قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه تحت باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة قال في حديس رقم ثلاثمائة وعشرون حدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن ابي في سلمة بن عبدالرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. دخلت على عائشة الا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فتعد باناء قدر صاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وافرغت على رأسها ثلاثا استدل به بعض العلماء على ان الرجل يرى شعر اخته ويرى المواطن الوضوء منها لان عائشة جعلت بينه وبين محارمها حاجزا فرؤية رأسها. ذلك لقوله بيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من روسهن حتى تكون كالوفرة الوفرة الشهري ما ما بين الازنين الى الازنين ولا يجاوزهما. هذه اللفظة هذه اللفظة تحتاج الى مزيد من البحس ففيها عبيد الله فيها معاذ العنبري ينظر هل تفرد بهذه اللفظة في رواية عن شعبة او ماذا لان المضار على ابي سلمة عن عائشة ولم تذكر هذه الرواية في طريق اخر فينبغي ان تحرر ايضا نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله