قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب انما الماء من الماء اي انما الماء الذي هو ماء الغسل ماء الاغتسال من الماء يعني من المني اي ان الماء الذي هو ماء اي ان الاغتسال لا يجب الا بخروج المني وهذا الحديث الحصر الذي فيه منسوخ الحصر الذي فيه منسوخ كما سيأتي لقول النبي ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل قال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني؟ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اي انما الماء ماء الاغتسال يجب اذا خرج المني اما اذا لم يخرج المني فلا غسل لكن الحصر في هذا منسوخ كما سيأتي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ده سنة المعتمر وابن سليمان حدثنا ابي حدثنا ابو العلاء ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا كما ينزغ القرآن بعضه بعضا قال حدثنا ابو بكر يعني الحصر الموجود في هذا الحديث الحصر هو المنسوخ لان بعض الناس يطلقون ويقولون الحديس انما الماء من الماء منسوخ لكن هذا غلط لان الماء من الماء الماء من الماء يعني اعني يجب يجب الاغتسال اذا خرج المني لا اختلاف في ذلك. ولا نقول هذا المنسوخ بل ثابت انما الحصر هو الذي نسخ يعني اذا قال قائل لا اغتسال الا من المني فهذا الحصر هو الذي نسخ حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وحدثنا غندر عن شعبة ها هو حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا عجلت او اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال ابن بشار اذا اعجلت او اقحطت يعني عزلت عن اهلك وقضت فعليك الوضوء ليس عليك غسل. وهذا ايضا من المنسوخ عند جمهور العلماء. وان كان البخاري يجنح الى عدم النسخ لكن الجمهور يقولون بالنسخ والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحديث مزيد ان شاء الله في هذا الباب