قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. هذه المسألة من المسائل الشائكة المحرجة من ناحية الاستدلالات على وجه الخصوص فقد تقدم من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ومن حديث زيد ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كعلي ايضا ورد عنه ذلك في البخاري انهم جميعا نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من جامع اهله فلم يمل لا غسل عليه انما عليه الوضوء فقط ذهب فريق من العلماء الى ان هذا منسوخ بحديس انما الماء من الماء اي انما ماء الغسل لا يجب الا اذا خرج المني. هكذا ذهب الجمهور وتمسك فريق بالاصل فتمسك فريق وقالوا بان ان الغسل يستحب ولا يجب بالتقاء الختانين اذا لم يكن معه انزال قال البخاري رحمه الله الى مثل هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى قال باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين حدسني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة او مطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وان لم ينزل قال ازهروا من بينهم بين اشعبها الاربع لفظت وان لم ينزل التي تفرد بها مطر الوراق لفظة شاذة لفظة شاذة تلك التي تفرد بها مطر الوراق مخالفا قتادة فقتادة اثبت بكثير من مطر الوراق نعم اه الزيادة وان لم ينزل لو ثبتت لكانت قاضية لكنها زيادة شاذة بعد جمع الطرق قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى وهذا حديث حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا اعلمه الا عن ابي بردة هذا يوهن الحديث سواء يعني مشكوك فيه عن ابي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او او من الماء قال الانصاريون لان منهم كما سمعتم ابو سعيد الخضري ومنهم ابي ابن ابن كعب ومنهم قصة عتبان ابن مالك وعتبان الانصاري ايضا قال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. وهذا الاطلاق ليس آآ يعني ليس على بابه بالضبط انما يقال يمكن حمله على اكثر لان عثمان يرى عثمان وعلي يرياني ان ان الغسل ان عفوا الختانين اذا التقيا حصل اجتماع ولم يحصل انزال لا يجب الغسل تقدم هذا عن عثمان ورواية علي في غير مسلم قال المهاجرون بل اذا خلط فقد وجب الغسل. قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على العشاء فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك قالت لا تستحي ان تسألني عن ما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل الذي يشوب هذا الحديث قولي حميد بن هلال ولا اعلمه الا عن ابي بردة. فليحرر هذا اللفظ. نعم حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الليلي حدثنا ابن ابي اخبرنا عياض ابن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال اني لا افعل هذا لك انا وهذه ثم نغتسل هل نغتسل هذا على الالزام او على السنية اني افعل هذا انا وهذه ثم نغتسل لا تعني الفرضية بل قد تعني الاستحباب والله اعلم. اعود ملخصا المسألة مسألة رجل عاشر زوجته دون ان ينزل ماذا عليها؟ هل يجب عليه الغسل او لا يجب وردت عدة اثار عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد تقدم ذلك انما عليه الوضوء اذا عجلت او اقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء او بنحو ذلك فهذا استدل به الانصاريون على انه لا يجب الغسل بالتقاء الختانين فقط وآآ قال فريق من اهل العلم وهم الجمهور ان هذا منسوخ بحديث انما الماء من الماء عفوا ان عفوا قالوا ان حديس انما الماء من الماء منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها واذا نظرنا الى ناحية الاستدلالات فالاستدلالات اقوى بمن قالوا ان الغسل لا يجب بالتقاء الختانين ما لم يصاحبه انزال ولكن الجمهور على على ان ذلك منسوخ والله اعلم وزلك البخاري كان يجنح في صحيحه لما اتى على عدد من الصحابة القائلين بالوضوء فقط قال الاخر اشار الى ان الاخر احوط لكن ليس على الوجوب والله اعلم هذا هو كما هو معلوم فلا يسار الى النسخ الا اذا علم المتقدم من المتأخر والذي شاب القول بالنسخ ان المتقدم من المتأخر لا يكاد يعرف في هذه المسألة بدقة فالله اعلم