السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه تحت باب الصلاة على القبر يعني بالصلاة على القبر صلاة الجنازة. اما سائر الصلوات فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فقال الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انديئهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فتواردت النصوص في النهي عن الصلاة الى المساجد. لكن عفوا توردت النصوص في النهي عن الصلاة الى القبور ولكن ما العمل اذا صلى شخص الى القبر؟ هل تبطل صلاته او لا تبطل الصلاة لا تبطل عند جمهور العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وكذلك فقد رأى عمر انسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا انس يعني احضر القبر يا انس قال البخاري ولم يأمره بالاعادة فهناك نهي عن الصلاة الى القبور لكن اذا صلى الصلاة لا تفسد. الصلاة تجزئ هذا باختصار شديد والله اعلم قال حدسنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبدالله بن نمير قال حدسنا عبدالله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا لان هو مرسل للشعب لم يدرك الرسول قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن يعني حسن ابن الربيع. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا وصفوا خلفه وكبر اربعا قلت لامر من حدثك يعني للشعب قال الثقة من شهده ابن عباس قال او بسند اخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ليس في حديث احد منهم ان النبي كبر عليه اربعا في صلاة النبي على النجاشي ان النبي كبر عليه اربعا لكن في هذا الخبر هنالك بعض الاختلافات على الشيباني هناك بعض الاختلافات على الشيباني الاكثرون لم يذكروا فيه ان النبي كبر عليه اربعا يعني على هذا القبر الذي دفن اخر غير النجاشي لان هناك كما سلف كثير من القول في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة يعني اورد الامام مسلم عدة طرق عن الشيبانية عن الشعب عن ابن عباس يخالف فيها او تخالف رواية عبدالله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي ولم يذكروا في حديثهم لم ان التكبيرات اربع في هذا الخبر. وان كانت ثبتت في طرق اخر وورد طريقا اخر عن انس قال وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي وهو ابن البرند السامي الميت وبعد الربيع ندعو لانفسنا وللميت ونسلم هذا لم يسبت به خبر الا ان العمل منعقد عليه. نعم. جاء نحوه من طريق مطرف بن مازن عند الامام الشافعي في مسنده وفي كتابه قال حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن حبيب ابن الشهيد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر صلى على قبر لم يذكر هنا ايضا في حديث انس ان الصلاة على هذا القبر كانت اربع تكبيرات اه فايراد التفطن لمثل هذا فينظر من خالف عبدالله بن ادريس نعم قال وحدثني ابو الربيع الزهراني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قالها حدسنا حماد وابن زيد عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد مستندهم اسر ابن عمر موقوف موقوف عليه انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة موقوف عليه. قالوا والقياس على الصلوات المعتادة كذلك وانت واقف ترفع اليد مع كل تكبيرة وانت واقف. فهذا رأي جمهور العلماء او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه. فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني يعني افلا كنتم اخبرتموني قال فكأنهم صغروا امرها او امرها يعني احتقروها يعني خلوا واحدة اسود او واحد اسود عبد كأنهم قالوا ذلك. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم آآ هذه اللفظة ان هذه القبور مملوءة ظلم وعلى اهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاته عليهم معلولة دون سائر الخبر دون سائر الخبر في هذه اللفظة علة وقد اعلت ايضا بالارسال فليحرر القول في هذه الرواية اعني لفظة ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها وان الله عز وجل ينورها بصلاته عليهم فلتراجع هذه الرواية. نعم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال ابو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلة قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكبرها ان يكبر خمس تكبيرات على الجنازة. فلا بأس اذا كبر الشخص خمسا ما لم يحدث فتنة. وعلي كما سلف كان يكبر على الناس اربع تكبيرات وعلى اصحاب النبي خمس تكبيرات وعلى البدريين ست تكبيرات وقد رويت تسع تكبيرات في صلاة النبي على حمزة لكنها لا تثبت وتوات سبع تكبيرات في طرق اخر ولا تثبت فالثابت الذي استقر عليه العمل اربع تكبيرات وثابت ايضا ان النبي كبر على جنازة خمسا لكن لم يكن ذلك بالشهيد عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا آآ التكبيرات التي استقر عليها العمل اربع تكبيرات وان صلى بعضهم اقل من ذلك فقد ثبتت ايضا ثلاث تكبيرات ويطرح هنا لكن ليست عن رسول الله ثلاث تكبيرات انما عن بعض الصحابة ينقل عن عبادة ابن الصامت وابن عمر. لكن هنا يطرح سؤال ذو اهمية نية وهو ما العمل اذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات الجنائز ابن عمر يرى انه لا تقضى التكبيرات وعلى هذا سار الحنابلة ان الشخص اذا فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنائز لا تقضى او تكبيرتان. لكن الجمهور خلاف ابن عمر وخلاف رأي الحنابلة فالاحناف والمالكية والشافعية على ان الفائت من تكبيرات الجنازة يقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا الا ان هؤلاء العلماء الثلاثة اختلفوا في طريقة القضاء فاثنان منهما منهم يريان ان الصلاة تقضى كما فاتت واحد من الائمة الثلاثة يقول تقضى نسقا. يعني الله اكبر الله اكبر دون ذكر بينها الا ان الامامان الاخران يقول ان يقضى الذي فات على هيئته. كذا قال بعض العلماء وقال اخرون او عفوا يقضى الذي فات لكن ليس لم يقولوا على هيئته ان الذي قلتها سهوا ولكن قالوا تقضى الذي فات من صلاة الجنازة قال بعضهم نسقا وقال الاخرون تقضى هكذا دون ان يقولوا نسقا. لان الصلاة على الجنازة كلها دعاء. اما حتى قراءة الفاتحة ليست بركن ولا بواجب في الصلاة على الجنازة وكان ابن الصامت عبادة وبعد ابن الصامت وابن عمر وروي عن ابن عمر يقولان الصلاة على الجنازة ثلاث تكبيرات فقط ثلاث آآ تكبيرات يعني لا لا يرى عفوا لا يرى قراءة الفاتحة عبادة بن الصامت لا يرى قراءة الفاتحة. وابن عباس يعني يراني ان الصلاة كلها دعاء والتفصيل الذي نحن عليه الان اننا بعد التكبيرة الاولى نقرأ الفاتحة وبعد الثانية نقرأ نصلي على النبي وبعد الثالثة ندعو الام ولكن مطرف فيه كلام لكن شفع هذا بالعمل. فالعمل على ذلك والله اعلم هذا كما سلف يقضى الذي فات فمن العلماء من قال يقضى دعاء ومنهم من قال يقضى كما سار على هيئته وبالله على التوفيق. ثم يبقى القول وهل ترفع الايدي في تكبيرات الجنازة؟ او لا ترفع؟ هل ترفع الايدي في تكبيرات الجنازة او لا ترفع يرى جماهير العلماء ان الايدي ترفع في تكبيرات الجنازة الايدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ما مستندهم لذلك وورد بعضهم ايضا حديثا لكن في سنده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. لكن هذا لا فرأي الجمهور ان الايدي ترفع. اما الحنابلة ومن المعاصرين التابعين لهم الشيخ ناصر الالباني رحمة الله تعالى عليه فيرون عدم الرفع الا في التكبيرة الاولى فقط. واستدلوا بحديث تأليف الاسناد جدا وهو حديس ان النبي كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود وهذا الحديث ضاعفه اكثر اهل العلم الاولين اكثر اهل العلم الاولين ضعفوا حوالي عشرة من الائمة الكبار ضعفوه حديث كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود. فعلى هذا يرى الجمهور مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز وبالله تعالى التوفيق هذا وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. فالرواية التي وردت بذكر دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لا تسبت منكرا التي فيها ان النبي كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبعد ان يقرأ الفاتحة لا تسبت في في صلاة الجنازة سورة بعد الفاتحة ولا تثبت كذلك ادعية الاستفتاح فصلاة الجنازة ليس فيها دعاء للاستفتاح وليس فيها سورة بعد الفاتحة. بل الفاتحة نفسها منازع فيها لكن التحذير انها سنة كما قال ابن عباس لما جأر في صلاة الجنازة ذات يوم بالفاتحة فقالوا له لما جهرت بالفاتحة في صلاة الجنازة قال لتعلموا انها سنة. لتعلموا انها سنة. ففيه جواز الجهر بالتعليم احيانا الجهر بالشيء احيانا لتعليم الناس والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته