السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فهذا درس من دروس صحيح مسلم وقد انهينا كتاب الاعتكاف بحديث او عوقب كتاب الاعتكاف بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وهذا الحديث به علة اعتمدها بعض العلماء ولم يعتمدها اخرون فالحديث هنا من طريق الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة متصلا وتوبع ابو معاوية على الاعمش على هذا الوجه ولم يختلف على الاعمش في هذا لكن خالف منصور الاعمشة ورواه عن ابراهيم قال حدثت عن عائشة او حدثت ان رسول الله وهذا منقطع في مبهم لم يذكر لم يذكر من الذي حدثه فمنصور خالف الاعمش العلماء يقارنون بين منصور والاعمش فيقولون منصور اثبت من الاعمش. لكن الاشكالية هنا ان منصور اختلف عليه منصور اختلف عليه. فالقول عن منصور ليس بقول واحد سند مختلف فيه على منصور. اما الاعمش فعنه وجه واحد عنه وجه واحد بالاتصال ان ناسور فاختلف عليه فلذا رجح بعض اهل العلم رواية الاعمش لا لانه اثبت من منصور كلا بل لانه لم يختلف عليه فالقول عنه قول واحد بالاتصال والله اعلم احببت ان اشير الى هذه العلة لزاما ان يشار اليها والله اعلم قال مسلم رحمه الله باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج قال باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري. قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. سراويلات جمع سروال سروال مفرد اه اه عفوا السروال عفوا السراويلات جمع سراويل سراويل مفرد تراويل مفرد ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين يعني لا تلبس ما يغطي الكعبين الذين هما منتهى الوضوء اللذان هما ايضا العظمتان الناتئتان عن يمينه القدم وعن شماله قال ولا تلبسوا من السياب شيئا مسه الزعفران ولا الورش اذا ما عدا ذلك مباح. قال النووي او رحمه الله قال العلماء هذا من بديع الكلام وجسدها فانه صلى الله عليه وسلم تقول عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب انه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس اولى لانه منحصر. اما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر يعني واسع جدا فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه اذا المحرم لا يلبس القمص ومن العلماء من اجرى كل مخيط مفصل على الجسم بمنزلة القمص ولا العمائم لا يغطي رأسه ولا السراويلات البناطيل المعروفة عموما ولا البرانس ولا الخفاف الا احد ليجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين ازا النعل العادي لا بأس به من العادي الذي هو انزل من الكعبين لا بأس بها قال ولا تلبسوا من من الثياب شيئا مسه الزعفران مسه الزعفران ولا الورس زعفران نبت على الورس الزعفران معروف الاصفر الورس نبت الاصفر طيب الريح يصبغ به وفيما انه العصفر قال ايضا وحدثنا يحيى ابن يحيى وامر الناقد وزهير ابن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه برص ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين