﻿1
00:00:04.850 --> 00:01:47.900
السلام عليكم انا ما ارد احد. احفظها كلها معك. جزاك الله خير    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله اجمعين وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى

2
00:01:47.950 --> 00:02:33.100
قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

3
00:02:33.500 --> 00:03:02.800
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديث ام عطية هذا رضي الله تعالى عنها اورده مسلم من ثلاثة طرق وهو متفق عليه اخرجه البخاري كما يأتي في صحيحه في سبعة مواطن

4
00:03:03.700 --> 00:03:41.150
وفي الموطن الاخير يتبين معنا انه من مرسلها فسمعت بعض الصحابيات ممن كانت ترجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الحديث وكانت ترويه مكتفية بقولها امرنا امرنا

5
00:03:41.450 --> 00:04:06.200
على اختلاف الروايات مدار الحديث عند مسلم  اخرجه مسلم طريقين عن ام عطية الطريق الاول محمد ابن سيرين وكان محمد له خاصية لام عطية وقد ذكر ابن عبد البر بالتمهيد والاستذكار

6
00:04:07.150 --> 00:04:33.950
ان اعلم الصحابة في تغسيل الميت وتجهيزه. ام عطية لانها فعلت ذلك تحت تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند وفاة بناته واخذ ذلك عنها الموثرين ثم تابع ابن السيرين

7
00:04:34.500 --> 00:05:00.600
وهي الطريق الماضية في الباب وهذه هي الطريق الثانية اخته حفصة ومدار الحديث عند مسلم على ال سوريا محمد وحفصة ومسلم اورده عن حفصة من طريقي الفريق الاول عاصم ابن سليمان التيمي وهو الذي معنا

8
00:05:01.200 --> 00:05:28.650
ثم اورده الطريق الاخير وهو الاتي من طريق هشام ابن حسان الازدي القدسي طواعن عاصم الاهوال ابو خيثمة بن معاوية الجوع في الكوفي ثم يحيى ابن يحيى  مسلم في الطريق الماضية

9
00:05:29.000 --> 00:05:44.800
عن طريق ابن سيرين يروي عن ام عطية قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم هل امر النبي صلى الله عليه وسلم وقائل ذلك ابن سيرين ان نخرج في العيدين العواتقة

10
00:05:45.100 --> 00:06:10.600
وذوات القدور وامر القيضة اي ان يعتزلن من فضل المسلمين يعتزل اين يذهب وما المراد بالعواتف ذوات الخدور وعودنا وعلمنا مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى انه يأتي بالالفاظ المجملة

11
00:06:10.750 --> 00:06:34.200
ثم بعد ذلك يأتي بالالفاظ التي تشرح وترفع الاحتمال انظر الى الطريق عاصي من الاحوال هذه هل كنا نؤمر هكذا؟ نؤمر الصحابي او الصحابي كذلك ان قالت كنا نؤمر او نفعل

12
00:06:35.200 --> 00:06:52.900
وقطعا لا يريدون ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك انه ما كان احدا لا يؤخذ قوله بالرضا والتسليم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب المذاهب واحد من اصحاب المذاهب قال كنا نؤمر

13
00:06:53.150 --> 00:07:21.500
مذهب  بعض الناس انه اصحاب مذاهب حتى ان الاتراك كان الواحد منهم اذا عقد الامرأة يقول اه يعني حصل زواج الايجاب والقبول على من هذا واحد ويقوده المأذون قول يعني زوجت تزوجت على منهج ابي حنيفة فابى

14
00:07:22.500 --> 00:07:38.850
المرة السدولة والثانية والثالثة ثم قال لماذا لا تقول على مذهب ابي حنيفة؟ قال لاني اتزوج على مذهب والدي ابي حنيفة انا زواجي على مذهب والد ابي الحبيب ابو حنيفة كيف تزوج؟

15
00:07:40.250 --> 00:07:55.300
الصحابي اذ قال امرنا او نهينا او امرنا او نهانا فلا يريد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن والناهي في ذاك الزمان الصحابي ورق ومن وراءه انه لا يدنس

16
00:07:55.850 --> 00:08:17.300
ولا يوهم السامع ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامر والناهي وهو يريد غيره الصحابة لا يفعلون ذلك قد يفعل البعض المتعصب ذلك وكذلك العرب يفهم العرب يفهم لكن لنا ان نسأل

17
00:08:18.000 --> 00:08:31.850
لماذا يحيد الصحابي عن الرفع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول امرنا وامرنا فالذي تبين لنا في هذا الحديث او الذي سيتبين لنا في هذا الحديث انها قالت امرنا

18
00:08:32.000 --> 00:08:50.300
لانها لم تسمع ذلك بنفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الذي سمعت منه او سمعت احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هي ثقة عدل وضابطة

19
00:08:50.400 --> 00:09:07.150
الصحابي المرسل حجة وهذا مذهب البخاري ومسلم وظاهر جدا مذهب البخاري ولا سيما في هذا الحديث كما كنا نؤمر بالخروج اذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج في العيدين

20
00:09:08.150 --> 00:09:39.550
فطر الاضحى والمخبأ والبكر المخبأة ذات الخدر الحديث السابع مخبأة في بنت مخبأة نعم البنت ان تركت على سجيتها تبقى تبقى حقيقية مخبأة لا تخرج بقيت على ستبقى حية مخبأة

21
00:09:39.900 --> 00:10:07.700
ما الله ما اجمل هذا اللقطة مخبأ مخبأة بنت مخبأة  التفصيل المخبأ ابو البكر البكر مخبأة غالبا تكون بكرا وتعطف عام الخاص وفي رواية منصور  عن ابن سيرين عن ام عطية عند الترمذي

22
00:10:08.000 --> 00:10:36.750
قال تخرج الابكار والعواتق ورواة القدر قالت اي ام عطية الحيض يخرجن فيكن خلف الناس الرواية السابقة وامرت قيم ان يعتزلن من فضل المسلمين  قال الحيض قالت ام عطية الحير يخرجن اي الى المصلى

23
00:10:37.300 --> 00:11:11.300
كنا خلف الناس  والمراد به الخاص اي خلف النساء والحيض يخرجن فيكن خلف النساء فيجلسن وراءهن ولا يختلطن بالنساء اللواتي المصلين  انهن لا يشترطن بالرجال يخرجن فيكن خلف الناس مراد طب النساء خلف الرجال

24
00:11:11.400 --> 00:11:36.100
وخلف الناس ايش اصبح الان يخرجن فيكن خلف الناس المراد خلف ايش خلف النساء اللواتي مصلين فهذا المراد من يعتزلنا من مصلى المسلمين ما احد يذهب يقول المرأة ليس لها ان تشهد للمصلى وليس للمرأة ان تدخل في المصلى وخدود المصلى تعتزله وتخرج من اذا كنا نصلي في

25
00:11:36.100 --> 00:11:52.150
مصور في مدرسة مثلا يعتزلن المصلى يعني يصلين خارج خارج الاسواق هذا محتمل في النفط الاول اللفظ الاول يحتمل هذا المعنى لفظ اول يحتمل هذا المعنى لكن هو ليس هو المراد قطعا

26
00:11:52.800 --> 00:12:10.900
والمراد يعتزلن مصلى المسلمين ان يصلين يعتزلن مكان الصلاة. فيجلسن وراء النساء في داخل المصلى ولسه خرجوا ولذا كلام الفقهاء وكلام في هذا الحديث وهل المصلى تدخله المرأة الحائض او لا تدخله

27
00:12:10.950 --> 00:12:29.800
ليس له خله في الحقيقة هذه الرواية نفصل الاجمال في الرواية السابقة وان المراد يعتزمن المصلى اعتزلنا من قبل المسلمين من مراد يعتزلنا مكان الصلاة ويبقينا في المصلى ولكن خلف صفوف النساء

28
00:12:30.550 --> 00:12:51.150
قال يكبرنا مع الناس هذا يفيد اشياء نفيد ان وهذا امر متفق عليه عند العلماء قبل ان يبدأ الامام في الصلاة وقت تكبير في عيد فطر او في عيد اضحى

29
00:12:51.550 --> 00:13:16.550
ويأتينا عند التعليق على كلام الشارخ ان شاء الله تعالى ضبط الولاية والنهاية في اوقات التكليف يأتينا البداية والنهاية لكن باتفاق علماء الامة ان الانسان الذي يجلس في المصلى ذكرا او انثى خائبا ام ليست بحائض

30
00:13:17.150 --> 00:13:48.400
ذات خضر شابة ام كبيرة؟  والنساء يكبرن تبعا  قال يكبرن مع الناس في رواية عند البخاري يكبرن بتكبيرهم يعني يكبرنا بتكبير الرجال يكبرنا بتكويرهم بتكبير الرجال. والمراد هنا يكبرن مع الناس

31
00:13:48.600 --> 00:14:07.100
لما ذكر النساء ثم قال معي الناس ولا يراد بالناس الا الصنف الثاني نوع ثاني من الناس الرجال وهم الرجال كبرنا مع الناس ايش يلزم هذا من الترويع والتقسيم ان النساء يكبرن مع

32
00:14:07.200 --> 00:14:23.350
الرجال ان النساء كبرن مع الرجال وهذا وقع التصريح به في رواية عند البخاري يكبرنا بتكبيرنا وفي هذا دلالة على ان المرأة ان كبرت فضاع صوتها وكان صوت الرجال هو الغالب

33
00:14:23.700 --> 00:14:41.050
وكان صوتها في صوت النساء الرجال فهذا امر لا حرج فيه ومسكه التلبية لو المرأة مثلا لبت مع مجموعة من الرجال يلبين ولا تظهر صوت امرأة واحدة منهن فلا حرج في ذلك

34
00:14:41.300 --> 00:15:02.450
ولا يستفاد من ذلك التلبية الجماعية والتكبير الجماعي بالتقصد. فان وقعت التلبية من غير تواطؤ ولا تقصد ولا حرج ولكن ان يتقصد الانسان وان يغير وان يبدل وان يراعي النغمة. واحيانا لمراعاة النغمات

35
00:15:02.550 --> 00:15:25.150
تسقط بعض الكلمات وقد يترتب على سقوط بعض الكلمات معاني قبيحات بل لعلها ان ارادها صاحبها يقع في مخالفة بل لعلها في بعض الاحايين تكون من الكفر الذي عليه البينات الواضحات. ومع ذلك

36
00:15:25.300 --> 00:15:44.250
نحن لا نكفر هذا لكن نقول ليس هذا فيه مشروعية التلبية الجماعية او التكبير الجماعي لكن ان وقع فلا حرج فالمرأة قد تكبر وتفرغ من تكبيرها قبل ان يكبر قبل ان يكبر الرجال

37
00:15:44.850 --> 00:16:03.250
وفي هذا دلالة واضحة ان العيد فيه تكبيرات التكبيرات وقع خلاف في تحديدها اذ لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلمات وثبت غير صيغة والصيغة التي يذكرها الناس

38
00:16:03.250 --> 00:16:26.050
جثة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي للطريق الثالثة وهي الاخيرة ينطلق هشام. هذه الرواية فيها رفع تفرد ابن سيرين وذكر من تابع ابن سيرين وهي اخته

39
00:16:26.400 --> 00:16:59.450
الذي معنا خماسي رحمه الله تعالى عن ام عطية فقالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر والاضحى. العوائق والدنيا وظلمة القلوب. فاما فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين

40
00:16:59.500 --> 00:17:34.000
بسم الله يا رسول الله. قال لتلبسها اختها به هذا الطريق فيها متابعة عاصم الرواية السابقة فتابعه هشام وكل عاصم من الرواة  كل عاص من الرواة في حفظه شأنه وارجاهم عاصم بن سليمان الاحمر

41
00:17:35.300 --> 00:17:52.900
وهشام هذا هو ابن حسان الازدي بصري رواه عن حفصة ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت ان العامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:17:53.950 --> 00:18:19.050
ان نخرجهن ضمير مخرجهن يعود على شيء محذوف  وهذا امر لهم شواهد في العربية يذكر الضمير لا يذكر على ما يوم والمشهور من الشواهد ما ذكره ربنا تعالى في سورة صاد

43
00:18:19.500 --> 00:18:41.100
حتى توارت الحجاب التي توارت غير مذكورة قبلها ضمير غير مذكور قبلها ولد بعض المفسرين قال الخيل وبعض المفسرين قال الشمس والذي يؤكد السياق بس الضمير هنا المراد به النساء

44
00:18:42.350 --> 00:19:04.900
قال في الفطر والاضحى العواتق والعواتق بدل من ضميرهن بالفعل والمراد كما قلنا الشوارب وقيل فيه غير ذلك فصلناه في الدرس الماضي قال ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض. الحيض جمع حائض

45
00:19:05.650 --> 00:19:23.150
وذوات الخدور ذوات الستور مستورات في البيوت قال فاما الحيض فيعتزلن الصلاة يعني يلتزمن المكان. منهم من قال يعتزمن الصلاة. يعني المصلى حتى لا يتلوث المصلى بدم الحيض. وهذا بعيد

46
00:19:24.000 --> 00:19:43.500
المرأة الحائض ما يلزم. تشتد وتستبثر والامر انها ممنوعة من الصلاة اذا كان موضوع عن الصلاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها وفي هذا دليل على وفي هذا الدليل لمن قال بوجوب صلاة العيد

47
00:19:43.850 --> 00:20:05.500
وفي هذا دليل ممن قال بعدم وجوب صلات العيد الفقهاء يقلبون النظر المشهور عندنا في حديث مسيء صلاته لما خلص المرة الاولى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فانك لم تصل. او صلى الثانية ثم الثالثة

48
00:20:06.050 --> 00:20:31.550
هذا الدليل هذا الحديث فيه دليل للجماهير كما هو مشهور عندكم وكما يذكره كثير منكم وذكره له حق وصدق وصواب على ان والطمأنينة في الصلاة ركن من اركان  وفي هذا الحديث دليل للحنفية على ان الطمأنينة واجبة وليست ركنا

49
00:20:31.800 --> 00:20:48.350
الصلاة لا يعبث بها والنبي يعلم لما قال له ارجع فصلي انه لن يصلي الا مثل هذه الصلاة ولو كانت الصلاة باطلة من اصلها لما اقر النبي صلاته المرة الثانية والثالثة

50
00:20:48.850 --> 00:21:03.100
اضطراب النبي صلاته للمرة الثانية والثالثة دلالة على ان لها اصلا وان كان لهذا الاصل فيه نقص وفيه اثم لكن لو كانت الصلاة باطلة فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:21:03.250 --> 00:21:27.150
فتقليد النظر في الدليل لهؤلاء وهؤلاء الفريقين ينمي الملكة الفقهية عند عند طالب العلم فجماهير قالوا الحديث دلالة فيه دلالة على ان صلاة العيد ليست واجبة قالوا لما قالوا المرأة الحائض مأمور ان تخرج وهي ليست مكلفة

52
00:21:27.700 --> 00:21:50.450
وحضور الخطبة كما ثبت يجوز للانسان ان يحضر الخطبة وان ينصرف ولا يحضرها وامر النبي باخراجها فهذا الامر ليس لا يدل الا على انه امر بعد حظر سواء في اصل اخراج المرأة للمصليات والمنتديات العامة التي يجتمع فيها الرجال

53
00:21:50.500 --> 00:22:12.000
فهذا المرأة ممنوعة عن ولد الامام النووي بوب على هذا الحديث باب اباحة خروج النساء وليس المراد الاباحة الا ان يكون انها عكس المنع وليس المراد الاباحة التي هي حكم تكليفي من احد التكاليف الى احكام الخمسة

54
00:22:12.150 --> 00:22:30.550
وعلى الاقل انها سنة شهود النساء عند الجماهير سنة وليس المراد الاباحة الا ان تكون هذه اباحة بمعنى انها على خلاف في العادة من اخراج المرأة من بيتها للصلاة وقالوا هذه المرأة

55
00:22:30.850 --> 00:22:55.250
خرجت وليست عليها الصلاة وهي غير مكلفة وهي حائض وليست العيد اقوى من الصلوات الخمس والصلوات الخمس عنها ليست يعني سقطت عنها بحوضتها وليس واجبا عليها ان تحضر الخطبة فلم يبقى هذا الامر الا انه للاباحة من جهة او ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:22:55.250 --> 00:23:21.650
اراد من هذا المبالغة في الاجتماع واظهار شعار العيد وحصول بركة اجتماع المسلمين جميعا في مثلها بعض اهل العلم في الحنفية وفي الاسلام قالوا ما يكفي هذا قال الحكم نأخذه من ادلة اخرى وذكرنا في قبل درسين

57
00:23:21.700 --> 00:23:50.450
الادلة التي تدل على القول بوجوب صلاة العيد منها اقوال للصحابة وعلى رأسهم ابو بكر ومنها انها تسقط صلاة اه الجمعة وبالتالي تكون هذه الصلاة لا تكون الا واجبة وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج ان تخرج الحية من النساء فهذا فيه اشارة الى ان المرأة غير الحائض

58
00:23:50.550 --> 00:24:07.200
لا يحل لها البتة الا تخرج وفهموا من امر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحائض ان غيرها من باب اولى ومنا الى هذا القول وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

59
00:24:07.200 --> 00:24:39.950
انه اختيار  غير واحد من الصحابة والتابعين والسلف الصالح سيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المراد اجتماع وفي شعار تكثير السواد والاجتماع على سماع الموعظة والناس لما يجتمعوا المحروم من ترك اجتماعه

60
00:24:40.850 --> 00:25:01.800
المحروم من ترك صلاة الجماعة والجمعة المحروم من لم يحث اولاده على حضور قراءة بعض الصالحين الصلاة سواء كان اماما او من المأمومين يقول اهدنا الصراط المستقيم اذا قال اهدنا واستجاب الله تعالى له

61
00:25:01.850 --> 00:25:21.000
هو لا يدعو لنفسه انما يدعو لمن ادعوا جميع المصلين فكم انت محروم ايها الانسان اذا لم تخص اولادك على صلاة الجماعة او اذا قصرت في صلاة الجماعة ورحم الله الحافظ ابن حجر لما قال تارك الصلاة واحدة

62
00:25:22.300 --> 00:25:36.700
يضر كل عبد صالح من ان خلق الله ادم الى قيام الساعة لان كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تارك الصلاة الواحدة يضر عباد الله الصالحين الى يومه

63
00:25:39.150 --> 00:25:57.400
قلت يا رسول الله لا يكون لها جلباب مشكلة مشكل قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله ايش هذا؟ قلت يا رسول الله ايش ؟ هذا ينفي ان يكون

64
00:25:58.050 --> 00:26:18.600
الحديث من مرسلها هذا هذه اللفظة ينفي ان يكون الحديث من مرسلها لانها هي التي قالت وسيأتينا عند البخاري ان القائل غيره ان القائل غير فهي حكت عن غيرها. ولعل في هذا توسع

65
00:26:18.650 --> 00:26:38.000
من الرواة قلت يا رسول الله احدانا يكون لها لا يكون لها جلباب اشارة الى ان القوم ولا سيما في اوائل الاسلام قبل الفتوحات كانوا فقراء وكانت المرأة لا يوجد عندها

66
00:26:38.500 --> 00:27:03.450
جلباب تخرج بها الى المصلى احدانا لا يكون لها جلباب كيف تخرج وليس لها شيء الثروة ثوب واسع. يغطي جميع البدن العباءة والبلائة ملحفة وما شابه قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها

67
00:27:05.750 --> 00:27:35.550
اختها المراد بها صاحبتها ولا يلزم ان تكون اختها شقيقتها او تجتمعوا معها برابط الاخوة في في ام او اب بتلبسوها بتلبس الواجدة الفاطمة من وجد جسما فقدت  ما لا تحتاج اليه

68
00:27:36.250 --> 00:28:11.650
على وجه العارية وفي هذا الدلالة على جواز عارية الثياب الكتب القلم  وهذا مفردا من مفردات الالزام قال تلبسها اختها من جلبابها ومن جلبابها اي من جنس ثيابها رواية عند

69
00:28:12.550 --> 00:28:39.550
والله اللفة تحتاج النا الوقفة هل يمكن ان يقال اختها بالجلبابها فيه مبالغة والحث الشديد على الخروج حتى لو ان كل اثنتين اجتمعا اجتمعتا في جلباب واحد ووقع الستر المطلوب

70
00:28:39.600 --> 00:29:03.050
وخرج تابه ولا تتخلف   واذا كان الامر كذلك في هذا نوع مبالغة من تشديد على النساء في الخروج لكن في رواية عند ابن حبان في الصحيح فلتلبسها اختها من جلابيبها

71
00:29:03.700 --> 00:29:30.100
وفي رواية عند الترمذي فيها فلتعرها اختها من جلابيبها في رواية عند ابي داود اؤكد  في رواية ابي داود اؤكد المعنى الاول الذي فيه المبالغة البسها اختها طائفة من ثوبها

72
00:29:30.850 --> 00:29:52.150
تلبسها اختها طائفة من ثوبها تلبسها جزء من ثوبها طائفة من ثوبها يعني قطعة من ثوبها فكأن الاثنين يجتمعن بثوب واحد وكيفما قلبنا الامر المراد بلا شك فيه مبالغة من جهة. وفي مثل هذا فيه اشارة الى انه في حال الفقر

73
00:29:52.500 --> 00:30:14.650
اذا اضطرت المرأة ان تقابل الرجال بسبب او باخر او كانت كما يحصل للاسف في بعض بلاد المسلمين اذا كانت المرأة لا تستر نفسها الى ذاهبها الرجال الا ان تجتمع مع اختها في ثوب واحد

74
00:30:14.700 --> 00:30:37.350
وكان الثوب الواحد يستر الاثنتين فقد وضع الستر هذا اشارة الى انهم الى ان السترة في مثل هذه الصور النادرة التي ربما تكون الحاجة والضرورة وعد الحروب وما شابه لو كانت المرأة ما تستطيع ان تغطي وان تستر نفسها الا مع اختها في جلباب واحد

75
00:30:37.450 --> 00:31:01.350
الستر قد حصل. فالستر قد حصل. والمراد في هذا الحديث ان المرأة ليس لها ان تخرج الا بثمان سترها وليس لها ان تتخلف بسبب فقرها وعليها ان تحرص ولو بان تطلب العارية

76
00:31:01.450 --> 00:31:23.600
من من اختها الواجدة الفاطمية تطلب من الواجبات الفاظ حديث ام عطية عند الامام مسلم الامام البخاري كما قلنا ذكر هذا الحديث من مواطن سبعة فبدأه برقم ثلاث مئة واربعة وعشرين في كتاب الحيض

77
00:31:23.950 --> 00:31:42.350
وقال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزلنا مصلى الحائض لها الذكر ولها ان تشهد ولها ان تسمع وليس لها ان تصلي لكن الحائض ليست مقطوعة عن الله عز وجل

78
00:31:43.150 --> 00:32:10.300
ومن باب رحمة الله للكبيرات والنساء في اواخر حياتهن قبل لقاء ربهم ان الله تعالى يرفع عنهن هذا المانع يرفع عنهن الحيض حتى تتفرغ لعبادة ربها تعالى ثم اخرجه الامام البخاري برقم ثلاث مئة وواحد وخمسين في كتاب الصلاة

79
00:32:10.900 --> 00:32:29.900
وبوب عليه بقوله باب الصلاة. باب وجوب الصلاة في الثياب باب وجوب الصلاة شخصيات الامام السيوطي في الاقليم الاستنباط من تنزيل من قول الله عز وجل عما يتساءلون قد وجعلنا الليل لباسا

80
00:32:30.100 --> 00:32:52.900
استنبط منه بعضهم انه يجوز صلاة العاري في الليل لان الليل هو اللباس وهذا باطل هذا الاستدلال باطل الامام البخاري يقول باب وجوب الصلاة في الثياب والقول الذي اشتهر على السنة كثير من فقهاء ان المرأة لها ان تلبس

81
00:32:53.100 --> 00:33:14.450
الضيق وان تلبس ما يستر البشرة ولو كان هذا الثوب ضاغطا وحازقا وان جماهير الفقهاء يؤثمون من تصلي فيه مع الصحة في الصلاة. قول  وان كرره كبار فقهاء الوقت في هذا العصر

82
00:33:14.900 --> 00:33:35.100
وقد تتبعت النقولات في رسالة ارجو الله تعالى ان تظهر قريبا بيقي من غير ظن ولا تخميم ان المأذون فيه الشيء الذي يكون بالحاجة كالسجود وما شابه. اما ان تدخل المرأة في اصل صلاتها في ثوب حازق

83
00:33:35.150 --> 00:34:00.000
ضاغطا نفصل لعورتها وساترا لبشرتها. ويقال هذا ستر العورة فهذا ليس بصحيح ثم الامام البخاري ذكره في الموطن الثالث في صحيحه رقم تسع مئة وواحد وسبعين في كتاب العيدين وبوب عليه باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة

84
00:34:01.100 --> 00:34:20.350
عرفة واستفاد منه اما التكبير يكون قبل الصلاة كما يقول التفليق قبل الصلاة هذا التكبير يقول في عرفة وهذا يكون في عيد الاضحى غير عيد الفطر. ثم ذكره برقم تسعمية واربعة وسبعين

85
00:34:21.000 --> 00:34:40.600
في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض الى المصلى ثم ذكره برقم تسعمائة وثمانين في العيدين باب اذا لم يكن لها جلبات وتسعمائة وواحد وثمانين العيدين باب اعتزال الحيض المصلى وفي الموطن الاخير

86
00:34:40.700 --> 00:35:02.950
رقم الف وستمائة واثنين وخمسين وعليه وذكره في كتاب الحج الف وثلاث مئة واثنين وخمسين ذكره في كتاب الحج وبوب عليه. بقوله باب تقضي الحائض المناسك كله باب تقضي الحائض

87
00:35:03.400 --> 00:35:20.850
المناسك كلها الا الطواف في البيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة مذهب الامام البخاري مذهب الجماهير من انه يجوز السعي من غير وضوء ويجوز السعي حتى للحرام

88
00:35:22.150 --> 00:35:43.750
وهنا لفتة مهمة اخطأ كثير من النساء فيها ويخطئ فيها بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم لما يقولون الحائض لها تسعى وليس لها ان تطوف يظنون ان الحائض حاوط او دخلت مكة وهي حائض تذهب وتسعى وهذا خطأ

89
00:35:44.500 --> 00:36:04.900
المراد ان المرأة الحائض اذا فرغت من طوافها تفاجأتها هيضتها وعلى مذهب الجماهير فلها ان تتمم حجها وانا هقعد اتمم عمرتها. لها ان تتمم سعيها بعد الطواف اما ان كانت حائضا من قبل

90
00:36:05.150 --> 00:36:22.150
لان الاصل ان ان يكون السعي بعد بعد الطواف الاصل ان يكون السعي بعد الطواف المراد ان المرأة حائط تطوف. تسعى وهي حائض المراد عندما جوز ذلك ان فاجأتها حيضتها

91
00:36:22.800 --> 00:36:45.100
بعد فراغها من طوافها بالبيت فحينئذ تكمل الموضوع الاخير اخرجه الامام البخاري كما قلنا الف وست مئة واثنين وخمسين وفيه ما يدل على الارسال المذكور ولذا نحن مضطرون بان نسمع الحديث بتمامه

92
00:36:45.400 --> 00:37:03.450
وان نركز على ما ورد فيه من توجيه لتبويب الامام البخاري في كتاب الحديث باب تقبض حائض المنافس كلها الا الطواف من جديد الحديث الروايات التي معنا ليس فيها ما يدل على ذلك

93
00:37:03.900 --> 00:37:27.050
عن الحائط تقضي المناسك كلها الا الطواف للبيت. واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمرة الحديث عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن كنا نمنع شبابنا شابات بناتنا

94
00:37:27.900 --> 00:37:44.550
ومن يلوذ بنا ممن لنا ولاية عليهن. كنا نمنع هؤلاء ان يخرجن للعيد وهذا دلالة على ان بعض الاحاديث كانت تفوت بعض بعض التابعيات  الاحاديث كانت موزعة في صدور الناس

95
00:37:44.800 --> 00:38:06.950
يقول حفصة كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن وقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف اي في المدينة وحدثت ان اخت  تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:38:07.000 --> 00:38:26.800
اثنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست غازات كنا نداول كلمة اي يعني معالج المرضى غير مباشرة لهن اكبر دواء ولا تكون مباشرة الا عند امن الفتنة وعند الضرورة

97
00:38:27.100 --> 00:38:52.200
ونقوم على المرضى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج هل على احدانا بأس  لم يكن لها جلباب

98
00:38:52.650 --> 00:39:12.700
فهمت هذه المرأة من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد وكأن النبي عزم عليهن  هل على المرأة منا بأس اذا لم تجد لها جلباب الا تخرج وقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبة عبد الباقي

99
00:39:13.750 --> 00:39:38.300
ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألنها او قالت سألناه وقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قالت بابي دعني افديه

100
00:39:39.450 --> 00:40:05.000
كان من هديها ومن هجيرها ومن ما درج على لسانها ان ام عطية رضي الله تعالى عنها كانت اذا ذكرت رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت لي ابي فقلنا اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بابي فقال

101
00:40:05.200 --> 00:40:39.500
وانما شاركها في الرواية  في رواية   رواية هل لها بأس الا تخرج ان لم تجد جلبابا قالت قالت نعم بابي وقال لتخرج العواتق ذوات الخدور او العوائق وذوات القلوب. والحجب فيشهدن الخير ودعوة

102
00:40:39.500 --> 00:41:03.050
مسلمين ويعتزلن الحيض المصلى وليعتزلن مصلى فقلت الحائط وقالت اوليس تشهد عرفات؟ اوليس تشهد كذا؟ اوليس تشهد كذا هذا اشارة عندي شوف فهمي ان الاشباه والنظار كانت معروفة عند الصحابيات

103
00:41:03.750 --> 00:41:16.650
كانت معروفة فاذا هذا الحديث سمعته ام عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال في الرواية الاخيرة لما قالت قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب

104
00:41:16.850 --> 00:41:41.750
وان كانت ليست تصريف السماع في هذه العبارة. وانما التصريح وقع في المرأة التي كانت تشهد الذي كان يشهد زوجها عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي لكلام الامام النووي على شيء من عجلة حتى نختم الباب في هذا الدرس

105
00:41:44.200 --> 00:42:18.000
رحمه الله تعالى امرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الفجور العوائق وقالت والعرب تعطي ما قارب الشجر وحكمه العاتق البالغة او التي على وجه القلوب

106
00:42:19.600 --> 00:42:42.350
هي ما بين ان تبلغ الى ان تعنس ما لم تتجول. المرأة تبقى عاتقا اي معتوقة من الخدمة وان الولاية من ولاية القوي ولاية الزوج فما لم تتزوج تبقى عاطفا تبقى في بيت ابيها وامرنا ان نخرج من

107
00:42:43.200 --> 00:43:05.000
عظيم ان تخرج العاتق ذات خضر الشاب الحقيقية في هذا اليوم حتى يعرف الناس ان فلانة عندها اولاد عندها بنات الحكم كثيرة لكن من الحكم لم يعرف اما فلان فلان من الصالحين فلان

108
00:43:05.500 --> 00:43:23.200
من الحريصين الخير عنده بنات فلا بأس ان يخرج بل امر الشرع ان تخرج آآ ان يخرج هذا الصنف ولو ما كان الخروج الا في العيد ولهذا الخروج بركات لا يعلمها الا الله عز وجل

109
00:43:23.550 --> 00:44:04.150
ما اجمل ان يسلم المسلم عقله وقلبه وقناعاته للكتاب والسنة وان يعيش مع بركة كتاب يوسف  ما اجمل ذلك. نعم تعالى قالوا سميت عالما بانها عتقت والخروج في الحوائج وتستقل في بيت زوجها. لانها

110
00:44:04.150 --> 00:44:32.650
بلغت او قاربت البلوغ ويطلب الرجال النساء لما تبلغ فتعتق من خدمة اهلها تعتق من خدمة اهلها او تعنس في بيت ابيها فتكبر  من خدمة زوجها هذا يسمى الاضباط هذا يسمى اختلاف في توجيه معنى العواتق

111
00:44:33.000 --> 00:44:51.200
فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. والقولان يجتمعان في ان المراد بالعواتق المرأة التي بقيت في بيت ابيها ولم تنتقل الى بيتي الى بيت اخر سواء عنفت فكبرت او بعد ما جاءها العريس

112
00:44:51.400 --> 00:45:16.900
ان تعتق لخدمة الابوين ستنتقل الى بيت زوجها نعم وفي الفكر ستر يكون في ناحية البيت في قاسم مشترك بين الامرين هذان من النساء تبقى في بيت ابيها ولا تخرج

113
00:45:16.950 --> 00:45:50.600
وحتى هذا الصدف لا يخرج الشرع يحث او قل يأمر بان يخرجن في العيدين في وقت العيدين  قال وقولها في الرواية الاخرى والمقبلة هي بمعنى ذات قدر قال القلب يعني

114
00:45:51.300 --> 00:46:06.500
ودات الهيئة ودات القد ولذات الشكل الامير الذي هذا ما في داعي هذه تروج نفسها بنفسها في الزواج دون الخروج قال هذي ما ما في داعي تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:46:07.050 --> 00:46:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم المعنى واحد  وهذا الذي يكتب يذكر كتب الاصول دلالات المعنى دلالات في فحوى الخطاب يقولون قد يكون يقين قد يكون ظن من حيث المعنى وقد يكون فيه دلالة مساواة وقد يكون فيه دلالة اولى

116
00:46:30.600 --> 00:46:58.650
وتصبح الدلالات اربعة دليل الخطاب يعني دلالة يقين وبدلالة دلالة اولى فيها يقين دلالة اولى فيها دلالة مساواة. فيها يقين ودلالة  دلالة نظام  فيها الاولى يعني مثلا يمثل الفقهاء في

117
00:46:58.750 --> 00:47:34.850
في حديث الورع يمنع من ايش  من باب اولى  وهذا من باب اولى قالوا لي بماء قال العوراء لما الاوراق لما تخرج ترعى ماء السليمات  ايسر من اكل غيرها اما العمياء الذي يطعمها صاحبها

118
00:47:35.500 --> 00:47:56.750
سيألفها على وجه جيد  وقد يقع العلف احسن من السليمات قالوا هذا المعنى من باب اولى لكن من باب اولى لكن فانتم يا من تقولون هذه الجميلة لا تخرج اذا كان المعمى

119
00:47:57.300 --> 00:48:15.850
اذا كان المعنى ان لعل الله جل في علاه يستر على هذه كانت هذه الجميلة ذات خبر ادوات الخدر الجميلات ادوات الخدر الجميلات اذا كان المعنى لعل بعض النساء يرينها فيطلبنها لعل بعض الرجال يلحظها فيطلبها

120
00:48:15.950 --> 00:48:35.900
سيكون بالنسبة لهذا المعنى الذي هو قائم على على غير خاطئ  يعني من باب اولى تخرج من وذات الجمال وذات الهيئة من باب اولى ان تخرج من ان تخرج من

121
00:48:36.300 --> 00:48:51.650
الذبيحة والقبيحة وكأن الامام النووي رحمه الله تعالى يقول تخرج مين ؟ الشافعي يقولون تخرج يعني الذمات غير ذوات الهيئات وغير الجميلات. هؤلاء اللواتي يخرجون لا هؤلاء او لا يخرجون

122
00:48:51.650 --> 00:49:16.200
هؤلاء من باب اولى يقولون والله تعالى اعلم. نعم واجابوا عن اخواني ذوات القبور والمقبلات بان المكتبة في ذلك الزمن كانت مأمونة طمع طمع الرجال في النساء هو هو وبين الرجال للنساء هو هو

123
00:49:16.500 --> 00:49:36.800
والمرأة ان خرجت يعني بلباسها ورآها الرجال يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فاعجبته فليأتي اهله يعني لو رأيت امرأة في الطريق تقولها اعجبك يعني امر واعجبك اهله

124
00:49:37.250 --> 00:49:52.800
والشيخ الالباني رحمه الله في الصحيح بوب عليه تبويبا بديعا جاوب على هذا الحديث بقوله باب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغريزة الجنسية كيف وجه النبي الغريب في الجنسية؟

125
00:49:53.150 --> 00:50:10.700
فقول والله في الكتاب ما في ختام خروج مرة او مرتين في العام خروج مرتين في العام ما في فتنة والمرأة ذات خير وطمع الرجال في النساء مع وجود الستر هو هو

126
00:50:10.900 --> 00:50:28.350
الافتتان يقع عند كثرة مزاحمة الرجال. للنساء او عند تعدي حدود الله تعالى في لباس اما مرسم الصلاة هو هو ومكان الصلاة هو هو النساء بعيدات عن الرجال والمرأة تخرج بسترها بتمام سترها ولا ولا يجوز لها

127
00:50:28.350 --> 00:50:55.400
ولو بالاعارة في ان يكمل لبسها فهذا التعديل ليس بصحيح واعجبني كلام الحافظ بن حجر رده ولم نقبله نعم قال رحمه الله ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد

128
00:50:55.400 --> 00:51:19.450
ولم يثبت عنها انها امرت النساء ان لا يخرجن للصلاة الفساد الذي رأت ما كانت تقر خروج النساء لما  غير كثرة مزاحمة الرجال كل يوم في خمس مرات غير الاشتباه

129
00:51:19.500 --> 00:51:51.750
مرة واحدة  قال جماعة ذلك حقا عليهن ابو بكر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وثبت عن ابن عمر وابي عمر انهم انهم كانوا يخرجون اهاليهم صلاة العيدين وثبت عن ابي بكر عند ابن ابي شيبة انه قال

130
00:51:51.950 --> 00:52:09.050
على كل ذات حيض ان تخرج للصلاة لصلاة العيدين بل ورد مرفوعا ايضا. ورد هذا مرفوعا حق على كل ذات حيض تخرج للصلاة فهذا كله ثابت عن هؤلاء رضي الله تعالى عنه

131
00:52:09.600 --> 00:52:33.050
قال ومنهم منهم من منعهن ذلك. والقاسم ويحيى الانصاري ومالك ابو يوسف. واجازه ابو حنيفة المروة ومنعه مع الله. اما المذكورون فلم يصح عمهم لا سميد مغمز من جهة ومن جهة اخرى ورد عنهم المنع والجواز

132
00:52:33.200 --> 00:52:47.600
ورد عنهم المنع والجواز والامر يحتاج لتتبع مذهب كل واحد منهم معرفة سبب المنع ولمن يكون المنع وكيفما كان ما دام انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر وثبت عن اصحابه

133
00:52:47.850 --> 00:53:10.200
فنحن اسعد بالمرفوع من سعادتنا بالموقوف وسعادتنا بالمرفوع اشد من سعادتنا بالمقطوع فكيف اذا خالفت هذه المقاطيع وما دونها قال فت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

134
00:53:10.400 --> 00:53:38.300
نعم قال رحمه الله قولها مصلى المسلمين واخترق اصحابنا في هذا اذا هل من صلى له صلة بالحديث الذي معنا قلنا ماذا يعتزلنا؟ وين اين يقفن في الحديث فليخرجن فيكن خلف

135
00:53:38.650 --> 00:54:04.350
الناس رواية عاصم الاحول عن اه حفصة قد يكون خلف الناس يعني كنا في المصلى خلف خلف النساء الحديث ليس له صلة بالمصلى اصلا. نعم قال رحمه الله واختلف اصحابنا في هذا المنهج وقال الجمهور ومنع تنزيه وسببه الصيانة

136
00:54:04.350 --> 00:54:35.500
من غير حاجة ولا صلاة وانما لم يكن لانه ليس مسجدا وحكى عن القرآن من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه قال والصواب حقيقة الاحاديث التي فيها منع الحيض  في المسجد

137
00:54:35.650 --> 00:54:56.350
مدارها على العوفي صعيد العوفي على عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف وثبت عند اه في سنن سعيد بن منصور ان الصحابة لما يكونون مسافرين وكان الواحد منهم ذنوبا كان يتوضأ وينام في المسجد

138
00:54:57.000 --> 00:55:15.550
ثبت هذا ثبت هذا فمنع الحائض ان تدخل المسجد باطلاق الاحتجاج بهذا الحديث  احتجاج بهذا الحديث فيه ضعف للوجه الذي بينه مسلم رحمه الله تعالى وما عدا ذلك الادلة تتجاذب

139
00:55:15.900 --> 00:55:49.300
والقول بالحل هو الارجح طيب المرأة لما تفيض على مذهب البخاري البخاري يقول   حديث للمرأة الحائض  لا تطوف بالبيت وتفعل الخلاف غير ذلك البخاري فهم من   لما النبي قال الحائض

140
00:55:49.700 --> 00:56:10.900
بالبيت وتصنع غير ذلك فهم ان الحائض ان الحائض لها ان تسعى وبالان المسعى في المصلى الان نسعى كان قديما المسعى خارج المسجد. الان المسعى  الان المسعى في هذه الايام

141
00:56:11.000 --> 00:56:33.550
فلا ارى حرج في ذلك والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله قولنا في كل يوم يفكرن مع النساء وانما يحكم عليهم القرآن. كلام منع الحائض القرآن وايضا فيها خلاف وخلاف كبير

142
00:56:35.400 --> 00:56:59.150
جوز لهن القراءة بعض السلف قراءة القرآن وبلا شك ان الاكمل والافضل منهم من قال الا تمس المصحف وان لم يكن بينه بينها وبينه هاي وكيف ما دار الامر فان مذهب الحنفية والمالكية وهو الذي يراهم صوابا

143
00:56:59.350 --> 00:57:17.000
انا الحائض لها تمس المصحف ولا سيما ان كانت معلمة او متعلمة والله اكبر. نعم قال رحمه الله وقولها يكذبن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه

144
00:57:17.350 --> 00:57:42.100
قال اصحابه يستحب تكبير ليلتي العيد وحال الخروج الى الصلاة هذا يحتاج لتفصيل ليلتي العيد الفطر من اين يبدأ التكبير؟  فليبدأ في عيد الفطر يبدأ من الليل نبدأ بالنهار مما وقع فيه خلاف بين السلف

145
00:57:42.700 --> 00:58:03.350
والامر يحتاج لتفصيل اما يوم عرفة فمن فجره الراجح يوم عرفة ان التكبير يبدأ من فجره وينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال مع صلاة العصر ومن حصره بالعصر اراد التكبير بعد الصلاة

146
00:58:03.850 --> 00:58:29.600
وانما التكبير يبقى في سائر ايام التشريق ويأتينا ان شاء الله تفصيل نسمع قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير لديه اربعة مواطن. في السعي الى الصلاة الى حين يخرج الامام. ليس هكذا كلام. كلامه في اكمال المعلم

147
00:58:29.700 --> 00:58:49.900
الثالث صفحة ثلاثمائة قال في اربعة مواطن يديه اربعة مواطن في السعي الى المصلى. وليس الى الصلاة بالسعي الى المصلى الى حين يخرج الامام. نعم قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير في العيدين اربعة مواطن. في السعي

148
00:58:54.100 --> 00:59:24.450
سيدنا المصلى  السعي الى المصلى الى حين يخرج الامام والتكبير بعد الصلاة والتكبير بعد الصلاة. نعم قال الامام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة. اما واستحبه جماعة من الصحابة والرسالة

149
00:59:24.500 --> 00:59:59.500
مكان يكثرون اذا خرجوا حتى يتركوا المصلى يرفعون اصواتهم والشافعي وزاد استحضاره بين العيدين. وقال ابو حنيفة فمالك يراه وغيره اه بايجاز والكلام طويل اه اخرج ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله ابن عمر

150
00:59:59.800 --> 01:00:21.300
رضي الله تعالى عنهما انه انه كان اذا غدا يوم الفطر   اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام يكبر في الطريق

151
01:00:22.750 --> 01:00:48.000
وهو ذاهب للمصلى الفطر والاضحى واذا اتى المصلى جلس وكبر حتى يأتي الامام فاذا جاء الامام في صلاة الفطر انقطع تكبيره واما في الاضحى فيبقى التكبير الى رابع ايام العيد

152
01:00:48.250 --> 01:01:04.200
انتهاء ايام التشريق ثالث يوم من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله ومن بين الذكر لله عز وجل انما هو التكبير

153
01:01:04.450 --> 01:01:25.150
بل ثبت عند ابن ابي شيبة والمحامي في صلاة العيد في كتابه صلاة العيدين عن الزهري مرسلا وله شواهد كثيرة ذكره ذكرها شيخنا رحمه الله السلسلة الصحيحة برقم مئة وسبعين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر

154
01:01:25.500 --> 01:01:44.900
حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. يوم الفطر اذا خرج صلى الله عليه وسلم يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. فاذا قضى الصلاة قطع التكبير يعني بعد ما يأتي الامام

155
01:01:45.100 --> 01:02:05.850
الصلاة في الفطر ما في تكييف ويبدأ التكبير من الفجر ومن المشي الى المصلى وفي اثناء الجلوس في المصلى فهذا كله في الفطر فيه تكبير واما في الاضحى فيكون من عرفة من ليلة

156
01:02:06.100 --> 01:02:26.150
يوم العيد يكون من ليلة يوم العيد من غروب الشمس الى غروب شمس اليوم الرابع من ايام العيد وهو اليوم الثالث من ايام التشريق. يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والعشرين

157
01:02:26.650 --> 01:02:53.500
يقول اصحح الاقوال في التكبير والذي عليه جمهور السلف والذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والائمة ان يكبر من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق ان يكبر فجر عرفة الى اخر يوم التشريق. قال ويشرع لكل احد ان يجهر بالتكبير عند الخروج الى العيد. قال

158
01:02:53.500 --> 01:03:16.050
هذا باتفاق الائمة ومن يوم عرفة من يوم عرفة وبما فيها ليلة العيد من فجر عرفة الى ليلة العيد والخروج للعيد وانتظار الامام والصلاة في اضحى لا تقطع التكبير كالفطر

159
01:03:16.150 --> 01:03:33.500
ويبقى التكبير قائما هذا التكبير خاص وقد ثبت عن بعض السلف ومنهم ابو هريرة كما في البخاري مؤلقا انهم كانوا يأتون الاسواق ويكبرون في العشر الاوائل من ذي الحجة وليس هذا تخبير عيد هذا تخبير مطلق

160
01:03:33.750 --> 01:03:57.550
قال تكبير مطلق والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله في اول صلاة العيد. وقال الشافعي هو سبع هو سبع وخمس في الثانية. وقال ما لك احمد كذلك. لكن سبع في الاولى

161
01:03:57.550 --> 01:04:18.500
وقال الثوري ابو حنيفة خمس في الاولى وعمرا في الثانية لتكبيرة الاحرام والقيام. الصواب وقول اكثر اهل العلم كما يقول الامام البغوي في شرح السنة الرابع ثلاث مئة وتسعة يقول قول اكثر اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم انه يكبر في صلاة العيد في الاولى

162
01:04:18.650 --> 01:04:43.050
سبعا سوى تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وفي الثانية خمسا هو تكبيرة القيام اه قد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وهذا قول جماهير السلف سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام خمس صلات غير تكبيرة الانتقال

163
01:04:45.450 --> 01:05:45.050
تسمع الاذان ونكمل الباب اننا سنرفع الدرس شهر شوال والباقي قليل    الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

164
01:05:48.350 --> 01:07:34.500
اشهد ان محمدا رسول الله     الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله  الحمد لله رب العالمين النووي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات المتوالية المتصلة وقال عفوا الشافعي واسند يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء

165
01:07:34.500 --> 01:07:52.850
فيما بين التكبيرات والذي ثبت في ذلك عن عبد الله ابن مسعود كما اخرج الامام البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى في الثالث ميتين وواحد وتسعين ان ابن مسعود كان رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين

166
01:07:52.900 --> 01:08:16.450
حمد لله وثناء عليه وهذا قول ابن مسعود قول الصحابي في مسألة وحده في مثل هذا يعني يعتد به ويؤخذ به ولا سيما ان التكبيرات سر وليست جهرا. قد يقول قائل انتم لا ترون رفع اليدين. وكان ابن عمر

167
01:08:16.450 --> 01:08:35.650
اقول من اعتقد ان ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع فله ذلك وله اجر ولكن كان ابن عمر له انفرادات والتكبيرات

168
01:08:36.450 --> 01:09:03.800
واذكار ما بين التكبيرات  وابن مسئول لم يعرفوا عنه انفرادات لم يعرفوا عنه ارادة فعلى اي الأمر في سعة فيه سعة لمن فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن مسعود. الا من ذكر بين التكبيرات. على من سبح بين التكبيرات. على من حمد بين التكبيرات. هذا من اثنى

169
01:09:03.800 --> 01:09:42.700
على الله عز وجل بين التكبيرة. نعم الله اكبر ورؤيا هذا ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. واما التكبير بعد الصلوات في عيد الاضحى. واختلف علماء السلف    او عصره الشافعي فداؤه من ظهر يوم النحر من ظهر يوم النحر

170
01:09:42.700 --> 01:10:06.450
وللشافعي قوم الى العصر من اخر ايام التشريق. وقول انه من صبح يوم عرفة الى عصر ايام التشريق وهو ضابط عند جماعة من اصحابنا وعليه العمل بالانصار الاصل في التكبير ان يكون في ايام التشريق

171
01:10:07.600 --> 01:10:28.600
ومن حددها في وقت العصر فانما اراد التكبير الذي يكون بعد الصلوات. اخر صلاة تؤدى عصر اليوم الثالث من ايام التشريق  هذا لا يمنع من ان يكبر الرجل ما بعد ذلك

172
01:10:28.800 --> 01:10:58.400
الى قبل غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق التكبير يبدأ من صبح عرفة وينتهي بغروب شمس  اليوم الثالث من ايام التشريق. نعم قال رحمه الله قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. في استكمال قبور مجامع الخير ودعاء المسلمين

173
01:10:58.400 --> 01:11:21.100
والعلم النووي يقول يستحب وانه يحمل كل هذه الاوامر على الاستحباب بل هو بوب الاباحة بوب الاباحة في حق النساء. نعم قال رحمه الله تعالى اول ما لا يكون لها من باب قال

174
01:11:21.750 --> 01:12:06.900
وهي وقيل العبرة ليست بالاسباب والعبرة بالمسميات والعبرة في الجلباب الشرعي ان تتوفر فيه الشروط الثمانية المذكورة بالتأصيل والتدليل في كتاب شيخ رحمه الله جلباب المرأة المسلمة نعم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها بجلبابها الصحيح ان معناه لتلبسها جلبابا

175
01:12:06.900 --> 01:12:28.000
لكل احد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. فصلنا هذا عند فكرنا للحديث والحمد لله رب العالمين نقف عند هذا الباب وان تعجلنا في هذا الدرس حتى نخرج من هذا الباب

176
01:12:28.150 --> 01:12:45.250
لان درسنا القادم ان شاء الله تعالى يكون في الاسبوع الثالث من شوال درسنا القادم بيكون في الاسبوع الثالث وهو الاسبوع الذي يعقب انتهاء دورة مركز الامام الالباني الاسبوع الثالث من شوال الخميس الثالث

177
01:12:45.650 --> 01:13:03.650
من شهر شوال نعود باذن الله تعالى الى درسنا هذا لتتفرغ يتفرغ كل منا في رمضان وما قبل رمضان للعبادة والقيام وقراءة القرآن. اسأل الله عز وجل ان يتقبل من الجميع

178
01:13:04.400 --> 01:13:28.150
وكانت هذه تسمى عند السابقين البطالة ايام البطالة في الدروس كانت اه تكون في شعبان  يرجع في الى في عشرين شوال للدروس ايام الحافظ ابن حجر ايام المماليك ونص على هذا غير واحد من الممرضين

179
01:13:28.950 --> 01:13:44.750
الشاهي اننا نعود لدرسنا ان شاء الله في الاسبوع الثالث من يوم خميس الخميس الثالث من شوال نعود الى درسنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والاجوبة اجوبة الاسئلة تكون غدا

180
01:13:44.950 --> 01:13:50.750
في درس الفجر في مرج الحمام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد