بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطهارة تحت ما بوب به النووي بباب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ابي عن ابي مالك الاشجعي. عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة وهو يتوضأ للصلاة شكرا بسم الله جزاك الله خيرا كنت خلف ابي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه. يعني ابو هريرة من المأخوذ عليه ويمد اليد حتى تبلغ الابط. فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا هذا الوضوء سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا فهمه للحديث اما الرسول عليه السلام فسنته القولية الفعلية فسرت سنته القولية فهو الذي ذكر الحديث وهو الذي توضأ فوضوؤه مبين للحديث ودقه مبين للحديث. وخير الهدي واكمله واتمه هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير هدي واتم هدي واجمل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا عدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهدي احد كائنا ما كان هذا وقد يجتهد الصحابي ويجنبه الصواب احيانا فهم بشر يصيبون ويخطئون ولكنهم في الجملة افضل من غيرهم بلا ريب لكن كون احدهم يجتهد ويخطئ هذا وارد عمر اجتهد في مسألة الحج ومنع من التمتع في الحج ومجانب للصواب لمخالفته النص. ابو ذر كان يرى ان الشخص عليه ان ينفق كل المال الزائد عن حاجته تأخذ حاجتك وتخرج كل الزائد ولا يبيت عندك حتى ان معاوية اراد ان يختبره فارسل لهم بعض المال لان كانت بينه وبينه معاوية بعض المشاكل في في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. كان ابو ذر يرى ان هذه الاية على عمومها ومعاوية يقول انها في اهل الكتاب انها في اهل الكتاب ليست فينا فاشتد بينهما الخلاف فكان ابو ذر يزيد على ما يراه انه لا يبقى عليه لا يبقى في بيته درهم يبيت وهو زائد من حاجته الا الا درهم يرصده لدين يعني كلاهما شز في باب معاوية يرى ان الاية في اهل الكتاب ليست فينا وهذا خطأ انما هي عامة وابو ذر يرى انها فينا وفيها الكتاب لكن يضيف الى ذلك انك تخرج جميع المال الزائد قد كان هذا سائغا في اول الامر كما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو الزائد كذا قيل لكن نسخة الزكوات المفروضة كان ابو ذر سمع من النبي حديثا والحديث في الفضل ليس في الالزام قال النبي لابي زر زات يوم يا ابا ذر والله لو ان لي مثل احد ذهبا ما احببت ان ابيت ليلة وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين فتبنى ابو زرة هذا على انه منهج وبعد فقد ارسل اليه معاوية لاختبارها سر فيها مال فزهب الرسول معاوية الى ابي ذر قال خذ هذه الصرة. هدية اتتك من امير المؤمنين فاخذها ابو ذر اخذ منها حاجته اليومية وانفق كل الباقي فارسل اليهم معاوية في اليوم التالي نفس الرسول قال للرسول انا اخطأت ما ارسلها اليك انت بل ارسل لشخص اخر وانا اخطأت هات الصرة في ان انه ازا رد اليه الصرة معناه انه لم انه يقول مما لا يفعل. فقال قد انفقناها. اذا وسع الله علينا نأتيك بها بمسلها ان شاء الله فعلم معاوية صدق ابي ذر فيما كان من امره ولا يخفى عليكم ما تم في هذا الصدد فالحاصل ان الصحابي قد يجتهد ويجنبه الصواب في باب يجنبه صواب في باب وان كان من من كبار الصحابة فمثل هذا يرد على كل احد. ابن عباس كان يقول بجواز نكاح المتعة في بعض احقاب حياته رضي الله عنه وجرت مشادة بينه وبين ابن الزبير وبين علي حتى قال له علي انك رجل تائه في هذا الباب فابن عباس اخذ ببعض الاستدلالات النبية احلها ثم حرمها ثم احلها ثم حرمها فقال هذا يرجع الى الامام ابن عمر يرى عدم جواز الوضوء بماء البحر ويرى عدم جواز استظلال المحرم بعرفات في عرفة ما يجوز لك عند ابن عمر ان تصلي نفسك بالمظلة نعم ويرى حي على خير العمل في الصلاة في الاذان عفوا هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم