﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس

2
00:00:22.200 --> 00:00:40.100
كتاب الايمان باب حدثنا ابو اليمان حديث عبادة ابن الصامت وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة واثنين وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:40.450 --> 00:01:10.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عبدالله محمد بن رحمه الله تعالى في صحيحه باب قال اخبرنا شايب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عبدالله ابن عبدالله

4
00:01:10.150 --> 00:01:38.300
ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول واصابة من اصحابه تابعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم

5
00:01:38.300 --> 00:02:08.300
ثم لا تأتوا ببهتان فافترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفا منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفار ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء

6
00:02:08.300 --> 00:02:42.150
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وقد سقط لفظ باب في كثير من نسخ البخاري وصار هذا الحديث تابعا لما قبله وتكون مناسبة الحديث في ترجمة قبله باب علامة الايمان حب الانصار

7
00:02:42.700 --> 00:03:04.600
ان الانصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يشركوا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنو ولا يقتل اولادهم توفوا بذلك توفوا بما عاهدوا الله عليه فوجبت حينئذ محبتهم

8
00:03:04.850 --> 00:03:29.000
ومنذ ذلك اليوم سموا الانصار وجاء في بعض النسا النسخ باب بدون تركها وهو حينئذ ايضا يتبع ما قبل لان البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر ترجمة الباب اعلن دلالته واضحة لكتاب الايمان

9
00:03:29.800 --> 00:03:49.400
ان هذا الحديث يتعلق بكتاب الايمان من وجوه كثيرة. الوجه الاول ان ترك المنهيات يزيد في الايمان. ففعل الاوامر الوجه الثاني الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب

10
00:03:50.350 --> 00:04:12.100
الثالث الرد على الخوارج الذين يكفرون اصحاب الكبائر فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لما عفا الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب من ذلك شيئا اي من السرقة والزنا وقتل الاولاد

11
00:04:12.700 --> 00:04:30.350
ثم ستره الله فهو الى الله. ان شاء عف عنه وان شاء عاقبه وباب خبر لمبتدأ محجوب تقدير هذا باب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان قد تقدم ذكره ما اسمه

12
00:04:31.250 --> 00:04:57.750
حكم ابن نافع متى ولد نعم متى ولد نعم طول السنة ست وثلاثين ومئة   الاخ يقول ولد سنة ثمان وثلاثين ومئة اول السنة ست وثلاثين ومئة ثمان وثلاثين صحيح متى توفي

13
00:04:57.950 --> 00:05:21.700
الاخ يوسف قدم الحديث عن ابي اليمام متى توفي نعم نعم فات احدى او اثنتين وعشرين مئتين وثقة  نعم. وقد تقدم الحديث عن مروياته عن اه شعيب قال اخبرنا شعيب

14
00:05:22.350 --> 00:05:49.300
وهو ابن ابي حمزة امام متى توفي مائة وثلاثة وستين ومئة وقد تجاوز السبعين عام عن الزهري ومحمد ابن شهاب قد تقدم الحديث عنه تابعي من صغار التابعين ولد سنة خمسين

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.050
وقيل اثنتين وخمسين صحيح  الاخ يقول توفي الزهري سنة خمس وعشرين ومئة اربع وعشرين ومئة درجة الزهري من روى له وخالد موسى ومسند البخاري  هنا الجماعة كلهم من لا يوجد صاحب كتاب

16
00:06:20.400 --> 00:06:43.550
في الحديث الا وللزهري فيه رواية او تابعي في رواية عن انس نعم وقد تقدم هذا قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ابن عبد الله اي ابن عمرو الخولاني من علماء اهل الشام

17
00:06:44.400 --> 00:07:11.900
وعبادهم وقرائهم ولد يوم حنين وذلك في السنة الثامنة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم كانت هذه في السنة الثامنة قال مكتول ما رأيت اعلم من ابي ادريس الخولاني وقد مات سنة ثمانين

18
00:07:12.500 --> 00:07:33.950
وخرج له الجماعة قد اجمع اهل العلم على توثيقه والاحتجاج به ابو ادريس الخولاني يروي هذا الخبر عن عبادة ابن الصامت الخزرجي احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد المشاهد كلها

19
00:07:34.750 --> 00:07:59.300
وهو احد النقباء ليلة العقبة وكانوا اثني عشر رجلا حيث وقعت منه المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة وذلك قبل الهجرة وقد وقعت للانصار عدة مبايعات قبل الهجرة وبعدها

20
00:08:00.050 --> 00:08:17.550
وقد توفي عبادة سنة اربع وثلاثين هذا هو المشهور ولكن جزم غير واحد بانه مات سنة خمس واربعين قوله كان شاهد بدرا يحتمل هذا انه من كلام ابي ادريس الخولاني

21
00:08:18.400 --> 00:08:43.900
يقول سمع من عبادة ويحتمل هذا ان يكون من كلام الزور وذلك للتوضيح ونحو ذلك متى كانت غزوة بدر نعم  بدر غزة بدر هي اول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:44.600 --> 00:09:12.800
وقاتل فيها المشركين الثانية الاخ يقول في السنة الثانية يصح كلامه  نعم نعم اذا اخر السنة الاولى والى الثانية هكذا اي نعم وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:13.400 --> 00:09:37.800
وحوله عصابة حوله فتح اللام حوله ونصب على الظرفية عصابة العصابة من العشرة الى الاربعين العصابة من العشرة الى الاربعين قول من الصحابة صحبة نوعان صحبة خاصة صحبة عامة تقتضي الملازمة

24
00:09:38.550 --> 00:10:02.050
صحبة ابي بكر وعمر وانس وجماعة النبي صلى الله عليه وسلم صحبة عامة فكل من لقي النبي النوع الثاني صحبة عامة الخاصة الخاصة صحبة ابي بكر صحبة عمر صحبة انس هذي صحبة خاصة

25
00:10:02.850 --> 00:10:21.000
صحبة عامة فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبه فله فضل الصحبة وله اجرها وله عظيم مكانتها الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في الفضل على حسب تفاضلهم في الايمان

26
00:10:21.850 --> 00:10:46.750
وافضل الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني اي عاهدوني على الطاعة المبايعة المعاهدة على الطاعة

27
00:10:47.500 --> 00:11:02.250
وقد ذهب اكثر اهل العلم ان المبايعة لا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لاحد ان يبايع احدا الا ان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:03.150 --> 00:11:20.600
وذهب بعض اهل العلم الى جواز المبايعة على الحق قال مروي عن عثمان وجماعة من الصحابة وهو قول طائفة من اهل العلم ولا مانع ان تبايع شخصا على نصرة الدين وعلى

29
00:11:21.150 --> 00:11:39.900
الا تفر وعلى ان ينصر بعضكم بعضا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بائعون بائعوني على الا تشركوا بالله شيئا الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله

30
00:11:39.950 --> 00:12:01.650
وقول شيئا نكرة تعم جميع انواع الشرك والشرك نوعان اكبر واصغر وذكر بعض اهل العلم الثالثة وهو الشرك الخفي وقال عنهم بانه دون الاصغر وهذا ظعيف القول الخفي منه ما هو اكبر منه ما هو اصغر

31
00:12:02.500 --> 00:12:22.700
ولا يصح اطلاق القول بان الشرك الخفي دون الاصغر هذه المرة مبايعة اقتضت على الا يشركوا بالله شيئا قوله ولا تسرقوا اي لا قليلا ولا كثيرا سواء كان ما يوجب الحد او ما لا يوجبه

32
00:12:23.500 --> 00:12:49.950
بين اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا لان اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا والسرقة محرمة في كل الشرائع وقد اتفقت الشرائع واجمعت الرسل على الظروريات الخمس وهي الدين والنسل

33
00:12:50.700 --> 00:13:14.500
والعقل والعرض والمال فلاحق اخذ مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه والسرقة من كبائر الذنوب في حج الكبيرة ختمت بغضب او لعنة او وعيد شديد قد ترتب على السرقة وعيد شديد

34
00:13:14.550 --> 00:13:29.650
وهو اللعن لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يترتب عليه حد لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة لا تسوي ربع دينار. فلا تسوي درهما

35
00:13:29.950 --> 00:13:54.050
تقطع يده من يجيب نعم لعن الله السارق اسبقوا البيض فيأول به الامر الى ما هو اعظم منه فتقطع يده نعم جيد. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال بعض العلماء بان البيضة لعلها من فضة فقال اجمع لعلها من ذهب هذا كله ضعيف ولا اصل له

36
00:13:54.200 --> 00:14:13.700
ولا يشتغل به صحيح في معنى الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة اي يسرق الشيء القليل فيؤول به الامر ليسرق الكثير فتقطع يده قوله ولا تزنوا والزنا محرم في كل الشرائع

37
00:14:14.450 --> 00:14:36.800
وقد اتفق العلماء على ان الزنا من الكبائر سواء اغتصبها او برضاها سواء اغتصبها او برضاها والزنا مراتب متفاوتة بحريرة الجار اعظم من الزنا بغيرها وزن بامرأة المجاهد اعظم من الزنا

38
00:14:37.600 --> 00:14:58.900
في غير امرأة المجاهر قد قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا

39
00:14:58.900 --> 00:15:21.800
فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما بس في هذه الاية الاخ عبد الرحمن قرن القتل والزنا  دعاء الغير مع الله ونحن نعلم ان دعاء الغير مع الله الشرك الاكبر لا يغفر الله الا بالتوبة

40
00:15:23.750 --> 00:15:54.100
هل يقال بان القتل كفر؟ وان الزنا كفر ويقول ان هذا بهذا ماذا يقال؟ في قاعدة اصلية ماذا يقال فيها الصلاة حجة ولا لا جلالة الاقتران حجة ام لا  اذا قلنا دلالة الاقتراب ليست بحجة

41
00:15:55.150 --> 00:16:12.950
واما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي سوى المذكور ثلاثة اقتران عند اكثر الاصوليين ليست بحجة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات

42
00:16:13.900 --> 00:16:32.500
المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقرن في هذا الحديث ما هو كفر في الشرك والسحر في اصح قوله العلماء

43
00:16:33.100 --> 00:16:50.350
وما هم له كبائر ليس بكفر القتل واكل الربا وكمال اليتيم اذا دلالة اقتران ليست بحجة زين الزنا ليس بكفر انما من كبائر الذنوب لكن لو ان رجلا استحل الزنا قال الزنا حلال ما حكمه

44
00:16:52.350 --> 00:17:11.950
والله الزنا حلال ما في حرج عندنا وقال الربا اي ربا ان السيئة حلال لا حرج فيه وقال السرقة حلالا اسرق اموال الغير مطلقا  ما حكمه؟ يقول عاصي او فاجر او مرتد عن الدين

45
00:17:12.350 --> 00:17:30.850
ارتد عن الدين ما هو الدليل على ارتداده لانه احل ما حرم الله. ومن استحل محرما مجمعا عليه فانه مرتد عن الدين وهذا الارتداد ايضا باجماع اهل العلم هل اشترط في المحرمات الاستشهاد حتى يكثر الانسان او المحرمات نوعاته

46
00:17:30.900 --> 00:17:50.100
نوعان الاخ عبد الرحمن يتيمة ورد ولا يشتغل استحلال. طيب ما معنى قول اهل السنة والجماعة؟ ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله اقسم بالله الرد على الخوارج في كلام قرينة تفيد ان المقصود الرد على الخوارج ما هي القرينة

47
00:17:50.750 --> 00:18:05.950
نعم وانهم يقولون ونستر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا فبعضهم يكفر بمجرد فعله في السجود للاصنام والطواف على القبور ودعاء اه غير الله ونحو ذلك ولا شرط في ذلك الاستحلال ومن الذي يشترط الاستحلال

48
00:18:06.450 --> 00:18:35.400
المرجئة والجهمية قوله ولا تقتلوا اولادكم الاولاد بالذكر لان هذا الامر كان شائعا بينهم. يقتلون اولادهم خشية املاق اي خشية الفقر فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقتل النفس بغير حق محرم باجماع المسلمين ومحرم في كل الشرائع

49
00:18:36.300 --> 00:18:52.050
وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم نشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفسي بالنفس

50
00:18:53.200 --> 00:19:13.800
والسيد الزاني المفارق للجماعة صحابي الخبر من هو الخبر من هو الخبر من هو عبد الله ابنه مسعود قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس تسافر تدخل في الحديث يمكن هذا

51
00:19:14.500 --> 00:19:37.250
والله جل وعلا يقول كتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس القاتل يقتل قتل كافر كافرا ذليا وقتل رجل كافرا سلميا يقتل  النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي بالنفس  اذا هذا عام مخصوص

52
00:19:37.700 --> 00:19:54.000
لقوله صلى الله عليه وسلم والا يقتل مسلم روى الحديث انت قطعت بانه قالها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح   البخاري من حديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه

53
00:19:54.500 --> 00:20:11.550
رواه البخاري حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ولا تقتلوا اولادكم ان قتل الاولاد من كبائر الذنوب وهل يقاد الوالد بولده؟ ذهب الجمهور انه لا يقاتل ولكن يعذر

54
00:20:12.450 --> 00:20:34.150
قوله ولا تأتوا ببهتان تشترونه بين ايديكم وارجلكم هذه الرواية من افراد البخاري دون مسلم وقد جاءت في صحيح البخاري ايضا من طريق يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن اخي

55
00:20:34.950 --> 00:20:57.000
ابن شهاب عن عمه هاي الزوري عن ابي ادريس عن عبادة قوله ولا تأتوا ببهتان. قيل لا تبهتوا احدا بحيث تقولون فيه ما ليس فيه فيكون المعنى لا تبات احدا ولا تقذف المصنات

56
00:20:57.200 --> 00:21:19.250
فان ذلك من الكبائر وخص هذا الامر بالذكر لانه كان شائعا في اهل الجاهلية تتجبر القوي على الضعيف ويبهت ولا يبالي بذلك. فخص هذا بالذكر لاهميته وعظيم شأنه ولكنه لا يزال موجودا في كثير من الناس

57
00:21:20.200 --> 00:21:41.650
وفي قوله تعالى في مبايعة النساء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايدينا وارجلهن؟ قال غير واحد من المفسرين هو ان تلحق المرأة بزوجها ولدا من غيره وفي قوله تعالى بين ايديهن

58
00:21:42.250 --> 00:22:06.550
وارجلهن اي ان الولد اذا ولدته امه سقط بين يديها ورجليها وقيل غير ذلك وكل ما فسر به البهتان في حق النساء فيدخل فيه الرجال  يحق للرجال ان يحرموا عليهم

59
00:22:07.200 --> 00:22:35.500
ببوتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم وهذا العمل من كبائر الذنوب وهو اعظم من الغيبة البوت اعظم من الغيبة لان الغيبة ذكرك اخاك بما يكره حين قال النبي صلى الله عليه وسلم دون الغيبة ان الله ورسوله اعلم قال ذكرك واخاك بنفسك ان اراد ان كان في اخ ما اقول؟ قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيما

60
00:22:35.500 --> 00:23:02.950
فقد ذهبت حديث صحيح ولا ضعيف صحيح من رواه صحيح ولا ضايف الحديث من رواه وراء نعم روى مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحارة مولاهم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

61
00:23:03.750 --> 00:23:26.000
اذا قيل بان هذا الحديث وقع قبل الهجرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بيعة العقبة وكيف يقال بان هذا في بيعة النساء ونحن نعلم ان اية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية

62
00:23:26.900 --> 00:23:48.050
الجواب انه قد قيل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير بيعة العقبة وانما انما بايعهم ليلة العقبة على ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وعلى ان ينصروا ويؤوه ونحو ذلك

63
00:23:49.150 --> 00:24:05.650
واما هذه البيعة فقد وقعت بعد الهجرة وقال غير واحد من اهل العلم ان هذه البيعة وقعت ليلة العقبة التي هي قبل الهجرة ونزل القرآن موافقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:06.500 --> 00:24:27.550
والقولان مذكوران لاهل العلم قوله ولا تعصوا في معروف وفي رواية في البخاري ولا تعصوني في معروف وفي هذا دليل على ان الطاعة في المعروف فمن امر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة

65
00:24:27.750 --> 00:24:48.150
وهذا محل اتفاق من الصحابة واهل العلم وكثير من الناس بل عامة الناس يسلمون بمثل هذه الامور النظرية ولكن حين تأتي الامور العملية يجادلون بالباطل ويكابرون بالحق ولا سيما اتباع المذاهب والمقلدة

66
00:24:49.100 --> 00:25:06.500
الذين ينتسبون الى المذاهب الاربعة وغيرها يعارضون الدليل الطريق بحجة ان هذا الامام لم يقل به. مع انهم يسلمون في الجملة في الامور النظرية ان لا طاعة الا في المعروف والتي يعتبرون هذا انه من المعروف الذي تجب طاعتهم به

67
00:25:07.100 --> 00:25:24.950
سيحتاج اتباع كل امام فيما قال امامهم وقد عال الامر بكثير منهم الى ان يرجحوا قول هذا الامام باعتبار النسب كما قال ذاك غير واحد في اتباع الامام الشافعي فانه مطلبي

68
00:25:25.600 --> 00:25:41.150
يقولون في الحديث قدموا قريش ولا تقدموها. اذا يجب تقديم بقول دون غيره والحديث الذي يحتج به لا يصلح قدموا قريش ويتقدموها هذا حديث ضعيف ولا يصح بينما حديث الائمة من قريش متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:25:42.350 --> 00:26:02.750
والان الاربعة اتفقوا على انه لجنة الاحتجاج بقولهم دون نظر في مأخذهم وكلهم يقولون لا تقلدون ولا تقلدوا فلانا وفلانا وكلهم يقولون ما منا الا راد ومردود عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:26:03.550 --> 00:26:20.100
وقد نظم اقوالهم بعض اهل العلم فقال وقول اعلام الهدى لا يعمل لقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له

71
00:26:20.100 --> 00:26:47.000
اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الامام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتم قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الاخبار واحمد

72
00:26:47.000 --> 00:27:04.200
يقال لهم لا تكتبوا ما قلت بل اصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة. لقمعها كل ذي تعصبي والمنصفون يكتفون النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:05.150 --> 00:27:23.350
وفي قوله ولا تعصوني في معروف فقد خص الطاعة بالمعروف وبابي وامي لا يأمر الا بالمعروف الا ان هذا فيه دلالة قوية على ان الطاعة في الاصل لله وحده والرسول مبلغ عن الله

74
00:27:24.150 --> 00:27:41.300
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لانه مبلغ عن الله ان هو الا وحي يوحى. وقد قال تعالى ومن يطع من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله

75
00:27:42.050 --> 00:27:57.700
اذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والطاعة في المعروف فمن اطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عصى ربه وقالت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا مراتب منهما هو كفر اكبر

76
00:27:57.850 --> 00:28:20.200
فيطيع المخلوق في تحليل الحرام او تحريم الحلال او يطيع المخلوق تطبيق الانظمة الجاهلية وفي فرض النظم المخالفة لما جاءت به الرسل على العباد هذا من الكفر الاكبر ومنه ما هو

77
00:28:20.400 --> 00:28:41.400
كبيرة من الكبائر وحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وانما طاعة المخلوق تبعا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله فمن وفى منكم وفى بالتخفيف ويجوز التشديد

78
00:28:41.450 --> 00:29:04.900
منكم فاجره على الله هذا الاجر هو الجنة يا هالتي الصحيحين من رواية عن عبادة قوله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وفي رواية في مسلم

79
00:29:05.300 --> 00:29:27.550
ان طريق ابي الاشعث عن عبادة ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته وقد روي هذا المعنى اي ان الحدود كفارات لاهلها من رواية الجمع من الصحابة لعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمرو وجرير وغيرهم

80
00:29:27.750 --> 00:29:49.350
وفيها مقال واصح شيء في هذا الباب حديث عبادة وصريح في ان الحدود كفارات واليه ذهب ذهب الشافعي احمد واكثر اهل العلم اينما ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الحدود

81
00:29:49.950 --> 00:30:08.350
غير كفارة للذنوب اصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عم معمر عن ابن ابي ذر عن المقبوري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

82
00:30:08.450 --> 00:30:29.400
ما ادري الحدود كفارات ام لا وقد صححه الحاكم هذا الحديث بانه ضعيف وقد اعانه الامام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه بالارسال واعله ايضا الامام الدارقطني رحمه الله تعالى بالارصاد

83
00:30:30.200 --> 00:30:46.100
قد حاول تقوية كثير من المتأخرين وهذا في نظر ولا يصح وحديث ان الحدود كفارة اصح وهل اشترط في ذلك التوبة ام لا اكثر واهل العلم الى ان الحدود كفارات ولو لم يكن

84
00:30:47.000 --> 00:31:02.800
الى ان الحدود صفارات ولو لم يتب وهذا قول الشافعي واحمد وجماعة من اكابر اهل العلم بل هو قول الجمهور وذهبت طائفة من اهل العلم الى انه لابد من التوبة

85
00:31:03.600 --> 00:31:22.000
وهذا قول الطوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة بنيه ذهب جمع من التابعين وهو مذهب المعتزلة وجماعات من اهل العلم وقد اشار الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الى قضية القاتل في كتابه الجواب الكافي

86
00:31:22.800 --> 00:31:41.750
وذكر انه لو اقيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول وذكر ان حق او ان هذا الحق متعلق بثلاثة امور. اولا آآ احدها متعلق بحق الله. والاخر متعلق بحق الولي والثالث متعلق بحق المقتول

87
00:31:41.900 --> 00:31:56.350
متعلقا بحق الله فلا يسقط الا بالتوبة الاشعار ابن القيم الى ان لابد من التوبة وقد يقال ان ابن القيم يقصد في قضية القتل ولا يقصد بقضية غيره وعلى كل قال هذا او جاد

88
00:31:57.200 --> 00:32:17.250
حديث الباب صريح بان الحدود وكان قتلى وغيره وظاهر الحديث ولو لم يكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اصاب من ذلك شيئا اي ليفترق والزنا والقتل فعوقب في الدنيا فهو كفارة له

89
00:32:17.950 --> 00:32:31.050
ودليل على هذا القول انه لا يشترط في ذلك التوبة ان للفقراء بعد ذلك ومن اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه

90
00:32:31.850 --> 00:32:49.000
لما كان هناك فرق بين الاول وبين الثاني وايضا لو لم تكن الحدود كفارات اقيم عليه الحد وبين من لم يقم عليه سيان لان القائم عليكم من اوصاه من ذلك شيئا

91
00:32:49.800 --> 00:33:02.550
ثم ستر وفى الله اذا عفا وانشاء عقبة فصار الثالث الاول وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وفي قوله صلى الله عليه وسلم وما اصاب من ذلك شيئا اشكال

92
00:33:03.400 --> 00:33:23.550
حيث قام نصاب من ذلك شيئا والذي تقدم الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. هل يدخل في ذلك الشرك الجواب لا يدخل في ذلك الشرك اجماع لان مخصوص بقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

93
00:33:23.950 --> 00:33:39.400
وقيل يدخل في ذلك الشرك الاصغر دون الاكبر ولذلك نظر لان المقصود الاول الشرك الذي هو مقابل التوحيد والمقصود بذلك الاكبر اذا المقصود من الصوم من ذلك شيئا اي من الكبائر

94
00:33:39.850 --> 00:33:59.450
دون ما يخرج من الاسلام ويكفى من هذا ايضا ويدل على هذا ان من قتل ردة كفارة له. لانه قتل وانا مخلد في النار. لاحظوا التفكير في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. كما روى البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس

95
00:34:00.300 --> 00:34:20.850
ويقطعت ردة قوله ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله اي لم يثبت اقامة الحد عليه ثم ستر الله فهو الى الله اذا عفا عنه قول النساء عفا عنه

96
00:34:21.600 --> 00:34:37.150
في دليل او في رد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب وفي رد على المعتزلة الذي بمنزلة بين منزلتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفا عن دلالة انه قد يعفى عنه

97
00:34:37.900 --> 00:34:59.500
وان تعاقب في رد على المرجئة الذي لا يقولون لا يضر مع الايمان ذنب اخوان الناس لا يتفاوتون في الايمان مسألة ايهما افضل ستر الله عليك ان يعترف بذنب ليقام عليه الحد او يستر على نفسه

98
00:35:00.350 --> 00:35:14.150
صحيح من ذلك ان الافضل يستر على نفسه حيث ستر الله عليه وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

99
00:35:14.950 --> 00:35:34.100
ليستر الله على عبد في الدنيا الا ستر الله عليه في الاخرة هذا الحديد دلالة قوية على ان الافضل للعبد ان يستر على نفسه حيث ستر الله عليه ومن ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الاخرة

100
00:35:34.900 --> 00:35:53.500
قوله فبايعناه على ذلك اي بيعناه على اقامة الدين وهكذا ينبغي ان تكون مبايعة على قامة الدين وعلى توطين حكم الله في الارض ولا تكون المبايعة على اقامة الانظمة الوضعية في الارض وعلى اقامة الشرك والبدع وعلى تطبيق الجاهلية

101
00:35:53.500 --> 00:36:08.600
في الارض هذي مبايعة جاهلية ولا يستحق الوفاء بها بل لا يحرم الوفاء بها قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وحديث الباب رواه مسلم ايضا

102
00:36:08.950 --> 00:36:31.850
من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس ولم يذكر فيه ولا تأتوا ببهتان وقد رواه الشيخان ايضا ينطلق يزدنا بحبيب عن ابي الخير عن عن عبادة انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا

103
00:36:32.000 --> 00:36:48.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال بيعناه على الا نشرك بالله شيئا وقد قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

104
00:36:48.250 --> 00:37:14.150
وعدا علي حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن جميل الشعر من رامنا الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فان تكن الايام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطواف طارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائق لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرظي الصادقين

105
00:37:14.150 --> 00:37:37.050
رأيك في الحياة مجاهدا؟ ان الحياة عقيدة وجهاد اذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت اذا على كل مسلم هذه البيعة وليست خاصة بالانصار عامة لكل المسلمين الى ان تقوم الساعة

106
00:37:37.300 --> 00:37:53.300
علي ملا يشرك بالله شيئا. ولا يسرق ولا يزنو ولا يقتل اولادهم ولا غيرهم. ولا يأتوا ببهتان يفترون بين ايديهم وارجلهم. ولا يعصوا في المعروف وهذي البيعة في عنق كل مسلم الى ان تقوم الساعة

107
00:37:54.150 --> 00:38:12.000
وقد تقدم مناسبة الحديث لكتاب الايمان وذلك من وجوه الوجه الاول مناصرة الانصار حيث قاموا بهذا الدين من احب الله وجب علينا محبته ومناصرته وفي الرد على الخوارج والرد على المرجئة

108
00:38:12.100 --> 00:38:40.800
وفينا التخلي عن الرذائل تزيد في الايمان وفعل الطاعات تزيد في الايمان وفيه من وجوه العلم غير ذلك والله اعلم  هذا ظاهر يعني كثير من الاحاديث ولا سيما في بعض الروايات مسلم ان

109
00:38:41.050 --> 00:39:09.400
هذه المبايعة من القبائل لانها وقعت بعد الهجرة وانها ليست هي المبايعة التي وقعت ليلة العقبة هذا القول اقوى من القول الذي يقول بان هذه البيعة وقعت قبل الهجرة  ادلة كثيرة بلا شك ولكن لا يعني هذا ان الانسان اذا قتل نفسا

110
00:39:10.250 --> 00:39:27.200
ثم بعد ذلك تاب الى الله جل وعلا لا يعني بعد ذلك انه لا يظهر هذا بل عليه ان يعترف بذنبه حتى يقام عليه الحد او يعفي او او يعفو عنه صاحب

111
00:39:27.250 --> 00:39:44.800
الحق المقصود من ذلك اذا زنا او اذا الفراق بعد ان يرد الحق الى اصحابه يخبرهم انه قد سرق او لفعل شيئا من الذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله جل وعلا اما فيما يتعلق بينه وبين العباد فيجب عليه رد المظالم الى

112
00:39:45.050 --> 00:40:01.100
اهلها واصحابها فاذا قتل نفس يجب عليه ان يعترف بذنبه ليقتص منه او يعفى عنه اما كونه يستر على نفسه وقد قتل نفسا هذه جريمة عظيمة ولا تاب الى الله جل وعلا

113
00:40:01.250 --> 00:40:22.250
ان صاحب الحق لابد ان  نعم الاثر الذي ورد ان عمر رضي الله عنه دفن دفن ابنته وهي حية هذا الاثر لا يصح واسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح الاحتجاج به

114
00:40:23.100 --> 00:40:49.650
المسلم به ان اهل الجاهلية  يقتلون البنات خشية العار خشية الفقر ليس هناك رادع يردعهم ولكن من اسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليه في هذا الذنب   كن صحابيا مرة تكون صحابي كان رجل

115
00:40:50.400 --> 00:41:10.300
لقي النبي صلى الله عليه وسلم  صحابية. نعم هو اخبر من السماعز اخبر من نفسه وما حبذ فعله فيترد الاولى ورده في الثانية ورده في الثالثة الرابعة امر النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:41:10.350 --> 00:41:24.150
والاولى ان الانسان يستر على نفسه ولكن ماعدا اعترف وقرر بذلك لان استعاظم الذنب فاحب ان يقتص من هو في في ذلك؟ ولا لو ستر على نفسه لكان افضل واولى

117
00:41:24.400 --> 00:41:42.150
على نفسه على عبد في الدنيا ستر الله عليه في الاخرة ومن ادلة على ان الاصل يستر على الانسان على نفسه ان الانسان رد في الاولى اولا النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالعقوبة ورد في الثانية وفي الثالثة حتى اتى في الرابعة

118
00:41:43.100 --> 00:42:04.300
في حديث امس درس عن الروافض تحدثنا في بداية الامس ان الرافضة على اثني عشرية وعلى كفرهم وضلالهم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم عن الانصار لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر

119
00:42:04.500 --> 00:42:22.200
من احبه واحبه الله ابغضه الله وان الرافضة يبغضون الانصار مرورا شديدا وهذا دليل على نفاقهم وخدنا الرافضة ينسبون البدء لله جل وعلا بحيث ان الله جل وعلا بدله ما لم يكن في علمه من قبل وانه كان جاهلا في الامر ثم بعد ذلك

120
00:42:22.200 --> 00:42:39.000
تبين له خلاف ما قاله من قبل. ومن اعظم التنقص لله جل وعلا. وان هذا بحد ذاته كفر مستقل نعم يسأل عن اسقاط الجنين قبل ان ينفق في رحل يسمى قتلى

121
00:42:39.400 --> 00:42:56.750
هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم كالامام احمد جوز اسقاط النطفة بلغت الاربعين يجوز اسقاطها اذا بلغت الطور التالي فيحرم في مذهب احمد اسقاطها وذهب بعض اهل العلم الى جواز الاسقاط

122
00:42:57.550 --> 00:43:13.800
في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث ولا جماعة من اهل العلم جواز الاسقاط حتى في الطور الثالث ما لم ينفق فيه الروح وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله هل يجوز اسقاط ما لم ينفق في الروح؟ لكن في حاجة للاسقاط

123
00:43:14.450 --> 00:43:27.200
فلا بأس منه ما لم ينفق فيه الروح. وان هذا لا يسمى قتلى لانه ما ينفخ فيها الروح الدليل على انه لا دية فيه وليس في غرة عبد ولا امة ما لم ينفق فيه

124
00:43:27.300 --> 00:43:49.350
الروح وينفق فيها الروح بعد مائة وعشرين يوما والله اعلم اي نعم نعم قتل الاولاد في معصية لله جل وعلا من وجهين الاول انه قطيعة رحم انه قتل نفس في غير

125
00:43:49.600 --> 00:44:12.350
ولكن اه ذهب بعض العلماء الى ان الوارد لا يقاد بوالده لولده وهذا رأي الجمهور بينما اذا قتل غير ابنه فانه يقاد به اجماعا ما لم يعفو الله اعلم  بسم الله الرحمن الرحيم

126
00:44:12.750 --> 00:44:35.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وهذا الدرس السادس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الايمان باب من الدين الفرار من الفتن

127
00:44:36.150 --> 00:44:57.200
حديث ابي سعيد الخدري وكان انقاذ هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ربيع الاخر من عام الف واربعمائة واثنين وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

128
00:44:57.450 --> 00:45:27.450
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي طعطأ الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

129
00:45:27.450 --> 00:45:49.400
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن باب اي هذا باب من الدين عبر البخاري رحمه تعالى الدين ولم يعبر بلفظ الايمان

130
00:45:50.250 --> 00:46:16.100
معنى الترجمة معقودة في كتاب الايمان ولبيان زيادته والسبب في هذا عن البخاري رحمه الله تعالى اخذ بظاهر الحديث يسر بدينه من الفتن ولان الدين يأتي بمعنى الايمان الفتن جمع فتنة

131
00:46:16.950 --> 00:46:45.650
وتأتي على معاني فالكفر والاسم ونحو ذلك واصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه. قال الله جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر الفتنة تقدم ان الايمان جوع وستون شعبة

132
00:46:45.700 --> 00:47:10.950
فاعلى ذلك قول لا اله الا الله وعدنا اماطة الاذى عن الطريق الايمان له اعلى وله ادنى وبينهما تعب كثيرة حين تعظم الفتن في البلاد ويتفانى الناس على طلب الرئاسة والمناصب ويتقاتلون على الملك وخشي المسلم على دينه

133
00:47:10.950 --> 00:47:34.800
وعقيدته وتمسكه فانه يفر بديني من الفتن الى مواقع القطر وشعب الجبال ونحو ذلك ويكون هذا من زيادة الايمان ان الباعثة له على هذا هو صيانة الدين من الضعف وكأن البخاري رحمه الله تعالى قال في ترجمته

134
00:47:34.850 --> 00:48:00.500
باب من شعب الايمان الفرار من الفتن بالترجمة دلالة واضحة على ان الايمان يزيد وينقص وفي ذلك رد على المرجئة وفي الترجمة ايضا رد على الخوارج حيث يقولون اذا ذهب بعض الايمان ذهب كله

135
00:48:01.100 --> 00:48:33.600
وهذا باطل شرعا وعقلا قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة وكانت ثقة عابدا قال الامام ابو زرعة رحمه الله ما كتبت عن احد اجل في عيني منه

136
00:48:34.250 --> 00:48:53.950
وقال ابن معين رحمه الله ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن المديني رحمه الله تعالى لا اقدمه من رواة الموطأ احدا على القعنبي وقد مات سنة احدى وعشرين او عشرين

137
00:48:54.000 --> 00:49:15.300
ومئتين اي انه قيل انه متى؟ عشرين ومئتين وقيل مئة سنة احدى وعشرين ومئتين القعدي يروي هذا الخبر عن مالك وهو امام دار الهجرة ما لك بن انس ولد سنة ثلاث وتسعين

138
00:49:15.650 --> 00:49:39.200
وكان اماما ثقة مأمونة ثبتا ورعا فقيها محدثا وقد اتفق اهل العلم على وصفه بهذا وقد روى الترمذي وغيره من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:49:39.200 --> 00:50:03.850
قال يوشك ان يضرب الناس واكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة قال ابن عيينة وغيره هو ما لك غير ان المحدثين اختلفوا في صحة هذا الخبر وقد اعله الامام احمد رحمه الله بالوقف

140
00:50:04.250 --> 00:50:22.400
وقد يقال بان له حكما المرفوع. فانه لا مجال لابي هريرة رضي الله عنه في الاجتهاد في مثل هذه الامور الغيبية وقد قال العراقي رحمه الله في وما اتى عن صاحب بحيث لا

141
00:50:22.900 --> 00:50:43.850
يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت ومن اداب الامام مالك رحمه الله وتعظيمه للسنة انه اذا رفع احد صوته في مجلسه زبرا

142
00:50:44.500 --> 00:51:02.900
وقال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق رسول الله

143
00:51:03.150 --> 00:51:28.450
صلى الله عليه وسلم وقد توفي الامام مالك رحمه الله بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة وكان من ابصر الناس واعلمهم بالرجال وهو احد ائمة الفقه واحد الائمة الاربعة الذين اشتهرت مذاهبهم في بلاد المسلمين

144
00:51:28.750 --> 00:51:48.750
وقد خرج له الجماعة قال ما لك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي طاعة قد وثقه ابو حاتم والنسائي وروى له الجماعة عفوا وروى له البخاري وابو داوود والنسائي

145
00:51:48.750 --> 00:52:13.000
وابن ماجة وقد مات سنة تسع وثلاثين ومئة عن ابيه عبدالله بن عبد الرحمن ثقة روى له البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابي سعيد الخدري اسمه على الصحيح سعد ابن مالك

146
00:52:13.300 --> 00:52:35.400
على الصحيح سعد ابن مالك ابن سينان ابن ثعلبة استشهد ابوه ما لك يوم احد وشهد ابو سعيد الخندق وبيعة الرضوان وهو احد المفسرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الفقهاء المجتهدين

147
00:52:36.450 --> 00:52:53.250
سنة اربع وسبعين وقيل غير ذلك ولكن هذا هو الاشهر انه قال اي قال ابو سعيد الخولي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم

148
00:52:53.550 --> 00:53:20.650
يوشك بافعال المقاربة عند النحاة ان يقرب وفي رواية عند البخاري من طريق ابن الماجثون عن عبد الرحمن قال يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر

149
00:53:21.500 --> 00:53:39.800
وتأكيد للامر وانه واقع لا محالة مثل هذه الاخبار يجب التصديق بها والايمان بها وان من الضروري ان تقع فان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

150
00:53:40.450 --> 00:53:57.850
اذا اخبر عن عن امر فلا بد من تحققه في دنيا الواقع وعلى المسلم الانقياد والايمان بذلك والتصديق ولا يلزم من هذا ان يقع في كل البلاد وقد يقع في بلد دون اخر

151
00:53:58.450 --> 00:54:15.300
وقد يقع في عامة البلاد وحين تقع الفتن لازم من ذلك ذهاب دين الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن وجود طائفة منصورة وفرقة ناجية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله

152
00:54:15.300 --> 00:54:37.600
وتعالى واصبحت هذه الفرقة طائفة منصورة فرقة ناجية لتمثلها بما جاء بالكتاب والسنة تؤمن بالله وبما جاء عن الله وتثبت صفات الله وتؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:37.750 --> 00:54:59.750
هذه الطائفة انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبذلون نفوسهم واموالهم في تمكين حكم الله في الارض والناس في الفتن مراتب ولا هم احوال واخبار وهم عند حدوث الفتن يتباينون اعظم من تباين خلقهم وطبائعهم

154
00:55:00.500 --> 00:55:25.800
الفتن اختبار للايمان كبار للتقوى كبار للعلم اختبار للبصيرة وكلما قوي علم الرجل وزادت بصيرته كلما عظم ادراكه للفتن واصبح تمييزه قويا ويدرك الفتن قبل ان تقع ومن الناس من لا يدرك شيئا من ذلك

155
00:55:26.150 --> 00:55:41.300
تخترق الفتنة وتتمكن منه وهو لا يدري بانه مفتون ومن الناس من يدرك موطن الفتنة حين تتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم

156
00:55:42.850 --> 00:56:08.550
الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والاناث وعليهما جميعا وظاهر هذا الحديث ان هذا العمل مطلوب في وقت الفتن اذ يعتزل الناس ليسلم له دينه ويحفظ عرظه ولا يخدش شيئا منهما

157
00:56:09.150 --> 00:56:28.000
ويحتمل ان يكون هذا الحديث خبرا عن امر واقع وعن واقع فئات من الناس والقول الاول اقرب الى معنى الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشبهون خير مال المسلم

158
00:56:29.100 --> 00:56:49.450
خبر كان مقدم غنم اسم كان مؤخر اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر وجعل هذا من خير اموال المسلمين ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم قيل سهولة التعامل معها وقلة تكلفتها

159
00:56:49.850 --> 00:57:09.900
وقيل ولم فيها من البركة وتيسر المال في كسبها وفي هذه الجملة دلالة على جواز او على مشروعية الاكتساب وفعل الاسباب وعلى اتخاذ او على جواز اتخاذ الغنم  وعلى جواز ادخار المال

160
00:57:10.950 --> 00:57:37.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح رواه احمد بسند قوي قوله يتبع بها يتبع فتح الياء وسكون التاء ويجوز التشتيت يتبع بها شعف الجبال رأس الجبل

161
00:57:37.850 --> 00:57:59.850
ان في ذلك من الكلأ وتيسره ومواقع القطر موضع نزول المطر بطون الاودية حيث يجد فيها الكلأ والماء سترعى غنمه من الكلى ويشرب من الماء هي تنتفع بالكلى والماء وهو ينتفع بشرب الماء

162
00:58:00.750 --> 00:58:20.900
قوله يفر بدينه من الفتن الباعث له على هذا العمل انه يريد الفرار من الفتن والناس يختلفون في ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف

163
00:58:22.050 --> 00:59:03.550
الحديث الحديث     هذي من رواية ابي هريرة من روى الحديث مخرجه الاخ يقول متفق عليه ونقول غلط كتاب التوحيد نعم  الترمذي روى حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك خير من المؤمن الذي رواه الترمذي وفي اسناد الغرابة

164
00:59:04.450 --> 00:59:29.100
منكم يعرف الاخ ابا اسماعيل نعم حديث من افراد مسلم عن البخاري حديث من افراد مسلم عن البخاري هذا الحيث دلالة ان المؤمن القوي الذي يكابد المشاق ويواجه الانحرافات بعزيمة الصادقين

165
00:59:29.500 --> 00:59:50.850
وشجاعة المتقين. ويبصر الناس مواطن الزلل. هذا خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الذي يعتزل الناس ويدعهم وشأنهم وهذا الحكم يختلف من شخص لاخر وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة

166
00:59:51.100 --> 01:00:14.650
مسألة العزلة عند كثرة الفساد وظهور المنكرات ونحو ذلك وذلك على مذاهب. المذهب الاول تفضيل العزلة على مخالطة الناس وذلك من اجل السلامة الدين والعرظ وعدم خدشهما وقد استدل اصحاب هذا القول بحديث الباب وجعلوا منقبة مطلقا. وهذا في نظر

167
01:00:14.850 --> 01:00:45.350
فليس ظاهر هذا الحديث على الاطلاق القول الثاني ان الافضل مخالطة الناس والصبر على اذاهم. وتوجيههم وتوعيتهم ولنا العزلة تقضي مضاعفة المنكرات وظهور الفساد ولا يبقى مصلح في الارض ولنا العزة قد تكون نوعى من الانهزامية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وجاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث

168
01:00:45.350 --> 01:01:02.050
عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم غير ان هذا الحديث في غرابة وفي اختلاف كثير القول الثالث التفصيل

169
01:01:03.350 --> 01:01:20.600
فمن كان من اهل العلم واهل الدعوة وعند القدرة على الصبر وتحمل الاذى الافضل في مثله وقد يتعين ان يواجه الانحرافات بعلمه وتقواه وان يقوم في الناس بما اوجب الله عليه

170
01:01:20.950 --> 01:01:43.600
مع محافظته على دينه وعدم خوضه في فتنهم وضلالهم وانحرافاتهم ولا سيما كان يتنازعون عن الدنيا وعلى الملك ونحو ذلك فهو يعطيهم خير ما عنده ويجتنب دنياهم وفتنهم ومن كان من العامة

171
01:01:43.650 --> 01:02:02.300
ومن ليس من اهل العلم تخطينا الاعتزال في حقه افضل يسلم له دينه ولنا لا موقع له في مجال الاصلاح اولا ليس قدوة للناس يسعى في سلامة دينه اولى من بقائه

172
01:02:02.350 --> 01:02:26.150
لانه قد يفتن فلا يصبر وخلاف جار في وقت الفتن وان في غير وقت الفتن فالعلماء يكرهون التبدي بما في ذلك من اضاعة الجمعة والجماعات واستحواذ الشيطان عليه لن يقتصر في هذه الحالة شفاء الاعراض وغلظتهم

173
01:02:26.400 --> 01:02:49.400
ونحو ذلك واما في وقت الفتن فمن خاف على نفسه الامر جائز ولكنه ليس بفاضل من الافضل هو مواجهة هذه الانحرافات ومواجهة الفتن وتوعية الناس وتحذيرهم من مغبتها وشرها وهذا الخبر من افراد البخاري عن مسلم

174
01:02:50.400 --> 01:03:13.000
وقد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في اربعة مواضع غير هذا الموضع والشاهد منه لكتاب الايمان ان حفظ الدين والفرار به من الفتن لعبة من الايمان فمن فعل ذلك زاد ايمانه

175
01:03:13.400 --> 01:03:36.100
ما فعل هذا الا ارضاء لرب العالمين وخوفا على دينه من النقص وحتى لو اخطأ في فعله فانه يؤجر على اجتهاده انه قد يكون الفعل مذموما ولكن الباعث له على ذلك هو الخير والاستقامة والتي اذا كان من اهل الاجتهاد واهل العلم. فيؤجر على اجتهاده لا على

176
01:03:36.100 --> 01:03:49.600
فلا يلزم اذا كان العمل باطلا او فاسد الا يؤجر صاحبه مطلقا. سبق العلماء رحمهم الله تعالى على ان العمل لا يقبل الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله جل وعلا

177
01:03:50.000 --> 01:04:09.750
الشرط الثاني موافقة السنة الاول هو الاصل وهو ارادة وجه الله جل وعلا ومعنى شهادة ان لا اله الا الله غير بذلك الا وجه الله والثاني هو معنى شهادة ان محمدا رسول الله حيث اتبعوا فيما جاء عنه

178
01:04:10.000 --> 01:04:27.950
اذا اختل واحد من هذين الامرين لم يكن العمل مقبولا ولكن قد يعمل عمل خالصا لله ولا يريد به الا وجهه سيخطئ في اجتهاده سيكون العمل غير صواب سيؤجر على اجتهاده لا على عمله. وهذا ليس لكل احد

179
01:04:28.100 --> 01:04:43.250
لمن بذل جودا واستفرغ طاقة في الاجتهاد او استفتى غيره فارشده الى عمل كتبه فيما بعد انه مخطئ فيؤجر على قصده وعلى نيته لا على عمله في الحديث دلالة واضحة

180
01:04:43.550 --> 01:05:03.550
على ان الايمان يزيد الرد على المرجئة وفيها رد على الخوارج ومن فوائد الحديث ضرورية الحفاظ على الدين فواحد الضروريات الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع هلا الخمس اللي اتفقت عليه الشرائع

181
01:05:05.250 --> 01:05:52.500
هنا  اي نعم الدين النفس العرض المال  لأ العقل الاستنباط من ذلك الحفظ على الدين والدين الحديث قلنا واضحة على ضرورة حفظ على ضرورة حفظ الدين لا مفر بدينه دل انه يحافظ عليه وفي الجملة هذا مطلوب لا يتوقع ان انه لو خالط الفتن انه آآ نقص دينه فيجب عليه حين

182
01:05:52.500 --> 01:06:10.250
من الفرار ومن فوائد الحديث ايضا انه حين اتخذ غنما وتبع فيها شعف الجبال وما وقع قطر ان هذا خرج مخرج الغالب لو مكث في بيته لكان اصيب بدليل حديث حذيفة في الصحيحين

183
01:06:10.400 --> 01:06:20.400
يعرف بحديث الفتن حين قال له عن السلف تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت يا رسول الله فان لم يقل لهم لا جماعة ولا امام. قالت اجلس في بيتك ولو انت

184
01:06:20.400 --> 01:06:33.000
على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك ولكنه حين كان قد لا يصبر الانسان على جلوسه في البيت ونحو ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقع الناس وانهم يريدون

185
01:06:33.150 --> 01:06:50.200
الخروج والبروز فحين اذ يتخذون الغنم يتبعون فيها شعق الجبال ومواقع القطر وقد تقدم ان الغنم خص بالذكر لانه اقل تكلفة ومؤنة من غيره ولاسباب اخرى ذكرتها فيما سبق ما هي

186
01:06:50.700 --> 01:07:19.500
السبب الاول انها قد تكلف تكلفة ومؤنة ايضا فيها البركة انا اهدى من غيرها لا تتعبوا حينئذ اي نعم الرابع والخامس نعم نعم اي نعم تيسر الحصول عليها وقد قيل ايضا ان الله جل وعلا فيها بركة في

187
01:07:19.600 --> 01:07:48.050
الربح هو ان ما لم يجعله في غيرها والله اعلم نقف على هذا نعم الاخ يسأل عن ضابط الفتن التي يمكن يتناوله الخبر الفتن انواع ومراتب متعددة قد تقدم ان الفتن جمع فتنة

188
01:07:48.350 --> 01:08:08.150
قد تأتي على معاني فعلى معنى الكفر وعلى معنى الاثم ونحو ذلك. قال الله جل وعلا والفتنة اشد من القتل وقال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ايفتنونهم يرجع عن

189
01:08:08.250 --> 01:08:25.900
ومن ذلك الرجل في نفسه واهله وماله ونحوه ذلك نتلخص من هذا ان الفتن مراتب الفتن الذي يخاف الانسان فيها على دينه وكانت من المراتب العظمى او من المراتب التي اقل من ذلك

190
01:08:26.350 --> 01:08:48.200
على احد وسائل او احد الوسائل المشروعة وقد تكون الخير وسيلة للدفاع هي الهجوم للفرار من الفتن ان تواجه هذه الانحرافات بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر توجيه الناس ونحو ذلك. وقد لا يتأتى هذا كالقتال على الملك

191
01:08:49.000 --> 01:09:05.000
يتقاتل اه الولاة على الملك ويتقاتل الناس على طلب الملك وعلى طلب الرئاسة ولا يتأتى اصلاحه او يستعصي اصلاحهم وتوجيههم فمن الخيرة لي الا ابايع احدا منهم حيث اهرب اه بديني ونحو ذلك

192
01:09:05.200 --> 01:09:33.750
الفتن اذا المرأة متفاوتة يشرع للعبد ان يبتعد عنها وقد لا يكون الاصلاح والابتعاد قدر الاصلاح هو المواجهة والتوجيه والتوعية ونحو ذلك  تشكل دجال فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بدجال فلينأى عنه. ولكن لا يعني ذلك انك اذا نأيت عن الدجال ان تتبع مواطن

193
01:09:33.800 --> 01:09:58.500
مواقع القطر وشعف الجبال قد امسك في بيتي الناس عبر الوسائل اللي كانت موجودة توجيه وتوعيته ونحو ذلك وهذا يكون من عمله فلا على الانسان ان يتتبع مواطن قد قلت ان هذا خرج مخرج الغالي ليس قد يهرب بدينه في غير هذه الوسيلة التي غنما وابتعد عن ان الناس هذا

194
01:09:58.500 --> 01:10:19.600
احافظ على ديوانتي بيتي واستطيع ان اواجه الناس في جلسات عبر وسائل الحديثة كانت موجودة ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ حذيفة  الى اتخاذ الغنم وتتبع مواطن القطر وشعب الجبال من فيها. وتتبع

195
01:10:19.600 --> 01:10:39.700
قال فلم يكن له جماعة ولا نام قال فاجلس في بيتك ولو انت عض على اصل الشجرة حتى يدركك الموت وانت على  نعم عامة الناس يعني العامة ليس لهم علم

196
01:10:40.000 --> 01:10:55.400
وليس لهم دور في الاصلاح اشرت فيما سبق انه قد يتأتى في حق غير افضلية العزلة وعدم الخلطة. ولكن ليس من معاني العزلة ان اعتزل الناس في التبدج وقد يعتزل الناس

197
01:10:55.900 --> 01:11:16.350
في بيته وهذا واضح من سياق الاحاديث والجمع بينها وضم بعضها الى بعض الصحيح انه لا يلزم من ذلك. كونه يعتزل الناس في بيته فلا يدع الجماعات. ولذلك قلت يعني لازم باب ترجيح التبدي

198
01:11:16.550 --> 01:11:36.500
لان التبدي يأخذ ترك الجمعة والجماعات ولكن قد يتبدل مع مجموعة فلا يدع لا جمعة ولا جماعات باعتبار قول عمر رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم باعتبار انهم يقيمون جماعة فيما بينهم. ولنا الجماعة في الشرع اثنان فما فوق. واذا اعتزل الفتن في بيته فعليه

199
01:11:36.500 --> 01:12:21.900
ظهر للناس ويقيم آآ الجمعة والجماعات. ولكن يترتب على خروج فتنته ويترخص بالصلاة في بيته  على وش اسم الفاعل على اسم الفاعل فلا بأس به   من الصلاة الحكمة من النهي عن تشبيك الاصابع قبل الصلاة

200
01:12:22.500 --> 01:12:37.000
الا ان هذا من العبث ولكن قبل ذلك ينبغي ان نتعرف على درجة الحديث رواية ابي هريرة سعد ابن عجرة وفي الحديث اضطراب ولهذا ذهب الامام مالك وغيره من اهل العلم

201
01:12:37.250 --> 01:12:54.000
لا مانع من التشبيه من تشبيك الاصابع في المسجد قبل الصلاة وبعدها وقال بعض العلماء يجوز التشبيك بعد الصلاة لا قبلها حملوا حديثي كعب بن عجر وابي هريرة على ما قبل الصلاة وفي حديث ابي هريرة

202
01:12:54.000 --> 01:13:09.300
اليدين حين شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه قالوا هذا دليل على الجواز فيما بعد الصلاة وفي من ذهب الى منع ذلك مطلقا الصحيح ان تثبيت الاصابع جائز مطلقا الا في الصلاة

203
01:13:09.650 --> 01:13:25.900
فقد كرهه ابن عمر واكثر اهل العلم لانه ضرب من العبث واما بالنسبة لفرقعة الاصابع مثل هذا لا يليق في المسجد لان ابيا للاخرين هذا من شأن الصغار وليس من شأن

204
01:13:26.200 --> 01:13:57.800
البالغين ادخل بما او قد يخرم المروءة ينبغي للعبد ان يتقي ويبتعد عنه وليس من باب التحريم من باب الاولوية والافضلية والله اعلم  الخبر المقطوع  الاخ يسأل عن الخبر المقطوع

205
01:13:58.800 --> 01:14:17.100
وهل يلزم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر موقوف وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه في خبر ما جاء عن التابعين فمن دون ان بشرط الصحة اليهم. هنا وقع الخلافة اما اذا كان ضعيفا فلا خلاف بين العلم انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:14:17.300 --> 01:14:36.200
فبعض اهل العلم قال في الاخبار المقطوعة التي لا مجال للاجتهاد فيها بانها تنزل منزلة المراسيم لنتنزل منزلة المراسيم وفي قبول المراسيل خلاف بين اهل العلم قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته

207
01:14:36.450 --> 01:14:57.000
احتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانه ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الاسناد وفيما فصل في المراسيل وقبل مراسيل السعيد وبعض كبار التابعين ولم يقبل غيرها. وفي من قال ان المراسيد تكاثرت

208
01:14:57.150 --> 01:15:13.500
وجاءت من غير وجه تصبح حجة وفي من رد المراسيل مطلقة اقوال كثيرة وليس الحديث عن قضية حكم المرسل وما يتعلق به عن قضية المقطوع وما جاء عن التابع فمن دونه اذا ثبت اسناده

209
01:15:14.100 --> 01:15:28.200
هل يحسم ويلزم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لا مجالس فيه؟ الجواب لا ولا يجوز الجزء بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال ان يكون السابع قد تلقاه عن تابعي مثله

210
01:15:28.500 --> 01:15:50.700
والاحتمال ان يكون قد تلقوا عن اهل الكتاب وغير ذلك من الاحتمالات الواردة في هذا الباب ولا سيما ان الخلاف جارد حتى في اقوال الصحابة فكيف في اقوال التابعين العراقي يقول في اقوال الصحابة ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى في الحاكم الرفع لهذا الفتى وقال قول

211
01:15:50.700 --> 01:16:13.500
السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال الصحيح وقول الاكثري وفي اقوال التابعين الخلاف اقل الصحيح فيها انها تعبر عن اقوالهم وعن ارائب ولا يمكن ان يلتزموا بنسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلة التابعين

212
01:16:13.500 --> 01:16:32.400
الا اذا دلت القرينة على ما رواه عن صحابي فحينئذ يقال لا مجال للاجتهاد في قول الصحابي فله حكم المرفوع  ومن المسائل المهمة في هذا الباب ينبغي التنبه على ما هي المسألة التي لا مجال فيها وما هي المسألة التي فيها مجال للاجتهاد

213
01:16:32.600 --> 01:16:49.950
ان بعض الناس حين تأتي الرواية عن الصاحب يقول في مجال الاجتهاد في حديث سلمان مثلا دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الحديث مشهور لمن رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اصل له

214
01:16:50.550 --> 01:17:08.050
وفي من جعله من قول طارق ابن شهاب وهذا لا اصل له وغيره في كتاب الزهد من طريق بن معاوية عن الاعمج رواه ابو نعيم في حلية سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شاب عن سلمان الفارسي وهذا اسناده صحيح

215
01:17:08.900 --> 01:17:20.650
ما دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك قال مر رجلا على الصنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لاحدهما قرب قال ما عندي شيء اقرب

216
01:17:20.950 --> 01:17:41.300
قالوا قرب ولو ذبابة تخلوا سبيله فدخلناه قال الاخر قرب. قال ما كنت اقرب شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا في مجال للاجتهاد وقد يكون معنا قول سلمان دخل النار رجل في ذباب اي هذا مآله هذا مصيره فماذا نقول عن الكافر؟ بانه من ال النار ودخل الجنة ظربوا

217
01:17:41.300 --> 01:17:56.050
موحدا ومخلصا وماذا من الموحدين؟ الجنة هذا فيه مجال للاجتهاد. وقد يكون هذا الخبر مثلا قال سلمان عن ال الكتاب. وقد يكون هذا الخبر مما لا بد فيه فقال له سلمان على ما سمعه

218
01:17:56.050 --> 01:18:09.800
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن ان الكتاب اذا ينبغي ان نتأكد على الحديث وعن السياق وعن دلالات هل هو مجال للشهادة هنا؟ مجال لا مجال لنا فيه اجتهاد حتى نستطيع من خلال ذلك ان نحكم

219
01:18:09.800 --> 01:18:24.900
وان نتعرف على الصحابة ممن يتلقى عن اهل الكتاب وممن لا يتلقى عنان الكتاب وكذلك عن التابعين وتابعيه مما تلقى عن ويكتب الرواية عنهم نتلقى عن اهل الكتاب ولا يأخذ

220
01:18:25.100 --> 01:18:44.600
عنهم والله اعلم  جماعتان في ان واحد هذا غلط ينبغي للمتأخر يدخل مع المتقدم ولا يجوز لا ينفي جماعة مستقلة وقد اقيمت الجماعة الاولى. فلا صلى صحت صلاته على الصحيح مع الاثم. نعم

221
01:18:45.500 --> 01:19:12.300
هنا اثر ابن عباس الفرسي موضع القدمين اسناده على شرط الشيخين سند صحيح وقد صححه ابن منده في الرد على بشرنا المريسي عفوا قد صححه الدارمي للرد على المريثي وصححه غير واحد من الحفاظ. ولا مجال للاجتهاد في هذا

222
01:19:12.600 --> 01:19:31.250
الوجه الاول ان هذا متعلق جزاة الرب جل وعلا والموضع القدمي في اثبات القدمين لله جل وعلا الموظوع الامر الثاني انا متعلق بالامور الغيبية فلا يمكن لابن عباس ان يقول هذا اجتهادا او بناء على ما عند اهل الكتاب

223
01:19:31.500 --> 01:19:47.850
الامر الثالث انا جاء في البخاري عن ابن عباس انه ينهى عن الاخذ عن اهل الكتاب انقجاع عنه ما يدل على انه اخذ من اهل الكتاب فنقول اخذ من اهل الكتاب ما نتعارض مع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما في مجالس تلك الحكايات والقصص

224
01:19:47.850 --> 01:20:05.250
اما ما لا مجالس للاجتهاد ولا يتلقى عن اهل الكتاب شيئا. والله اعلم نعم اي نعم الصحابي قال من السنة لا حكم مرفوع على قول اسهل العلم ثم تقدم في قول العراقي

225
01:20:05.300 --> 01:20:17.100
قول الصحابي من السنة او نحن يرون حكم الرفع ولو بعد النبي قال بعث على الصحيح وهو قول الاكثرية في قول بان ليس لها حكما مرفوع قد يكون بمفاهيمه من السنة وهذا محتمل

226
01:20:17.400 --> 01:20:47.350
يقول الصحابي من السنة كذا اي من مفاهمه من السنة مطلقات السنة ونحو ذلك. فعلى هذا الاحتمال القوي ينبغي ان مراعاة سياق الحديث واللفظ الوارد في هذا الخبر  الناس يتفاوتون في ايمانهم الظابط يتفاوتون الناس بايمانهم. بعض الناس يرى الزمان فاسدا ولا يخيل له. ولا يقر بفساد الزمان

227
01:20:47.350 --> 01:21:07.350
ايمانه او كثرة فجوري وانحرافه ونحو ذلك. وبعض الناس بقوة ايمانه ووصلابة تمسكه. يعتبر فساد الزمان افظل القرون الاولى في من الصحابة من يرى من الزمان تغير وانه فسد وقال لا اعرف من دينكم الا الصلاة

228
01:21:07.350 --> 01:21:27.350
وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالناس يتفاوتون في آآ هذا ولكن بالنظر الى شعائر الاسلام ضبط الحقيقة النظر الى شعائر الاسلام ما دامت قائمة نصب الشهادتين واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والغالب على الناس الخير وليس في بلاده شعائر كفرية هذا يعتبر

229
01:21:27.350 --> 01:21:44.600
صالحا بالنسبة لغيره واذا كان هذا الاسلام الشعائر لا تقام لا تقام الصلاة الا خفي ولا يؤدي الناس الزكاة ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون. وشعائر الكفر ظاهرة عبادة القبور والاوثان

230
01:21:44.700 --> 01:22:02.900
والحكم بغير والحكم بغير ما انزل الله قائم الاحكام على الاحكام الكفرية وتحال الامور الشرعية الى المحاكم التجارية والغرف التجارية والى الانظمة الكفرية هذا دليل على فساد الزمان وانحرافه ونحوه

231
01:22:02.900 --> 01:22:04.600
