 00:12:58.450
اه قصد وجه الله جل وعلا بها والدار الاخرة يثاب عليها الانسان فتطلب حينئذ يقول هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته اذ قد يحصل العمل من غير نية

35
00:12:59.300 --> 00:13:23.450
بل المراد بالاعمال حكمها الاعمال حكمها لا صورتها مراد بالاعمال حكمها لا صورته وذكرنا في حديث المسيء صلي فانك لم تصل. النفي الينفي وجود الحركات من ركوع وسجود يعني هل المسيء جاء وصلى

36
00:13:23.500 --> 00:13:45.050
صلاة غير صحيحة او جاء وجلس قالوا صلي فانك لم تصلي صلى اذا النفي حقيقة الفعل ليس بمقصود اصلا بل المراد بالاعمال حكمها باعتبار اطلاق الشيء على اثره وموجبه والحكم نوعان

37
00:13:45.350 --> 00:14:08.200
نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الى النية نوع يتعلق بالاخرة وهو الثواب في الاعمال المفتقرة الى النية والاثم في الاعمال المحرمة ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والاساءة ونحو ذلك

38
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
والنوعان مختلفان بدليل ان مبنى الاول على صدق العزيمة وخلوص النية فان وجد وجد الثواب والا فلا ومبنى الثاني على وجود الاركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صحة والا فلا سواء اشتمل على صدق العزيمة

39
00:14:29.700 --> 00:14:59.300
او لا؟ يعني هذا قريب من كلام ابن رجب السابق الذي قسم النية والقصد والصحة والفساد الى ما يتعلق به الحكم الظاهر وما يتعلق به الحكم الباطن وذكر ان الثاني ما يتعلق بالصحة والفساد والاجزاء وسقوط الطلب هو ما يبحثه الفقهاء

40
00:15:00.400 --> 00:15:29.800
والنوع الثاني ما يتعلق بالاخلاص وترتب الثواب ومن هذه الحيثية هو مبحث علماء السلوك الذين يسمونهم علماء الباطن الذين يبحثون في اعمال القلوب ومبنى الثاني على وجود الاركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صحة والا فلا. سواء اجتمع على صدق العزيمة او لا

41
00:15:31.200 --> 00:16:02.850
مثل ما ذكرنا بقصة من حج ثلاث مرات ماشيا من بغداد وبعد رجوعهم للحجة الثالثة دخل البيت فاذا بامه نائمة فنام بجوارها لم يحب ان يوقظها والامور بمقاصدها ان كان عدم ايقاظه ايقاظه اياها شفقة عليها

42
00:16:03.600 --> 00:16:25.700
هذا له حكم وان كان عدم ايقاظها شفقة على نفسه لئلا تشغله ومحتاج الى النوم هذا ايضا له وزن والامور بمقاصدها يعني شوف ان النية تدخل في كل شيء والمدار والمعول عليها

43
00:16:26.350 --> 00:16:44.300
انتبهت الام فقالت يا فلان اسقني ماء كانه لم يسمع ومن جاء ثلاث الاف كيلو ماشي او اكثر كانه لم يسمع ثم قالت يا فلان اسقني ماء وهذه قصة كررناها مرارا

44
00:16:44.500 --> 00:17:04.050
لكن لا مانع لان مناسبة لهذا الكلام الذي نتكلم فيه الان ظاهرة ثم قالت الثالثة يا فلان اسقني ماء فراجع نفسه وافاق قال حج ماشي ثلاث مرات من بغداد الى مكة

45
00:17:04.700 --> 00:17:37.650
وتجود به نفسي ويسهل علي والام خطوات تريد الماء خطوات من داخل البيت ويصعب لابد ان في النية خللا فلما اصبح استفتى  وقع اول ما وقع على الفقهاء من النوع الثاني فقهاء الباطن اللي ينظرون الى المقاصد والقلوب

46
00:17:38.650 --> 00:18:04.700
فقال له اعد حجة الاسلام لكن لو اه سأل فقيه من ارباب الحلال والحرام قال حجك صحيح الاركان موجودة والشرائط موجودة والواجبات كلها مؤدات ما عندك مشكلة ولا يساق هذا الكلام على ترجيح ما قاله بين حجة الاسلام لا

47
00:18:04.800 --> 00:18:20.500
ناس ما لهم الا الظاهر ويحكمون بموجبه بموجب الظاهر وما وضعت الاركان والشروط عند اهل العلم والواجبات والسنن الا لتطبق عليها الاحكام العامة لكن هو من تلقاء نفسه لو انه

48
00:18:20.800 --> 00:18:37.000
راجع نفسه وقال هذا قصدي وهذا صنيعي يدل على سوء قصدي واعاد الحج لا يلام ما نفتى بان حجه لا يجزي ولا يسقط الطلب ويؤمر بالحج من جديد هذا يليق بفئة من الناس

49
00:18:37.400 --> 00:18:55.500
يعني ارتباطهم باعمال القلوب ارتباط باعمال القلوب يمكن ان يقولون مثل هذا الكلام. على كل حال يقول العين واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين اللفظ مجاز عن النوع الاول

50
00:18:56.000 --> 00:19:12.350
يعني يراد به النوع الاول ويراد به النوع الثاني على حد سواء يعني ليس النظر اليه من الجهة التي تدخل في النوع الاول اولى من النظر اليه من الزاوية الاخرى

51
00:19:12.750 --> 00:19:31.950
يقول واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما. لماذا؟ مجاز لان الحقيقة غير مرادة لو سبق ان قال دل عقلا على عدم ارادة حقيقته. والذي بقي بعد انتفاء الحقيقة عندهم المجاز

52
00:19:33.200 --> 00:19:55.000
والاحتمال الاول مجاز والثاني مجاز ايضا واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز ارادتهما جميعا لماذا؟ لا نريد النوع الاول والثاني ننظر اليها من حيث

53
00:19:55.100 --> 00:20:15.700
اه الصحة والفساد من من حيث الحكم الدنيوي وايضا من حيث الحكم الاخروي هو ترتب الثواب على ذلك. لماذا لا نجمع بينهما لماذا يعني لو ان هذا الحاج لو ان هذا الحاج

54
00:20:16.150 --> 00:20:41.100
حصل له ما حصل ومع ذلك تبين انه اخل بركن يجتمع فيه النوعان ولا ما يجتمع يعني اخله بالنوعين اخله بالنوعين فهل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين اه هل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين

55
00:20:42.250 --> 00:21:01.400
الان قصة الرجل هذا النوع الثاني المرتبط باعمال القلوب والذي يترتب عليه الثواب على حسب فتوى من افتاه منتفي. لكن لو اجتمع مع ذلك اخلاله بركن انتفى النوع الثاني فانتفاء النوعين ممكن

56
00:21:01.650 --> 00:21:22.200
لكن هل تحقق النوعين ممكن ولا لا  يقول واذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي. فلا يجوز ارادتهما جميعا اما عندنا يعني الحنفية فلان المشترك لا عموم له

57
00:21:22.900 --> 00:21:50.050
المشترك لا عموم له واما عند الشافعي فلان المجاز لا عموم له بل يجزب حمله على احد نوعين فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك. فهو اقرب الى الفهم فيكون المعنى ان

58
00:21:50.050 --> 00:22:11.050
صحة الاعمال لا تكون الا بالنية. فلا يجوز الوضوء بدونها  ظاهر ولا مو بظاهر طيب لماذا لا يراد الاثنين معا هو يقول اما عندنا الحنفية فلان المشترك لا عموم له. الان

59
00:22:12.200 --> 00:22:34.900
المقدر ان قدرناه مشترك بين الامرين فالمشترك لا عموما له لابد ان ينص ان يدل على احد النوعين لان المشترك لا عموم له واذا قلنا انه بعد انتفاء الحقيقة التي انتفت عقلا لم يبق سوى المجاز بشقيه. الذي قول الجمهور

60
00:22:34.900 --> 00:22:54.200
نوع من هو مجاز مجاز هذا الاستعمال وايضا قول الحنفية مجاز من جهة اخرى الذي هو تقدير الثواب والمجاز لا عموم له عند الشافعية فلا يمكن ان يراد هذا ولا ان يراد هذا

61
00:22:54.400 --> 00:23:08.900
هذا قول العين اما عندنا فلان المشترك لا عموم له واما عند الشافعي فلان المجاز لا عموم له بل يجب حمله على احد النوعين فحمله الشافعي على النوع الثاني لماذا

62
00:23:09.050 --> 00:23:27.700
لان اللفظة شرعية جاءت بنص شرعي فلابد ان تحمل على ما يقتضيه الحكم الشرعي قال فحمله الشافعي النوع الثاني بناء على ان المقصود الاهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة

63
00:23:27.700 --> 00:23:47.400
الصحة والفساد ونحو ذلك فهو اقرب الى الفهم فيكون المعنى ان صحة الاعمال لا تكون الا بالنية فلا يجوز الوضوء بدونها يعني اذا قلنا ان صحة الاعمال يكون الحديث من من احاديث الاحكام

64
00:23:48.750 --> 00:24:06.450
الموغلة في القوة في هذا الباب واذا قلنا ثواب الاعمال صار الحديث من باب الفضائل لا يكون من من باب الاحكام والشرع انما جاء لتقرير الاحكام وهذا الذي يرجح قول الشافعية

65
00:24:07.150 --> 00:24:28.950
وحمله ابو حنيفة على النوع الاول اي ثواب الاعمال لا يكون الا بالنية وذلك لوجهين وذلك لوجهين ان الثواب ثابت اتفاقا الجواب ثابت اتفاقا يعني حتى عند الشافعية عند الحنابلة عند المالكية الثواب ثابت عند الجمع متفق عليه

66
00:24:29.550 --> 00:24:48.850
اذ لا ثواب بدون النية فلو اريد الصحة ايضا لزم عموم المشترك او المجاز. فلا نستطيع ان نجمع بين الثواب والصحة واذا قدرنا الصحة لزم الثواب لزم الثواب فلا نستطيع ان نقرر هذا كما على حد زعمه

67
00:24:49.050 --> 00:25:07.450
على حد زعم العيني. الثاني انه لو حمل على الثواب لكان باقيا على عمومه. يعني يتفقون في كون كون النية تحصل الثواب  اذ لا ثواب بدون النية اصلا بخلاف الصحة فانها قد تكون بدون نية كالبيع والنكاح

68
00:25:07.600 --> 00:25:32.300
بدون نيتك البيع والنكاح استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى في اكثر من معنى واكثر ما يبحث في حقيقته ومجازه في حقيقته ومجازه معروف ان الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه

69
00:25:33.250 --> 00:25:50.600
لكن هل يستعمل في اكثر من مجاز اه المجاز لا عموما له عند الشافعية يعني لو قل رأيت عينا هل ينصرف الى واحد من اطلاقات العين او الى جميع الاطلاقات

70
00:25:51.700 --> 00:26:06.500
واذا خرجت من المسجد وامامك مجموعة من الناس خرجوا من المسجد وصوتت يا محمد يا محمد هل تريد كل من كان اسمه محمد من هذه المجموعة او تريد شخص واحد بعينه

71
00:26:07.000 --> 00:26:32.800
تريد شخص واحد بعينه الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. والجمهور يمنعون من ذلك طيب عندنا لو استطردنا قليلا مسألة الغسل والمسح بالنسبة للرجل بناء على قراءة الخفظ وارجلكم الى الكعبين

72
00:26:34.800 --> 00:26:59.300
معروف ان عامة اهل العلم على ان الرجل مغسولة يجب غسلها واستيعابها بالماء يجب غسلها على قراءة النصب واظح وارجو لكم تكون معطوفة على الوجه واليدين المغسولات على قراءة الخفظ ماذا يقول الجمهور

73
00:27:01.100 --> 00:27:19.550
نعم منهم من يقول مسح على الخفين ومنهم من يقول مجرور بمجاورة ومنهم من يقول ان حتى على قراءة الجر تدل على الغسل وابن جرير الطبري الذي ينسب اليه القول بالمسح او بالتخيير

74
00:27:20.100 --> 00:27:39.350
محمد ابن جرير الذي في تفسيره خلاف ذلك وقوله اشد من قول غيره في الباب لان قول غيره من لزوم الغسل انه لو ادخل رجليه في الماء كفى ويقول لا بد من الغسل والمسح معا

75
00:27:39.750 --> 00:28:00.850
اشمعنى المسح؟ هل المسح انك تأتي بماء ايدك مبلولة وتمسح رجليك؟ لا ها يعني بالماء تمر الماء الماء الغسل مع المسح باليد فقوله اشد من قول غيره كون العلماء يتداولون ابن جرير الطبري ممن ممن

76
00:28:00.900 --> 00:28:20.250
اه يجيز المسح او يخير بينهما هذا سببه عدم فهم كلامه ولذلك جاء بحديث ويل للاعقاب من النار اه بجميع طرقه من طرق كثيرة جدا وش الذي جرنا الى هذا الكلام

77
00:28:20.400 --> 00:28:45.250
ان ابي الطبري استعمل اللفظ في معنييه في المسح والغسل معا في المسح والغسل معا والشنقيطي يقول هذا هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته مقدمة التفسير يرى انه يرى انه لا مانع من استعمال اللفظ في اكثر من معنى

78
00:28:47.250 --> 00:29:05.100
استدل بالحديث او استدل بالحديث عامة اهل العلم على ان النية شرط لصحة التيمم وهو لقول الائمة الاربعة يعني بما فيهم الحنفية بما فيهم الحنفية. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا

79
00:29:05.250 --> 00:29:23.800
في ان التيمم لا يصح الا بنية غير ما حكي عن الاوزاعي والحسن بن صالح انه يصح بغير نية يعني قول الاوزاعي مضطرد ولا غير مطرد؟ مطرد بينما قول الحنفية مضطرد ولا لا غير مطرد

80
00:29:24.650 --> 00:29:53.000
لان حكم التيمم هو حكم الغسل استدل بالحديث على انه لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لانه غير اهل للنية يعني اجنب الكافر اغتسل من الجنابة ثم اسلم غسله حال كفره

81
00:29:53.450 --> 00:30:15.900
يسقط او يرفع الحدث الذي تلبس به او لا يرفعه هو اغتسل لكن غسل بدون نية لانه ليس من اهل النية لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لانه غير اهل النية وهو قول الشافعي. يقول النووي واما الكافر الاصلي اذا تطهر ثم اسلم

82
00:30:15.900 --> 00:30:33.250
ففيه اربعة اوجه الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لانه ليس اهل للنية صيام باعتبار انه لا يحتاج الى نية. احنا باعتبار ان الغسل والوضوء لا يحتاج الى نية يصح

83
00:30:34.600 --> 00:30:57.550
ايضا مما يدل عليه الحديث ان المتوضئ اذا لم ينوي الا عند غسل وجهه اول فرائظ الوظوء غسل الوجه قبله غسل اليدين مثلا والمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه اذا لم ينوي الا عند غسل الوجه

84
00:30:57.800 --> 00:31:15.450
قالوا لا يحصل له ثواب ما يفعله من السنن قبله لا يحصل له ثواب ما فعله من السنن قبل غسل الوجه قال انه في المجموع وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند اوله واذا صح الوضوء بنية

85
00:31:15.450 --> 00:31:31.250
بنية غسل الوجه فليثاب على السنن. يصح الوضوء عند غسل الوجه باعتبار ان ما تقدم سنن لا تؤثر في الوضوء عند من يقول بان المظمظة والاستنشاق سنة وعند من يقول بالوجوب

86
00:31:31.400 --> 00:31:52.550
يؤثر في الوضوء ولا ما يؤثر اه يعني هل وجوب المضمضة والاستنشاق مثل وجوب غسل الوجه واليدين او نقول فرق بين ان يكون هذا ركن او فرض من فرائض الوضوء التي لا يصح الا بها وبين الوجوب الذي يلزم

87
00:31:52.550 --> 00:32:07.100
عليه الاثم لو تركه يعني حتى على وجوب غسل الجمعة عند من يقول به هل يقول ان الجملة الجمعة باطلة ما يقول باطل لكن يأثم فرق بين وجوب وبين الفرض نعم

88
00:32:07.650 --> 00:32:30.600
كيف فرق بين الوجوب الذي يأثم الانسان بتركه وبين الفرض الذي لا يصح الا به يعني فرق بين ستر المنكب وستر العورة في الصلاة ستر المنكوب واجب يأثم بتركه لكن الصلاة صحيحة. ليس ليس بشرط ستر المنكب

89
00:32:31.100 --> 00:32:58.700
الغسل لا شك انه لو كان عليه غسل من جنابة ما صحت الجمعة وعليه يغتسل للجمعة لم يغتسل تصح الجمعة لكن مع الاثم عند من يقول بوجوبه يقول في المجموع قول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند اوله واذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي

90
00:32:58.700 --> 00:33:20.450
ان تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق يقول فيه طريقان احدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لانه عمل بلا نية فلم يصح كغيره. والثاني يثاب ويعتد به من طهارته لانه من جملة

91
00:33:20.450 --> 00:33:45.150
طهارة منوية من جملة الطهارة آآ المنوية وذكر وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه يعني هل النية تنعطف الى ما تقدم كما في نية الصائم نفلا من اثناء النهار يعني جاء الى البيت الساعة تسع او عشر

92
00:33:45.300 --> 00:34:10.400
وقال اعطوني اكل قالوا ما عندنا شي لكن ما هو بجاهز قال انه صائم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام نوى من اثناء النهار فهل يقال انه يثاب من اول من طلوع الصبح من اول الصيام من اول الوقت الذي يستوعب بالصيام يثاب عليه كله او لا يثاب

93
00:34:10.400 --> 00:34:27.650
الا من نيته وانما لكل امرئ ما نوى يعني من اهل العلم من يقول ان النية تنعطف وفضل الله واسع وما دام هذا صوم والصوم لا يصح الا شرعيا والصوم الشرعي من طلوع الصبح

94
00:34:28.250 --> 00:34:49.450
الى غروب الشمس اذ لو قلنا انه صوم من اثناء النهار لم يصح يعني هل هو صوم شرعي ولا غير شرعي طيب شرعي هل في صوم شرعي يبدأ من اثناء النهار؟ ما في. اذا هو صوم شرعي يثاب عليه من

95
00:34:49.550 --> 00:35:04.700
بدايته الى نهايته شرعا وهذا قول من يقول ان النية تنعطف. ومن قال ليس له من عمله الا ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى يكون يحسب اجره من نيته

96
00:35:05.250 --> 00:35:23.150
من نيته يقابل هذا في باب الزكاة ها تنعطف وترجع يعني على اول الوقت الذي لم ينوه هو صيام شرعي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام صيام شرعي

97
00:35:23.200 --> 00:35:40.000
لو قيل بان النية انما تحتسب من اثناء النهار لقلنا له ان يجوز يجوز له ان يصوم من اثناء النهار ولا قائل بذلك هذي مسألة يعني لا تقبل التجزئة ونظيره في الصلاة

98
00:35:40.900 --> 00:35:56.400
اذا ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس ثم طلعت هل تكن صلاة قظا ولا اداء اداء كلها ولا بعضها كلها مع ان نصفها وقع بعد خروج الوقت

99
00:35:56.700 --> 00:36:11.050
وقل مثل هذا لو ادرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروبها الصلاة اداء وكلها اداء. ولا يقال ان ما وقع في الوقت اداء وما وقع بعده

100
00:36:11.050 --> 00:36:40.250
وقضاء كما قال بعضهم في الزكاة كل هذه تدخل في الحديث هذه المسائل في الزكاة اشترى ارض للسكن فجلست مدة فعدل عن هذا الرأي فنواها للبيع يحتسب الحول من النية او من البيع

101
00:36:41.950 --> 00:37:00.700
الجمهور على انه من البيع اذا لم اذا اشتراها بغير نية البيع لم تصر له ولو نواه الجمهور على هذا الائمة قاطبة على هذا يعني قيل بانه يحتسب الحول من نيته لكن الجمهور على انها لا تصير للتجارة اذا

102
00:37:00.700 --> 00:37:32.150
تراها بغير نية التجارة حتى يبيع نعم نعم ما يتعلق بالعمرة الرمضانية هذا شخص قبل اعلان الشهر بخمس دقائق عقد النية للعمرة وادى العمرة كاملة في رمضان ويقابله شخص نوى الدخول في نسك العمرة قبل اعلان خروج رمضان بخمس دقائق

103
00:37:32.150 --> 00:37:58.050
وادى العمرة كاملة ليلة العيد او يوم العيد ايهما العمرة الرمضانية ثانيا. الاول والثاني هذا يرجع الى قاعدة عند اهل العلم مختلف فيها وهي هل العبرة بالحال او بالمآل؟ هل العبرة بالحال او بالمآل

104
00:37:58.200 --> 00:38:22.750
الاكثر على ان العبرة بالحال وانه اذا احرم بها قبل دخول الشهر فعمرته شعبانية ولو اداها كلها بعد دخول الشهر. ولو احرم بها قبل طلوع رمظان خروج رمظان ولو بشيء يسير ثم اداها بعد خروجه تكون في في عمرة رمضانية باعتبار الحال

105
00:38:22.750 --> 00:38:49.450
لا باعتبار المآل يقول اهل العلم غسل النجاسة لا تجب النية له لانه من باب التروك فصار كترك المعاصي فصار كترك المعاصي وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي واحمد تشترط النية لازالة النجاسة

106
00:38:49.600 --> 00:39:13.650
وهذا القول شاذ فان ازالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك فكيف تشترط لها النية وقد اعترظ على التعليل بكونها من بان الصوم من باب التروك وقد اجمعوا على وجوب النية فيه

107
00:39:14.300 --> 00:39:32.700
وقد اجمعوا على وجوب النية فيه من جلس في المسجد بين بين صلاتين هل نقول انه يؤجر على جلوسه في المسجد وعلى ما ما يؤديه او ما يقوم به من نوافل من صلاة وذكر وتلاوة

108
00:39:33.000 --> 00:39:55.750
ويقوم ايضا ويحتسب له ما يتركه ما يتركه هو في جلوسه للمسجد ان لم يسرق ولم يزني ولم يغثب ولم يقذف ولا فعل ولا فعل ولا فعل الى اخره هل يحتسب له اجر ترك كل هذه المحرمات بمجرد بقائه في المسجد

109
00:39:56.900 --> 00:40:16.950
وغسل النجاسة لا تجب له النية لانها من باب التروك فصار كترك المعاصي يعني هذا ما بالترك يعني ما يقال والله فلان تعرظ لفتنة وجاهد نفسه تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وجاهد نفسه

110
00:40:18.550 --> 00:40:39.250
مثل احد الثلاثة الذين اصحاب الغار نعم وشخ جالس في المسجد ما خطر على باله الزنا اجرهم واحد ولا لا وهل يؤجر هذا على ترك الزنا ولا ما يؤجر ما خطر على باله لانه من باب التروك لكن لو قال انا اجلس في المسجد

111
00:40:39.850 --> 00:40:57.800
بدلا من ان اخرج الى البيت او اذهب الى فلان وعلان بدلا من اشغل وقتي بالقيل والقال والغيبة واعرف هذه المجالس ترددت عليها مرارا ولا تسلم من محرم وجلوسي في المسجد يحميني من هذا لا شك انه يؤجر

112
00:40:58.050 --> 00:41:21.550
يؤجر على هذه النية وان كانت تروك وذكر العين في عمدة القارئ ضابطا للطروق التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها ذكر العين ظابطا للتروك التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها فقال التروك اذا كان المقصود منها

113
00:41:21.650 --> 00:41:40.650
امتثال امر الشارع اذا كان المقصود منها امتثال امر الشارع وتحصيل الثواب فلا بد من النية فيها وان كان وان كانت الاسقاط العذاب فلا تحتاج اليها. فالتارك للمعاصي محتاج فيها لتحصيل الثواب

114
00:41:40.650 --> 00:41:55.800
ابي الى النية يعني مثل ما قلنا شخص ما خطر على باله معصية وجالس في المسجد او جالس في بيته او نائم مثل هذا لا يؤجر كاجر من ترك المعاصي ممن تعرض لها

115
00:41:56.100 --> 00:42:22.950
وبالمقابل اذا جاهد نفسه لتركها فانه يؤجر عليها ولو كانت من باب التروك لانه يؤجر على المجاهدة يؤجر على المجاهدة شخص لان هنا فرق بين اسقاط العذاب وتحصيل الثواب قال تحصيل الثواب يحتاج الى نية واسقاط العذاب لا يحتاج الى نية

116
00:42:23.750 --> 00:42:40.800
فرق بينهما شخص ما لاحظ في مسألة اه مثلا السرقة الا قطع اليد ما لاحظ الا قطع اليد لماذا تسرق؟ والله اخشى ان تقطع يد بس لا اكثر ولا اقل

117
00:42:41.600 --> 00:43:01.050
واخر لم يسرق لان الله جل وعلا حرم السرقة وامتثال هذا هذا التكليف فيها اجر وثواب عند الله جل وعلا فمثل الاول لا يحتاج الى نية لان العقاب يسقط عنه. يسقط عنه في الدنيا والاخرة

118
00:43:01.100 --> 00:43:18.150
لا عقاب عليه عقاب من يسرق والثاني لا يحصل له الثواب الا بالنية يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيه اطلاق العام وان كان سببه خاصا فيه اطلاق العام وان كان سببه خاصا

119
00:43:18.200 --> 00:43:35.850
فيستنبط منه الاشارة الى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي اطلاق العام وان كان سببه خاصا. معروف انه كيف يؤخذ من هذا الحديث اذا قلنا ان سبب وروده هو قصة مهاجر ام قيس

120
00:43:36.200 --> 00:43:58.550
مم لا ما هو بعدها عذاب الدنيا مثلا خايف من الجلد وخايف هذا اللي يظهر على كل حال آآ اذى المتجه ها ايه ايه يعني مسألة الظفر عموما يعني اذا اخذت الزوجة من مال زوجها من غير علمه

121
00:43:59.100 --> 00:44:19.450
ما يكفيها ويكفي ولدها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف كما جاء في الحديث الصحيح بقصة امرأة ابي سفيان فاذا وجد له نظير رجل شحيح وعنده اموال ويمكن الاخذ منها من غير علمه

122
00:44:19.950 --> 00:44:41.550
وهي فرد وفرع من ما يسميه اهل العلم مسألة الظفر والمسألة خلافية كما تعلمون واذا كان السبب ظاهرا كالنفقة مثلا هذا جائز بلا شك والدليل نصوا فيه اذا اخذت من مالها من ماله من غير علمه

123
00:44:42.150 --> 00:45:01.200
هل يؤجر على ذلك او لا يؤجر نعم لا اذا وجدت النية العامة التي تشمل مثل هذا نعم النية العامة من غير تفصيلية يعني كمن يزرع مثلا يزرع زرع ليؤكل منه

124
00:45:02.150 --> 00:45:23.550
يأكل منه المحتاج تأكل الطيور يأكل الحيوانات بهذه النية العامة ثم نسي هذا زرعوا نسي هذا الكلام نسي هذه النية يؤجر ولا ما يؤجر النية العامة يؤجر عليها اما تفاصيلها وافرادها

125
00:45:23.950 --> 00:45:47.850
فكل عمل يحتاج الى نية انسان يتدين بان النفقة نفقة من تلزمه نفقته واجبة شرعا ويتدين باخراجه ولا شك ان هذه النية العامة يؤجر عليها ما لم يقطعها ما لم يقطع هذه النية

126
00:45:48.250 --> 00:46:10.100
بمعنى انه ينوي يقرر في نفسه انه لن ينفق على من تلزمه نفقته لكن افراد هذه النفقات هل يستوي فيها من يستحضر النية في كل فرد فرد من هذه النفقات وعنده نية عامة انه سوف يبذل ما اوجب الله عليه

127
00:46:10.100 --> 00:46:28.700
اهي طائعة بها نفس مختارا لذلك يؤجر الى ذي النية وقت ويختلف اجره عن اجر من نوى عند كل فرد من الافراد وين لا الامتناع عن البذل لا يعني انه لن ينفق

128
00:46:28.750 --> 00:46:46.700
لا ويختلف معهم في تقدير الكفاية بعض الناس يقول يكفي يعني يدفع لزوجته واولاده شهريا الف ريال يقول يكفي وش الالفون بيودونه وفي الواقع لا يكفيهم الا ثلاثة الاف مثلا

129
00:46:46.800 --> 00:47:05.250
هل نقول ان هذا ممتنع من النفقة يعني اختلف معهم في تقدير الكفاية لكن لو قال والله ابدا ما عندي استعداد ادفع منه شيء هذا ممتنع نعود الى مسألة لان فيها كلام طويل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

130
00:47:05.600 --> 00:47:29.000
هاه نعم بايش عند ارادة الثواب عند ترك العقاب عند هذه الجزئية ولا في اصل الجملة ايه الهم مقصود لكن لماذا كتبت له حسنة لان هؤلاء الذين هموا بالسيئات يتفاوتون. منهم من تكتب عليه سيئة

131
00:47:29.700 --> 00:47:48.800
هم وتابع وحرص وبذل الاسباب وعجز هل تكتب له حسنة؟ لا ارتكب له حسنة اتفاقا هذا. بل يأثم على العزم يأثم على العزم هم ثم تذكر الخالق جل وعلا فترك من اجله

132
00:47:49.050 --> 00:48:10.050
هذا اجر عظيم هم وسلا ونسي ما عجز ولا تذكر آآ عظمة من يريد ان يعصيه هذا ايضا حكمه يختلف فهي تتفاوت بحسب الباعث على الترك فالذي ترك عجز يختلف عن الذي

133
00:48:10.100 --> 00:48:30.550
ترك مع القدرة ويختلف عن الذي ترك من باب عدم الاتفاق على اجرة مثلا ذهب الى باغيه فقالت اريد مبلغ فقال هذا مبلغ كبير خفضي لا تخفضين وانصرفوا على هذا هل هذا تكتب له حسنة؟ لا

134
00:48:30.800 --> 00:48:58.100
بلا شك وانما لكل امرئ ما نوى انما تركها من جرائي جاء في بعض الروايات المقصود المقصود انه اذا تركها لله تكتب الحسنة اذا تركها لله كتبت له حسنة انما تركها من جراء واذا تركها عجزا بعد المحاولة وبعد بعد الاسباب او تركها سلا عنها ام لا هذا ولا هذا كل له

135
00:48:58.100 --> 00:49:22.150
طيبه من الثواب والعقاب انت تبي تظيع باقي الوقت لان هذي بالفعل مهمة مهمة يعني ان في سورة في اخر سورة الفرقان الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة شف الان يضاعف له العذاب

136
00:49:22.500 --> 00:49:41.000
ويخلد فيه مهانة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني هل هذه الحسنات التي كانت سيئات اذا كانت سيئة ونفترض المسألة في في شخصين

137
00:49:41.650 --> 00:50:00.850
شقيقين بلغ السبعين احدهما في الطاعة منذ ان نشأ الى ان بلغ السبعين والثاني في المعصية ولا يعرف الطاعة ثم بعد ذلك تاب لما بلغ السبعين هذا له حسنات اصلية

138
00:50:01.550 --> 00:50:23.600
وهذا له حسنات منقلبة عن سيئات فهل هما في الحكم سواء واجرهما سواء قد تكون سيئات العاصي هذا الذي انقلبت حسنات عظائم وكثيرة متعددة شغل وقته ليلة ونهاره الفسق والفجور

139
00:50:23.750 --> 00:50:47.500
ثم تاب توبة نصوحا وبدل حاله عمل عملا صالحا وبدلت سيئاته حسنات. هل نقول ان هذا مثل هذا هل يستويان حتى لو قلنا ان السيئات التي كانت عند هذا بعدد الحسنات التي كانت عند هذا. لما بدلت حسنات صارت الحسنات بعدد الحسنات التي

140
00:50:47.500 --> 00:51:05.500
هذا هل نقول ان هذا مثل هذا اولا الاتفاق جار على ان حسنات المطيع مضاعفة الحسنة بعشرة امثالها الى سبع مئة ظرف الى اظعاف كثيرة واما بالنسبة للسيئة الحسنات المبدلة عن سيئات

141
00:51:05.650 --> 00:51:24.100
السيئة واحدة والاصل ان البدن له حكم المبدل فيكون له في مقابل كل سيء حسنة واحدة وهذا هو الجاري على قواعد الشرع وهو وهو المقتضي للحكمة الالهية ان لا يعامل هذا مثل هذا

142
00:51:24.350 --> 00:51:48.000
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول فظل الله واسع والحسنات المبدل عن سيئات مظاعفة كالحسنات  ومع ذلك المترجح سمعنا كلام شيخ الاسلام واحنا نبي ننازع شيخ الاسلام او آآ نقارن شيخ الاسلام بغيره لكن مع ذلك لا شك ان النظر

143
00:51:48.000 --> 00:52:07.850
في قواعد الشرع العامة والمصالح والمفاسد المترتبة على اعمال هذا وذاك ان العدل الالهي والحكمة الالهية تجعل هذا افضل الذي نشأ في عبادة الله الاسباب موجودة مذكورة في الاية لا لا التبديل مرتب على ما ذكر في الاية

144
00:52:08.050 --> 00:52:36.100
نعم وجاء التوبة المقبولة بشروطه لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا ها  انت لو نظرت الى شخصين هذان الاثنان الاخوان الشقيقان التوأمان نعم هذا عمره كله بالحسنات وهذا عمره كله بالحسنات. هل نقول انه يتساويان

145
00:52:36.700 --> 00:52:59.650
ما يمكن ما يمكن ان يقال هذا فلهذا داعية منذ ان منذ ان عرف نفسه وكلف داعية الى الاسلام ودخل الاسلام بسببه الوف مؤلفة واخوه يعلم الناس العلم الشرعي وتحمل عنه العلم الالوف المؤلفة فنقول ان هذا عمل مثل ما عمل هذا مثل ما يمكن

146
00:52:59.650 --> 00:53:22.900
المطابقة غير ممكنة. لكن هذه امثلة تقريبية. امثلة تقريبية. مسألة العبرة بعموم اللفظ لا السبب التي استنبطها شيخ الاسلام من هذا الحديث وذكرها غيره يطلقها جمع من اهل العلم وينقلون عليها الاتفاق. ينقلون عليها الاتفاق

147
00:53:23.350 --> 00:53:47.650
فهل الامر كذلك المسألة تحتاج الى تفصيل طويل يعني من ارادها بذيولها بتفاصيلها يرجع الى البحر المحيط نزار كشي وجمع مقاصده واختصروا ولخص كلامه الشوكاني في ارشاد الفحول وانا نقلت كلام الشوكاني

148
00:53:47.850 --> 00:54:08.750
نقلت كلام الشوكاني فان رأيتم ان آآ نأخذ منها كم باقي على الاقامة؟ لان لابد ان تكون مترابطة بامثلتها وذيولها لابد ان تكون مترابطة نعم ايلا كان حنا شيء ما يتعلق بالدرس هذه اسئلة فيها ما يتعلق بالدرس

149
00:54:09.400 --> 00:54:26.000
يقول في مسألة احتساب ثواب من نوى الصيام من نصف النهار يقابله حديث ثواب الصلاة ليس له الا نصفها ربعها فالصلاة صحيحة لكن ليس له ثواب لا بقدر ما عقل منها. الا يكون هذا نصا في المسألة

150
00:54:26.550 --> 00:54:46.800
الذي له نصفها او ثلاث ارباعها ما نوى الا من الركعة الثانية هذا هذا نوى من اولها فالمسألة مختلفة يقول نية العمرة الشعبانية والرمضانية ذكر شيخ الاسلام في منسكه ان العبرة ببداية الطواف لا بالاحرام

151
00:54:46.950 --> 00:55:03.650
والمقرر حسب القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بالحال لا بالمآل يقول اذا كان الكافر لا يصح منه الوضوء والطهارة قبل اسلامه فلماذا يؤمر به اذا اراد الدخول في الاسلام

152
00:55:04.400 --> 00:55:21.300
موب اذا اراد الدخول في الاسلام اذا اسلم اذا اسلم يؤمر به يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بضع احدكم صدقة سؤالي عن صحة هذا الحديث الحديث صحيح

153
00:55:21.350 --> 00:55:37.550
فاذا كان صحيحا ماذا يجاب عنه من جهة ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا يأتي احدهم امرأته ويؤجر سألوا استنكار يعني ان الانسان يؤجر على شيء تدفعه اليه الغريزة والجبل لا هذا استغراب

154
00:55:38.050 --> 00:55:51.300
يستغربون مثل هذا فسألوا عنه ففي سؤالي ما يدل على انهم لم يعلموا بهذا الاجر وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا به قبل هذا السؤال والجواب نعم

155
00:55:52.600 --> 00:56:13.950
مثل ما ورد فيه نص خاص ما ورد فيه نص خاص تضطرد نيته في العام والخاص لكن ما ورد فيه نص عام يؤجر على نيته العامة دون الافراد فهو مجرد اياتي الاجر رتب على مجرد الاتيان

156
00:56:14.000 --> 00:56:35.800
هذا يقول الا ترون بان طريقة الشرح لا تناسب مع طالب العلم المبتدئ افيدونا الى اخره لا شك ان طريقة الشرح فوق مستوى المبتدئين لكن لا يمنع انه اذا لم يستفد من مسألة ان يستفيد من اخرى ولا يستفيد من من مرة يستفيد من عرض

157
00:56:35.800 --> 00:56:41.850
سألتني مرة اخرى وهكذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين