بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الجمعة فليغتسل. وغسل الجمعة واجب على كل محترف. الحديث الاول ظاهر في ان الغسل مشروع لكل من اراد والجمعة من الرجال سواء من مال والصبي المميز. والثاني صريح في باله. وفي احاديث اخرى الفاظ تقتضي الاخرى كل النساء في الحديث ومن اغتسل الغسل افضل فيقال في الجمع بين الاحاديث ان الغسل يستحب لكل مريد لكل مريد جمعة. ومتأكد في حق الذكور اكثر من النساء. لانه في حقهن قريب من من الطيب. ومتأكد في حق الماليين اكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور انه يستحب لكل مريد لها. وفي وجه لاصحابها يستحب للذكور خاصة وفي وجه يستحب لمن لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعريد والمسافرين ووجه يستحب لكل احد يوم الجمعة. سواء اراد حضور الجمعة ام لا. في غسل يوم العيد يستحب لكل احد الاول والله اعلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الخلاف بين اهل العلم في حق من لم تجب عليه ان شهدها فهل عليه الغسل ام لا؟ مثل الصبي والمرأة والمريض والمسعف. مع الاتفاق على ان الغسل مشروع في حقهم جميعا. لكن الخلاف ما هي درجة الغسل؟ هل هي الفرضية والحتم اللازم كان الامام الشافعي رحمه الله يقول ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر ذلك لان الشرع كما سيأتينا في الباب القادم رتب اجورا عظيمة لم تؤان ولم تعرف في سائر الاعمال من حيث الاجور كما رتبها على الجمعة وشهود الجمعة وجاء في بعض النصوص بل في كثير منها اشتراط ان يغتسل من شهد لا مناصبنا الا ان نفزع الى النصوص الشرعية. فان الاصفى في ذمة البراءة حتى يأتي نص شرعي يشعلها. فلو اننا تأملنا النصوص تأملا جيدا لوجدنا ان ان بعض واسعة. وهذا ما يأتينا قريبا في الباب الذي يليه. جاءنا حديث حق بالله على كل مسلم. ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث يأتينا في القادم برقم ثمان مئة وتسعة وسبعين هذا الحديث فيه اطلاق لتوسعة حق على كل عبد مسلم ان يختص في كل سبعة ايام يوم. يعني لو اننا لم نفتش عن بعض الزيادات الواردة فيه ظاهره الاغتسال مرة في الاسبوع بغض النظر عن ولكن بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مهتم. وفي رواية ذاك الحديث في حين تأتينا في حينها ان السبعة ايام في رواية عند الغزار وهي جمعة. حتى نخرج الان سائر الايام ونبدأ فالقول بان الغسل واجب مرة في الاسبوع باي يوم من الايام ليس الفجر. هذا قول واحد. يبقى الان الرسل هل الغسل في الجمعة ام الغسل لصلاة الجمعة الغسل للصلاة؟ ام الغسل اليوم؟ بلا شك ان النصوص الصريحة الصحيحة انما وردت من جاء منكم الجمعة فليجلس اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. اذا اراد احدكم ان يأتي كلمة كلمة ظاهرها عدم وجوب الغسل. وايضا ليس فيها ما يكفي الوجوب. اذا اراد طلق الشرع على ارادة الاتيان. وقلت لكم في حينها ان الامام البخاري وسع التبويب على هذا اللفظ على هذا اللفظ من الحديث فبوب عليه باب اه الجمعة للصبيان وللنساء والمسافرين. لان النبي قال اذا اراد احدكم ولا يخاطب المقيم الا بالوجوب. ولا يعلق الامر بارادته. وهذه فيها دلالة على مشروعية الغسل. لكن السلف اختلفوا في الفهد. فمنهم من علق الجمعة على الشهود ومنهم من علق الجمعة على من وجبت عليه الجمعة. القول الذي قال عنه الفارق الصحيح الاول والاول قال ظاهر في الحديث الاول ظاهر في ان الغسل مشروع لكل من اراد الجمعة مشروع لكن الوجوب وقعت الفاظ في بعض الاحاديث قد تسعفنا في الجواب لكن للاسف عندما نفحصها فاننا نجد ان فيها شيئا وان القلب لا يطمئن الى صحتها ولو انها صحت لاسعفت ولكانت فيصلا في في الخلافة ومن اهم هذه الالفاظ لفظ عند ابن خزيمة في الصحيح برقم مئة وواحد وتسعين لفظ من اتى الجمعة من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليلتسلن. ومن لم يأت هذا من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلن. ومن لم يأتها فلا يغتسل. هذا الحديث ان قال لروايته النافع عثمان ابن واقب العمري. وثقه ابن معين ضعفه ابو داوود حديثه حسن اذا لم نقع انفراد ولكن في مثل هذا الانفراد فانه لا يقبل. ذلك اني ذكرت لكم ان ابا عوانة في استخراجه على صحيح مسلم وقلت لكم ان مستخرج الاوانة هو خير شرح للحديث للحديث. وقد طبع حديثا الجامعة الاسلامية بتحقيق مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا وجمعوا جهودهم وحققوه وبعد ان فرغوا منه وبعض الباحثين بقطعة منه بعد لم تحقق والعمل جار عليها والنقص في مسند في مستخرج ابي عوامة او مسنده يسير المتبقي نقص يسير ويسير جدا. بخلاف الطبعة الهندية السابقة التي طبعت في الهند. فكان النقص فيها كبيرا وكان متقطعا في سائر اقول الامام ابو عوانا في مستخرجه على صحيح مسلم او ردع الحديث من سبعين طريقا عن نافع عن ابن عمر. ولم يذكر رواية من اتى من الرجال والنساء في اللي يغتسل ومن لم يأتها فلا يغتسل الا عثمان ابن واف خالف سبعين او خالف تسعة وستين سردهم ابو اوانة بل ذكر الامام ابو قاسم ابن منجة ان رواد حديث جاء الجمعة فليغتسل يزيدون عن ثلاث مئة نفس فواحد ينفرد من بين ثلاث مئة واحد هذه شذوذ وهذا مخالفة. والا لو هذا ما فيه مخالفة لكان لفظه صريحا وكان قيصرا قاطعا في بيان الحكم. نبقى الان ندور بين امرين بين ان الواجب على المكلف الذي تجب فيه الجمعة ولا على من يشهد سواء كان واجبا عليه ام لا الالفاظ يعني تسرف بهذا اما من آآ حمل من جاء منذ جمعة فليغتسل اي على المخاطبين فقط بها. اعني على من وجبت في ذمتهم. فاعتمد على ما علقه الامام البخاري ويظهر ان هذا هو اختياره كعادته في تبويباته من جهة وفي ذكره للمعلقات من جهة فقد علق الامام البخاري اه عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث وراوي الحديث ادرى بمروي من غيره علق عنه بصيغة الجزم انه قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة علق الامام بخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم والتعليق بصيغة الجزم عند الامام البخاري دلالة على الصحة قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة ولما بحثنا في هذا الاثر وجدنا ان ناده متصل باسناد صحيح غاية لا مطعن فيه فيما اخرجه الامام ابن ابي شيبة في مصنفه فاذا هذا اللفظ يدل على ان من كان مكلفا في الجمعة فالواجب عليه الاغتسال للجمعة لا ليوم الجمعة فضلا عن ان نقول لا لاي يوم من الايام والغسل يوم الجمعة الاصل فيه يبدأ في النهار ونهاره من الجمعة يبتدأ من صلاة الفجر. هل يجزئ ان اغتسل المكلف قبل الفجر ام لا هذا ما وقع فيه خلاف. فبعضهم تجوز فقال ما قارب الشيء ما حكمه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم في الزمان لما قال المغرب. ومن المعلوم ان المغرب بالليل ولكن لما كان المغرب قريبا من النهار وهو يؤدى في اول وقت من الليل القريب من النهار اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ومنهم من قيد الجوازة قبل الفجر بان يكون ذلك استعدادا للجمعة في حق من بكر اليها فقال من اغتسل قبل الجمعة ثم ذهب للفجر يبقى في صلاة الجمعة لينال الاجر فحين اذ لا حرج في الاغتسال قبل الجمعة وما عدا ذلك فليس ذلك كذلك وممن بسط المسألة وذكر الاقوال فيها على وجه البين الامام ابن قدامة في المغني وكلام شيخ الاسلام في المجلد الرابع صفحة اربع مئة وثمانية لا يخرج عن كلامه. ولكن ولكونه هو الاقدم احببت ان انقل الفاظه. قال رحمه الله وقت غسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك اجزاه. من اغتسل بعد ذلك اجزاءه وان اغتسل قبله لم يجزئه هذا قول مجاهد والحسن والنساء والثوري والشافي واسحاق. ثم قال وحكي عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي حكي عنه انه يجزئه قبل الفجر وعن الامام ما لك قال لا يجزئه الا ان يتعقبه الرواح. وهذا مأثور عند بعض السلف كانوا يعني يذهبون للفجر ويبقون الى صلاة الجمعة فكانوا يغتسلون ولم يكن غسلهم يقع الا قبل صلاة الفجر ولا يلزم ان اقول قبل يوم الجمعة قبل قبل الفجر. ويلزم ان اقول قبل الفجر لكن كان يقع قبل صلاة الفجر. قال الامام ابن قدامة ولانا اي دليلنا لنا دليلنا وانتم تعلمون ان ابي القدامى حنبلي المذهب مقدسي البلد والحنابلة ولا سيما ولا سيما الصالحية ولا سيماوس قراها مشحونة منذ القدم بمذهب الحنابلة والصالفية الف فيها ابن قولون مجلدين في اسماء علمائها وهي قرية قريبة يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر قال وان اغتسل ثم احدث بعد الفجر ثم احدث ها من اغتسل ثم احدث اجزاءه الغسل وكفاه الوضوء. وبه قال الامام الشافعي وهذا يعني هذه الاقوال في المسألة الشاهد ان ظاهر من اتى الجمعة من الرجال والنساء لم يصح ولم يثبت والا كان فيصلا ثم اذا اراد احدكم ان الجمعة فليغتسل الظاهر الوجوب. لكن ابن عمر فهمها على من تجب عليه الجمعة وما عدا ذلك فالاغتسال في حقهم مشروع وليس بممنوع. ان شاء الله تعالى. نأتي الان الباب الذي يليه والباب الذي يليه في الحديث الاول وهو حديث ابي سعيد الخضري اخرجه الامام مسلم من طريق ولده عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري ما قد يؤثر على القول بوجوب الغسل. والتعرض بعد ان نقرأ الاسناد نتعرض اه كلام اهل العلم وشرحهم له ان شاء الله تعالى لكن هذا الاسناد لابد ان نقف معه وقفات. نسمع الاسناد قال الامام النووي رحمه الله باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا عنه ابن الحارث عن سعيد بن ابي هلال وبكير بن اشد حدثاه عن ابي بكر بن المنكر عن عمرو بن سليم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك وينس من الطيب ما قدر عليه عبد الرحمن. وقال صديق ولو من طيب المرأة. طيب حديث فيه مباحث في الحقيقة اولا حديث اخرجه الامام البخاري واخرجه من طرف سعيد ابن ابي هلال عن ابي بكر ابن المنكدر ولم يذكر اقتران رواية بكير بن الاشيد مع سعيد بن ابي هلال الاستاد الذي بين ايدينا في هذا الحديث نبتدئ بالمصريين عمرو بن سواد العامري شيخ الامام مسلم مصري. وعبد الله بن وهب القرشي مصري وعمرو بن الحارث ابو امية مصري وسعيد بن هلال الليث مولاهم ابو العلاء مصري وبكير ابن الاش المخزومي المدني القرشي. ايضا ترك المدينة وعاش في مصر يمكن دراسة الامساك الصحيحين وتنقل اصحاب الصحيحين للانساب وهذي دراسة مقفلة الصحيحين تفيدنا في انتشار النسب. وحتى يمكن دراسة سنة قريش وكيف لو توزع في اليمن وفي مصر وفي الشام منذ العهود الاولى واستفاد هذا من صحيح البخاري. وهذه دراسة مهمة اوصي بها اصحاب الدراسات العليا الدراسات الاكاديمية هنا يقول ان سعيد بن ابي هلال بن الاشد حدثاه حدث من ضمير في حدثه حدثها حدثها من؟ من الربع من هو؟ الراوي عن هو ومن الراوي عنهما؟ عمرو ابن حابب يعني حدثا عمرو بن حارث عن ابي بكر ابن المنكدر ابو بكر ابن المنكدر قرشي. وهو اصله مدني وهو الفن من اخيه الامام المشهور محمد ابن المنكر. عن عمرو ابن سليم انصاري زورقي من كبار التابعين بل قال بعضهم له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من رأى النبي ولم يسمع منه كيف تقام روايته اه كيف تعمل روايته؟ كثيرا ما قلنا عبارة الامام الذهبي ايش قال الامام الذهبي؟ قال صحابي من حيث الرؤيا متابعي مجرد وقوع الطفل الرضيع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حتى لو لم نفهم شيئا حتى لو لم يتحمل ويضبط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. مما وقع في خلاف بين اهل العلم من رأى النبي متأخرا كان يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى اهله صحابي فيما حرر السخاوي انه ليس بصاحي. ثم رأى النبي في المنام صوفي يقول عنه الصحابة. الولد كذلك. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام طيب تأمل معي قال حدثاه عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمر ابن سليم عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم قبل ان نبدأ نبدأ بمباحث المتن نبقى انظر لما قرن الامام مسلم راويين في طبقة واحدة. سعيد بن ابي هلال اه بكر من الاشد مخير من اشد قرنهما فان قرن الامام مسلم لابد ان نميز بين الفاظ اثنين. تأمل منك. ماذا قال على اثر الحديث؟ قال الا ان مكيرا لم يذكر عبدالرحمن يعني بكير ابن رواه عن من؟ عن من رواه؟ بكير ابن الاشد رواه عن ابي بكر عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد الخضري دون ابنه. دون وجود واسطة عبد الرحمن وهذا ما يسمى فعل المصطلح لما انا اسمع من رجل عن شيخه ثم انا اسمع عن شيخه مباشرة دونه ماذا يسمى المزيد في متصل الاسم المزيد في مختصر الاسنان. يعني انا الان سمعت من شيخي عن شيخه ثم سمعت عن شيخ شيخي دون شيخي سعيد بن ابي هلال لم يسمع من ابي سعيد مباشرة وانما بينهما بينما بكير سمعه من شيخه ابي بكر المنكدر عن عمرو ابن سليم عن وعمرو بن سليم كما قلت لكم تابعي وسماعه من ابي سعيد ثابت متصل فلنسقط عبدالرحمن فهذا لا شيء فيه. وانما هذا من متصل الاسد. من المزيد في متصل الاسانيد. فمع سقوطه يبقى الاسناد متصلا ولا يكون منقطعا. يعني بمعنى انه سمع الحديث مرتين. مرة من ابي سعيد بواسطة ولده عبد الرحمن ومرة من ابي سعيد مباشرة وكان بكير يحدث به دون ان يذكر دون ان يذكر عبدالرحمن بينما قرينه كان يحدث به وهو سعيد بن ابي هلال مع ذكر ولد سعيد عبد الرحمن تميز عن سعيد ابن ابي هلال بهذا لا تميز ايضا قال وقال في الطيب قال من بكير قال الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن وقال فاعل وقال قال في مسألة الطيب ولو من طيب المرأة. انظر الى التدقيق والاهمية. حتى اذا ما وجد اذا ما وجد طيب لا رأس اذا عند الضرورة وفقدان الطيب للرجال تؤخذ من كل زوجتك. ولا تذهب للجمعة الا مطيب طب ايش طيب المرأة في ذاك الزمن الاول الانوار؟ طيب المرأة في ذاك الزمن لون بلا لو انه رائحة الغالب عليه اليوم لكن رائحته قليلة. حتى لو تأخذ من طيب فيه رائحة ضعيفة ولا تذهب تفلة او تفلة لا تذهب وانت لست لم تصب طيبا. واحرص على ان يكون هذا ثبتك جميع الاجتماعات مع الناس وقد قالوا قديما لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف ولا اسراف في الطيب لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف ولا اسراف في الطيب المال الذي تنفقه في الطين ليس فيه الصرافة. طيب. اذا هذه من دقة الامام مسلم وهذا يستفيد منه طالب العلم ان نقل عن المشايخ ينقل بدقة فمسلم خشي ان يكذب او ان يتقول على احد شيخيه فميز بين الالفاظ وميز في الاسلام بين ما امتازت به رواية مكير ابن الاشد عن رواية سعيد ابن ابي هلال مع انه في البداية جمع بينهما. طيب نسمع لفظ شعبة عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمرو ابن سليم عن عمرو ابن سليم عن اريسين بل عمرو ابن سليم قال في رواية البخاري وبوب عليها الامام البخاري ووضعها في كتاب الجمعة وبوب عليها بقوله باب الجمعة وهي في صحيحه برقم ثمانمئة وثمانين. يقول عمرو بن سليم اشهد على ابي سعيد اذا تابع بكير في اسقاط عبدالرحمن ابن الحجاج ابو بسطام الذي قالوا فيه اذا رأيت شعبة في الاسناد فاسجد يديك علي اذا رأيت شعبة في الاسناد فاشدد بيديك. شعبة تابع من؟ غيره. تابع غيره فرواه عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد بلفظ ان عمرو قال اشهد اشهد على ال سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل الان الان يعني نقارن باللفظ بين لفظي مسلم البخاري. قال ابو سعيد فيما اخرجه البخاري لفظ بخار وهذا لفظ شعبة. قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترف طب شو الموانع الذي معنا غسل يوم الجمعة على كل محتل. ما الفرق بينهما؟ ان الخبر خبر عند الامام في رواية البخاري غسل مبتدأ وخبره واجب. قال انظروا للرواية التي عندنا غسل يوم الجمعة على كل محتلم ما هو خبره؟ ما هو خبره؟ جار مجرور الجار المجرور في المحل المحل ايش؟ رفع خبر لغصن. لكن عند البخاري غسلوه قال الغسل يوم الجمعة واجب. على كل محتلم انتبه معي. قال وان يستنى. قال وان يستنى. ما معنى وين يستنى؟ ها؟ وان يستنى يعني يستخدم السورة. هذا من استخدم السواك فهذا هو الاستماع. هذا هو الاستناد ان يضع شيئا على اسنانه وينضجه. حتى قالوا ولو باصبعه وتكلمنا على هذا قديما لما تكلمنا عن السوء. طيب قال وان تأمل من؟ ما عندنا الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك وسواك سواك مرفوعة معطوفة على ايش مقطوف مقطوف على ايش؟ الغسل مقطوفة على الغسل هذا دليل لمن قال ان المراد بواجب ايش الفرق لو كان الغسل واجبا اذا كان السواق واجبا ولكان الطيب واجبا ولما صبرنا وفحصنا فوجدنا انه لا يوجد احد من اهل العلم يوجب السواك والطيبة ففهمنا واجب على انها واجب في حق بمعنى لازم بمعنى اه واجب في المروءة في الاخلاق الطيبة وليس المراد الواجب الوجوب الشرعي. هذه شبهة استدل بها بعضنا الرد على هذه الشبهات يكمن فيما يعرف عند علماء الاصول بدلالة الاقتران وهذا مأكول من معنى الواو في اللغة العربية حالة وجود الواصلة العربية. ماذا تفيد؟ مطلق اشتراك. هل تريد الترقيب موقعة اوجب الترتيب في الوضوء ثم ذكر الله عز وجل الاعضاء المغسولة والمنشورة لكن الواو في العربية لا تفيد الا مطلق الجمع مطلق العطف. ولا تفيدوا شيئا اخر والشر كما في نص القرآن قد يجمع بدلالة الاقتران المباح والمندوب والواجب والمسنون او المباح على خلاف بين اهل العلم في بعض الاحكام فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة. لان الواو لا تشيد الا مطلق العطف. ولا تفيد المساواة لقوله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واذوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده ركن الاركان الاسلام الزكاة وهي زكاة الزهور والاكل في حق من كان له زرع مباح. كلوا من ثمره اذا اسمر هذا الاكل ما هو حكم الاكل الاله ما احد يقول يجب على من زرع شيئا ان يأكل منه. انما هو للاباحة. والاية الظالم فيها انها الامتنان والامتنان لا يفيد الله جل في علاه لا يمتن على عباده الا بما هو مباح فقط. فالرجل في علاه قال قال بين الاباحة وبين الركن من اركان الاسلام بين الوجوه فقالوا الاقتران لا يفيد الوجوب ومنه قوله سبحانه وتعالى ايضا فاذا وجبت فاذا وجبت اي اضاحي الاضاحي فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمؤتمر العلماء يقولون اطعام القانط والموتر الاهداء والتصدق. الشافعية يوجبون والجماهير يقولون بالسنية. والان يكون مباحا والاكل يكون مباحا على خلاف بين اهل العلم لكن فكلوا منها لها حكم واطعموا لها حكم وهذه ودلالة الاقتران دلالة كما قلت لكم ضعيفة فعطف الغسل ومس الطيب على اه عطف الغسل على نص الطيب والاستماع عطش ذكر الغسل به. من جهة ثم على الاستناد الى التسوق ومس الطيب احكام متفاوتة. واذا قلنا بالوجوب واذا شوق اذا عكرنا على القول بالوجوب فالتعكير يصح ان صحت دلالة الاقتراب ولما كانت دلالة الاقتران ليست صحيحة عند علماء الاصول. ولا يستنبط منها حكم. فحينئذ بهذا هذا يدفع ويرد شبهة عدم وجوب الغسل باقترانه مع السواك. طيب قال اما المعي الان اللفظة التي عندنا لفظ الامام البخاري قال واجب على كل محتلم باقي عشر دقائق. قد نبقى عن وان يستنى ويمس ويمس ويمس شو صار فيها؟ صواب يمس ولا يمس قوافل مين؟ هل هي بالفتح؟ ام بالضم هل الصواب في السين؟ منصب ام بالرافض؟ اه نقف عندها لدرسنا القادم. نقف عندها لدرس قادم حتى لا نفوت رخصة الجمع بين الصلاتين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين