﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه

2
00:00:24.000 --> 00:00:51.400
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير  حدسنا عبدالله بن مسلمة بن قانب وقتيبة بن سعيد  قال حدسنا مالك ها هو حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:52.300 --> 00:01:13.700
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صان من تمر او صان من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين  زاد مالك هذه الزيادة من المسلمين

4
00:01:14.050 --> 00:01:33.800
وسائر الطرق بدونها وهي متعينة قال وفي رواية اخرى عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير

5
00:01:37.700 --> 00:01:54.550
سلسة  فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صان من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر يعني الناس

6
00:01:54.750 --> 00:02:18.650
قدروا يعني قالوا ما كان نصف صاع من تمر مكان عفوا مكان الصائم من تمر النصف صاع من بر القمح يعني واللي سنها معاوية غفر الله له اه قال ابن نافع فران ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر من تمر اوصاه من شعير

7
00:02:19.050 --> 00:02:35.000
قال ابن عمر فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة يعني الساعة اربعة امداد فجعل الناس مكان الصام والدين من حنطة عن نصف صائم من القمح. الحنطة التي هي القمح ولو اتجهنا الى هذا فنقول لماذا

8
00:02:35.150 --> 00:02:54.250
قوم اذا الحنطة على التمر طب ما كان يقاوم الحنطة على الزبيب كتس الحنطة ستكون يعني اقل ثمنا من الزبيب نعم اتى برواية متابعة لمالك طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر

9
00:02:54.800 --> 00:03:05.450
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير سواء من تمرة او سواء من شعير

10
00:03:05.950 --> 00:03:23.300
هنا الضحاك تابع مالكا لم ينفرد مالك بلفظة من المسلمين مع انها هي المتعينة ايضا قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح

11
00:03:24.700 --> 00:03:36.250
انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صان من شعير او صان من تمر او صان من قط او صان من من زبيب

12
00:03:40.700 --> 00:03:57.600
وفي رواية عن ابي سعيد قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام اوصان من اقط اوصان من شعير اوصان من تمر او صان من زبيب

13
00:03:57.800 --> 00:04:12.050
فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان حاجا او معتمرا تكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان مدين من سمراء الشام

14
00:04:12.150 --> 00:04:29.900
تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت يعني خالف معين في هذه المسألة معاوية قوم صاع التمر بنصف صاعا من حنطة

15
00:04:30.450 --> 00:04:44.450
فجعل الناس يخرجون نصف صاع من هنتر. والناس له ذلك اسهل عليهم فاخذوا به يعني ارخص عليهم لكن لو قاوموا على الزبيب لكان يعدل صاعين من حنطة ليس نصف صان من حنطة

16
00:04:44.950 --> 00:05:13.850
فهذا الاشكال هذا وفي هذه مسألة التقويم التي رفضها الجمهور تقويم حتى التقويم المالي يرى الجمهور ان الزكاة باستثناء ابي حنيفة ان الزكاة تكون كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:14.150 --> 00:05:33.150
صان من تمر صان من شعير صان من قط صان من زبيب صان من طعام  هذا الذي رآه جمهور العلماء والله اعلم فالقيمة المالية لا تجزئ عند الجمهور ايضا باستثناء ابي حنيفة كما ذكرت والله اعلم

18
00:05:33.700 --> 00:05:42.436
هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين