السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حدسنا عبدالله بن مسلمة بن قانب وقتيبة بن سعيد قال حدسنا مالك ها هو حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صان من تمر او صان من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين زاد مالك هذه الزيادة من المسلمين وسائر الطرق بدونها وهي متعينة قال وفي رواية اخرى عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير سلسة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صان من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر يعني الناس قدروا يعني قالوا ما كان نصف صاع من تمر مكان عفوا مكان الصائم من تمر النصف صاع من بر القمح يعني واللي سنها معاوية غفر الله له اه قال ابن نافع فران ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر من تمر اوصاه من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة يعني الساعة اربعة امداد فجعل الناس مكان الصام والدين من حنطة عن نصف صائم من القمح. الحنطة التي هي القمح ولو اتجهنا الى هذا فنقول لماذا قوم اذا الحنطة على التمر طب ما كان يقاوم الحنطة على الزبيب كتس الحنطة ستكون يعني اقل ثمنا من الزبيب نعم اتى برواية متابعة لمالك طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير سواء من تمرة او سواء من شعير هنا الضحاك تابع مالكا لم ينفرد مالك بلفظة من المسلمين مع انها هي المتعينة ايضا قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صان من شعير او صان من تمر او صان من قط او صان من من زبيب وفي رواية عن ابي سعيد قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام اوصان من اقط اوصان من شعير اوصان من تمر او صان من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان حاجا او معتمرا تكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت يعني خالف معين في هذه المسألة معاوية قوم صاع التمر بنصف صاعا من حنطة فجعل الناس يخرجون نصف صاع من هنتر. والناس له ذلك اسهل عليهم فاخذوا به يعني ارخص عليهم لكن لو قاوموا على الزبيب لكان يعدل صاعين من حنطة ليس نصف صان من حنطة فهذا الاشكال هذا وفي هذه مسألة التقويم التي رفضها الجمهور تقويم حتى التقويم المالي يرى الجمهور ان الزكاة باستثناء ابي حنيفة ان الزكاة تكون كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم صان من تمر صان من شعير صان من قط صان من زبيب صان من طعام هذا الذي رآه جمهور العلماء والله اعلم فالقيمة المالية لا تجزئ عند الجمهور ايضا باستثناء ابي حنيفة كما ذكرت والله اعلم هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين