السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة اقول قد قال فريق من اهل العلم وتكرر ذكر هذا مرارا ان التبويبات من تبويبات الامام النووي رحمه الله تعالى ليست من تبويبات الامام مسلم اما عن نكاح المتعة هو نكاح الى اجل يلتقي الرجل بالمرأة فتزوجه نفسها بلا ولي ولا شهود الى اجل مسمى يحدد يومين ثلاثة ايام اسبوع شهر على ما يتفقان عليه بدون ولي بدون ولي ولا يستلزم اشهادا عندهم ولا توارث بينهما اعني اذا مات الشخص او اذا ماتت المرأة لا يرثها ولا ترثه ويحصل الفراق بمجرد انقضاء المدة الزمنية ويكون هذا الانكاح مقابل شيء يتفقان عليه بقول لنكاح المتعة هو ان يتزوج ان يلتقي الرجل بالمرأة فتزوجه نفسها ليس زواجا بولي او يستمتع بها على الادق. لا اقول زواجا انما يستمتع بها مقابل مبلغ مالي او مقابل اي عرض من الاعراض ثوب او نحو ذلك ويتفقان الى مدة معينة لا يحتاج الى ولي ولا يحتاج الى اشهاد وينقطع هذا النكاح بانقضاء المدة ولا ميراث بينهما لا ميراث بينهما ونكاح المتعة هذا احدث اشكالا لانه كان حلالا ثم حرم ثم احل ثم حرم ثم استقرت تحريمه الى الابد فيذكر انه حصل نكاح متعة وانه حرم في عدة مواطن حرم على مخيبر وحرم عام الفتح حرم في غزوة اوطاس وقيل الفتح واوطاس شيء واحد لقرب زمنهما حرم في غزوة تبوك وحرم في حجة الوداع حرم في زمان عمر كيف ذلك يعني كيف يكونوا استمتعوا ومع زلك حرم بتصفية هذه الاقوال نرى ان هناك روايات لم يصح بها السند كرواية انه حرم في غزوة تبوك او حرم في يوم اه في حجة الوداع لا سند لها انما الامام النووي اوجز وقد فصلت في ذلك تفصيلا واسعا في كتابي جمع احكام النساء الامام النووي يقول الصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة وهو يوم اوطاس لاتصالهما. يعني قال كأني عام فتح مكة هو اوطاس كاد يجمع النووي ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة واستمر التحريم ثم انه قال آآ القاضي عياض اتفق العلماء على ان هذه المتعة كانت نكاحا الى اجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل من قضاء الازل من غير طلاق. ووقع الاجماع بعد زلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض اقول الاشكالية التي حدثت ايضا في هذا الصدد انها حرمت زمن عمر قال جابر متعتان تمتعناهما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عنهما عمر متعة الحج ومتعة النساء هذا احدث اشكالا لكن جوابه لعل النهي لم يبلغ عددا من الصحابة فاكد عمر على تحريمه اقول لهذا الذي قد ذكر من انها كانت حلالا سم حراما سم حلالا سم حرمت رأى ابن عباس فقها في المسألة خلف فيه جمهور العلماء وهو انه يرى ان الامر فيها يرجع الى الامام ان الامر فيرجع الى الامام يجوز او يمنع الا ان الصحابة اعترضوا عليه بذلك كما سيأتي قال له علي انك رجل تائه وابن الزبير عرض به كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا ابي الذي هو عبدالله بن نمير محمد بن عبدالله بن نمي شيخ مسلم اما ابوه فهو شيخ شيخ مسلم قال احدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس نعيل عن قيس واسماعيل بن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم واصح الاسانيد عن ابي بكر اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر قال سمعت عبدالله يقول وهو عبدالله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء الاستثمار عن الازواج فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك سم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل سم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذا كلام ابن مسعود ايضا في رواية اخرى قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستقصي ولم يقل نغزو ثم قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء وايضا من طريق اخر ان رسول الله اتانا فازن لنا في المتعة. كل هذا كان اولا. نعم وفي رواية قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. هذه هي المشكلة في المسألة وفي رواية سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريص في رواية عن ابي نظم قال كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين يعني ابن عباس يجوز وابن الزبير يمنع فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما في رواية طريق اياس بن سلمة عن ابيه ابو سلمة الاكع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عمى اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها الباب طويل نجتزء بالذي ذكر وان شاء الله له تتم غدا اذا احيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته