والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا معها ذو محرم منها او زوجها رواه الترمذي سعيد هنا فيها لا تسافر المرأة يومين من الدهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج من صحيحه تحت باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيرها قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدسنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم هكذا جاء التقييد هنا بثلاث وفي روايات ابن عمر وجوه اخر اعني في ناحية تعيين المدة الزمنية فهنالك في روايات اخر ليلتين ليلتان ورواية يوم وليلة او يومين وليلتين نعم وهنا لا تسافر المرأة ثلاثا وفي رواية عن ابن عن ابن عمر الواد في رواية ابي بكر فوق ثلاث قال ابن نمير في رواية عن ابيه ثلاثة الا معه ذو محرم يعني في رواية لا تسم المرأة ثلاثا والرواية لا تساوي المرأة فوق ثلاث عن ابن عمر عند مسلم في رواية اخرى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم وفي رواية نقرأ سندها افضل حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدسنا جرير عن عبدالملك وهو ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد قال سمعت منه حديسا فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم اسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا نعم في رواية اخرى عن ابي سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا فاعجبني فاعجبني فاعجبني واقنع ونقلني بمعنى انقني اعجبني ايضا اعجبني فاعجبني او فاعجبنني وانقنني نها ان تسافر المرأة مسيرة يوم الا مع زوجها او ذو محرم فاقتص باقي الحديث في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. عن ابي سعيد ايضا ابو سعيد يومين ومرة ثلاثا وفي رواية اخرى عن ابي سعيد لا تسافر امرأة فوق سلاس ليالي الا محرم وفي رواية اكثر من ثلاث الا مع ذي محرم وقال ايضا مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها وهنا التقييم بليلة واحدة مسيرة ليلى ورواية اخرى عن ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وفي رواية اخرى عن ابي هريرة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تساوي مسيرة يوم وليلة مرة يوم او مرة ليلة ومرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها في رواية عن ابي هريرة لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعه محرم منها في رواية عن ابي سعيد طريق لطريق قزعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تملي بالله واليوم الاخر انت شايف السفر ان يكون ثلاثة ايام فصاعدا الرواية الاخرى عن ابي سعيد يومين الى معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها وهذه الرواية الاخيرة هي العامة والتي عليها عمل كثيرين من العلماء قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة حدسنا عمرو بن دينار عن ابي معبد واسمه نافذ قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ليخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك بعد هذا اوجز ما في الباب اقول ورد النهي عن سفر المرأة بلا محرم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة روايات اخرى لكن هذه الاشهر ابن عمر ابو سعيد ابو هريرة ابن عباس ولكن فيها من الاشكالات ما يلي كل الروايات باستسناء رواية ابن عباس فيها اختلافات فحديث ابن عمر مر فيه مسيرة ثلاث ومر يوم يومين ومرة يوم في الطرق الاخرى التي في خارجه مسلم ونحوه في حديث ابي سعيد مرم ليومين ومرة ثلاث ومرة اقل من ذلك وكذا في حديث ابي هريرة اما حديث ابن عباس فمطلق حديث ابن عباس مطلق فيه ان النبي قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم من غير تقييد بيوم او يومين او ثلاثة نهي عام فلذا عمل بعض العلماء بحديث ابن عباس لانهم قالوا رواية ابن عباس قاضية على رواية كلها فالذي عمل بها يكون عمل بالجميع اما اذا عملت برواية يوم وليلة فستكون تركت رواية سلاس ايام بلاليها ازا كنت تركت رواية ليلتين واذا عملت برواية الليلتين تكون تركت العمل برواية يوم وليلة فلذا قالوا رواية ابن عباس القاضية على الروايات كلها ولا يحل للمرأة ان تسافر الا ومعها محرم وبهذا قال فريق من اهل العلم لا تسافر المرأة لحج ولا لغيرها الا مع ذي محرم ومنهم الحنابلة لكن رأى جمهور العلماء ان الحج تسافر المرأة فيه مع رفقة امنة قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد ورد في حديث ضعيف ان النبي سئل عن السبيل قيل ما السبيل؟ قال السبيل الزاد والراحلة لكنه ضعيف لكن استدل الجمهور القائلون بجواز سفر المرأة للحج مع الرفقة الامنة وان لم يكن معها محرم بالاتي ذكرا اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم يا عدي يوشك ان ترى الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى الا الله وضعنا المرأة المسافرة ولان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغيرها باستثناء زينب وقيل باستثناء ام سلمة خرجن في زمن عمر للحج وكانت حجت نافلة مع عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فكانت رفقة امنة وكانت حج التطوع وقالوا ايضا اعني الجمهور القائلين بان المرأة تسافر الحجم رفقا امنة ان العلة من المحرم تأمين المرأة فاذا حصل هذا التأمين جاز لها ان تسافر لان المحرم من العلة منه تأمين امرأته ومن ثم فان فريقا لا يرون محرمية الاعمى لان الاعمى لا يستطيع ان يدافع عن عن زوجتها فرأوا ان العلة من المحرم الحفاظ على المرأة فاذا كانت المرأة في رفقة امنة تحافظ عليها فلا قد قامت العلة هب انهم ارسلوا حرسا يحرسونها مثلا فقامت مقام العلة قامت مقام المحرم كذا رأى الجمهور فاستدلوا بالادلة الثلاثة على استثناء الحج والعمرة وعلى باستسناء الضرورات ايضا اطلق بعض العلماء استسناء الضرورات ايضا وبالله تعالى التوفيق والاحوط ان يقتصر على ووردت به الادلة فتكون الضرورات قد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما طردتم اليه والفرائض التي كتبها الله كالحج ولكن ازواج النبي خرجن معتمرات هذا باختصار شديد وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته