السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيحه حتى باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر في غير شدة الحر باب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر دفن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبته. قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة وقال ابن المثنى وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا ضحى الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلي الظهر اذا ضحدت الشمس لحظة اي زالت عن وسط السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا ضحضت الشمس اي زالت عن منتصف السماء في هذا التبكير بصلاة الظهر في غيره ليوم الحر الشديد لان الحديس الاخر فيه اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم لكن محل هذا اذا لم يكن الحر شديدا هذا وينبغي ان تجمع طرق هذا الحديث عن جابر ابن سمرة لما فيها من اختلافات في الالفاظ قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو الاحرص سلم ابن سليم عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهبي عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرا ضعيف لم يشكنا فلم يسكن هذا الحديث في بعض الاختلاف مع حديث ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فعل جهنم وابردوا بالصلاة فان شدة الحرم فيها جهنم هذا فيه ابن خباب اتكأ الى الرسول الصلاة في الرمضاء اشتكى الى الرسول الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا اي لم يقبل لم يزل شكوانا لم يزل شكوانا فكيف ذلك؟ والنبي قال في الحديث الاخر انه آآ اذا اشتد الحرب فابدوا بالصلاة وهنا شكون الى الرسول صلاة في الرمضاء فلم يزل او فلم يسكنها نريد رؤية اخرى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون اليه حر رمضاء اي ما يصيب اقدامنا من حر الشمس بتبكير الصلاة فلم يشكنا قال الزائر قلت لابي اسحق ابي الظهر؟ قال نعم. قلت وفي تعجيلها؟ قال نعم قال طيب كيف الجمع بين هذا ده العلماء من اتجه الى القول بالنسخ قال ان النبي لم يزل شكواهم في حديس خباب ولكن في اخر الحياة قال ابردوا بالصلاة فان شدة الحرم في جهنم لكن القول بالنسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ايهما اول يمكن ان يقال بوجه اخر من يعني القول بالنسخ في صعوبة لاننا لا نستطيع هنا معرفة المتقدم من المتأخر الا انه يمكن حمل حديس خباب شكونا الى رسول الله الصلاة في الرمضاء اي تأخيرها الى العصر مسلا فلم يسكنها اما الابراد فجوزه الى الرسول كي يؤخر الزهر الى العصر في اخر الزهر الى العصر قد يحمل على هذا فلم يشتنا لم يقبل او لم يقبل شكوانا لم يزل شكوانا قال حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا بشر ابن المفضل عن غالب طبعا هذا الحديث لا يستقيم مع تبويب الامام النووي لان النووي يقول استحباب تقديم الظيفة والوقت في غير شدة الحر هنا في شدة الحر ومع ذلك قدمه قال حدثنا يحيى ابن يحيى حدسنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه بسط ثوبه فسجد عليه بلا ريب لان محل هذا حيث لا المساجد كالتي نحن فيها الان التي فيها تكييفات وليس فيها الحر وليس فيها الحر الشديد الذي كان في زمانهم فالحكم يدور مع علته والله تعالى اعلم في الحديث جواز السجود على الثوب الذي تسجد تلبسه او جواز السجود على العمامة لمن اه لان الرواية الاخرى انناس كنا نتقي حذر امضاء بالعمائم والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم