بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض تحت باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الى اخره وحدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الان مشي عن ثابت ابن عبيد وعن القاسم ابن محمد عن عائشة اما القاسم ابن محمد فهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة قالت وهم من العلماء ان الفقهاء السبعة اذا قيل من في العلم سبعة امحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه قولهم عبيد الله عروة قاسم القاسم ابن محمد ابن ابي بكر قالت انا عشت قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد دخلو هاد الناس للسجادة اي شيء يصلى عليه الاصل انها الخمر الوجه ناولين الخمرة من المسجد ناولين الخمرة من المسجد هل قوله صلى الله عليه وسلم لا عيشة ناولين الخمرة من المسجد هل قال ناولني الخمر طواه في المسجد قال لها من المسجد ناوليني الخمرة ام قال لها لانها كانت حيضا ناولين الخمرة ادخلي المسجد انت بالخمرة. او مدي يدك في المسجد ائتني بالخمرة فبعض العلماء يقولون ان النبي ان المعنى قال لي رسول الله من المسجد ناولني الخمرة قال لي رسول الله من المسجد ناولني الخمرة فتقول هي في الخارج وهو قال لها هزا النداء من المسجد فالاخرون بل الكلام على ظاهره ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائط قال ان حيضتك ليست في يدك يعني الحيضة ليست في اليد انما هي في في مكان اخر هذا المعنى الاول في هذا الحديث ان هل يتصور ان يقال ان حيضتك ليست في يدك انما بيد الله سبحانه انت هو الذي يقدرها عليك والذي يقدرها عليك هذا وجه ذهب اليه قليل من اهل العلم واذا نظرنا الى هذا الحديث استفدنا فائدة وهي قول ان حيضتك ليست في يدك استفدنا قوة لرأي من قال ان العبرة بمنع الحائض من المسجد تلويث المسجد لان اليد ليس فيه دم ليس فيها دم فبنسميه ده مادتها لن يتلوث دخلت بنفسها ولم وليست كل النسوة متحفظات قد يتلوث المسجد ففي تقوية لامر من قال ان العلة من نهي الحائض عن دخول المسجد تلويثه تلويثه والله اعلم في هنا يعني كان ثم امر مناظرة دارت بين نصراني ومسلم فيقول النصراني للمسلم وكان المسلم قليل العلم للاسف اننا ان نبيكم كان يشرب الخمر قال ازاي كيف ذلك يا ابن النبي ما شرب الخمر قال اقرأ في صحيح مسلم عنداكم كتاب اسمه صحيح مسلم قال نعم قال اقرأه قرأ الكلام غير مشكل. ناولني الخمر من المسجد فا طب ما استطاع ان يتكلم قد يكون الحديس ضعيفا لكن خافي عليه ان الخمر غير الخمرة وان كانا يشتركان في معنا والتغطية فالخمر تغطي على العقل لكن الخمرة التي تغطي الارض ويصلي عليها الشخص ده سنة ابو قريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض؟ قال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زويل بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدسنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولني الثوب قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته والله اعلم اما عن دخول المسجد للمرأة الحائض فللعلماء فيها تفصيل العلماء فيها اقوال قول بالمنع مطلقا ومن ادلته ولو سلم الدليل لكان حاسما للنزاع اني لاحل المسجد لجنب ولا لحائض فلو كان ثابتا لحسم به النزاع لكن الفقهاء كثيرا ما لا يدققه فهذا حديث ضعيف من ادلة المانعين هذا الخبر. ناولين الخمرة من المسجد قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك ادلتهم حديثه يعتزل الحيض المصلى هذه بعض ادلتهم واشهر ادلة القائلين في منع الحائض من دخول المسجد وايضا استدلوا بقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل اما المجوجون فاجابوا على ذلك باجوبة قالوا ان قول النبي واعتزل الحيض المصلى يعني الصلاة لان هذا قيل في صلاة العيد والنبي لم يكن يصلي العيد في المسجد فقوله ويعتزل الحيض المصلى اي الصلاة اما قوله اني لاحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف الاسناد اما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا قالوا عابروا السبيل المسافرون بل هناك اكثر من قول في تفسير قوله تعالى الا عابري سبيل واستدلوا على قيليهم اعني الذين ذهبوا الى جواز مبس الحائض في المسجد قالوا ان قوله ان حيضتك ليست في يدك يستفاد منها ان المنع للتلوث اما اذا امنت فلا فقد كانت امرأة لها حبس في المسجد كانت تقوم المسجد لها حرش تبيت فيه واستدلوا بان اهل الصفة كانوا ينامون في المسجد ويذنبون رأيت ناسا من اصحاب النبي يقول ابن زيد ابن اسلم او عطاء ابن يسار ينامون في المسجد وهم مذنبون اهل الصوفة كانوا ينامون في المسجد هذه بعض استدلالات القوم فالله اعلم وقد افرضت المسألة بشيء من الاتساع في كتاب جمع احكام النساء وان كان الاكثرون على المنع. والله اعلم لكن التعليل له وجه قوي الذي يقول ان العلة هي تلويث المسجد. فالله اعلم