﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع من صحيحه

2
00:00:27.950 --> 00:00:48.450
تحت باب التحريم بخمس رضعات قال حدسنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري فانا قرأت على مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة انها قالت كان فيما انزل على من القرآن

3
00:00:48.750 --> 00:01:17.150
عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسيقنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن هذه اللفظة الاخيرة فيها بعض المقال فيها بعض المقال  وليحرر هل ورد هذا الحديث او معناه من حديث اخر

4
00:01:17.450 --> 00:01:36.000
غير حديث عائشة رضي الله عنها ام لا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة انها سمعت عائشة تقول

5
00:01:36.250 --> 00:01:58.900
وهي التي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات قال وحدثناه بمحمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو

6
00:01:59.000 --> 00:02:17.150
انها سمعت عائشة تقول بمثله قل هنا عبدالله بن ابي بكر روى الزيادة فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن ولكن يحيى ابن سعيد روى الحديس بدون هذه اللفظة

7
00:02:17.550 --> 00:02:38.000
فينبغي ان تحرر هذه اللفظة والظاهر فيها عدم السبوت فلتحرر فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن آآ اقعدوا في آآ الخص مسألة مستعينا بالله مسألة عدد الرضعات المحرمات

8
00:02:38.650 --> 00:03:03.600
يرى جمهور العلماء ان عدد الرضعات المحرمات رضعة واحدة. الرضعة الواحدة عند الجمهور تحرم ما دليل الجمهور على ذلك دليلهم عموم الاية قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد

9
00:03:04.000 --> 00:03:23.050
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة دون ذكر عدد هذا رأي الجمهور. ذهب فريق من اهل العلم منن بعض فريق من الحنابلة الا ان الذي يحرم هو

10
00:03:23.550 --> 00:03:54.900
ثلاث رضعات فصاعدا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان وفي رواية الاملاجة والاملاجتان وفي ثالثة الرضعة ولا الرضعتان ويبدو ان لفظة الردع والرضعتان فيها مقال وحمل الجمهور المصة على انها الشفطة الواحدة. هكزا آآ ليست الرضعة المشبعة

11
00:03:55.300 --> 00:04:17.850
ولفظة الرضعة ايضا حملوها على ذلك لان ليست الرضعة التي هي المشبعة ان صحت لفظة الردعة وسبق البيان على انه ينبغي ان تحرر ان تحرر لفظة الرضعة والرضعتان هل اصح ام الاملوجيا والاملوجيتان او المص والمصتان

12
00:04:18.250 --> 00:04:38.850
فالجمهور يحملون ذلك كله على الردع غير المشبعة يعني المصة الشفطة الواحدة فهذا رأي الحنابلة ان الذي يحرم ثلاث رضعات يرى الشافعية ان الذي يحرم خمس رضعات للحديث المذكور حديث عائشة

13
00:04:38.900 --> 00:04:57.200
كان فيما انزل من القرآن عشر ضعات معلومات يحلمن ثم نسقن بخمس معلومات قال الجمهور مجيبا مجيبون على هذا ان لفظة توفي الرسول هنا فيما يقرأ من القرآن لا يكاد يعرف وهذا اللفظ فيه بعض المقال

14
00:04:57.450 --> 00:05:21.600
كما اشير فقالوا ان هذا فهم عائشة رضي الله عنها ومن الذي تبع عائشة على مسألة ان القرآن كان منه عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ونسخن بخمس معلومات ليست في القرآن ايضا. ليست في القرآن انما كله كلام عائشة

15
00:05:22.350 --> 00:05:39.200
اه  فتوفي رسول الله هن فيما يقرأ من القرآن ما الذي يقرأ؟ هل الذي يقرأ عشر رضعات يحرمني ام خمس معلومات يحرمن كل هذا ما قرأ في القرآن عن عفوا ما كان يقرأ في القرآن

16
00:05:40.300 --> 00:06:01.350
فهذا الذي اشار اليه بعض اهل العلم في هذه المسألة وآآ المسألة من مسائل الاختلاف والاحتياط يستلزم البعد ازا عن الزواج ازا تم الرضاع. والله تعالى اعلى واعلم. ولو رضع واحدة

17
00:06:02.000 --> 00:06:13.667
هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته