بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الحيض من صحيحه تحت باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال في حديث ثلاثمائة وسلاسة عشر وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي هناك يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه ابو معاوية هو محمد بن خادم الضرير كثيرا ما يروي عن الاعمش وهو متكلم فيه متكلم في روايته في روايته عن غير الاعمش اما الاعمز فابو ما هو هي راويته ثقة فيه. لكن في غيره ممكن يضاعف لكن هنا اتى به في الشواهد كما سترون عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة وعن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء فقالت ام سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها في رواية اخرى ان عائشة قالت لها قالت لها فقلت لها اف لك اترى المرأة ذلك الاستحقارا لما تكلمت به. اترى المرأة ذلك طبعا آآ ثم في رواية اخرى عن عائشة ان امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة اذا احتلمت وابصرت الماء قال نعم؟ فقالت لها يا عائشة تربت يداك وقلت يعني اصيبت يداك بالحربة جاكي حربة تدخل في ايدك حرب سامة واقول لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا على ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله. واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم