﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب اجر الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي

2
00:00:17.450 --> 00:00:36.550
قوله صلى الله عليه وسلم في الخازن الامين الذي يعطي ما امر به احد المتصدقين. وفي رواية اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب. وللخالق

3
00:00:36.550 --> 00:00:52.200
ازني مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وفي رواية من طعام زوجها وفي رواية في العبد اذا انفق من مال اللي مواليه قال الاجر بينكما نصفان. وفي رواية

4
00:00:52.350 --> 00:01:10.900
ولا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه. وما انفقت من كسبه من غير في امره فان نصف اجره له معنى هذه الاحاديث ان المشارك في الطاعة مشارك في الاجر

5
00:01:10.950 --> 00:01:39.250
ومعنى المشاركة ان له اجرا كما لصاحبه اجر. وليس معناه ان يزاحمه في اجره الحمد لله الحمد ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

6
00:01:39.250 --> 00:02:11.700
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد مما ينبغي ان نعرفه عن شرح الامام النووي انه شرح ممزوج ومعنى كونه ممزوجا انه جرد الاحاديث ولم يفصل

7
00:02:11.850 --> 00:02:39.750
الاحاديث عن الشرح وانما مزاجه مزج كلامه بالاحاديس وهذا التركيب الذي بين ايدينا والترقيم والمتن والهامش هذا من صنيع الناشرين  تعبت وما احاول تحصيل نسخة من شرح الامام النووي بخطه

8
00:02:41.000 --> 00:03:00.800
وادرج في كثير من الفهارس ولست الان بصدد التطويل ولا فائدة من ذلك في كثير من الفهارس ذكروا ان نسخة في ايطاليا ابرزونا اه بخط الامام النووي من شرح صحيح مسلم

9
00:03:01.400 --> 00:03:24.950
وهي ليست بكاء  ويسر الله لي الوقوف عليها بعد فترة وتبين لي انها منسوخة من خط الامام النووي. فهي ليست بخط وانما هي منسوخة من خفضه واما خطه فذكرنا ببعض كتبه بخطه

10
00:03:25.000 --> 00:03:46.150
غير شرح الامام النووي. الشاهد الذي اريد ان اقوله وهذا ينبغي ان نعرفه ونحن نقرأ شرح الامام النووي على صحيح مسلم لو ان الله يسر لنا ان نقف على نسخة الامام النووي فنسخته ممزوجة

11
00:03:47.250 --> 00:04:20.450
تماما كما يعني ترى اتى بالروايات كلها. ثم يبدأ بالشرح ويبدأ بالتعليق دون ذكر دون فصل بين كلام الامام مسلم في صحيحه وكلام الامام النووي في شرحه   ويركز على بعض الروايات التي يفسر بعضها بعضا. والراجح يذكره على

12
00:04:20.450 --> 00:04:58.250
مذهب الامام الشافعي رحمه الله. واختياراته في شرح على صحيح مسلم اقوى الاختيارات من حيث قربها للدليل وخالف في كثير منها المدونة في كتبه هو في المعتمد من المذهب ونقل كثيرا كما رأيتم وسترون وستبقى هذه الرحلة معنا

13
00:04:58.650 --> 00:05:24.750
ينقل كثيرا من القاضي عياض وحبس مباحثه وما فاسه في شرعه على صحيح مسلم بالفاظ القاضي عياض والقاضي عياض امام متقدم متفنن اه حادقا لاكثر من فن ويتأدب الامام النووي معه كثيرا

14
00:05:25.500 --> 00:05:45.300
والادب ليس بمتكلف. بعض الناس تعرفه من بعض المواقف. لكن سنرى فيها شرحنا لهذا الباب ادبا من قبل الامام النووي مع القاضي عياط ودعا الى هذا الادب في كتابه الاذكار

15
00:05:46.700 --> 00:06:12.150
ومارسه في كثير من الاحايين والمواقف في استدراكه على العلماء  العلماء والفضلاء والكبراء مهما اخطأوا ينبغي ان يبقى لهم فضل. ومن نزع من هؤلاء الفضل فهذا لا يفهم ليس مربى اصلا. ليس صاحب تربية

16
00:06:12.750 --> 00:06:38.700
الانسان المربى يعطي ذو الفضل يعطي ذا الفضل فضله نلتقى مع الكبير معالي الوزير مع الملك مع السلطان. مع كبراء القوم ما تحس انه الا صاحب ادب وصاحب الادب هذا الذي يفلح

17
00:06:39.700 --> 00:07:07.100
واما الذي يسخر كلامه ولسانه على الكبراء هذا لا يفلح وهذا يمقت وهذا لا يحبه احد اما يعني تستشفي بالاموات وتتكلم عليهم وان تحب الهزيمة لهم وان تقلل من شأنهم هذا من الكبائر

18
00:07:07.300 --> 00:07:33.200
كما يقول الامام ابن القيم من الكبائر الشماتة الاسلام كبيرا ان تشمت بميت. كبيرة من الكبائر طيب نقرأ نكمل ونركز على اختيارات الباب واركز على بعض المسائل الكلية الاصولية التي تحتاج الى بيع

19
00:07:33.200 --> 00:08:03.100
مسألة مهمة. ما معنى انهم شركاء في الاجر الاجر هبة من الله يخص بها من يشاء بالشروط المشروعة وهذه الخصوصية لا تعرف الا بالنقل الا من خلال الدليل. نسمع معنى المشاركة

20
00:08:03.200 --> 00:08:30.200
وكيف عالجها الامام النووي قال رحمه الله والمراد المشاركة في اصل الثواب. فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب. وان كان احدهما اكثر ايلزم ان يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا اكثر وقد يكون عكسه. فاذا اعطى المالك لخازنه او امرأته او غيرهما مائة درهم او نحو

21
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
ليوصلها الى مستحقي الصدقة على باب داره او نحوه. فاجر المالك اكثر. وان اعطاه رمانة ورغيفا ونحوهما فليس له كثير قيمة ليذهب به الى محتاج في مسافة بعيدة. بحيث يقابل مشي الذاهب اليه باجرة تزيد على الرمانة

22
00:08:50.200 --> 00:09:09.550
فاجر الوكيل اكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء واما قوله صلى الله عليه وسلم الاجر بينكما نصفان فمعناه قسمان وان كان احدهما اكثر كما قال الشاعر

23
00:09:09.550 --> 00:09:27.650
حلو اذا مت كان الناس نصفان شامت واخر مثن بالذي كنت اصنع واشار القاضي الى انه يحتمل ايضا ان يكون سواء. لان الاجر فضل من الله تعالى. يؤتيه من يشاء. ولا يدرك بقياس

24
00:09:27.650 --> 00:09:52.600
ولا هو بحسب الاعمال. بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمختار الاول المشاركة في الاجر هل تلزم ان تكون الشركة مناصفة مشاريكان في الاجر هما نصفان هل يلزم ذلك

25
00:09:53.300 --> 00:10:17.600
قرر الامام النووي بتدقيق انه لا يلزم وضرب مثالين فيقول فاذا اعطى المالك لخازنه وامرأته او غيرهما مائة درهم او نحوها ليوصلها الى مستحقي الصدقة على باب داره او نحوه. فاجر المالك اكثر

26
00:10:17.650 --> 00:10:44.350
واحد جار له قال فاعطى خادم او الزوجة قالها وصلي هالمية دينار لفلان قال اجر المالك اكثر ثم قال وان اعطاه رمانة او رغيفا يعني شيئا ليس ذا بال مما ليس له كثير قيمة ليذهب بها الى المحتاج في مسافة بعيدة

27
00:10:45.100 --> 00:11:12.800
بحيث يقابل مشي الذاهب اليه بأجرة تزيد عن الرمان او الرغيف. فاجر الوكيل اكثر تاجر الوكيل اكثر هذا التفصيل هو الغالب  ولذا اطلق علماؤنا  قاعدة مهمة ذكرتها لكم اكثر من مرة في اكثر من مناسبة

28
00:11:13.500 --> 00:11:46.750
اما الصواب في التفضيل التفصيل. الصواب في التفضيل تفصيل لو قيل لك ايهما افضل القيام السجود الصلاة مخطئ بقلة القيام ومخطئ قلت السجود ولابد ان تخصص فتقول القراءة في القيام خير

29
00:11:46.850 --> 00:12:11.250
من التسبيح في السجود وهيئة السجود اقرب الى الله من هيئة القيم فالسجود لا يتقرب به الى الله وتقابل اخاك وانت قائد ولكن القراءة في القيام خير من القراءة في السجود وهيئة السجود اقرب وهكذا. لو قلت ايهما افضل ان تقول لا اله

30
00:12:11.250 --> 00:12:41.650
الا الله او ان تقول استغفر الله فتقول التهليل والتحميد والتكبير طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة ومن ليس عليه نجاسة فيحتاج للطيب ومن كان كثير النجاسة يحتاج الى الصابون  بالتفصيل لو قيل ايهما افضل البيت القريب من المسجد

31
00:12:42.200 --> 00:12:59.800
البعيد من المسجد تفصيل بيت القريب من المسجد افضل من البيت البعيد من المسجد والمشي من البيت البعيد اقرب من المشي من البيت القريب. البيت القريب احسن من بعيد. والمشي من البيت البعيد

32
00:12:59.800 --> 00:13:26.850
احسن من المشي الى البيت القريب وبهذا تنحل مشاكل كثيرة تقاتل عليها الناس. يوجد تفضيل اصبح شعارا لاقوام دون  كتفضيل خديجة امنا خديجة وعائشة ايهما افضل الشيعي اذا قلت له ايهما افضل؟ خديجة ولا عائشة يقاتلك يكفرك

33
00:13:28.100 --> 00:13:50.600
ايهما افضل؟ خديجة ولا عائشة؟ في مواساة النبي في بداية الدعوة خديجة وفي نشر العلم ونشر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة اهل الحق اهل العدل

34
00:13:52.150 --> 00:14:23.750
يعدلون يقولون بالاقوال الصالحة. لا حديث التي وردت الاجر بينكما الاجر بينكما بلا لا تلزم لا تلزم ايهما اكثر من الاخر فلجأ الامام النووي اعمال مسألة مهمة وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس

35
00:14:23.900 --> 00:14:41.400
معالجة هذا الخطأ شيخ الاسلام في اكثر من موطن واحب ان تكون هذه المعالجة قائمة في اذهانكم العوام بقولون كلام الاجر على قدر المشقة هذا الكلام على الاطلاق ليس بصحيح

36
00:14:42.800 --> 00:15:02.550
لكن هل الاجر على قدر المشقة؟ نعم في بعض الصور الطاعة التي لا تستطيع ان تتمها الا باجر الا بمشقة زائدة فالاجر على قدر اما ان تتقصد دخول المشقة عليك

37
00:15:02.600 --> 00:15:30.400
وانت بامكانك الا تدخل عليك المشقة فهذا ليس من دين الله هذا منديل النصارى ودين من قبلنا ممن تقصد ادخال الاسرار والاغلال والمشقة علي اضرب لكم مثلا جو بارد  وقفت تتوضأ

38
00:15:31.050 --> 00:15:54.250
كانك تتوضأ بالماء البارد يمكنك تتوضأ بالماء الساخن  وفتحت عالباقي البارد واعتقدت موضوعك بالماء البارد احسن واحب الى الله من وضوءك بالماء الساخن هذا صحيح هذا صحيح؟ هذه العقيدة صحيحة ليست صحيحة

39
00:15:54.350 --> 00:16:15.450
هذا على من على منهج الرهبان ليس على منهج دين الله. طيب استيقظت وليس امامك الا ان تتوضأ بالماء البارد اقول لك الاجر على قدر المشقة ما تستطيع ان تتوضأ الا بالمال البارد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء على المكاره

40
00:16:15.950 --> 00:16:42.350
توضأ بالماء البارد المكارم قال شيخ الاسلام فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة كثيرا دقيقة. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب. لا لان التعب والمشقة مقصود من العمل ولكن لان العمل مستلزم للمشقة والتعاون. هذا في شرعنا

41
00:16:42.550 --> 00:17:02.550
الذي رفعت عنا فيه الاثار والاغلال. ولم نجعل علينا فيه حرج ولا اريد بنا العسر. واما في شرع قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى جنس المشقة والالم والتعب

42
00:17:02.550 --> 00:17:32.550
مطلوبا مقربا الى الله. لما فيه من نصرة النفس عن اللذات. والركون الى الدنيا وانقطاع قلبي عن علاقة الجسد. قال وهذا من جنس زهد الصابئة والهند غيرهم. ولهذا تجد هؤلاء ومن شاباهم من الرهبان يعالجون الاعمال الشاقة الشديدة المتعبة

43
00:17:32.550 --> 00:17:52.550
من انواع العبادات والزهادات مع انه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها. ولا من ولا منفعة الا ان يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الاليم الذي يجدونه. ونظير هذا الاصل الفاسد مدح بعض

44
00:17:52.550 --> 00:18:14.750
الجهال بان يقال في سبيل مدح يقال فلان ما ذبح ولا نكح ما ذبح ولا نجح. هذا يمدح في ما ذبحته لنا كعب هذا خلاف في سنن الانبياء. مم. النبي ذبح مئة من الابل

45
00:18:15.850 --> 00:18:41.250
وقال في موطن اخر وهو مهم قال  ومما ينبغي ان يعرف ان الله ليس رضاه او او محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق. حتى يكون العمل كلما كان اشق كان افضل كما يحسب كثير من الجهال ان ان الاجر على قدر المشقة في كل شيء لا

46
00:18:41.250 --> 00:19:07.500
ولكن الاجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. وعلى قدر طاعة امر الله ورسوله فاي العملين كان احسن وصاحبه اطوع واتبع كان افضل فان الاعمال لا تتفاضل بالكثرة. وانما تتفاضل بما يحصل في القلوب. حال العمل. ولهذا لما نظر

47
00:19:07.500 --> 00:19:25.200
قد اخت عقبة بن عامر ان تحج ماشية حافية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب اختك نفسها تركب يعني الان نذهب بالطائرة الى الحج. وبالباص المكيف

48
00:19:25.550 --> 00:19:44.800
ايش تختار طائرة؟ لو في طائرة خاصة طائرة خاصة طيب باص مكيف باص غير مكيف المكيف احسن من غير المفاجأة العبرة بالحج والثمرة بالحج فما استطعت الا ان اذهب على دابة

49
00:19:44.900 --> 00:19:59.550
ولا استطيع ان احج الا وانا راكب دابة. اركب الدابة ما ليس عندي دابة. الصحابة رضي الله عنهم هجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم من يركب ومنهم من يمشي

50
00:19:59.700 --> 00:20:20.750
من الافضل تفصيل الراتب افضل لكن من لم يستطع ان يحج الا ماشيا فمشيه فيه تعب زائد وهو افضل فهنا يقال الاجر على قدر المشقة لماذا الاجر على قدر المشقة؟ ما استطيع ان احج الا ماشيا

51
00:20:21.650 --> 00:20:48.350
لو استطاع ان يركب فاثر المشي على الركوب فهذا مخطئ هذا ليس من دين الله. هذه القاعدة تستمشي على النصارى وتمشي الله ما حرم علينا ما احله سبحانه في ان تأكل الطعام الطيب وان تشرب الشراب الطيب الحلال. وان آآ تتزوج النساء فهذا متعة

52
00:20:48.350 --> 00:21:16.350
وافضل وليست بمفضولة في افضل ولد ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري تعليقا كان يقول الناس افضلكم اكثركم نساء يريد من يريد رسول الله يريد رسول الله افضلكم اكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:21:16.550 --> 00:21:44.100
اكثر الامة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فترك تمتع بالدنيا وانت تستطيع ان تتمتع بها وانت ضابطا نفسك. اما ان توسعت في التمتع بالدنيا فجربتك الى المكروهات. ثم تجرك الى الحرام التبقر في التوسع في المباحات حتى لا تألفها هذا علامة

54
00:21:44.100 --> 00:22:03.950
هذا شرط من شروط العزلة في اخر الزمان العزلة في اخر الزمان حتى تكون مشروعة الا تتبطر في في المباحات. حتى لا تجرك الى المكروهة هذا التبطر وهذا التوسع جرك فهذا هو المكروب

55
00:22:04.650 --> 00:22:20.950
فكذلك موضوع الاجور. الاجور ليس قائما على المشقة وانما قائم على النفع المرأة التي تطبخ وتتعب تعبا شديدا من مال رجل مليء عنده من المال ما لا يعلم به الا الله

56
00:22:21.150 --> 00:22:43.350
وتتعب وهتطبخ وقام في في ذهنها ويطعمون الطعام على حبه  قالوا حب السلف في تفسير الضمير على حبه لهم قولان على حب الله يطعمون الطعام على حب الله. وهذا مثل

57
00:22:43.350 --> 00:23:04.850
هذا شاهد عند اهل اللغة ان الضمير يعود الى شيء غير مذكور  او على حب الطعام. فتعبت فاطعمت فقيرا او مسكينا فقد يكون اجرها في تعبها واعدادها هذا الطعام الشهي اكثر من الزوج

58
00:23:05.350 --> 00:23:27.150
فالامر معقول المعنى الامر معقول المعنى فقد يكون صاحب المال اجره اكثر. وقد يكون المتصدق الذي نفذ الصدقة اجره اعظم. ومن دقيق فتاوى شيخ الزرقاء رحمه الله لما كان يسأل من الربا

59
00:23:27.300 --> 00:23:40.800
اه هل على صاحبه اجر؟ رجل رغب؟ قال نعم له اجر. قال ما هو اجره قال البحث عن الفقير ان تأخذ المال من البنك وتبحث عن فقير وتعطيه بنفسك. هذا فيه اجر

60
00:23:41.700 --> 00:24:11.150
والربا قد تاب صاحبه منه  والشاهد ان هذا العمل معقول المعنى وهذا العمل يعلق به الاجر بان المعنى معقول منه والله  طيب خدم كلامه بقوله واشار القاضي وذكرت لكم ان القاضي كلما ذكر في شرح الامام مسلم يريد

61
00:24:11.150 --> 00:24:28.650
القاضي عياض وذكر هذا من كتاب اكمال المعلم شرط صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة خمسمائة وواحد وخمسين  قال انه يحتمل ايضا اه ان يكون سواء بان الاجر فضل من الله

62
00:24:29.100 --> 00:24:53.750
يؤتيهم من يشاء ولا يدرك بالقياس الغى المعنى لكن الاصل في الشرع ان توائم بين اللفظ وبين المعنى نرجع ندقق في الاحاديث الاحاديث فيها ما يسعف بمثل هذا القوم في رواية الاعمش عن شقيقا مسروقا عائشة فيما مضى قال وله مثله

63
00:24:54.350 --> 00:25:22.350
قال كان لها اجرها وله مثله مقال نصفه بما اكتسب ولها بما انفقت. علل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسعف في اعمال في هذا المقام اعمال تعليل اعمال المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم مثله وقال بما

64
00:25:22.350 --> 00:25:49.800
هو اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك فالمثل غير النص الذي بدأ به قال في النص اذا انفقت مرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها اجره اوقى له مثله. قال القاضي

65
00:25:50.050 --> 00:26:08.200
الى انه يحتمل ايضا ان يكون سواء لان الاجر فضل من الله يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال بل ذلك فضل. فضل الله يؤتيه من يشاء. قال والمختار الاول. اليس قصدي في كلام السابق

66
00:26:08.250 --> 00:26:26.150
ادب الامام النووي مع القاضي عياض في هذا الموطن. بعد قليل سيأتي ادب اظهر. لكن تأمل ماذا علق الامام النووي على القاضي عياض قال والمختار الاول المختار الذي قدمته اول

67
00:26:26.450 --> 00:26:47.100
يعني ما مس القبر باي كلمة والله اجد في تعليقات بعض المعاصرين لا كفر الله من امثالهم. وارجو الله ان يكسر اقلامهم يعلق على قول الزركشي واحد من محقق كتبه

68
00:26:47.700 --> 00:27:06.550
يقول هذا قول حمار قلت سبحان الله ان تحققه الحمار انت ماذا انت اللي بحققوا الحمار ايش هو؟ احمر منو. لما انت تقول عن مؤلف تعبت وانت يعني تجمع كتابه وتحلق

69
00:27:06.550 --> 00:27:26.050
وتعلق المخطوطات وتقول هذا قول الحمار. ماذا قولك انت؟ انظر كلام العلماء اشد ما يقول العلماء قولوا هذا قول لا بأس هذا قول فيه ذاك خلص في هداتا بتفهم صاحبنا قاب القول والمختار الاول

70
00:27:26.150 --> 00:27:50.100
المختار الاول هذا ادب هذا هو سيأتينا ادب جم اظهر منه في ما ياتي من كلام من نقل الامام النووي عن القاضي عياض. مثلا قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم الاجر بينكما ليس معناه ان الاجر الذي لاحدهما يزدحمان فيه

71
00:27:50.100 --> 00:28:16.150
الاجر بينكما يلزم المساواة الاجر بينكما لا يلزم الصوم البين لا يلزم دائما الاجر بينكما لا يلزم المساواة قلت لكم العلماء يقولون لا ادري نصف العلم بل قال بعضهم قال انا لا ادري لماذا لا ادري نصف العلم

72
00:28:16.450 --> 00:28:38.700
لا ادري نصف العلم. قال اخر انا لا ادري لماذا لا ادري العلم نوعان نوع تعلمه نو لا تعلمه اذا سئلت عن شيء لا تدري تقول لا ادري فهذا معنى قولك لا ادر نصف العلم

73
00:28:39.250 --> 00:29:02.500
ولا يلزم لا ادري نصف العلم ان يكون العلم نصيبان متساويان هذا نصف وهذا نصف لكن ليس بمتلازمين ولذا قال الشاعر الذي ذكره الامام النووي قال الشاعر اذا مت كان كان الناس نصفين شامت

74
00:29:02.550 --> 00:29:29.900
اذا يموت الناس يقول اذا مت كان الناس نصفين شامت ومثن بالذي كنت اصنعه وصاحب هذا القول هو العجير السلولي وهذا البيت من شواهد سيبوي فذكره في كتابه الكتاب. الجزء الاول صفحة واحد وسبعين

75
00:29:30.650 --> 00:30:03.150
وذكره في الاغاني المجلد الثالث عشر صفحة سبعة وسبعين فقال اذا مت كان الناس صنفين والصواب صنفين صنفين والصنفين لا يلزم منهما المساواة بشكل واضح اوضح  نقرأ قال بل معناه ان هذه النفقة والصدقة التي اخرجها الخازن او المرأة او المملوك ونحوهم باذن المالك يترتب

76
00:30:03.150 --> 00:30:21.200
قال جملتها ثواب على قدر المال والعمل. فيكون ذلك مقسوما بينهما. لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله سيزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله

77
00:30:22.000 --> 00:30:47.800
اذا بينكما الاجر بينكما هي التي اعتمدا وقول القاضي رياض في اللفظ الذي جاء لاحقا عند الامام النووي يدل عليه يعني القولان معتبران وكل قول هو شرط ما ورد في نص

78
00:30:48.800 --> 00:31:11.600
فهاد القول في اللصوص المتقلب له من الاجر مثل ذلك. يسعف المساواة والاجر بينهما لا يسعف بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اللفظين  الامران محتملان واعلم علمني الله واياك

79
00:31:12.550 --> 00:31:27.500
ان اللفظة اذا ورد في حديث واحد مخرجه واحد واختلف فيه الرواة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا او هذا  واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ما

80
00:31:27.600 --> 00:31:44.650
في حديث اختلف مخرجه هذا له صحابي وهذا هو صحابي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال القول مرتين هذا وذاك هذا الذي بين ايدينا المثل الذي بين ايدينا في الاجر

81
00:31:45.050 --> 00:32:05.000
ومن اختلاف قوات والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديس مرتين لان الحديث انما هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والرواة عنها اختلفوا في اي الامرين اي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:32:05.200 --> 00:32:27.750
ومثل هذا يجعلنا نقول ممكن ان يكون الاجر بينكما ويمكن ان يكون وله من الاجر مثل ذلك وله من الاجر مثل ذلك قول قاضي الله والاجر بينهما هو الشرح الذي اعتمده الامام النووي بينكما لا يلزم المساواة بكل وجه

83
00:32:27.750 --> 00:32:45.000
واعمال المعاني يسعف في ذلك والشريعة قائمة على معاني الشريعة لا تصادر معنا. مع الاقرار والاعتراف بان الاجر بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الاجر بيد الله سبحانه وتعالى قام

84
00:32:45.000 --> 00:33:13.950
ويظهر هذا عند تعطله العلماؤنا يقولون من فقع عين رجل عين الرجل نص في الدقيقة من فقع اين رجل يدفع نصف ديته حتى تفهموا المعنى قالوا رجل سقى عين رجل اعور

85
00:33:14.000 --> 00:33:34.650
ليس له الا عين واحدة يبصر بها. ففقى عينا واحدة التي يرى قال ماذا علي؟ قالوا عليه  من فقع اين اعور ايش عليه؟ دية كاملة ماذا اريد من هذا المثل

86
00:33:34.700 --> 00:33:54.350
ان المعنى يعمل المعاني تهمل والمعاني لا تهدر. وهذا امر معروف. وهذا فصله وبينه بقوة الامام عبدالعزيز بن عبد السلام في كتابه هذه قواعد الاحكام يقول من من هجر جاره

87
00:33:54.450 --> 00:34:22.800
وكان جاره رحما لا وصالحا عليه اثم من ثلاثة وجوه قاطع مسلم قاطع رحم قاطع رجل صالح  من قاطع رجلا صالحا غير اسمه غير اثم من قاطع رجلا فاجرا هذا الامر معقول من قاطع

88
00:34:23.050 --> 00:34:47.600
لسان خطيب ليس كمن قطع لسان جاهل او قطع لسان عالم كما انقطع لسان جاهد وهكذا. هذه الامور معقولة المعنى. طيب نكمل قال رحمه الله واعلم انه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من اذن المالك في ذلك

89
00:34:47.600 --> 00:35:07.600
تملك اذن اصلا. فلا اجر لاحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه. والاذن ضربان احدهما الاذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني الاذن المفهوم من اضطراب العرف والعادة. كاعطاء السائل كسرة

90
00:35:07.600 --> 00:35:29.550
ونحوها مما جرت العادة به. واضطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به. فاذنه في ذلك حاصل وان لم يتكلم وهذا اذا علم رضاه لاضطراب العرف وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فان اضطرب العرف وشكره

91
00:35:29.550 --> 00:35:48.750
في رضاه او كان شخصا يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك او شك فيه. لم يجز للمرأة وغيرها التصدق مما هذه الا بصريح اذنه اذا العام اولا عند الرجل الخازن

92
00:35:48.900 --> 00:36:11.950
الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخازن ويلحق به المحاسب رجل عنده مال فجعل محاسبا ووكله بان ينفق منه خاف له اجره واجره كما قال الشارح رحمه الله واعلم انه لابد للعامل وهو الخازن وكذلك الزوجة وكذلك المملوك الذي ينقل

93
00:36:11.950 --> 00:36:29.750
صدقات للناس والزوجة التي تطعم من بيتها الاضياف اه لابد من الاذن من ابن المالك هذا امر مهم جدا ان لم يكن اذن اصلا فلا اجر لاحد من هؤلاء الثلاثة

94
00:36:29.800 --> 00:36:54.650
بل عليهم وزر بل عليهم الاصل ابن المالك العطية لا تجوز الا باذن. لكن الاذن قسمان صريح واذن عرفي  غير صريح فقال بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه

95
00:36:54.800 --> 00:37:22.050
قال والاذن ضربان احدهما لابن الصريح في النفقة والصدقة اذن واضح جن  الثاني الاذن المفهوم من العرف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العقل خذ العفو وامر بالعرف

96
00:37:23.400 --> 00:37:46.550
العلماء يذكرون في المعراج ويبالغون بعضهم يبالغ في العبارات وفي القواعد يقولون المعروف المعروف يرسل كالمنصوص نصا كالنص الشرعي. بعضهم يصيغ العبارة بعبارة الطف وهي احسن واضبط فيقولون المعروف عرفا

97
00:37:46.750 --> 00:38:24.950
كالمشروط شرطا فالزوجة تتصرف في اطعام بما تعلم ان زوجها يأذن به  والاذن في التصرف الاخذ توسع فيه علماء الحنفية والمالكية علماء الشافعية والحنابلة قللوا من شأنه واطلقوا ادارة افردها جمع من الشافعية بمؤلفات

98
00:38:25.500 --> 00:38:51.950
والله وقفت عليهم بالشافعية وغيرهم وما وقفت عليه يعني الله اكرمني فجمعته النسخ الخطية خدمة كتاب جلال البلطيني رحمه الله وقالوا لا ينسب لساكت قوم ومعنى قولهم لا ينسب لساكت قوم اضعاف الاذن العرفي

99
00:38:52.250 --> 00:39:28.200
هذا ولكن اليوم معتد به مأخوذ به قال لان المفهوم من اضطراب العرف. العرف شرطا ان يكون مطردا. عاما والعادة واضطراب العادة السائل شيء لا قيمة له كعطاء السائل كسرة خبز او نحوها من مما جرت به العادة

100
00:39:28.500 --> 00:39:48.150
وادي قود العرف مضطردا فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج تعلم الزوجة انه هذا العطاء الزوج يقبل به وكذلك المالك وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به. فابنه في ذلك حاصل وان لم يتكلم

101
00:39:48.450 --> 00:40:08.300
لماذا قالوا وان لم نتكلم؟ حتى يدخل تحت الاذن العرفي وهذا اذا علم اذا علم رضاه الاضطراب العرفي وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماح بذلك. والرضا به  لا حرج في ذلك

102
00:40:10.200 --> 00:40:34.000
وظهرت لكم لو ان رجلا استخدم الهاتف استخدم القلب وهو موظف في المدرسة وفي مؤسسة. وهذا لا قيمة له. والرضا عام يؤذن فيه فهذا قرص ضمني الا ان الا ان صرح المالك وانه لا يأذن

103
00:40:35.950 --> 00:40:59.700
فان كان المالك لا يأبى وان كان الامر وقفا فان لم يصرح ناظر الوقف بعدم الاذن فحينئذ يحرم  كنت ارى هواتف تشحن في بيت الله الحرام مسجد الكعبة هواتف كثيرة فوقع في قلبي شيء

104
00:41:00.950 --> 00:41:18.300
من اعرف من المفتين في الحرم قلت هل معظم الوقف يفتي بجواز هذا؟ قال لا نحن لا نفتي بهذا لا نشكي بجواز ان يفتي ان يشحن رجل هاتفه من المسجد

105
00:41:18.800 --> 00:41:51.150
مصر كنت سارق من الحرام شرعا لا يجوز لان مناظر الوقف لا يأذن لكثرته ولما يترتب عليه من مفاسد والا لو كان الكل يشحن والناظر ساكت صادق العرسي لكن لما يبلغ انه لا يأذن يحرم

106
00:41:52.200 --> 00:42:08.450
وكذلك اي عطاء قال وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فان اضطرب العرف والشك في وشك في رضاه. العرب عرف مضطرب. شيء الناس يقبلوا شيء ناس ما بيقبل

107
00:42:08.700 --> 00:42:34.850
والخازن او المملوك او الزوجة شكت يرضى او لا يرضى انا في نظري ان قياس المملوك للعبد وقياس خازن على الزوجة فيه تجاوز لما زوجه تعرف  الزوجة سماها الله جل في علاه في كتابه الصاحب بالجنب

108
00:42:35.150 --> 00:43:03.150
الزوج دائما مع زوج مع زوجها صاحبة له   فقياس مع الفار. الزوجة تعرف لكن لو شك في رضاه في بعض المسائل الاصل المال. نرجع للقاعدة وهي الاصل الماء او كان شخصا يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك او شك فيه. لم يجز للمرأة وغيرها تصدق ما له

109
00:43:03.150 --> 00:43:25.350
الا بصريح ابنه. الان الغينا الاذن الذي سميناه اثنا بنيا. واحتجنا الى الاذن الصريح قال رحمه الله واما قوله صلى الله عليه وسلم وما انفقت من كسبه من غير امره

110
00:43:25.350 --> 00:43:45.350
ان نصف اجره له. فمعناه من غير امره الصريح في ذلك القدر المعين. ويكون معها اذن عام سابق متناول لهذا وغيره. وذلك الاذن الذي قد بيناه سابقا. اما بالصريح واما بالعرف. ولابد من هذا التأويل. لانه صلى الله عليه وسلم

111
00:43:45.750 --> 00:44:05.750
جعل الاجر مناصفة. وفي رواية ابي داوود فلها نصف اجره. ومعلوم انها اذا انفقت من غير اذن صريح ولا معروف من العرف فلا اجر لها. بل عليها وزر. فتعين تأويله. واعلم ان هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في

112
00:44:05.750 --> 00:44:28.850
بالعادة فان زاد على المتعارف لم يجز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فاشار صلى الله عليه وسلم الى انه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام ايضا على ذلك. لانه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم

113
00:44:28.850 --> 00:44:51.200
والدنانير في حق اكثر الناس. وفي كثير من الاحوال. اذا هنا مسائل اولا النص المسألة التي نتكلم عنها وبوب عليها الامام النووي ودمجنا البابين والمعنى واحد لابد لها من ضوابط وهذه الضوابط مهمة

114
00:44:51.800 --> 00:45:08.750
وبوب عليها الامام ابو داود في سننه باب المرأة تتصدق من بيت زوجها وهو الامام ابو داود يعتمد اواخر اقواله واواخر ختم الباب الامام ابو داود باثر صحيح عن ابي هريرة

115
00:45:08.750 --> 00:45:29.550
قال رضي الله تعالى عنه في المرأة تصدقوا من بيت زوجها سئل ابو هريرة المرأة تصدقوا من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما اذا ورد في الحديث ان لم قوت الرجل بنفس الحديث

116
00:45:30.250 --> 00:45:52.100
يعني بمعنى ان المرأة لا تتصدق من المال والدراهم والدنانير تتصدق من الطعام وتستطيع ان تدير هذا الطعام الزائد ولو بالصدقة التي تعلم ان العادة عادة الازواج يقولون ايها الفقير او الصديق او القريب او الجار ولا تتلف

117
00:45:52.700 --> 00:46:15.500
فقيل قيل له او سئل في المرأة تتصدق من بيت زوجها؟ قال لا. الا من قوت زوجها والاجر بينهما لا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه لا يحل لها الا من مال. اما الطعام نعم. ورد هذا في حديث سعد وفيه انقطاع

118
00:46:15.900 --> 00:46:40.600
قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد يقول قامت امرأة جليلة كانها من نساء مضر وقالت يا نبي الله ان كل على ابنائنا وابناء على ابائنا وابنائنا وارى قال ابو داوود وارى فيه قال وازواجهم. المرأة لا تملك اما انها تأكل من مال ابنها او

119
00:46:40.600 --> 00:47:11.100
زوجية او من ما لي ابيها قد فما يحل لنا من اموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه قال ابو داوود الرطب الخبز والبطل والرطب فماذا يدخر ولا يبقى ويفسد كالخبز والفواكه

120
00:47:11.250 --> 00:47:44.800
اه واي طعام معرض للفساد هذا امر متروك للزوجة. تصدق فيه وهذا هو المتعارف عليه بين الازواج والامام العراقي ذكر كلاما بديعا واورد ادلة عديدة واجتزئوا على قولين نقل من كتاب شرح الترمذي العراقي وهو لم يطبع بعد كتاب مخطوط ونقل جميل جدا خطابة من معالم

121
00:47:44.800 --> 00:48:05.950
يوضح لنا كيف كان الناس ايام الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارشد الناس؟ وكيف ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لفقه هذا الباب. وهذا باب مهم

122
00:48:05.950 --> 00:48:32.850
باب يداول يعني يمارس كل يوم. قال العراقي حديث باب منها ما يدل على منع المرأة ان تنفق من بيت زوجها فباذنه ثم قال ومنها ما يدل على الاباحة ومنها ما قيد فيه الترغيب في الادفاق بكونه بطيب نفس منه. وبكونها غير مفسدة له وهو اصحها

123
00:48:32.850 --> 00:48:59.400
ومنها ما هو مقيد بكونها قيد الحل فيه بكونه رطبا اي لا يفسد قال العراقي وكيفية الجمع بينها ان ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك كراهيته له. وباختلاف الحال في الشيء المنطق بين ان

124
00:48:59.400 --> 00:49:26.300
شيئا يسيرا يتسامح فيه وبين ان يكون له خطر في النفس يبخل بمثله. وبين ان يكون ربا يخشى تصاعده متأخر وبين ان يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد اذا الاحوال تختلف باختلاف النفوس باختلاف انواع الطعام. ثم قال كلاما جميلا وهو كلام الخطاب. قال رحمه الله

125
00:49:26.300 --> 00:49:53.350
هذا حديث عائشة هذا الكلام خرج على مذهب الناس بالحجاز مذهب الناس في الحجاز وبغيرها من البلدان في ان رب البيت قد قد يأذن لاهله وعياله وللخادم في الانفاق لما يكون في البيت من طعام وايدام ونحوه. ويطلق امرهم في الصدقة منه. اذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف

126
00:49:53.350 --> 00:50:22.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم على لزوم هذه العادة. واستدامة ذلك الصمع حضر النبي الناس هذا اكرام الضيف واطعام الناس. وتصرف الزوجة لاصلاح المال الطعام الباقي الذي لا افسد كانت هذه عادة جاهلية موجودة فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها والقاهم على ذلك قالوا واستدام من ذلك

127
00:50:22.150 --> 00:50:47.250
صنيع ووعدهم الاجر والثواب عليه. وافرد كل واحد منهم باسمه المرأة خادم والمملوك والزوج قال وافرد كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا اليه ولا يتقاعدوا عنه. قال وليس ذلك بان تفتاته

128
00:50:47.250 --> 00:51:07.350
ان تتعدى المرأة والخازن على رب البيت بشيء. ولم يؤذن له ما فيه. ولم يطلق لهما الانفاق منه. بل ان يكون اثمين اذا فعلا ذلك. والله تعالى اعلم اذا هذا الانفاق

129
00:51:07.500 --> 00:51:36.750
قيده النبي غير مفسدة وقيده النبي بالطعام. طعام زوجها وهذا الطعام مما لا يقبل الادخار وهذا الطعام او هذا الصنيع فيه اذن  صريح وان لم يكن صريحا فهو اذن ضمني من الزوج بان يأذن للمرأة بان تتصرف في هذا

130
00:51:36.950 --> 00:52:02.300
فاذا علمت المرأة ان زوجها لا يرضى هذا فيحرم عليها على في كل حال وما يقال عن المرأة يقال عن الخادم ويقال عن الخازن ويقال عن العبد المملوك ورواية ابي داوود الموجودة التي اشار اليها الشارح هي في سننه الف وستمائة وثمانية وسبعين وفيها فلها نصف اجره

131
00:52:03.600 --> 00:52:28.650
نصف الاجر وهذا يقوي الكلام القاضيات ليس الاجر بينهما انما قال النصح هذا يقوي كلام القاضي اليوم اسمع قال رحمه الله واعلم ان المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال

132
00:52:28.650 --> 00:52:50.400
من ماله ومصالحه وقاصديه. من ضيف وابن سبيل ونحوهما. وكذلك صداقتهم المأذون فيها بالصريح او العرف. والله اعلم   وقوله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين الى اخره. هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثواب. الخازن ليس

133
00:52:50.400 --> 00:53:22.250
كل خازن خازن مسلم وقلنا هو مسلم بنيته هذه عبادة يتقرب الى الله عز وجل بالعبادة ولو كان المال ليس مالا له ووكيل فيه وذكرت لهم وذكرت لكم القاعدة المذكورة عند علماء الاصول او عند علماء الفقه عفوا يقولون الاصيل الوكيل له عمل اصيل

134
00:53:22.250 --> 00:53:47.100
الوكيل يفعل فعل الاصيل ليس له ان يتعدى قال النبي صلى الله عليه وسلم الامين لا يخون لا يخون في العطاء ولا يخون ولا يخون في الاخرة  قال النبي صلى الله عليه وسلم الامين الذي ينفذ او قال الذي يعطي

135
00:53:47.300 --> 00:54:08.900
ما امر به ما امر به الوكيل عمل وعمل الاصيل لا يتعدى ما امر به. ما امره به سيده ما امر به فيعطيه شاملا مدقرا  كان من ناحية العدد مدخرا من حيث الصفات

136
00:54:08.950 --> 00:54:38.200
الصفة التي امره بها. النوع الشيء الذي امر به فيعطيه كاملا من حيث العدد مدخرا من حيث الصفة قال طيبة بها نفسه لا يؤذي الوكيل او المتصدق المتصدق عليه الاصل في الصدقة لا يتبعها اذى

137
00:54:38.400 --> 00:54:59.800
وليتبعوا هما فلا يؤذيه فيها فيدفعه الى الذي امر به. هذه هي القيود التي آآ اجملها الشارح الامام النووي بقوله الى اخر هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثورة. هذه هي الشروط المذكورة في الحج. نسمع

138
00:54:59.900 --> 00:55:19.900
قال هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثواب. فينبغي ان يعتني بها ويحافظ عليها. اذا العبد والمملوك والخازن حتى يكتب له الاجر ما ينبغي الا ان يكون امينا امينا صاحب نية لا يؤذي

139
00:55:19.900 --> 00:55:47.150
فهو وكيل يعمل عملا اصيل لا يعتدي على الاصيل الذي امره بالتنفيذ على هذا تدور يدور الاجر. نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم احد المتصدقين هو بفتح القاف على التثنية ومعناه له اجر متصدق وتفصيله

140
00:55:47.150 --> 00:56:16.700
كما سبق. يعني يصلح واحد المتصدقين لكن هنا في هذه الرواية قال المتصدقين فتح القاف بمعنى التأليف. بمعنى التسمية فتح القاف على التثنية على اثنين يعني متصدقين نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها اي من طعام زوجها الذي في بيتها. كما صرح به

141
00:56:16.700 --> 00:56:36.700
في الرواية الاخرى. هذه الرواية الاخرى نسمعها قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت. وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيئا. وهذا يساعد على

142
00:56:36.700 --> 00:57:01.800
قال في الحديث فلها اجرها وله وله مثله مثله نعم. قال هكذا وقع في جميع النسخ شيئا بالنصب في قدر له ناصب. فيحتمل ان يكون تقديره من غير ان ينقص الله من اجورهم شيئا. غير ان ينقص الله

143
00:57:01.850 --> 00:57:23.250
من اجورهم شيئا قال ويحتمل ان يقدر من غير ان ينقص الزوج من اجل المرأة والخازن شيئا. وجمع ضميرهما مجازا على قول ان اقل الجمع ثلاثة او حقيقة على قول من قال اقل الجمع اثنان. هذه مسألة مهمة

144
00:57:23.350 --> 00:57:47.300
افصل قليلا فيها وهي مسألة ما هو اقل الجهد العلماء الاصول مختلفون فيها على اقوال واشهر اقوال الاصوليين في اقل جمع قولان  القول الاول اقل الجمع ثلاثة  والقول الثاني اقل الجمع اثنان

145
00:57:47.350 --> 00:58:12.500
وباستقراء الايات في القرآن الكريم اجد والله تعالى اعلم ان اقل الجمع اثنان لذا تصح الجماعة باثنين تصح الجمعة باثنين ولا يلزم الثلاثة والادلة على ذلك كثيرة. منها اولا قول الله تعالى ان تتوبا الى الله

146
00:58:12.650 --> 00:58:45.650
فقد صاغت قلوبكما مثنى فقد صغت قلوبكما. والقلوب  ما قال قلباكما  وقال ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فالقلوب جمع لمن تاب وهما اثنان فذكرهم الله تعالى بالجمع القلوب التائبين

147
00:58:46.400 --> 00:59:15.500
كذلك قول الله تعالى فاذهبا لموسى وهارون تذهبا باياتنا انا معكم مستمعون الله استمعوا سبعون هارون في الخطاب لاثنين وقال الله عز وجل عنه فان معكم ولم يقل فان معكما

148
00:59:15.750 --> 00:59:37.950
فلما قال الله عز وجل فاذهبا باياتنا انا معكم دل ان اقل الجمع وهو معكم فاذهبا انا معكم فذهب مسمى فاقل جمع اثنان قال الله عز وجل عن يعقوب في قصة يوسف

149
00:59:38.450 --> 01:00:00.500
عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. قال عفا الله ان يأتيني بهم جميعا يأتيني بهم جميعا مين؟ يوسف اخوه فاجأتني بهم جميعا كذلك وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ وهما اثنان

150
01:00:01.250 --> 01:00:33.500
وقال تصوروا وداوود وسليمان في الحرب داوود وسليمان ليحكمان في الحرف وكنا  قال لحكمهم شاهدين في حديث عند ابن ماجة فيه ضعف اثنان فما فوقهما جماعة لكنه ضعيف الباب على الايات التي ذكرت والله تعالى اعلم فاقل الجمع اثنان وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد

151
01:00:33.500 --> 01:00:49.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آآ اخ يسأل الظاهر انه شاب نسأل الله ان يثبت الشباب وان يقويهم. وان يعيننا واياهم على حفظ ما بين لحيانا وما بين رجلينا

152
01:00:50.000 --> 01:01:12.700
ومن فعل ذلك فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يسأل عن حكم الاستمناء وقد بدأت بالتفصيل ولم تفصل فصلت في رسالة نشرت للشوكاني اه عن حكم الاستمناء وهي مطبوعة منشورة واظنها موجودة على النت

153
01:01:12.900 --> 01:01:36.600
وقلت الاستمناء بيد الزوجة او الحليلة مباح اجماعا بيد الزوجة او الحليلة مباح اجماعا آآ الاستمناع تطببا جائز ان يفحص اه الفحص الطبي والاطباء يعني يفعلون ذلك من اجل معالجة الحمل وما شابه

154
01:01:36.650 --> 01:01:59.300
واحيانا امراض قد تكون بين الشباب يريدون هذا الفعل الاستمناع اه تلذذا حرام وهذا هو الداخل في عموم قول الله عز وجل في اوصاف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

155
01:01:59.300 --> 01:02:20.800
ثم قال الله تعالى بعدها فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة او الامة. اولئك هم العادون. ومن تعدهم الله فقد ظلم نفسه وهذا اثم الاصل في من لم يجد اه حليلة او لا يملك مهرا يا معشر الشباب

156
01:02:21.200 --> 01:02:51.400
اخبرهم اخبرنا نبينا الصادق فان لم يستطع خلف عليه بالصيام فانه له وجاء. وامر الله عز وجل بالعفة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا فالعفة امر واجب ولا يجوز ان يفعل الانسان الاستبناء آآ حتى يكون ان فعل ذلك يكون خارا

157
01:02:51.400 --> 01:03:11.350
تعدى على قول الله وليستعفف الذين يجدون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالخلق ومن رحمته بالشباب الذين لا يجدون المؤنة المهر بالزواج امرهم خلف عليه بالصوم لو كان الاستبناء حلالا

158
01:03:11.600 --> 01:03:32.100
لقال النبي فليستمني والنبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فجعل فجعل الشباب قسمين قسم يستطيع الباء يتزوج؟ قال ومن لم يستطع؟ قال فعليه بالصوم تداهم له وجاء. هذا الدواء المحمدي

159
01:03:32.200 --> 01:03:45.650
هذا دواء النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الاستمناء حلالا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه. قال لا. لو كنت لا تستطيع لا تشبع لا تشبع

160
01:03:47.000 --> 01:04:12.200
فانه له وجاه علاج لكن في سورة يذكرها بعض الفقهاء وهذه السورة يقع فيها خلاف هذه صورة يذكرها بعض الفقهاء رجل هاجت به الشهوة والشهوة تأتي الانسان دون اي شيء

161
01:04:13.300 --> 01:04:34.300
فقالوا لو استمنا ليطفئ شهوته هل هذا مأذون فيه ام محرم عليه واوسع من تكلم في المسألة علماء الحنفية  وعلماء الحنفية يقولون لو كثر شهوته حتى لا يقع في الزنا

162
01:04:34.650 --> 01:05:02.850
فعدم وقوعه في الزنا طاعة وفعله للشهوة محرم قال ولكن نرجو ان ينجو رأسا برأس يعني فعل حراما مقابل هروب من حرام فقالوا نرجو ان يسلم رأس الدرس والائمة الثلاثة غيرهم

163
01:05:03.200 --> 01:05:31.550
يقولون بالحرمة. يروى عن احمد لما سئل قال كان قال هو عرق يدلكه وتوسع بعض من نقل عنه فقال كان الصحابة يسألونه في غزواتهم وهذا الذي يعني يقال ان الصحابة كانوا يفعلون في غزواتهم مع شدة بحث عما يدل على ذلك

164
01:05:31.800 --> 01:05:54.300
لم اجده وطلبة العلم الحريصين على الاثار واسانيد الاثار يعني يجدون في تعليقاتي على رسالة الاستمناء في حكم الاستمناء الشوكاني جردت كثيرا ذكرت جل الاثار التي وقفت عليها وحاولت سمعها الاستقصاء في

165
01:05:54.300 --> 01:06:18.200
حكم الاستمنا. رسالة الشوكة سماها الاستقصاء بحكم الاستمنا ابتكرت في الحواشي كل ما وقفت عليه من اثار والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم انهم فعلوا ذلك في الغزوات اه وهذا مستند قوي القول الجواز للضرورة لكن لم اجد اه

166
01:06:18.350 --> 01:06:43.350
يعني ما يدل عليه. هذا الذي عندي بشيء من اجمال وارجو ان اكون يعني قد نعم. انتهى الوقت طيب اعطيني نفس السؤال وخلاص اخ يسأل مفرعا على كلمة الاولى القاعدة التي ارجو ان لا تنسوها

167
01:06:43.600 --> 01:07:02.400
قلنا ايش الصواب في التفصيل؟ ايش الصواب في التفصيل؟ تفضيل الصواب في التفضيل ايش؟ تفصيل. ما هو الصواب في التفضيل؟ التفصيل. التفصيل الاخ بيقول انا ايهما في بعض الاحيان ارفض ان اركب السيارة الى المسجد

168
01:07:02.550 --> 01:07:19.400
وامشي على قدمي ايهما افضل؟ عند الله عز وجل الافضل في الجمعة في الذهاب والاياب ان تمشي على قدمك. الورود للحديث في سنن ابي داوود وهو صحيح عن شرحبيل ابن شرحبين

169
01:07:19.500 --> 01:07:43.700
قال من من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. ومشى ولم  ودنا من الامام ولم يلغو الا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها قال وما شر طب غير ماشي احسن

170
01:07:44.150 --> 01:08:04.650
لكن اذا كنت مخير اذا ركبت بدرك الجماعة. واذا ما ركبت ممكن الجماعة ما ادركها. لا ليش هو الافضل الافضل الان تركب لفظ الان تركب. وكذلك الحريص على تكبيرة الاحرام على ادراك تكبيرة الاحرام والصف الاول

171
01:08:04.750 --> 01:08:23.550
اذا ركبت بذرة الصف الاول او او بذرة تكبيرة الاحرام. فاقول لك اركب لا يسأل لا عن هذا ولا عن هذا الافضل المشي الا ان ترتب تمامك مال على الركوب. فحين اذ الركوب افضل والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد