﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه

2
00:00:22.900 --> 00:00:46.650
تحت باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ينبغي ان يضاف الى هذا من غير تواطؤ بين الزوج الجديد والزوج القديم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:46.950 --> 00:01:07.050
لان المحلل والمحلل له وبالله التوفيق قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

4
00:01:07.550 --> 00:01:30.100
كنت عند رفاعي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مسل هدبة الثوب تكني بزلك عن ضعف قدرته على الجماع فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

5
00:01:30.400 --> 00:01:49.900
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى ابا بكر الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.350 --> 00:02:19.150
قال حدثني ابو الطير وحرملة ابن يحيى اه واللفظ له حرملة قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رفعة القرظي

7
00:02:19.650 --> 00:02:36.600
طلق امرأته فبت طلاقها. يعني اخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعد هو عبدالرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت تحترفاه فطلقها اخر ثلاث تطليقات

8
00:02:37.050 --> 00:02:54.800
فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مسل الهدبة تشير الى طرف الثياب الى طرف الشال الذي تلبسه واخزت برتبة من جلبابها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:55.550 --> 00:03:11.250
ضاحكا وقال لعلك تريدين ان ترجعي الى دفاعة لا حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلته. وابو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خالد بن سعيد بن العاص

10
00:03:11.500 --> 00:03:31.400
جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال فاتفق خالد ينادي ابا بكر الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من قوله وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له

11
00:03:31.950 --> 00:03:55.750
اذا للرجل ان يتخذ حاجبا قال حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة ان رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقها اخر ثلاث تطليقات

12
00:03:57.350 --> 00:04:15.650
في رواية اخرى ان عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول قال لها حتى يذوق عسيلتها

13
00:04:16.550 --> 00:04:34.600
كان هذه الرواية رويت بالمعنى هنا تصرف فيها هشام ابن عروة عن ابيه قال ايضا اورد بسند عن عائشة قالت طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها

14
00:04:35.100 --> 00:05:02.250
فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى يذوق الاخر من عسالتها ما ذاق الاول عائشة روت هنا بالمعنى نام  الحديث افاد ان قول الله تعالى في ان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

15
00:05:02.800 --> 00:05:21.350
المراد بالنكاح هنا النكاح العقد مع الدخول بها. العقد مع البناء بينت زلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ان كلمة النكاح تأتي في القرآن احيانا بمعنى العقد

16
00:05:22.350 --> 00:05:42.000
وهذا اكثر الوارد في الكتاب العزيز ان النكاح بمعنى  عقد التجويج الا في موطنين او ثلاث مواطن الموطن الاول قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح اي بلغوا الحلم

17
00:05:42.150 --> 00:06:02.050
ليس عقد التزويج هنا والثانية الزانية والزاني آآ هزاني لا ينكح الا زانية او مشركة هذه بمعنى العقد آآ عفوا بمعنى العقد اعوز بالله من الشيطان الرجيم عفوا بمعنى الزاني اللي هينكح الا زينته انه مشركا بمعنى البناء

18
00:06:03.050 --> 00:06:20.400
الوطء لانه لا يصح المسلم ان يتزوج بمشركة ولا يصح للزانية المسلمة ان تتزوج بمشرك انما المعنى الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركها الزاني لا يوافقه على زناه

19
00:06:20.800 --> 00:06:39.100
لا يطاوعه على الزنا الا زنيا مثله او مشركا. ليس المراد عقد التزويج فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره المراد به كما بينته السنة العقد والبناء معا. والله تعالى اعلى واعلم

20
00:06:39.300 --> 00:06:57.250
زكرنا ان النكاح يأتي في الكتاب العزيز بمعنى العقد في غالب الاحوال الا في مواطن قليلة كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان المراد به هنا حتى اذا بلغوا النكاح

21
00:06:57.300 --> 00:07:14.100
بلغوا الحلم وقوله تعالى للزاني لا ينكح الا زانية او مشركا ابمعنى الوطء وهنا في قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. العقد

22
00:07:14.700 --> 00:07:39.050
والبناء لكن البناء فسرته السنة يعني بينته السنة الحديس حتى التسويق وسيلته وذوق عشيلتك. والله اعلم البدء من الحديس ان هشام ابن عروة تصرف في اللفظ تصرف في اللفظ والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم