﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض تحت باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الى اخره وحدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب

2
00:00:20.700 --> 00:00:38.650
قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الان مشي عن ثابت ابن عبيد وعن القاسم ابن محمد عن عائشة اما القاسم ابن محمد فهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق

3
00:00:41.150 --> 00:00:58.700
عن عائشة قالت وهم من العلماء ان الفقهاء السبعة اذا قيل من في العلم سبعة امحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه

4
00:00:59.100 --> 00:01:28.650
قولهم عبيد الله عروة قاسم القاسم ابن محمد ابن ابي بكر  قالت انا عشت قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد دخلو هاد الناس للسجادة اي شيء يصلى عليه الاصل انها الخمر الوجه

5
00:01:29.600 --> 00:02:03.100
ناولين الخمرة من المسجد ناولين الخمرة من المسجد  هل قوله صلى الله عليه وسلم لا عيشة ناولين الخمرة من المسجد هل قال ناولني الخمر طواه في المسجد قال لها من المسجد ناوليني الخمرة

6
00:02:04.450 --> 00:02:20.750
ام قال لها لانها كانت حيضا ناولين الخمرة ادخلي المسجد انت بالخمرة. او مدي يدك في المسجد ائتني بالخمرة فبعض العلماء يقولون ان النبي ان المعنى قال لي رسول الله من المسجد ناولني الخمرة

7
00:02:21.850 --> 00:02:41.500
قال لي رسول الله من المسجد ناولني الخمرة فتقول هي في الخارج وهو قال لها هزا النداء من المسجد فالاخرون بل الكلام على ظاهره ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائط قال ان حيضتك ليست في يدك

8
00:02:42.100 --> 00:03:01.800
يعني الحيضة ليست في اليد انما هي في في مكان اخر   هذا المعنى الاول في هذا الحديث ان هل يتصور ان يقال ان حيضتك ليست في يدك انما بيد الله سبحانه

9
00:03:02.150 --> 00:03:23.350
انت هو الذي يقدرها عليك والذي يقدرها عليك هذا وجه ذهب اليه قليل من اهل العلم واذا نظرنا الى هذا الحديث استفدنا فائدة وهي قول ان حيضتك ليست في يدك

10
00:03:24.450 --> 00:03:44.750
استفدنا قوة لرأي من قال ان العبرة بمنع الحائض من المسجد تلويث المسجد لان اليد ليس فيه دم ليس فيها دم فبنسميه ده مادتها لن يتلوث دخلت بنفسها ولم وليست كل النسوة متحفظات

11
00:03:45.550 --> 00:04:17.350
قد يتلوث المسجد ففي تقوية لامر من قال ان العلة من نهي الحائض عن دخول المسجد تلويثه تلويثه والله اعلم  في هنا يعني كان ثم امر  مناظرة دارت بين نصراني ومسلم

12
00:04:18.300 --> 00:04:35.750
فيقول النصراني للمسلم وكان المسلم قليل العلم للاسف اننا ان نبيكم كان يشرب الخمر قال ازاي كيف ذلك يا ابن النبي ما شرب الخمر قال اقرأ في صحيح مسلم عنداكم كتاب اسمه صحيح مسلم

13
00:04:36.000 --> 00:05:01.100
قال نعم قال اقرأه قرأ الكلام غير مشكل. ناولني الخمر من المسجد فا طب ما استطاع ان يتكلم قد يكون الحديس ضعيفا لكن خافي عليه ان الخمر غير الخمرة وان كانا يشتركان في معنا والتغطية فالخمر تغطي على العقل

14
00:05:01.250 --> 00:05:16.500
لكن الخمرة التي تغطي الارض ويصلي عليها الشخص ده سنة ابو قريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد

15
00:05:17.050 --> 00:05:37.800
عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض؟ قال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زويل بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد

16
00:05:39.600 --> 00:05:59.600
قال زهير حدسنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولني الثوب قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته

17
00:06:00.300 --> 00:06:25.300
والله اعلم  اما عن دخول المسجد للمرأة الحائض فللعلماء فيها تفصيل العلماء فيها اقوال قول بالمنع مطلقا ومن ادلته ولو سلم الدليل لكان حاسما للنزاع اني لاحل المسجد لجنب ولا لحائض

18
00:06:26.400 --> 00:06:43.500
فلو كان ثابتا لحسم به النزاع لكن الفقهاء كثيرا ما لا يدققه فهذا حديث ضعيف من ادلة المانعين هذا الخبر. ناولين الخمرة من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك

19
00:06:44.450 --> 00:07:09.150
ادلتهم حديثه يعتزل الحيض المصلى هذه بعض ادلتهم واشهر ادلة القائلين في منع الحائض من دخول المسجد  وايضا استدلوا بقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل اما المجوجون فاجابوا على ذلك باجوبة

20
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
قالوا ان قول النبي واعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة لان هذا قيل في صلاة العيد والنبي لم يكن يصلي العيد في المسجد فقوله ويعتزل الحيض المصلى اي الصلاة اما قوله اني لاحل المسجد لجنب ولا لحائض

21
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
فضعيف الاسناد اما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا قالوا عابروا السبيل المسافرون بل هناك اكثر من قول

22
00:07:51.950 --> 00:08:12.050
في تفسير قوله تعالى الا عابري سبيل واستدلوا على قيليهم اعني الذين ذهبوا الى جواز مبس الحائض في المسجد قالوا ان قوله ان حيضتك ليست في يدك يستفاد منها ان المنع للتلوث

23
00:08:12.300 --> 00:08:34.000
اما اذا امنت فلا فقد كانت امرأة لها حبس في المسجد كانت تقوم المسجد لها حرش تبيت فيه واستدلوا بان اهل الصفة كانوا ينامون في المسجد ويذنبون رأيت ناسا من اصحاب النبي يقول

24
00:08:34.300 --> 00:08:56.550
ابن زيد ابن اسلم او عطاء ابن يسار ينامون في المسجد وهم مذنبون اهل الصوفة كانوا ينامون في المسجد هذه بعض استدلالات القوم فالله اعلم  وقد افرضت المسألة بشيء من الاتساع في كتاب

25
00:08:57.200 --> 00:09:11.000
جمع احكام النساء وان كان الاكثرون على المنع. والله اعلم لكن التعليل له وجه قوي الذي يقول ان العلة هي تلويث المسجد. فالله اعلم