قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حتى ما بواب به النووي باب الدليل على النجاسة البول ووجوب الاستبراء منه حدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم. قال اسحاق اخبرنا قال لاخراني حدثنا وجيه حدثنا لا همشوا قال اسمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير في رواية بلى انه كبير فقوله وما يعذبان في كبير اي وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم لكنه عند الله كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فذهب جريدة او غصن فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا الصنيع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا وبهذين القبرين فقط والا فلم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد وضع الجريد على القبور لذلك كان كبار الصحابة لا يفعلون ذلك انما الذي اوصى بذلك هو بريدة ابن الحصيب فقط والذي اوصى اهله بان يفعلوا له مثل ذلك والله اعلم قال حدثنا احمد بن يوسف الازدي يوسف الازدي حدثنا معلى بن اسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر لا يستنزه من عن البول او من البول هنا بعض الالفاظ لزم التنويه عليها هذا اللفظ الاخير لا يستنزه واكثر الروايات على لا يستتر قال لي ورا رواية لا يستنزه من البول ورواية لا يستتر من البول الرواية الاصح التي عليها اكثر الرواة لا يستتر من البول عفوا لا يستتر من بوله هناك رواية هنا من البول والاخرى من بوله فالاخيرة يستدل بها على نجاسة البول مطلقا لا يستتر لا يستنز من البول لكن الاولى لا يستتر من بوله هي نجاسة بوله ادمي ولذلك دب نزاع بين بعض العلماء في مسألة بولة مثلا بول البهائم مثلا قول البهائما والنجسة وليس بنجس اه في ادلة طبعا امر النبي العرانيين ان يشربوا من ابواب الابل لكن المعارضون يستدلون بلفظة كان لا يستتر من البول على تصحيحهم لرواية البول لكن لاكثرون كان لا لا يستتر من بوله والله اعلم ادي اشارات فقط الى مسائل الخلاف ولى التحذير الكامل في مقام اخر