السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج تحت باب جواز مداواة المحرم عينه او عينيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وهو عمرو بن بكير الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة وسفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة تحدثنا ايوب بن موسى عن نبي بن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان يعني ابن عثمان ابن عفان حتى اذا كنا بملل وهي مسافة قريبة بلدة قريبة من مدينة رسول الله. قيل على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة قال اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله يعني كيف اصنع في عيني؟ هل اكتحل او لا اكتحل؟ اضع قطرة او نحو ذلك فارسل اليه ان يضمضهما بالصبر وهو نبات مر معروف. الصبر النبات دواء مر اشتكى عمر ارسل اليه ان اضمدهما بالصبر سيدنا عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر ضمدهما بالصبر وفي رواية اخرى قال حدثني ابي بن وهب الى ان عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه اصيبت بالرمد طرد ان يكحلها فنهاه ابان ابن عثمان وامره ان يضمدهن بالصبر وحدث عن عثمان بن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك النبي ما هذه الرواية تفيد ان النبي هو الذي ضمد بالصبر لكن آآ الرواية الاولى ان الرسول قال في الرجل اذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر وهو محرم يعني الرواية الثانية المجمل ان عن النبي انه فعل ذلك قد تفهم ان النبي غمض عينيه بالصبر لكن الرواية الاولى من نفس المخرج فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر الثانية خاصة ان النبي فعل ذلك والاولى ليست كذلك انما النبي افتى من اشتكى عينيه ضامضهما بالصبر وهنا تتأتى مسألة وهي مسألة الكحل للمحرم او الكحل للمحرمة هل هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في نهي المحرم او المحرمة عن الاكتحال هذا الذي ذكر الان هي فتوى ابان ابن عثمان فتوى ابان ابن عثمان ويرشد الى ان النبي امر بذلك لكن ليست صريحة في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل للمحرم انما الذي نهى هو امان ابن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي نهى نهى سائله لكن ليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل للمحرم. فهناك فارق بين الرواية بين القول بان النبي قال في الرجل اذا المحرم اذا اشتكى عينيه يضمضهما بالصبر وبين قول ان النبي نهى عن المحرم عن الكحل فارق ولكن نبحث ما زلنا عن مسألة الكحل للصائم او الصائمة هل للصائمة ان تكتحل هل للصائم ان يكتحل نقول وبالله تعالى التوفيق ليس عندي نص ثابت او لم اقف على نص ثابت يفيد ان النبي نهى عن الكحل للمحرم او المحرمة الا ما يفهم من حديث علي رضي الله تعالى عنه لما رجع من اليمن وقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اهل بما اهل به الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي كان اهل قارنا ووصل الى مكة وجد فاطمة عليها السلام قد تحللت قد تحللت من احرامها واقتضبت او اكتحلت فانكر عليها ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها يعني يريد ان يهيج والدها الرسول عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا امرتها بذلك انا امرتها به انا امرتها به يعني امر النبي من لم يسق الهدي بان يتحلل ويجعلها عمرة وكانت فاطمة عليها السلام ممن لم يسق الهدي فمن ثم شملها الامر فضلا عن احتمالية ان هناك امر خاص بها ايضا. انا امرتها به فهو صريح فان النبي خصه بها فالشاهد ان عليا رأى فاطمة رضي الله عنها اكتحلت اكتحلت فاكتعلت وتحللت عموما فهل هذا يفيد ان الكحل منهي عنه بالمفهوم قد يفيد ذلك لكن بالتدقيق ليس بصريح في ذلك لتحللت وفعلت وفعلت ومن صور هذا انها اكتحلت هو بالمفهوم ليس بالمنطوق ليس بالمنطوق يبقى القول فيه هل الكحل انواع هل هناك كحل مطيب في بعض الطيب اذا كان ذلك كذلك فالنهي لان الكحل مطيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس المحرم طيبا او وهو ازا كان هناك كحل ليس فيه طيب فهل الكحل انذاك كان مطيبا او لا والكحل الذي نهت عنه المرأة للتزين ام لا وهل الرجل المحرم ازا نهي عن ازا امر ان يضمد بالصبر معناه ان الكحل محرم ام لا فلذلك حصل بعض الاختلاف في مسألة الكحل للمحرم او للمحرمة او للمحرمة. لكن اذا كان الكحل مطيبا الطيب لا يمسه المحرم ويمنع منه المحرم عموما الخصوا المسألة ان مسألة الكحل بخصوص لم يرد فيه نص ثابت واضح ثابت الاسناد واضح الدلالة على ان النبي نهى عن الكحل المحرم. ولكن وردت نصوص الاحاديس اللي وردت ضعيفة في هذا. اعد الصريحة ان وردت نصوص يفهم منها مثل كلام ابان ابن عثمان وهو من التابعين لما ارسل اليه رجل يسأله عيناه اشتكتا فامره ان يضمدهما بالصبر. يعني يضع في العينين الصبر وهو دواء مر نهاه ان يكحلهما لكن هذا امان ابن عثمان من التابعين وحدث ان ان عثمان بن عفان يعني والده نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ان المحرم اذا اشتكى عينيه ضمدهما بالصبر آآ ان النبي سئل عن الرجل يشتكي عينيه قال يضمدهما بالصبر وقصة فاطمة ومجيء عليه من اليمن وجدها قد تحللت وتطيبت واكتحلت فذهب محريشا عليها فقال النبي انا امرتها به. يفهم منه ان المحرمة تمنع من الطيب لكن ليس بالصريح والله تعالى اعلى واعلم هذا وبلا شك ان البعد عن الكحل اولى واسلم والله تعالى اعلى واعلم. اعني للمحرم هذا والشيء بالشيء يذكر وهو خارج مسألة الحج هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي خبر يفيد انه كان يكتحل عليه الصلاة والسلام هو نفسه اقول لم يثبت في ذلك خبر بعد البحث في المسألة وعن حديث عليكم بالاسم فانه يجلو البصر وينبت الشعر ففي اسانيده كلامه كذلك وان حسنه بعض العلماء هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته