بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها في النكاح قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبي قال حدثنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال وحدثنا محمد بن ربح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيبة عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها طبعا في كتاب الله بلا ريب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف والذين يسمون انفسهم ويطلقون على انفسهم انهم الذين يطلقون على انفسهم انهم قرآنيون بزعمهم لن يحرموا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فسيردون احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم يستحلون ما حرم الله قال ثم اراد من طريق قبيصة ابن زئيب عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العامة على بنت الاخ ولا ابنة الاخ على الخالة او لبنة الاخت على الخالة عفوا يعني هذه ثلاث طرق عن ابي هريرة في رواية ايضا عن قبيصة ابن ذئب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذه محرمات بالمصاهرة كما هو معلوم والمحرمات على ثلاث طرائق محرمات بالنسب وان المذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم واماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبعة محرمات بالنسب وان نزلنا وان علونا يعني امك ام ابيك ام جدك وكذلك ام امك و جدتك لامك تسلسلنا وعمتك وعمة ابيك وعمتك وعمة ابيك وعمة امك علونا الى اخره قال سمع ابو هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة هذا قول ابن شهاب الزهري يعني لا لا يتزوج الرجل امرأة مع خالة ابيها ولما عمت ابيها قال حدثنا ابو معن ان الرقاشي او الرقاشي الرقاشي وردت الاسنان حدسنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى انه يحيى ابن ابي كثير وهشام ابن ابي عبدالله الدستوائي والمعروف في رواية عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمة واحتمل هشام ابن يوسف صنعاني فليحرر كتب الى ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها اورد من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يصوم ولا صوم اخيه في رواية لا يصوم ولا صوم اخيه فبعض العلماء كالشافعي له كلام في السوم اللواء الازهر يبع قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي صحفتها. ولتنكح فان لها ما كتب لها يعني واحد راح يتزوج واحدة قالت له لأ انت متزوج. طلق الاولى وانا اتي. فالرسول نهى عن زلك عليه الصلاة والسلام ومع الناس تستكفي لتكتفي صحفتها هي اللي تستأثر بالخير كله رؤية اخرى عن ابي هريرة عن طريق ابن سيرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها او ان تسأل المرأة طلاق اختها المراد باختها هنا ضرتها سواء كانت اختها من نعم او تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها اه مم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين