﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين. وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضا من صحيحه

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.300
وهذا الباب ليس له تعلق بالرضاعة انما اصل النكاح. انما افحام كتاب الرضاعة هذه الاموال في كتاب الرضاعة اظنه فيه خلل شوية باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من اقامة الزوج عندها عقب الزفاف

3
00:00:39.250 --> 00:01:02.100
محل ذلك اذا تزوج الرجل امرأة ثيبا وعنده نسوة اخريات فيمكث عند الثيب ثلاثة ايام بل يليها متصلة وليس المعنى انه لا يخرج للصلاة كما يزعم اهل الجهل انما المعنى انه لا يقسم. لا يقسم

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.850
اذا تزوج الثيب على البكر او على اي امرأة لها سلاس ايام متصلة واذا تزوج البكر وعنده نسوة اخريات يمكث عندها سبعة ايام بلالها لا يقسم. لكن ليس مع انها كما يفهم العامة عدم الخروج للصلاة

5
00:01:24.400 --> 00:01:48.600
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان  سفيان هو سفيان الثوري هنا عن محمد بن ابي بكر عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن ام سلمة ام سلمة اسمها هند بنت ابي امية

6
00:01:49.350 --> 00:02:05.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة واقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هو ان. يعني لسنا بمفرطين في حقك لكن ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي نسائي

7
00:02:06.450 --> 00:02:22.950
يعني انت لك ثلاثة ايام بلياليها وبعدين انا اقسم ازا اردت ان امك السبعة هنا سأمكث عند كل الزوجات الاخريات سبعة ايام بلياليها  وفي رواية مرسلة عن عبدالملك بن ابي بكر

8
00:02:23.000 --> 00:02:42.500
ابن عبدالرحمن  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلث ثم

9
00:02:42.550 --> 00:02:58.400
دورته قالت ثلث يعني افضل ما تقعد عندي سبع تيام وكل واحدة اخرى سبعة ايام لا خلاص سلس وبعد كده اقسم بكل واحدة يومها وليلتها. لكن هذا الخبر يا عبدالرحمن مرسل عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن

10
00:02:59.150 --> 00:03:21.200
لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفا اذا في الوسط والارسال. رواية مالك مرسلة  وفي رواية اخرى عن ابي بكر بن عبدالرحمن ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة فدخل عليها فاراد ان يخرج

11
00:03:21.400 --> 00:03:38.300
اخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك فحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث في رواية عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن ابي بكر بن عبدالرحمن الحارس بن هشام عن ام سلمة

12
00:03:38.650 --> 00:03:59.300
ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه ان شئت ان اسبح لك او اسب للنساء ان شئت وان سبعت لك سبعت لنسائي الحديث هذا مختلف في وصله وارساله وينبغي ان يحرر. قال

13
00:03:59.600 --> 00:04:12.950
لكن له شاهد اخر حدثنا يحيى ابن يحيى اخر حتى اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابة عن انس ابن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا

14
00:04:13.300 --> 00:04:30.650
واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال خالد هذا موقوف يا عبد الرحمن عن انس بن مالك قال قال خالد ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك

15
00:04:30.900 --> 00:04:48.800
وقوله السنة كذلك له حكم مرفوع في الغالب فحدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخونا سفيان عن ايوب وخالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس قال من السنة ان يقيم عند البكر سبعا

16
00:04:49.450 --> 00:05:06.650
اه قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من السنة تحتمل سنة ابي بكر سنة عمر عند قوم لكن الاصل انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:08.150 --> 00:05:15.002
هذا والله اعلم وصل الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته