قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه تحت باب جواز قتل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك لانها كراهة ان تأكل وانت على غير وضوء وان الوضوء ليس على الفور ليس المعنى ان وضوءك نقض انك تتوضأ في الحال الا اذا اردت الصلاة حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال ابو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويلس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ الروايتين كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واوتي بالطعام فقيل له الا توضأ؟ قال لما ااصلي فاتوضأ يعني ان الوجوب ليس بلازم للاكل ايضا اه رواية اخرى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائب فلما جاء قدم له طعام قيل يا رسول الله الا اتوضأ؟ قال لما؟ قال الصلاة هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من طرق كما لا يخفى عليكم او كما هو واضح عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن الحويرس عن ابن عباس رواة اخرون رواه بلفظ اخر وهو ما رواه ابن جوريج عن سعيد ابن الحويرز في ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقرب اليه الطعام فاكل ولم يمس ماء ذلك لو ما مس ماء هذه بلا شك وهي ما فيها الراوي لان لا يمس ماء الا اذا حملت لا يمس ماء للوضوء. لان ممكن يكون غسل يديه. هذه الروايتان في غسل اليدين لكن الرواية الاولى اوتي بوضوء كي يتوضأ قال اصلي اتوضأ فهذه تختلف عن هذه. فارى والله اعلم انه رجع بدقة هذه الرواية. فارق بين رواية زكر له زكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ والرواية الاخرى التي فيها قرب اليه طعام فاكل ولم يمس ماء اظن ان هذه فيها وهم ولتحرر هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم