﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه تحت باب الصلاة على القبر

2
00:00:27.700 --> 00:00:54.300
يعني بالصلاة على القبر صلاة الجنازة. اما سائر الصلوات فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها

3
00:00:55.300 --> 00:01:21.250
فقال الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انديئهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فتواردت النصوص في النهي عن الصلاة الى المساجد. لكن عفوا توردت النصوص في النهي عن الصلاة الى القبور

4
00:01:21.250 --> 00:01:39.800
ولكن ما العمل اذا صلى شخص الى القبر؟ هل تبطل صلاته او لا تبطل الصلاة لا تبطل عند جمهور العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

5
00:01:40.050 --> 00:01:58.400
فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وكذلك فقد رأى عمر انسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا انس يعني احضر القبر يا انس قال البخاري ولم يأمره بالاعادة

6
00:01:59.000 --> 00:02:20.950
فهناك نهي عن الصلاة الى القبور لكن اذا صلى الصلاة لا تفسد. الصلاة تجزئ هذا باختصار شديد والله اعلم قال حدسنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبدالله بن نمير قال حدسنا عبدالله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي

7
00:02:21.500 --> 00:02:41.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا لان هو مرسل للشعب لم يدرك الرسول قال الثقة عبد الله بن عباس

8
00:02:41.400 --> 00:02:56.650
هذا لفظ حديث حسن يعني حسن ابن الربيع. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا وصفوا خلفه وكبر اربعا

9
00:02:57.150 --> 00:03:16.500
قلت لامر من حدثك يعني للشعب قال الثقة من شهده ابن عباس قال او بسند اخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ليس في حديث احد منهم

10
00:03:16.800 --> 00:03:43.000
ان النبي كبر عليه اربعا  في صلاة النبي على النجاشي ان النبي كبر عليه اربعا لكن في هذا الخبر هنالك بعض الاختلافات على الشيباني هناك بعض الاختلافات على الشيباني الاكثرون لم يذكروا فيه ان النبي كبر عليه اربعا

11
00:03:43.550 --> 00:04:06.900
يعني على هذا القبر الذي دفن اخر غير النجاشي   لان هناك كما سلف كثير من القول في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة  يعني اورد الامام مسلم عدة طرق عن الشيبانية عن الشعب عن ابن عباس

12
00:04:07.350 --> 00:04:33.850
يخالف فيها او تخالف رواية عبدالله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي ولم يذكروا في حديثهم  لم ان التكبيرات اربع في هذا الخبر. وان كانت ثبتت في طرق اخر وورد طريقا اخر عن انس قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي وهو ابن البرند السامي

13
00:04:34.400 --> 00:04:51.150
قال حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن حبيب ابن الشهيد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر صلى على قبر لم يذكر هنا ايضا في حديث انس ان الصلاة على هذا القبر كانت اربع تكبيرات

14
00:04:51.300 --> 00:05:17.250
اه فايراد التفطن لمثل هذا فينظر من خالف عبدالله بن ادريس نعم قال وحدثني ابو الربيع الزهراني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قالها حدسنا حماد وابن زيد عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد

15
00:05:17.250 --> 00:05:46.000
او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه. فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني يعني افلا كنتم اخبرتموني قال فكأنهم صغروا امرها او امرها يعني احتقروها يعني خلوا واحدة اسود او واحد اسود عبد كأنهم قالوا ذلك. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال

16
00:05:46.000 --> 00:06:06.000
ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم آآ هذه اللفظة ان هذه القبور مملوءة ظلم وعلى اهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاته عليهم

17
00:06:06.150 --> 00:06:27.500
معلولة دون سائر الخبر دون سائر الخبر في هذه اللفظة علة وقد اعلت ايضا بالارسال فليحرر القول في هذه الرواية اعني لفظة ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاته عليهم

18
00:06:28.300 --> 00:06:48.850
فلتراجع هذه الرواية. نعم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال ابو بكر عن شعبة

19
00:06:49.100 --> 00:07:03.400
عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلة قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:03.400 --> 00:07:21.450
لما يكبرها ان يكبر خمس تكبيرات على الجنازة. فلا بأس اذا كبر الشخص خمسا ما لم يحدث فتنة. وعلي كما سلف كان يكبر على الناس اربع تكبيرات وعلى اصحاب النبي خمس تكبيرات وعلى البدريين ست تكبيرات

21
00:07:21.550 --> 00:07:41.350
وقد رويت تسع تكبيرات في صلاة النبي على حمزة لكنها لا تثبت وتوات سبع تكبيرات في طرق اخر ولا تثبت فالثابت الذي استقر عليه العمل اربع تكبيرات وثابت ايضا ان النبي كبر على جنازة خمسا لكن لم يكن ذلك بالشهيد

22
00:07:41.350 --> 00:08:07.250
عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا آآ التكبيرات التي استقر عليها العمل اربع تكبيرات وان صلى بعضهم اقل من ذلك فقد ثبتت ايضا ثلاث تكبيرات ويطرح هنا لكن ليست عن رسول الله ثلاث تكبيرات انما عن بعض الصحابة ينقل عن عبادة ابن الصامت وابن عمر. لكن هنا يطرح سؤال ذو اهمية

23
00:08:07.250 --> 00:08:29.950
نية وهو ما العمل اذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات الجنائز ابن عمر يرى انه لا تقضى التكبيرات وعلى هذا سار الحنابلة ان الشخص اذا فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنائز لا تقضى او تكبيرتان. لكن الجمهور خلاف ابن عمر وخلاف رأي الحنابلة

24
00:08:29.950 --> 00:08:49.500
فالاحناف والمالكية والشافعية على ان الفائت من تكبيرات الجنازة يقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا الا ان هؤلاء العلماء الثلاثة اختلفوا في طريقة القضاء

25
00:08:49.650 --> 00:09:13.500
فاثنان منهما منهم يريان ان الصلاة تقضى كما فاتت واحد من الائمة الثلاثة يقول تقضى نسقا. يعني الله اكبر الله اكبر دون ذكر بينها الا ان الامامان الاخران يقول ان يقضى الذي فات على هيئته. كذا قال بعض العلماء

26
00:09:13.600 --> 00:09:36.850
وقال اخرون او عفوا يقضى الذي فات لكن ليس لم يقولوا على هيئته ان الذي قلتها سهوا ولكن قالوا تقضى الذي فات من صلاة الجنازة قال بعضهم نسقا وقال الاخرون تقضى هكذا دون ان يقولوا نسقا. لان الصلاة على الجنازة كلها دعاء. اما حتى قراءة الفاتحة

27
00:09:36.850 --> 00:09:55.000
ليست بركن ولا بواجب في الصلاة على الجنازة وكان ابن الصامت عبادة وبعد ابن الصامت وابن عمر وروي عن ابن عمر يقولان الصلاة على الجنازة ثلاث تكبيرات فقط ثلاث آآ تكبيرات يعني لا

28
00:09:55.000 --> 00:10:15.750
لا يرى عفوا لا يرى قراءة الفاتحة عبادة بن الصامت لا يرى قراءة الفاتحة. وابن عباس يعني يراني ان الصلاة كلها دعاء والتفصيل الذي نحن عليه الان اننا بعد التكبيرة الاولى نقرأ الفاتحة وبعد الثانية نقرأ نصلي على النبي وبعد الثالثة ندعو

29
00:10:15.750 --> 00:10:32.500
الميت وبعد الربيع ندعو لانفسنا وللميت ونسلم هذا لم يسبت به خبر الا ان العمل منعقد عليه. نعم. جاء نحوه من طريق مطرف بن مازن عند الامام الشافعي في مسنده وفي كتابه

30
00:10:32.500 --> 00:10:54.100
الام ولكن مطرف فيه كلام لكن شفع هذا بالعمل. فالعمل على ذلك والله اعلم هذا كما سلف يقضى الذي فات فمن العلماء من قال يقضى دعاء ومنهم من قال يقضى كما سار على هيئته وبالله

31
00:10:54.100 --> 00:11:15.350
على التوفيق. ثم يبقى القول وهل ترفع الايدي في تكبيرات الجنازة؟ او لا ترفع؟ هل ترفع الايدي في تكبيرات الجنازة او لا ترفع يرى جماهير العلماء ان الايدي ترفع في تكبيرات الجنازة الايدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ما مستندهم لذلك

32
00:11:15.450 --> 00:11:36.400
مستندهم اسر ابن عمر موقوف موقوف عليه انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة موقوف عليه. قالوا والقياس على الصلوات المعتادة كذلك وانت واقف ترفع اليد مع كل تكبيرة وانت واقف. فهذا رأي جمهور العلماء

33
00:11:36.400 --> 00:11:55.550
وورد بعضهم ايضا حديثا لكن في سنده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. لكن هذا لا فرأي الجمهور ان الايدي ترفع. اما الحنابلة ومن المعاصرين التابعين لهم الشيخ ناصر الالباني رحمة الله تعالى عليه

34
00:11:55.700 --> 00:12:11.650
فيرون عدم الرفع الا في التكبيرة الاولى فقط. واستدلوا بحديث تأليف الاسناد جدا وهو حديس ان النبي كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود وهذا الحديث ضاعفه اكثر اهل العلم الاولين

35
00:12:11.850 --> 00:12:27.400
اكثر اهل العلم الاولين ضعفوا حوالي عشرة من الائمة الكبار ضعفوه حديث كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود. فعلى هذا يرى الجمهور مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز

36
00:12:27.600 --> 00:12:49.800
وبالله تعالى التوفيق هذا وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. فالرواية التي وردت بذكر دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا تسبت منكرا التي فيها ان النبي كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبعد ان يقرأ الفاتحة لا تسبت في في صلاة الجنازة

37
00:12:49.800 --> 00:13:12.150
سورة بعد الفاتحة ولا تثبت كذلك ادعية الاستفتاح فصلاة الجنازة ليس فيها دعاء للاستفتاح وليس فيها سورة بعد الفاتحة. بل الفاتحة نفسها منازع فيها لكن التحذير انها سنة كما قال ابن عباس لما جأر في صلاة الجنازة ذات يوم بالفاتحة فقالوا له لما جهرت بالفاتحة في

38
00:13:12.150 --> 00:13:31.445
صلاة الجنازة قال لتعلموا انها سنة. لتعلموا انها سنة. ففيه جواز الجهر بالتعليم احيانا الجهر بالشيء احيانا لتعليم الناس والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته