﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب البيعة على ايتاء الزكاة

2
00:00:29.700 --> 00:00:55.200
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبدالله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

3
00:00:55.400 --> 00:01:21.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اولا تتمة ما سبق من السؤال حول ذكر الصلاة والزكاة دون بقية اركان الحج والصوم سبق ان اقرب الاقوال في هذا هو انه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة فانه يذكر هذه الاركان الثلاثة

4
00:01:22.500 --> 00:01:40.000
شهادتان الصلاة والزكاة كما في حديث ابن عباس كذلك ايضا عند قتال كفار امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله واقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

5
00:01:40.150 --> 00:02:01.550
لانهم يدعون اليها اولا ثم ان ابوا قتلوا عليها. فاول ما يدعون اليها ثم ان ابوا قتلوا عليها. اما احد انا ذكرت حديث ابي ايوب وحديثه ابي هريرة هو وين كان قريب من هذا المعنى

6
00:02:01.550 --> 00:02:24.300
ولكن ليس في باب بيان الاسلام او الدولة. لان ما في الحديثين اجابة سائل. ولهذا ذكر في حديث ابن ايوب صلة الرحم  وذكر في حديث ابي هريرة صيام رمظان ومختلف من جهة المعنى لانه في مقام الجواب عليه الصلاة والسلام

7
00:02:24.450 --> 00:02:48.700
وجوابه عليه الصلاة والسلام يختلف بحسب السؤال وبحسب السائل يختلف الجواب بحسب السؤال وبحسب السائل فلما كان السؤال عما يدخل الجنة وينجي من النار كان الجواب كما تقدم وربما يختلف جوابه عليه الصلاة والسلام حينما يسأل

8
00:02:48.750 --> 00:03:07.300
فيقال له اوصني او دلني او علمني بامر اتشبث به في ذكر امرا خاصا يناسب حال السائل خصوصا وهو لغيره على سبيل العموم. المقصود ان حديث ابي ايوب وحديث هريرة في مقام جواب

9
00:03:07.650 --> 00:03:24.350
السؤال وحديث ابن عباس حديث ابن عباس ايضا من روايات في الصحيحين ونبه ايضا انه جاء في مسلم من روايته عن معاذ عن معاذ رضي الله عنه وان كان مثله يدرك مثل هذه القصة

10
00:03:24.550 --> 00:03:37.950
يحتمل انه حضرها ويحتمل انه اخذها عن معاذ لانها كانت في اخر عهدها عليه الصلاة والسلام. قبل حجة الوداع على ما جزم البخاري رحمه الله. وابن عباس كان في هذا الوقت قد ناهز الاحتلام

11
00:03:37.950 --> 00:03:57.050
مثله يدرك مثل هذا قد يكون حظرا هذا الكلام الذي بين النبي عليه السلام ومعاذ وقد يكون اخذه عن معاذ قال رحمه الله باب البيعة على ايتاء الزكاة وهذا الباب مثل ما تقدم

12
00:03:57.200 --> 00:04:20.400
فيه بيان عظم شأن الزكاة. والمصنف رحمه الله يتفنن في باب الاستدلال حتى يكون اقرب الى ظبط المسألة فيذكر معاني من ادلة وان اختلفت لفظا لكنها تتفق من جهة المعنى في وجوب الزكاة وبعضها اكد

13
00:04:20.950 --> 00:04:45.700
قال باب البيعة على ايتاء الزكاة. وان شأنها عظيم وامرها عظيم. حيث وقعت البيعة عليها. ثم قال ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لاخوانكم الدين. يعني تابوا من الكفر واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين اي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم

14
00:04:46.000 --> 00:05:16.300
اشار الى انه كما ان الكفر ان التوبة من الكفر او ان السلام كفر لا تكون آآ الا بالتوبة منه. ولا تنال اخوة اهل الايمان الا بذلك. الا بذلك فكذلك الزكاة. ويقال واتوا الزكاة واتوا الزكاة. فبيعة الاسلام لا تتم الا بالزكاة

15
00:05:16.600 --> 00:05:39.000
لانه قال فان تابوا اي من الكفر ثم عطف عليها اقام الصلاة وايتاء الزكاة والتوبة من الكفر هو التزام بالبقاء عليه وهذا لا شك واجب باجماع المسلمين فدل على ان كذلك ان الاسلام

16
00:05:39.850 --> 00:06:05.200
لا لا يحصل الا بالتوبة من الكفر. فكذلك الصلاة والزكاة. وخصوصا الزكاة في هذا الباب لا يتم الاسلام الا باتاء الزكاة ثم قال حدثنا ابن نمير وهذا هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني ابيه عبد الله بن نمير بن نمير هذا

17
00:06:05.200 --> 00:06:27.350
هو عبد الله ابن نمير وفيه عبد الله ابن منير وعبدالله منير هذا في طبقة وفي من شيوخ البخاري اما عبد الله بن نمير بتقديم النون اما ذاك فهو بتقديم منير. عبد الله بن منير. فهذا من شيوخه. اما عبد الله بن نمير بن والد

18
00:06:27.350 --> 00:06:55.550
محمد لله فهذا في طبقة شيوخي في طبقة شيوخ شيوخه. فيه ابن المنير الابن المنير بتشديد الياء مع الكسر هذا متأخر. وهما اثنان اسكندرانيان اه لهما على البخاري واحدهما حاشي على البخاري والاخر شرح تراجم البخاري من علماء القرن السابع الهجري

19
00:06:57.450 --> 00:07:23.200
لا الى الابن بن نمير الابن لانه ما ادرك الاب  هو واحد في بن منير واحد ما في اشتباه ابو منير واحد ابن نمير محمد ابن عبد الله اذا اطلقنا محمد

20
00:07:23.800 --> 00:07:46.800
لانه بخاري لا لم يدرك اباه. ابى ابوه في طبقة شيوخ شيوخه في طبقة شيوخ شيوخ لم يدركوا البخاري انما هو ادرك ابن منير وهذا نمير بالتصغير هذا ابن منير رحمه الله. امام عابد رحمه الله هذا ابن منير

21
00:07:47.200 --> 00:08:07.200
حدثنا اسماعيل هو ابن ابي خالد قيس بن ابي حازم وهذي نسخة تأتي كثيرا إسماعيل عن قيس قال جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله صحابي كبير من اليمن من كبارهم ومن

22
00:08:07.650 --> 00:08:39.350
اهل الشرع فيهم رحمه الله ودعى له النبي آآ وادعا لخيل احمس وبرك عليها لحمسي البجلي  ابو البجلي الاحمسي عليهم عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث لا بأس به انه عليه قال يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك

23
00:08:39.400 --> 00:09:10.100
مسحة ملك وكان دخل المسجد فلما دخل المسجد رمقه الناس بابصارهم فقال جليس له توقع جرير انه ذكر في هذا المجلس لانه رأى الناس رمقوه بابصارهم ذلك فقال هل ذكرني النبي بشيء؟ قال نعم ذكرك باحسن الذكر

24
00:09:10.700 --> 00:09:35.750
ذكرك باحسن الذكر رضي الله عنه ورحمه وثبت الصحيحين قال ما لقيني الا تبسم لي الا ما تبسم لي يقول الجليل رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة

25
00:09:36.000 --> 00:09:57.000
والمعاهدة او البيعة هي المعاهدة والموافقة على الشيء. والنصح لكل مسلم النصح لكل هذا عموم بعد خصوص. عموم بعد لكن اقام الصلاة هذا امر خاص. بالمصلي وايتاء الزكاة هو خاص بمؤتي الزكاة لكن

26
00:09:57.000 --> 00:10:20.850
هو يجب ان يؤديه ولهذا قال وايتاء الزكاة ولهذا آآ جاء في حديث اخر في قال تؤخذ من وترد الى فقرائهم فالاتيان واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فالزكاة تؤدى وتؤخذ تؤديها فان لم يؤديها اخذت منه

27
00:10:20.950 --> 00:10:45.600
اما سلما او قهرا والنصح لكل مسلم. والنصح يشمل الدين كله. والنصح الخلاص وهي كلمة جامعة  تجمع معنى الاحتياط للمسلم بجميع انواع النصح. القولية والفعلية في دينه ودنياه. الدين النصيحة

28
00:10:45.800 --> 00:11:04.750
كمال حديث تميم ابن اوس ابي رقية الداري عند مسلم. وعند ابي داوود عن ابي عن تميم كررها ثلاثا الدين نصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الحديث وجاء في حديث هريرة عند ابي داود ايضا الدين النصيحة وحديث ابن عباس عند احمد

29
00:11:04.900 --> 00:11:23.000
وين صح البخاري رحمه الله رواية تميم وظعف ما سواها في التاريخ. التاريخ الكبير وهذا محل اجماع من اهل العلم والنصح لكل مسلم خص المسلم مع ان المسلم ينصح بغير المسلم ايضا

30
00:11:23.200 --> 00:11:51.850
الكافر تنصح للكافر لكن لان المسلم اخو المسلم. ولان المسلم يخالط اهل الاسلام. ويحتاج الى هذا لا الناصح ولا المنصوح كلهم محتاج. والناصح حينما ينصح فانه ناصح لنفسه حينما ينصح فانت حينما تنصح اخاك فانت الناصح لنفسك

31
00:11:53.000 --> 00:12:11.100
ثم تنصح غيركم مثل الصدقة. فحينما تتصدق على المسلم بالصدقة المالية انت تتصدق على نفسك قبل ان تتصدق على اخيك وحينما تأمر اخاك انك تأمر نفسك اولا لان لا يمكن ان تأمر بما لا تفعل

32
00:12:11.450 --> 00:12:26.600
هذا في الاصل الا في امور خاصة مما تأمر غيرك به وهو لا يجب عليك كما تأمر من تجب عليه الزكاة بالزكاة. وان كانت لا تجب عليك لكن انت بصدد القيام بها لو وجبت عليك

33
00:12:26.850 --> 00:12:49.050
انما تأمر بامر واجب على غيرك انت مأمور به. قال والنصح لكل مسلم لكل مسلم الصغير الكبير الطائع العاصي. والنصح لكل مسلم ولم يقيد النصيحة بشيء بل اطلقها تشمل كل شيء

34
00:12:50.250 --> 00:13:10.050
وكذلك مثل ما تقدم الكافر تنصحونه لكن هذا خرج مخرج الغالب او ان المبالغة في النصح تكون للمسلم الا فدعوتك للكافر للاسلام من اعظم النصيحة له وتخليصه مما هو فيه من الشرك

35
00:13:10.200 --> 00:13:39.950
حتى يرجع الى الهدى والنور والخير نعم قال رحمه الله باب اثم مانع الزكاة قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

36
00:13:40.000 --> 00:14:01.600
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول

37
00:14:01.700 --> 00:14:23.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يعطي فيها حقها خطأه باخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت. اذا لم يعطي فيها حقها تطأها تطأه باظلافها

38
00:14:23.600 --> 00:14:54.350
وتنطحه بقرونها تنطحه وتنطح يعني هو مشكل نطح ينطح نعم يمكن تنطحه  قال وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها ان تحلب على الماء قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد

39
00:14:54.350 --> 00:15:16.650
اقول لا املك لك لا املك لك شيئا. قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت اللهم صلي على محمد. باب اثم مانع الزكاة. وانه اثم عظيم

40
00:15:17.000 --> 00:15:47.300
لانه منع حقا واجبا عليه لغيره. فهو ظلم لنفسه وظلم لغيره بمنعه حقه الواجب عليه الواجب هو ان يؤديه الى غيره فهو لم يكتفي ذلك بل منعه وبالغ في منعه وربما قاتل عليه كما تقدم في قصة ابي بكر رضي الله عنه. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة

41
00:15:47.300 --> 00:16:12.150
ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم وهو الكي بها. كما في الحديث الصحيح يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. يوم ما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني ذوقوا

42
00:16:12.150 --> 00:16:38.850
اثر فعلكم فهو كنز المال لاجل ان يستكثر به ويستحمي به فجمع له اوفر ما يكون وعمل بنقيض مقصوده  حدثنا الحكم نافع اخبرنا شعيب تقدم هذا السند حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن وهو عبد الله بن ذكوان ان عبد الرحمن بن غرمز

43
00:16:38.850 --> 00:17:09.150
الاعرج هذا لقبه رحمه الله في الحديث فيه التسمية الحكم النافق بن شعيب وفيه التكنية وفيه اللقب. وفيه اللقب في قوله الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة وهذا السند كله مسلسل بالخبر بالسمع اخبرنا حدثنا

44
00:17:09.200 --> 00:17:27.300
حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت يعني في الدنيا على خير انه هذا فيه دلال على ان تبعث ليعذب بها

45
00:17:27.550 --> 00:17:45.550
صاحبها وهو كان يجتهد في استشمالها وفي اطعامها اجتهد في ذلك في الدنيا لكي ينتفع بها لكن حصل ضد مقصوده لانه منع حق الله سبحانه وتعالى فجاءت اوفر ما كانت

46
00:17:46.100 --> 00:18:07.450
في بدانتها يعذب اذا هو لملاك هذا بشرط اذا لم يعطي فيها حقها خطأه باخفافها وتأتي يعني الابل ونحوها. وتأتي الغنم على صاحب الابل خير ما كانت. اذا لم يعطي فيه حقيقته باظلافها

47
00:18:07.450 --> 00:18:36.100
هو الحافر المنشق للابن للغنم والبقر وتنطحه بقرونها يعذب بها والعياذ بالله كما يعذب صاحب المال بالمال الصامت والناطق للذهب والفضة وما في حكمهما وكذلك في هذه وقال ومن حقه ان تحلب على الماء ولا يأتي احدكم يوم القيامة شاة يحملها على رقبته لها يعار

48
00:18:36.300 --> 00:18:58.350
حيث غاع فيقول يا محمد يقول لا املك شيئا قد بلغت وانا بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. ولا يأتي بان يحمل رقبته له رغاء فيقول يا محمود فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. قد وقد بلغت قد بلغتك. وجاء في عند مسلم

49
00:18:58.450 --> 00:19:22.000
في حديث طويل وفي اخره فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار اما الى الجنة واما الى النار. يعني مع انه لا يكفر لا يكفر تارك الزكاة ما دام انه لم يجحدها او لم يقاتل عليها عنان القول الاخر انما وقع في ذنب عظيم وامره الى الله سبحانه وتعالى. وهذا

50
00:19:22.000 --> 00:19:45.550
عذابه في موقف بسط لها بقاع قرقر واضح بين  تحشر على اتم واثمن ما كانت في الحياة الدنيا. تذهب وترجع عليه والعياذ بالله  والشاهد من حديث واضح وهو انه يعذب بها

51
00:19:45.600 --> 00:20:10.950
هذا في الموقف ثم ذلك امره الى الله. نعم قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:11.550 --> 00:20:37.650
من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان  يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه. نعم. بلهزميه. بلهزميه. نعم. هم. يعني شدقيه. ثم يقول انا

53
00:20:37.650 --> 00:21:05.950
مالك انا مالك انا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الاية حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا هذا هو ابن المدينة حدثنا هاشم القاسم الليثي لقبه قيصر رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه وعبد الله بن دينار اللي هو مشهور عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة قال السمان والزيان

54
00:21:05.950 --> 00:21:27.550
يبيع السمن والزيت وهو واسمه ذكوان رحمه الله. وامام كبير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا اتاه سبحانه وتعالى وانعم عليه لكن لم يشكر هذه النعمة فلم يؤدي زكاته مثل له

55
00:21:27.550 --> 00:21:50.700
اي صور او سير هذا المال يوم القيامة شجاعا اقرع له زيت والعياذ بالله. شجاع الشجاع هو الحية الذكر. الذي يواثب الرجال حينما يرى احد فانه يقوم كما يقوم الرجل وربما يهجم

56
00:21:51.050 --> 00:22:15.650
الحية الذكر الذي قد تمعط ما في رأسه ولم يكن فيه شعر لشدة ما فيه وكثرة ما فيه من السم له زبيبتان اي نكتتان سوداوان. نكتتان عند شذقيه. يطوقه يوم القيامة والعياذ بالله. يكون

57
00:22:15.650 --> 00:22:40.600
فوق عليه الجزاء من لانه حبس هذا المال عن مستحقه فكان جزاءه ان يحبس في هذا الماء حبس في هذا المال لكنه شر حبس. مع ما فيه من العذاب فيه الفظيحة في هذا المجمع يوم الحشر. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه

58
00:22:41.100 --> 00:23:00.350
يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يدخلون بما اتاهم وهو هذا الماء العظيم وهو هذا المال الذي اتاه سبحانه وتعالى فلم يؤدي حقه مع انه مال يسير

59
00:23:00.900 --> 00:23:24.900
بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة في هذه الرواية ان ورواية عبد الله ابن دينار ولاية عن ابي صالح انه ذكر انهم يطوقون

60
00:23:24.900 --> 00:23:43.550
وفي رواية مسلم من رواية زيد ابن اسلم عن ابي صالح ذكر انه يكوى بماله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظلمهم هذا ما كان وذوقوا ما كنت تكنزون. فذكر

61
00:23:43.750 --> 00:23:54.850
اه ما يقع لهم من الكيد هذا المال. فالذي يولد زيد بن اسلم على قوله سبحانه وتعالى في سر التوبة. والذي في رواية عبد الله بن دينار على ما في

62
00:23:54.850 --> 00:24:18.400
ال عمران ولا تنافي بين الروايتين. رواياتي رواية عبد الله ابن يارا هما اثنان امامان كبيران روايا عن ابي صالح عبد الله بن دينار وزيد بن اسلم. فعبد الله بن دينار روى عن زيد بن عن ابي صالح عن ابي هريرة. وذكر انه يطوق

63
00:24:18.400 --> 00:24:34.450
يوم القيامة. وذكر قوله تعالى اه في ولا يحسبن الذين فضلوا هو خيرا لهم. بل هو شرهم يعني يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوما. لان حبس هذا المال ومنعه. فجوزي بهذا العقاب

64
00:24:35.000 --> 00:24:53.400
ولا ثرويا زيد بن اسلم ذكر الكي وهو موافق لما في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وان هذا اه في سورة التوبة اه يكون جزاءه وعذابه. وفي دلالة على ان هذه الاية عامة

65
00:24:54.300 --> 00:25:07.850
للمسلمين وغير المسلمين خلافا لقول معاوية رضي الله عنه نزلت في اهل الكتاب او في اليهود وابو ذر كما لعله يأتينا ان شاء الله قال انها انزلت فينا وفيهم وهذا هو الصواب

66
00:25:07.950 --> 00:25:27.000
في الجميع لكن الصواب خلاف قول ابي ذر في مسألة اخرى. ان ابا ذر كما سيأتي كان يرى ان لا يجوز ان يبيتا المسلم وعنده مال زائد لحاجته يرى انه يخرج الفضل

67
00:25:27.350 --> 00:25:41.000
هذا خلاف القول خلاف الادلة وخلاف ما عليه اهل العلم لكن الاجتهاد من رضي الله عنه قصة معروفة ستأتي ان شاء الله مع عثمان رضي الله عنهم وجاء في رواية اخرى في حديث جابر عقاب اخر

68
00:25:41.550 --> 00:26:05.800
وهو ان هذا الشجاع الحية الذكر يمثل يصور لها هذا المال يصور له يوم القيامة ولا ولا يمتنع ان يجتمع الامران له يجتمع له هذا وهذا هذا وهذا وفي حديث جابر انه جزاك الله خير

69
00:26:06.300 --> 00:26:33.950
يقوم هذا الشجاع الذكر ويفتح فاه فيدفع عن نفسه لكن ما اين المفر؟ لا مفر فعند ذلك لا يجد الا ان يدخل يده فيقظمها والعياذ بالله ثم كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار عياذا بالله من هذه الحال. نعم

70
00:26:34.000 --> 00:26:59.250
قال رحمه الله باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة وقال احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقال

71
00:26:59.250 --> 00:27:22.200
عربي اخبرني اخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. فلما انزلت جعلها الله

72
00:27:22.200 --> 00:27:54.300
طهرا للاموال. باب ما ادي زكاته فليس بكنز. يعني مما يعذب عليه من الكنوز التي يعذب عليها ولهذا قال لقول النبي ليس فيما دون خمسة اواق صدقة والمعنى ان ما اؤديت زكاته فما بقي فهو طيب. ولم يفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من

73
00:27:54.300 --> 00:28:13.300
اموالنا وكما في حديث ابن عباس قال ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من اموالكم لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. الاية

74
00:28:13.700 --> 00:28:30.800
فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب ما بقي يطيب بها ما بقي من اموالكم والحديث عند ابي داود ابن عباس وجاء في اه

75
00:28:31.100 --> 00:28:53.650
اللواء الاخرى من حديث ثوبان رضي الله عنه عند احمد الترمذي بسند جيد لما نزلت هذه الاية قالوا لو علمنا اي المال افضل او خير آآ نكنزه اي المال نكنزه. فقال افضله قال عليه افضل

76
00:28:53.650 --> 00:29:21.000
لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه زوجة ام تعينه على ايمانه. وفي حديث ابن عباس ايضا المتقدم في اخر عند ابي داود وان عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن افضل ما يكنز قال الزوجة الصالحة

77
00:29:21.000 --> 00:29:46.600
اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته في في دينه واهله في دينه وعذابه وهذا وهذا الخبر الذي معناه دال على هذا المعنى ولهذا استدلال البخاري رحمه الله يغني عن بعض الادلة

78
00:29:46.600 --> 00:30:06.900
التي وقع فيها خلاف وهذا من ميزة هذا الكتاب العظيم انه احيانا اه ربما يغيب النظر عن بعض دلائل المسائل في وهي اخبار ثابتة في الصحيحة. ولهذا قال لقول النبي وسلم ليس فيما دون خمسة اواخر صدقة

79
00:30:07.400 --> 00:30:28.650
وهذا يقوم في الاستدامة مقام ما تقدم من حديث ابن عباس تكلم فيه بعضهم وكذلك حديث ام سلمة عند الترمذي او نعم حديث اه لحديث ابي هريرة عند الترمذي انه عليه قال ما اؤديت زكاته فليس بكنسة فصريح

80
00:30:29.000 --> 00:30:44.650
هذا صريح وبعض مجودة وكذلك حديث ام سلمة عند ابي داوود ان كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت اكنز هو يا رسول الله؟ فقال ما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز هذا صريح ايضا

81
00:30:44.950 --> 00:31:00.400
انه ليس بكنز ما اديت زكاته. لكن البخاري رحمه الله استدل بهذا الخبر وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري وفي صحيح مسلم من حديث جابر ايضا بمعناه وفيه زيادة ايضا وقال ليس

82
00:31:00.400 --> 00:31:20.700
فيما دون خمسة اواق صدقة  هذا واضح لانه لو كانت الزكاة لو كان ما بعد الزكاة كنز لم تكن الزكاة مطهرة. سميت الزكاة من الزكاة. وهو التطهير والنماء والكثرة والبقاء

83
00:31:20.700 --> 00:31:41.400
وهذي في كل موضع يحصل فيه مسمى الزكاة ومنه اداء الزكاة من الذهب او الفظة او سائر الاصناف الزكوية المتفق عليها عند اهل العلم وهي تسعة اصناف او عشرة اصناف

84
00:31:42.700 --> 00:32:12.300
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر  الزبيب نعم نوع ملح نعم البر والشعير والتمر  الزبيب ها وكذلك الذهب والفظة والابل والبقر والغنم. هذي تسعة والعاشر وقع في خلاف وهو عروض التجارة

85
00:32:12.450 --> 00:32:34.150
عروض التجارة حكى الاجماع على عليها ابن المنذر وجماعة من العلم وربما يأتي ايضا باب في هذا او اشارة الى هذا المعنى اه وادلتها كثيرة من الكتاب والسنة من الكتاب والسنة المقصود انها تسعة اصناف عشرة اه متفق على تسعة

86
00:32:34.150 --> 00:32:50.050
والعاشر كقول عامة اهل العلم. قول عامة اهل العلم وهو عروظ التجارة وقال احمد ابن شبيب ابن سعيد حدثني ابي هو شبيب ابن سعيد يقول للحافظ رحمه الله في رواية ابي ذر حدثنا احمد بن شبيب هنا

87
00:32:50.050 --> 00:33:11.700
وقال احمد شبيب من شيوخه. لكن ربما روى عن احيانا عن شيوخه بصيغة آآ يفهم منها التعليق. وان انا قد ادركهم حدثني ابي وهذا يقول وصله ابو داوود في الناسخ والمنسوخ وشبيب ابن سعيد هو التميمي الحبط من الحبطات

88
00:33:12.300 --> 00:33:27.850
اه ولا بأس بحديثه ما كان من رواية ابنه عنه من كان من رواية ابنه عنه من غير روايته عن ابن وهب. والحافظ رحمه الله روى لشبيب بن سعيد من رواية

89
00:33:27.850 --> 00:33:47.850
ابنه عنه من غير روايته عن ابن وهب. هذا كله يدل على اعتناء هذا الامام رحمه الله. في رواية وانتقاءه للروايات وهذا مم يجاب به عن بعض الرواة الذين يروي عنهم البخاري ربما يكون متكلما فيهم فيخفى

90
00:33:47.850 --> 00:34:07.850
فعلى من استدرك عليه والبخاري قد ادرك الامر فانتقى من اخباره او من احاديثه ما اصاب فيه واجتنب ما لم يصب فيه. ولهذا تكون بعض التراجم فيها انتقاء يدل على صفوف

91
00:34:07.850 --> 00:34:28.150
نظر رحمه الله وبصره بالعلل رحمة الله عليه حتى انه استدرك على بعض الائمة وله احد عشر عاما رحمه الله على شيخه الداخلي. على شيخه الداخلي استدرك عليه  اه نهره

92
00:34:28.600 --> 00:34:47.600
لما قال ليس هكذا فنهره الداخلي رحمه الله لانه كان غلام صغير لم يبلغ لم يبلغ ثم بعدين رجع الى البيت ورأى كما قال البخاري ثم سداه فقال كيف تقول يا غلام

93
00:34:48.700 --> 00:35:05.400
كيف او كيف قلت يا غلام يستعيده ما قال فوجد الامر كما قال البخاري وهو يقول قد الهمت الحديث وانا ابن عشر سنين وكان قد حفظ كتب وكيع رحمه الله وله عشر سنين

94
00:35:05.800 --> 00:35:29.050
رحمه الله هذا امام عجب وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين وله قصص في هذا مشهورة ولغيره ليس هو وحدها. لغيرهم من ائمة الكبار رحمة الله عليهم حدثنا يونس وابي يزيد الايلي وهو ايضا يروي عن ابن شهاب كثيرا مع انه لم يصاحبه الا سنة لكن سنة كانت عامرة

95
00:35:29.050 --> 00:35:50.300
بالعلم لازمه وقيل انه كان نازلا عنده اخذ عنه علما كثيرا ولهذا روايته عنه جيدة على الصحيح وهي موجودة في الصحيح خلافا لمن اعلها. عن خالد ابن اسلم هذا هو القرشي العدو اخو زيد ابن اسلم اخو زيد ابن اسلم

96
00:35:50.400 --> 00:36:14.000
وهو كما قال الداقم الدانقطي ثقة ليس بالمكثر يعني روايته قليلة رحمه الله قال خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه فقال اعرابي  اخبرني قول الله هذا على نفس الخافظ يعني عن قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الدهر لظهوره لا ينفقون في سبيل الله. قال ابن عمر

97
00:36:14.000 --> 00:36:31.700
رضي الله عنهم من كنزها فلم تؤد فلم يؤدي زكاته فويل له هذا هو شوف تفسير الصحيح من كلجها فلم يؤد زكاتها. وان هذا هو معنى الكنز. لان اذا كنزها معنى انه منعها

98
00:36:32.150 --> 00:36:54.250
كنز المال فلم يؤدي زكاته فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما اذ جعلها الله طهرا يوما. وهذا الطهر عام هذا الطهر عام اه ولهذا كل من لم يؤدي الزكاة فهو

99
00:36:55.000 --> 00:37:19.150
كانز له ولو كان على ظهر الارض ومن ادى الزكاة فليس بكاهن ولو كان في اطباق الارض العبرة باداة الزكاة. وكذلك الحقوق العارضة والواجب احيانا ايضا هي من هذا الباب لان الواجب في المال امران وجوب الراتب ووجوب الزكاة وجوب عارض

100
00:37:19.400 --> 00:37:41.700
وهو حق الضيف كذلك ما يعرظ احيانا من حاجة اخوانك ونحو ذلك مثل كذلك الصلاة صلاة راتبة واجبة الصلوات الخمس وصلوات عارضة اختي ربما تجب وقد يقع فيها خلاف. مثل صلاة الكسوف

101
00:37:41.900 --> 00:38:16.300
ما مراده بقوله انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة الله اعلم فيه قال احسن الله اليك آآ هذا مشعر بان الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فظل عن الحاجة عن المواساة به كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح. وقدرت نصب

102
00:38:16.300 --> 00:38:43.800
على هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها. لا انزال اصلها والله اعلم. توجيهي الحسن يعني قوله قبل ان تنزل الزكاة يعني قبل ان تنزل النصب ان هذه الاية  يعني نزولها بعد ذلك وكان الزكاة واجبة من حيث الاصل يعني لكن اه قيل واجب بلا تقدير

103
00:38:44.400 --> 00:39:03.950
ثم نزلت النصب بعد ذلك في المدينة تقدير ما يجب في الحبوب والثمار وفي الاموال والابل والبقر والغنم اه كانت بعد ذلك طبعا هذا يحمل اه قول ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن عمر ظهر كلامه

104
00:39:04.050 --> 00:39:19.300
قال والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله هذا يعني قد يشكل عليه لانه لو اخذ بهذا لقيل انه يجب ان تنفق في سبيل الله جملة. كان وان هذا واجب

105
00:39:19.500 --> 00:39:40.250
قبل ان تنزل النصب على هذا القول وان يجب ان لا يستبقى منه شيء وانه يخرج جميع المال الا ما احتاج له لضرورته وحاجته وما سواه فانه يخرجه وهذا قد يواه وهذا بعظ مذهب ابي ذر. بعظ مذهب ابي ذر

106
00:39:41.350 --> 00:40:04.950
لا لبس كلام الحافظ رحمه الله يقول قبل تنزيل الزكاة يعني نصب الزكاة نصب الزكاة. بس ظاهر كلام ابن عمر ظاهر كلام ابن عمر انها قبل ذلك قبل ان تنزل نصب الزكاة يجب اخراج جميع المال

107
00:40:04.950 --> 00:40:24.700
الا محتاء المحتاج اليه وحكاية الصحابي تفسير الصحابي بعض اهل العلم يجعله في حكم مرفوع. وش قال هنا قال والجمع بين كلام ابن عمر وحديث ابي ذر ان يحمل حديث ابي ذر على مال

108
00:40:24.950 --> 00:40:43.100
على مال تحت يد الشخص لغيره. فلا يجب ان يحبسه عنه او يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالامام الاعظم. فلا يجب ان يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا

109
00:40:43.350 --> 00:41:02.000
ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد ادى زكاته فهو فهو يحب ان يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس وكان ابو ذر يحمل الحديث على اطلاقه. فلا يرى بادخار شيء اصلا

110
00:41:02.900 --> 00:41:22.100
قال ابن عبد البر وردت اثار وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وان اية الوعيد يغفره

111
00:41:22.250 --> 00:41:48.200
قال ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش وسداد العيش احسن الله اليكم فهو كنز يذم فاعله. وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة الى اخر وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر

112
00:41:48.200 --> 00:42:08.200
ولهذا البخاري رحمه الله اه قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز وادي زكاته فليس كنز لكن ابن عمر يحتاج الى مراجعة ايضا لانه ربما يكون على سبب نزول يقول من كنز فويل له انما كان قبل ان تنزل الزكاة فلما ان جعلها الله طهرها

113
00:42:08.200 --> 00:42:29.050
للاموات يراجع الله اعلم لكن الحديث واضح للترجمة من جهة ان ما اؤدي زكاته فليس بكنز وهذا محل اتفاق من اهل العلم اما مثل ابي ذر رضي الله عنه فهو مذهب له خصوم خالفه الصحابة وقصة عثمان معه معروفة. نعم. احسن الله اليكم

114
00:42:29.500 --> 00:42:44.800
قال حدثنا اسحاق ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن ابن اسحاق قال الاوزاعي اخبرني يحيى ابن ابي كثير ان عمرو ابن يحيى ابن ابن عمارة اخبره عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن

115
00:42:44.800 --> 00:43:01.300
انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة

116
00:43:01.300 --> 00:43:21.300
نعم وهذا مثل ما تقدم مصنف رحمه الله ذكره معلقا ثم وصله بعد ذلك وهذا الخبر في الصحيحين لكن وذكره موصولا هنا ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ودوا خمس اواق صدقة. والحديث واضح في دلالة للترجمة

117
00:43:21.300 --> 00:43:40.000
والمعنى ان ما اخرجت زكاته ان ما دون النصاب ليس بكنز بمعنى ليس بكنز يعذب عليه. وما فوق النصاب اذا كانت فليس بكنز. فكل ما اؤديت زكاته. فليس من كنز وما لم تجب الزكاة فيه الزكاة فليس بكنز. لانه قل

118
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
ليس فيما دون خمسة خمسة اوسو صدقة وكذلك في الذود الذود من الابل الذود يطلق من الثلاثة الى العشرة سمي الذود ذودا لان مالك الذود يذود عن نفسه او ذاد عن نفسه الحاجة والمسكنة

119
00:44:00.000 --> 00:44:18.000
صار غني يذود ماذا؟ ذودا. ايش معنى ذاد؟ الذود هو الدفع قال اذود عني وراني اذود عني النبي لك على الحوض. يعني يدفع هم فالذود هو الدفع. فمن ملك هذه الابل فانه قد زاد عن نفسه

120
00:44:18.000 --> 00:44:45.450
الفقر سميت ذود الذود وليس بما دون خمسة او سوق صدقة الحديث نعم قال حدثنا علي سمع هشيما قال اخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا

121
00:44:45.600 --> 00:45:05.700
قال كنت بالشام واختلفت انا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني

122
00:45:05.800 --> 00:45:25.800
فكتب الي عثمان ان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان. فقال لي ان شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو

123
00:45:25.800 --> 00:45:57.400
ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت نعم حدثنا علي علي هذا اختلف فيه قيل بالمدين قيل عن المسلم سعيد الطوسي قالوا علي ابن ابي هاشم المعروف بطبراخ ما دام انه وقع مصرح به يكون هو الاولى علي ابن ابي هاشم معروف بطبراه وقال الحافظ ان صدوق تكلم لما فيه

124
00:45:57.400 --> 00:46:16.600
للوقف في القرآن للوقف في القرآن وقد روى له البخاري علم له بالبخاري حدثنا سمعه شيما وشيم ابن بشير ابن بشير اخبرنا حصين هو ابن عبد الرحمن عن ابن وهب هذا الجهني ابو سليمان الكوفي مخضرم رحمه الله. ثقة جليل مررت بالربذة. وهي

125
00:46:16.800 --> 00:46:35.750
في شرق المدينة يعني ذكروا انها يعني نحو من مئتي كيلو ونحو ذلك كيلو نحو ذلك نزلها ابو ذر في عهد عثمان قال فاذا انا بابي ذر يقوله زيد بن وهب فقلت ما انزلك منزلك هذا

126
00:46:35.950 --> 00:46:57.250
المدينة قال كنت بالشام وانتم بالشام. فاختلفت انا ومعاوية عن ابي سفيان لما كان معاوية واليا للشام لعثمان رضي الله عنه وكانت وكان واليا ايضا للشام في عهد عمر سنة واحد وعشرين

127
00:46:58.050 --> 00:47:17.000
ثم ابق معاوية رضي الله عن عثمان ايضا على الشام. حتى وفاته ثم بعد ذلك وقع ما وقع في خلافة علي رضي الله عنه ثم بعد ذلك بعد علي رضي الله عنه

128
00:47:17.300 --> 00:47:42.800
اه بقي رحمه الله اه واليا وحاكما عشرين سنة. فبقي اميرا عشرين سنة وخليفة للمسلمين عشرين سنة عشرين سنة لانه عشرين سنة من عهد من واحد وعشرين الى سنة اربعين ثم من سنة اربعين الى سنة ستين ثم بعد ذلك ابنه يزيد

129
00:47:43.250 --> 00:48:09.150
رضي الله عنه وحصل في عهده من الفتوحات وانتصار اهل الاسلام وغزو اه بلاد الروم قبرص في في عهد عثمان لكن بعد ذلك وقع غزو آآ بلاد الروم يعني ذهبوا الى قرب

130
00:48:09.800 --> 00:48:29.950
قسطنطينية هذا في عهد يزيد في عهد يزيد سنة خمسين سنة خمسين اما غزوة لقبرص وكان في سنة ثمان وعشرين في عهد عثمان رضي الله عنه على الحديث المشهور في قصة ام حرام رضي الله عنها برواية انس

131
00:48:30.350 --> 00:48:48.450
اه عن امي حرام في هذه القصة وفيه انه عليه الصلاة والسلام اغفى ونام عندها ثم قام يضحك وقلت ما اضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت اه اناسا من امتي

132
00:48:49.050 --> 00:49:03.100
ملوكا على الاسرة وكالملوك على الاسرة قلت ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم ناموا مرة اخرى فقام وهو يضحك جاء في رواية عند ابي داوود وانها كانت

133
00:49:03.300 --> 00:49:23.150
تجدد شعرها تضحك من رأسي يا رسول الله قال اني رأيت قوما من امتي ملوكا على سره او او كالملوك الاسرة يركبون ثبج هذا البحر ادعوا الله قال انت من الاولين

134
00:49:23.400 --> 00:49:48.300
وركبت البحر زمن معاوية اي في ولاية على الشام فسقطت من دابتها فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها ثم بعد ذلك وقع الغزو القسطنطينية في عهد يزيد سنة خمسين وفيها ابو ايوب رضي الله عنه حيث مات في هذه الغزوة ودفن تحت اسوار القسطنطينية بوصية منه

135
00:49:48.300 --> 00:50:11.600
اوصى ان يعم قبره رضي الله عنه اذا كان عثمان بن معاوية رضي الله عنه بالشام كان واليا بالشام لعثمان وكان يسأله آآ الغزو في بحر كان سأل عمر رضي الله عنه ابى وقال لا اغرر بالمسلمين. ثم عثمان ذلك لح عليه فوافق وقال

136
00:50:11.600 --> 00:50:31.500
لا تحمل احدا يعني من شاء ان يركبه باختياره. فاختلفت انا ومعاوية في الذين يكرزون الذهاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وهذا يبين يمكن يقال ان الكنز هو منع الواجب

137
00:50:31.900 --> 00:50:55.900
اما ان يكون الزكاة او النفقة العارضة لو احتيج للجهاد في سبيل الله ولم يوجد مال بيت المال ليس فيه مال فيجب فيجوز للامام ان يفرض على الناس على الناس مالا لاجل الدفع. لانه هذا من الدفع عن حرمات المسلمين. واذا كان اطعام الجائع واجب ان

138
00:50:55.900 --> 00:51:14.200
عن حرمات المسلمين الزم واوجب. قال معاوية نزلت في اهل الكتاب في اليهود والنصارى فقلت نزلت في نوفهم وهذا هو الصحيح نزلت في الجميع. ولان ذكر قبلها بعد ذلك آآ الاحبار والرهبان

139
00:51:14.850 --> 00:51:41.450
اه ما ذكر سبحانه وتعالى الاحبار والرهبان اه ثم ذكر ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة يعني كأنه لا تتشبه بهؤلاء الاحبار والرهبان يمنعون ويحرمون ويحللون حرام ويحرمون حلال فلا تتشبهوا بهم فهو حذر تحذير يعني من التشبه بهم

140
00:51:41.450 --> 00:52:05.650
قال فكان بيني وبينه في ذاك يعني بيني وبينه. يعني في ذاك يعني امر ونقاش فلم يذكره لانه كالمذكور المقدر المحذوف كالمذكور. والعرب دائما يختصرون الكلام اذا لم يحتج اليه. خاصة اذا كان مثله يرغب عن ذكره

141
00:52:05.650 --> 00:52:24.950
فيفهم السامع انه دار امر مما حصل من النقاش فهو لا يريد ان يذكره وان يفصله آآ لانه من الخلاف اه في مثل هذه المسائل وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني

142
00:52:25.300 --> 00:52:46.850
لانه لما صار يقول هذا القول ربما وافقه بعض الناس وما لا شك ان الخلاف على الامير والوالي قد يحسن النية يحسن نزاعه فكتب الي عثمان وهذا يبين ان ما وقع في قصته من الزيادة وربما الكذب على عثمان

143
00:52:46.850 --> 00:53:02.300
عليه انه لا اصل له. وان الثابت هو ما في الصحيح نعم. فقدمتها ان عثمان رضي الله عنه لفقهه اراد ان لا يبقى في الشام حتى لا يحصل وبين خلاف ونزاع لانه من كبار اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

144
00:53:02.550 --> 00:53:20.550
واسلم قديما في اول الامر قبل ظهور الاسلام في قصته المعروفة في الصحيحين وتفصيلها في صحيح مسلم قصة طويلة اه يحصل نزاع فقدم فكثر علي الناس عثمان لما قد اراد ان يقر في المدينة حتى لا يحصل نزاع

145
00:53:20.550 --> 00:53:42.500
فكثر علي الناس ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه لانه امام مجتهد حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك وكثر الناس عليه لانهم قد سمعوا بقصته بما وقع بينه وبين معاوية فصاروا يسألونه ما الذي اخرجه من دمشق ما الذي جاء بهم

146
00:53:42.500 --> 00:53:58.200
ما الذي جرى بينك وبين معاوية وهذا امر معتاد ان الناس ربما يسألون ويتكلمون وخاصة اذا كان في مثل هذه الامور من عالم كبير في ذلك الزمن والصحابي الجليل مع بعض الولاة

147
00:53:59.600 --> 00:54:17.150
فذكرت ذاك لعثمان. شوفوا لي ذاك عثمان رضي الله عنه. يعني كأنه تضايق من هذا الامر واشتد عليه هذا الامر وخشي ان يؤول الى امور وهو مجتهد ويرى ان هذا القول هو الصواب وبقي عليه. فقال لي

148
00:54:17.300 --> 00:54:38.150
لم يقل له عثمان حتى ومع اجتماع الناس عليه لم يقل له ذلك ولم يقل له خرج. بل هو الذي ذهب الى عثمان فقال ان شئت تنحيت. فكنت قريبا  ان شئت تنحيت حتى تتفادى مثل هذا اه الامر وهو في دلالة على انه اذا حصل مثل هذا الاجتماع الذي

149
00:54:38.150 --> 00:55:00.700
يكون على خلاف رأي ولاة الامر ان مثله يحذر منه حتى ولو كان من امام كبير. وانه لا يظهر قوله في مثل ولو كان يعتاد حقا لما يترتب عليه من المشاقة والمنازعة ولهذا قد يكون القول الراجح في نظره مرجوح من جهة انه لا

150
00:55:00.700 --> 00:55:19.750
يذكره اه ولا يتكلم به وربما يكتبه اه حتى يكون الوقت المناسب فان كنت قريبا يعني يمكن يعني ان نراك يمكن ان نتصل بك ممكن ان نكاتبك. فكنت قريبا فذاك الذي ولم يحدد له منزلا رضي الله عنه

151
00:55:20.250 --> 00:55:48.200
فذاك الذي انزلني هذا المنزل ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت ومناسبة الحديث واضحة من جهة ان ما اؤديت زكاته فليس بكنز. نعم قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس. قال جلست

152
00:55:48.650 --> 00:56:05.650
وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء ابن الشخير ان الاحنف ابن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش

153
00:56:05.700 --> 00:56:33.950
فجاء رجل خشنوا خشنوا الشعر والثياب والهيئة. حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم. ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه. ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. يتزلزل

154
00:56:33.950 --> 00:56:51.850
ثم ولى فجلس الى سارية وتبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو. فقلت له لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت قال انهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال قلت من خليلك

155
00:56:51.950 --> 00:57:09.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار. وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له؟ قلت نعم

156
00:57:09.750 --> 00:57:35.050
قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون الدنيا لا والله لا اسألهم دنيا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله. نقف عليها جزاك الله خير. حدثنا عياش هذا هو ابو الوليد

157
00:57:35.100 --> 00:57:49.050
ابو الوليد الرقام رحمه الله. حدثنا عبد الاعلى وابن عبد الله على السامي. حدثنا الجريري هو سعيد ابن اياس الجريري وقع له اختلاط لكن البخاري رحمه الله وهذا مثل ما تقدم

158
00:57:49.750 --> 00:58:11.350
انتقى فلم يروي عنه الا من روى عنه قبل الاختلاط مثل عبد الاعلى بن عبد العلي السامي وبوش المفضل عبد الوارث ابن سعيد وامثالهم وربما احيانا يكون بعض المختلطين رواة حتى في الصحيح في صحيح البخاري وهذا قليل في صحيح مسلم وهذا ربما يكون اكثر يروي عنه

159
00:58:11.350 --> 00:58:39.450
يتردد هل هم رووا عن هذا المختلط قبل اختلاطها وبعد اختلاطه. وبعد اختلاطه او قبل اختلاطه اه لكن البخاري رحمه الله اذا روى عن مثل هذا فانه لا يكتفي بروايته. بل اما ان يقينه بغيره في السند او يأتي من طريق اخر متابع له

160
00:58:39.700 --> 00:58:57.900
وتنتهي علة التفرد من هذا الشخص الذي وقعت روى عنه قبل اختلاط او بعد الاختلاط قال عن ابي العلاه يزيد ابن عبد الله ابن الشخير وهو اخو مطرف بن عبد الله ابن الشخير وهما امامان عن الاحنف بن قيس هذا التميمي السعدي

161
00:58:57.900 --> 00:59:15.800
ابو بحر قيل توفي سنة اثنتين وسبعين وقيل آآ قبل ذلك سبعة وستين والاحنف هذا لقب له فرد. آآ نسمي نحن فرض آآ في ذكره في في التقرير. قال جلست

162
00:59:16.650 --> 00:59:34.850
ثم قال وحدثني جاءت باسناد اخر اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري حدثنا ابو العلاء ساقه رحمه الله للتصريح بالتحديث لان الجريري قال عن ابي العلاء

163
00:59:35.000 --> 00:59:53.400
وفي هذا السند قال حدثنا ابو العلا وابو العلاء حدثه وفي السند الاول عن ابن قيس. ففيه التصريح بين الجرير وابي العلاء وبين ابي العلاء واحمد القيس. مع انه اسناد انزل

164
00:59:54.050 --> 01:00:17.600
من جهة الرجال لكنه ارفع من جهة المعنى طبعا جهة المعنى ولهذا ربما يختارون الاسناد النازل حسا لكنه مرتفع معنا. وهذا هو العلو الحقيقي في الاسانيد. العلو الحقيقي ليس بقلة الرجال لا. الوقوع العلم الحقيقي هو

165
01:00:17.600 --> 01:00:49.450
الظبط والتثبت الظبط والتثبت. ولهذا ربما بعظ النسخ تكون يعني تالفة تالفة كما يعني يروى عن بعضهم نسخة ان بعض الكذابين يروون اسانيد باسانيد عالية لكنها كما قال بعضهم تأوي به الى امه الهاوية في جهنم. لانها اسانيد باطلة ولا تصح

166
01:00:49.550 --> 01:01:14.350
العلو الحقيقي هو العلو من جهة ثقة الرجال وظبطهم لكن اذا اجتمع اسناد عالي مع من جهة الحس وكذلك من جهة قوة الرجال هذا هو اعلى ان وارفع انواع العلو. ويقال ان يحيى بن معين لما احتضر رحمه الله عند قيل ماذا تتمنى

167
01:01:15.050 --> 01:01:38.450
فقال لقوة تعلق الحديث قال اسناد عال وبيت خال يقول رحمه الاسناد العالي والبيت الخالي حتى ان بعضهم ربما من شدة تعلقه بالاسانيد اذا اذن او كبر مثلا اذا قال اذا اراد يكبر

168
01:01:39.100 --> 01:01:54.650
كذا بدال ما يقول الله اكبر وحدثنا الشافعي حدثنا اسحاق او اذا سيؤذن مثل ما يروى عن بعض الحفاظ قال حدثنا عنده في المسجد ارتفع على المكان الاذان قال حدثنا

169
01:01:54.650 --> 01:02:23.150
ربيع عن الشافعي فضحك ادرك رحمه الله ثم عاد فاذن رحمه الله  قال حدثنا ابو العلاء ابن الشخير ان الاحنف ابن قيس حدثهم. قال جلست عادة وساقه لكن يعني هذا يقع خلاف احيانا هل يسوق المتن على الاسناد الاول او على الاسناد الثاني؟ الاسناد الاول

170
01:02:23.150 --> 01:02:39.950
او على الاسناد الثاني لكن اليقين انه عليه اسناد الثاني الا ان يأتي دليل فاذا ساقه باسنادين فيحتمل هذا ويحتمل انه لما قال جلست ثم سكت ثم قال ذلك جاء زمان ان الساق على الاسناد الاول

171
01:02:40.300 --> 01:03:00.100
وانا كلام حافظ اني نسيته بس شوف هل ذكر شيء من هذا الذكر قوله في الاسناد هذا فيقول جلست الى ملأ من قريش اذا جاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة

172
01:03:00.500 --> 01:03:18.650
رضي الله عنه حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكائن زين برف وهي الحجارة المحمية يحمى عليه في نار جهنم. وهذا شاهد لما تقدم في انه يحمى عليه ويكفى به جنبه

173
01:03:18.800 --> 01:03:33.800
كما هو في كما في الاية وكذلك في الاخبار الاخرى ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفه. لغض الكتف اعلاه. يعني والعياذ بالله يوضع على حلبة الثدي

174
01:03:33.800 --> 01:03:54.050
الصدر حتى يخرج من نقض الكتف من اعلاها ويوضع على نقض الكتف وحتى يخرج من حلمة ثديه والعياذ بالله يتزلزل ثم ولى ايه فجلس الى ساره رظي الله عنه ابو ذر

175
01:03:54.350 --> 01:04:14.150
وهذا القول هو قوله بشر الكانزين ظاهر الخبر انه من كلام هريرة لكن ثبت عند مسلم انه قال لم اقل شيئا الا شيئا سمعته من رسول او لم اقل الا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان لحن ابن قيس

176
01:04:14.150 --> 01:04:34.000
من لحق به رضي الله عنه ورحمه لما ثم لو جلس الى سارية وجدته ما ذكر شي؟ ايه يمكن لكني انا اذكر كلام آآ قديما للحافظ او غيره انه محتمل لكن اقول يمكن والله اعلم ولا ادري هل هذا ذكر

177
01:04:34.000 --> 01:04:56.200
وما ذكره يحتمل انه لما ذكر اول السند لما ذكر اول السند آآ المتن ثم عاد يعني له احيانا يذكر سند ثم يقطعه ويذكر سند اخر لا يكفي فاذا ذكر سند الثالث وساق المتن فالاظهر ان يسوق السند على المتن الثاني هذا اليقين

178
01:04:56.250 --> 01:05:19.650
يقول عن فلان وفلان اه قال جلست قال جلست واحيانا اه يسوقه اه ويذكر اول كما هنا. فهذا قد يقال والله اعلم لما قال جلست كان يوحي بانه اراد ان يسوقه على السياق على على سند

179
01:05:19.650 --> 01:05:36.900
الاول   سؤال آآ ثم ولى فجلس الى سارية وتبعته وجلست اليه وانا لا ادري من هو فقلت لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلته قال انهم لا يعقلون قال لي خليلي قلت من خليلك

180
01:05:37.250 --> 01:05:52.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتبصر احدا؟ قال نظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوسني في حاجة الا قليل يعني قلت

181
01:05:52.200 --> 01:06:02.200
قلت نعم قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا نهدني وانه لا يعظم شيء الا مجموع الدنيا لا والله لا اسألهم لا يسأل عن دنيا ولا استفتي

182
01:06:02.200 --> 01:06:22.200
عن دين حتى القى الله القى الله كأن هذا اراد البخاري رحمه الله ان يبين في اخر الترجمة مذهب ابي ذر وانه فهم من هذا الخبر آآ ما ذهب اليه. وانه لا دلالة على ما ذهب اليه رضي الله عنه

183
01:06:22.200 --> 01:06:41.550
ان الصواب مع الجمهور وكان مذهب ابي ذر تحريم ادخار ما زاد على الحاجة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   نعم نعم ارفع الصوت شوي

184
01:06:45.050 --> 01:07:12.900
اي نعم صحيح الا صحيح في امرة نعم صحيح لكنهم امرتين صحيح في ولاية معاوية لمسجد نعم لان سنة خمسين لكن قصدت انها في عهد يزيد يعني اللي هو مثل ما انه كانت آآ في سنة ثمانية وعشرين في ولاية عثمان بامرة معاوية كذلك لما كانت

185
01:07:12.900 --> 01:07:34.450
سنة خمسين في عهد معاوية بامرة يزيد صحيح هذا  السلام عليكم