السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هو الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد وشغار تفسيره لا ادري هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول مالك اعفوا او من قول ابن عمر او من قول نافع او من قول مالك قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب تحريم نكاح الشغال وبطلانه حدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري. قال قرأت على مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليست بينهما صداق يعني تقول للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي لا اخذ منك صداقا لابنتي ولا تأخذ مني صداقا لابنتك نكاح الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وليس بينهما صداق وزوجني اختك وازوجك اختي ليس بينهما صداق هذا يسمى نكاح الشغار فهو مشهور في البلاد التي يرتفع فيها الصداق المهور فيها غالية كاليمن مثلا ونحو ذلك يكاد الرجل ان يعجز عن الزواج بسبب ارتفاع الصداق فيعمدون الى ذلك زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وليس بينهما صداقة. هنا احب ان اقرأ المتن مرة ثانية حدث السند والمد حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اصح الاسانيد عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته وان يزوجه ابنته ليس بينهما صداقة. قال الامام الشافعي رحمه الله لا ادري تفسير الشغار من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ام من قول ابن عمر ام من قول نافع ام من قول مالك فهذه اللفظة هنا ادرجت على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كلام ابن عمر او من تفسير نافع لم توضح ورواية الاتية لعل بعضها يبين وان كان الامر لم يحسم فيها لكن قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني يحيى عن عبيد الله بدل يحيى عن مالك عن النبي غير انه في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار يعني كأن الذي فسر الشهر هو نافع وحدسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار حدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ناس عن ابن عمر ان النبي قال لا شغار في الاسلام. هذه الرواية فيها وهم عفوا فيها خطأ في اللفظ لا اقول خطأ في اللفظ لا شغارة في الاسلام لكن اقول السند فيه خلل لان ما مر روايته عن ايوب فيها ضعف ما عمر رواياته عن البصريين فيها ضعف ايوب منهم فالحديث باللفظ لا شغار في الاسلام من هذا الوجه فيه كلام. والصواب ان النبي نهى عن الشغار قال احدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدسنا بنمير وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير فانتبه يا عبدالرحمن زاد ابن نمير يعني واحد من الرواة ابو بكر بن ابي شيبة وابن ماهر وابو اسامة زاد ابن النمير عن ابي يعني عن ابي بكر ابن ابي شيبة وابي اسامة خالف فهما يعني في الزيادة والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي حدسناه ابو كريبة حدسنا عبدا عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يزكر زيادة ابن نمير. ابن نمير هزا كثيرا ما ينفرد بزيادات شاذة ابن نمير وهو محمد ابن عبدالله ابن النمير اذا قيل في مسلم او قال مسلم حدثنا ابن نمير فالولد اما اذا قال الشيخ مسلم حدثنا ابن نمير فهو عبدالله بن نمير. اما الولد فمحمد فهذه الزيادة زيادة ابن نمير هذه غير مطمئنة في هذا الباب لانفراد عن غيره واذا صنعت خارطة لتلاميز وبيد الله سنرى ان ابو بكر بن ابي شيبة وابا اسامة وعبدة خالفوا ابن النمير ولم يذكروها قال وحدثني هارون ابن عبدالله حدسنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج. حوى حدثناه ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع عن رزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار لان حديس جابر ليس فيه تفسير الشغار. حديث ابن عمر الاصح انه ليس فيه تفسير الشغار. فلذلك قال الشافعي ما قد سمعتم فهذه بعض الاقوال في تفسير الشغار يبقى النظر فيما اذا سميا صداقة يعني يقول الاخر زوجني ابنتك وازوجك ابنتي ومهر ابنتك كذا ومهر ابنتي كذا الجمهور يجوزون ذلك يعني الجمهور يجوزون يدا مع اسبات الصداق لمن لكل منهما فالجمهور يقولون ان جعل صداقا ان جعل صداقا الزواج صحيح لكن وردت عند ابي داوود رواية عول عليها الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في بعض رسائله اظنهم طريقي من حديث معاوية ان اثنين تزوجا هذا تزوج اخت هذا يتزوج اخت هذا وكان قد جعلها صداقة ففرق بينهم ومعاوية على ما اذكر في السند التراجعي عبدالرحمن وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا لم يخز آآ الجمهور بقول معاوية مع انهما قد جعل صداقا قالوا هذا فهمه هذا فهمه انت فاهم يا عبدالرحمن؟ فهم ان الشغار ممنوع مطلقا ولو سميا صداقا فالف الشيخ رسالة في هذا الصدد ومنع نكاح الشغار حتى لو سمي صداقا وكان معنا بعض اخواننا من طلبة العلم انه شأن في السياسات الف رسالة لانني لا اسمي فقط انتصر فيها لرأي جمهور العلماء القائلين بان الشغار المنهي عنه هو الشغار الذي يقول الاخر زوجني اختك زوجك اختي او زوجني ابنتك وازوجك ابنتي ليس بينهما صداقة. اما ان جعل صداقا فالزواج يصح عند الجمهور من اهل العلم والله اعلم ويؤيد رأي الجمهور العمومي في قول الله تعالى بعد ان ذكر المحرمات من النساء واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين هذا باختصار شديد والله اعلم بلا ريب ان الشغار ليس له ذكر في كتاب الله سبحانه والسنة تطيف الى القرآن امورا فنكاح الشرارة ليس مني عنه بالكتاب العزيز صراحة ولكن من عموم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله اعلم هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين