الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه. باب حكم ضفاير المغتسلة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقض واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم. عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن ايوب ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اه اني امرأة اشد ضف رأسي فانقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان في على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين يعني لا يلزم المرأة المغتسلة من الجنابة ان تنقض الضفائر انما تحسي على رأسها ثلاث حثيات حتى يصل الماء الى منابت الشعر. قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون ها هو حدثنا عبد بن حميدة اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق فانقمه للحيضة والجنابة فقال لا زيدتنا في هذا الحديث لفظة الحيضة وهي وهم فالرواة الاكثرون رواه الحديث بدون زكر الحيضة. فذكر الحيض افانقضه للحيضة والجنابة ذكر وهم وعبدالرزاق يخطئ في الثوري فزيادة الحيض هنا زيادة ضعيفة لا تثبت. قال الامام مسلم مؤكدا وحدثنيه احمد احمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا يزيدي يعني ابن زريع عن راح ابن القاسم قال حدثنا ايوب ابن موسى بهذا ناد وقال افأحله فاغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة ولم يذكر الحيضة زكره الحيضة وهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن نفوسهن بلغ عائشة ان عبدالله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل قلت له انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات. فا في ان الصحابي قد يجتهد ويجانبه الصواب. فقد اجتهد عبدالله بن عمرو وجانبه الصواب هنا فكان يأمر نسائه بنقض الضفائر وعائشة تعجبت منه تعجبا شديدا قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات. نعم