الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة تحت باب القراءة في الظهر والعصر قدسنا داوود ابن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزع عن ابي سعيد الخدري واسمه سعد بن ما لك بن سنان وذلك سعد بن ما لك الزهري الصحابي الاخر المشهور وسعد بن ابي وقاص قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها فالسنة في ركعة الزهر الاولى الاطالة لكن هذه الاطالة التي في حديث ابي سعيد اطول منها بكثير في حديث ابي سعيد الاخر الذي ينطلق بالوليد ابن مسلم عن ابي الصديق الناجي عن ابي الصديق الناجي هنا ينبغي ان ننشئ خلافا على الوليد بن مسلم فالاخوة المدققون ينتبهون لهذه الرواية الرواية الاولى في هذا عن ابي سعيد هي من طريق الوليد بن مسلم عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري وادي التي بين ايدينا من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز عن عطية ابن قيس انقذها عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ولا اختلاف على الوليد ابن مسلم فليحرر اه يحر لان الظاهر ان رواية الاسبت عن وليد هي التي وصفت القراءات ركعتين الاولين في كل ركعة نحو. قدر ثلاثين اية قال وحدسني محمد بن حاتم حدسنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعا قال اتيت ابا سعيد الخدري ومكسور عليه اي ازدحم الناس عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسألك عما يسألك هؤلاء عنهم قلت اسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فاعادها عليه يعني كيف ما وجه قول ابي سعيد للسائل لما سأل اسألك عن صفة صلاة رسول الله؟ قال ما لك في ذلك من خير وجهه انني اذا اخبرتك بصلاة رسول الله لن تستطيع ان تأتي بها فتأثم وانتقد تعلمت صفة الصلاة ولم تأت بها لكن هزا طبعا محل نظر فعداها عليه فقال كانت صلاة زهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي اهله ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى يعني فيه ايضا اطالة الركعة الاولى من صلاة الظهر لكنها اطالة زائدة عما في حديث ابي سعيد الاخر. وكما نوهت ينشأ خلاف في الاسانيد اي هذا صح عن ابي سعيد الخدري لان ابو الصديق اقوى فيما يبدو انقزع فليحرر كل هزا