﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
مسحة للناصية والعمامة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء. قالا حدثنا ابو قوية وحدثنا اسحاق اخبرنا عيسى ابن يونس كده هم عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ابن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. مسح على الخفين والخمار الله الله الله هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
كما ترون من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلة عن كعب بن ابي ليلة عن كعب بن عجرة عن بلال والمراد بالخمار الامامة. لان الخمار معناه ما يخمر به الرأس. هذا الحديث

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
احتج به فريق من الحنابلة او اكثر الحنابلة القائلين بجواز المسح على العمامة فقط والجمهور خالفوهم في ذلك. فقالوا لابد من المسح على الناصية والتتميم على العمامة لا يصلح ان تمسح الامامة فقط. المرأة التي في العمل مثلا مختمرة لا تمسح على الخمار

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
فقط بل ترفع شيئا ما وتتمم تمسح الناصية وتتمم على الخمار. فكيف على هذا الحديث مسح على الخفين والخمار قال العلماء هذا الحديث بهذا اللفظ فيه علة زلك انه هنا مروي من طريق عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
والصواب فيه انه عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال باسقاط كعب بن عجرة. وعبدالرحمن بن ابي ليلى لم يسمع الميم بلال. فالخبر منقطع. فالخبر منقطع. ولذلك كما اسلفت ذهب الجمهور الى الالزام بمسح جزء

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
تملأ الرأس معه العمامة. هذا وسبب الوهن في هذا الباب هو ان ارواد الاكثرين خالفوا الاعمش فرووا الحديث عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال والاعمى يستصغر في الحكم عفوا الاعمش يضاعف في الحكم. الوقت الاهمش على الحكم

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
عتيبة ضعيفة وخالفه من هو من هو اولى في هذا المقام شعبة ابن ومنصور ابن المعتمر وغيرهما. هذا والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. اذا خلاص بان روايات المسح على العمامة منفردة لا تصح. والصحيح

9
00:03:20.050 --> 00:03:37.931
المسحة الناصية والتتميم على الامام. وفي حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم ورد خارج صحيح مسلم عن المغيرة ان النبي توضأ مسح على جوربيه وشاذ ايضا انما نعليه