﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.550
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب انما الماء من الماء اي انما الماء الذي هو ماء الغسل ماء الاغتسال من الماء يعني من المني

2
00:00:15.800 --> 00:00:33.950
اي ان الماء الذي هو ماء اي ان الاغتسال لا يجب الا بخروج المني وهذا الحديث الحصر الذي فيه منسوخ الحصر الذي فيه منسوخ كما سيأتي لقول النبي ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل

3
00:00:34.900 --> 00:00:52.350
قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر  عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال

4
00:00:52.850 --> 00:01:06.400
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به

5
00:01:07.200 --> 00:01:25.750
فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل قال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني؟ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:26.000 --> 00:01:48.600
انما الماء من الماء اي انما الماء ماء الاغتسال يجب اذا خرج المني اما اذا لم يخرج المني فلا غسل لكن الحصر في هذا منسوخ كما سيأتي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري

7
00:01:50.000 --> 00:02:09.100
ده سنة المعتمر وابن سليمان حدثنا ابي حدثنا ابو العلاء ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا كما ينزغ القرآن بعضه بعضا

8
00:02:09.550 --> 00:02:33.050
قال  حدثنا ابو بكر يعني الحصر الموجود في هذا الحديث الحصر هو المنسوخ لان بعض الناس يطلقون ويقولون الحديس انما الماء من الماء منسوخ لكن هذا غلط لان الماء من الماء الماء من الماء

9
00:02:33.350 --> 00:02:51.750
يعني اعني يجب يجب الاغتسال اذا خرج المني لا اختلاف في ذلك. ولا نقول هذا المنسوخ بل ثابت انما الحصر هو الذي نسخ يعني اذا قال قائل لا اغتسال الا من المني فهذا الحصر هو الذي نسخ

10
00:02:52.450 --> 00:03:09.150
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وحدثنا غندر عن شعبة ها هو حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري

11
00:03:09.250 --> 00:03:25.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا عجلت او اقحط فلا غسل عليك

12
00:03:26.100 --> 00:03:46.050
وعليك الوضوء. قال ابن بشار اذا اعجلت او اقحطت يعني عزلت عن اهلك وقضت فعليك الوضوء ليس عليك غسل. وهذا ايضا من المنسوخ عند جمهور العلماء. وان كان البخاري يجنح

13
00:03:46.200 --> 00:03:57.645
الى عدم النسخ لكن الجمهور يقولون بالنسخ والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحديث مزيد ان شاء الله في هذا الباب