﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد

2
00:00:23.650 --> 00:00:42.450
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج تحت باب جواز مداواة المحرم عينه او عينيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وهو عمرو بن بكير الناقد

3
00:00:43.650 --> 00:01:00.500
وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة وسفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة تحدثنا ايوب بن موسى عن نبي بن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان يعني ابن عثمان ابن عفان

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.200
حتى اذا كنا بملل وهي مسافة قريبة بلدة قريبة من مدينة رسول الله. قيل على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة قال اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه

5
00:01:22.050 --> 00:01:38.600
فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله يعني كيف اصنع في عيني؟ هل اكتحل او لا اكتحل؟ اضع قطرة او نحو ذلك فارسل اليه ان يضمضهما بالصبر وهو نبات مر معروف. الصبر النبات

6
00:01:40.350 --> 00:01:58.450
دواء مر اشتكى عمر ارسل اليه ان اضمدهما بالصبر سيدنا عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم

7
00:01:58.900 --> 00:02:29.750
ضمدهما بالصبر ضمدهما بالصبر وفي رواية اخرى قال حدثني ابي بن وهب الى ان عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه اصيبت بالرمد طرد ان يكحلها فنهاه ابان ابن عثمان وامره ان يضمدهن بالصبر وحدث عن عثمان بن

8
00:02:29.750 --> 00:02:53.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك النبي ما هذه الرواية تفيد ان النبي هو الذي ضمد بالصبر لكن آآ الرواية الاولى ان الرسول قال في الرجل اذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر وهو محرم

9
00:02:54.200 --> 00:03:09.950
يعني الرواية الثانية المجمل ان عن النبي انه فعل ذلك قد تفهم ان النبي غمض عينيه بالصبر لكن الرواية الاولى من نفس المخرج فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.850
حدث في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر الثانية خاصة ان النبي فعل ذلك والاولى ليست كذلك انما النبي افتى من اشتكى عينيه ضامضهما بالصبر وهنا تتأتى مسألة وهي مسألة الكحل للمحرم

11
00:03:31.650 --> 00:03:50.750
او الكحل للمحرمة هل هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في نهي المحرم او المحرمة عن الاكتحال هذا الذي ذكر الان هي فتوى ابان ابن عثمان

12
00:03:50.900 --> 00:04:09.350
فتوى ابان ابن عثمان ويرشد الى ان النبي امر بذلك لكن ليست صريحة في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل للمحرم انما الذي نهى هو امان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه

13
00:04:12.400 --> 00:04:35.850
هو الذي نهى نهى سائله لكن ليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل للمحرم. فهناك فارق بين الرواية بين القول بان النبي قال في الرجل اذا المحرم اذا اشتكى عينيه يضمضهما بالصبر وبين قول

14
00:04:35.900 --> 00:04:56.000
ان النبي نهى عن المحرم عن الكحل فارق ولكن نبحث ما زلنا عن مسألة الكحل للصائم او الصائمة هل للصائمة ان تكتحل هل للصائم ان يكتحل نقول وبالله تعالى التوفيق

15
00:04:56.350 --> 00:05:13.650
ليس عندي نص ثابت او لم اقف على نص ثابت يفيد ان النبي نهى عن الكحل للمحرم او المحرمة الا ما يفهم من حديث علي رضي الله تعالى عنه لما رجع من اليمن

16
00:05:13.950 --> 00:05:31.000
وقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اهل بما اهل به الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي كان اهل قارنا ووصل الى مكة وجد فاطمة عليها السلام

17
00:05:31.450 --> 00:05:53.700
قد تحللت قد تحللت من احرامها واقتضبت او اكتحلت فانكر عليها ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها يعني يريد ان يهيج والدها الرسول عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:53.900 --> 00:06:10.150
نعم انا امرتها بذلك انا امرتها به انا امرتها به يعني امر النبي من لم يسق الهدي بان يتحلل ويجعلها عمرة وكانت فاطمة عليها السلام ممن لم يسق الهدي فمن ثم شملها الامر

19
00:06:10.650 --> 00:06:30.450
فضلا عن احتمالية ان هناك امر خاص بها ايضا. انا امرتها به فهو صريح فان النبي خصه بها فالشاهد ان عليا رأى فاطمة رضي الله عنها اكتحلت اكتحلت فاكتعلت وتحللت عموما

20
00:06:30.600 --> 00:06:51.800
فهل هذا يفيد ان الكحل منهي عنه بالمفهوم قد يفيد ذلك لكن بالتدقيق ليس بصريح في ذلك لتحللت وفعلت وفعلت ومن صور هذا انها اكتحلت هو بالمفهوم ليس بالمنطوق ليس

21
00:06:52.050 --> 00:07:11.200
بالمنطوق يبقى القول فيه هل الكحل انواع هل هناك كحل مطيب في بعض الطيب اذا كان ذلك كذلك فالنهي لان الكحل مطيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس المحرم طيبا

22
00:07:11.600 --> 00:07:28.850
او وهو ازا كان هناك كحل ليس فيه طيب  فهل الكحل انذاك كان مطيبا او لا والكحل الذي نهت عنه المرأة للتزين ام لا وهل الرجل المحرم ازا نهي عن

23
00:07:29.000 --> 00:07:51.250
ازا امر ان يضمد بالصبر معناه ان الكحل محرم ام لا فلذلك حصل بعض الاختلاف في مسألة الكحل للمحرم او للمحرمة او للمحرمة. لكن اذا كان الكحل مطيبا الطيب لا يمسه المحرم ويمنع منه المحرم عموما

24
00:07:51.750 --> 00:08:10.550
الخصوا المسألة ان مسألة الكحل بخصوص لم يرد فيه نص ثابت واضح ثابت الاسناد واضح الدلالة على ان النبي نهى عن الكحل المحرم. ولكن وردت نصوص الاحاديس اللي وردت ضعيفة في هذا. اعد الصريحة

25
00:08:10.800 --> 00:08:28.900
ان وردت نصوص يفهم منها مثل كلام ابان ابن عثمان وهو من التابعين لما ارسل اليه رجل يسأله عيناه اشتكتا فامره ان يضمدهما بالصبر. يعني يضع في العينين الصبر وهو دواء مر

26
00:08:29.750 --> 00:08:48.250
نهاه ان يكحلهما لكن هذا امان ابن عثمان من التابعين وحدث ان ان عثمان بن عفان يعني والده نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المحرم اذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر آآ ان النبي

27
00:08:48.450 --> 00:09:10.850
سئل عن الرجل يشتكي عينيه قال يضمدهما بالصبر وقصة فاطمة ومجيء عليه من اليمن وجدها قد تحللت وتطيبت واكتحلت فذهب محريشا عليها فقال النبي انا امرتها به. يفهم منه ان المحرمة تمنع من الطيب لكن ليس بالصريح

28
00:09:11.250 --> 00:09:33.850
والله تعالى اعلى واعلم هذا وبلا شك ان البعد عن الكحل اولى واسلم والله تعالى اعلى واعلم. اعني للمحرم هذا والشيء بالشيء يذكر وهو خارج مسألة الحج هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:09:34.100 --> 00:09:55.250
اي خبر يفيد انه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام هو نفسه اقول لم يثبت في ذلك خبر بعد البحث في المسألة وعن حديث عليكم بالاسم فانه يجلو البصر وينبت الشعر ففي اسانيده كلامه كذلك وان حسنه بعض العلماء

30
00:09:55.250 --> 00:10:04.850
هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته