﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:29.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه تحت باب انقضاء عدة متوفى عنها زوجها

2
00:00:31.400 --> 00:00:56.400
وغيرها بوضع الحمل قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال ابو اخبرنا ابن وهب قدسني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عباد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

3
00:00:57.000 --> 00:01:17.550
وهذا احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في زمن التابعين يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان اجماعهم حجة يرى الامام مالك رحمه الله ان اجماعهم حجة وينزمهم النازم بقوله

4
00:01:17.950 --> 00:01:41.950
اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عباد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه سبعة قال ان اباه كتب الى عمر بن عبدالله بن الارقم الزهري

5
00:01:42.450 --> 00:02:04.950
يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبدالله الى عبيد الى عبد الله بن عتبة يخبره

6
00:02:05.200 --> 00:02:20.650
ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة سعد بن خولة هذا الذي قال فيه الرسول لكن الباقي سعد بن خولة يرسي له الرسول ان مات بمكة. كان مهاجري ورجع الى

7
00:02:20.950 --> 00:02:37.850
مكة لحج او عمرة فمات فكان اجرى الهجرة قل بالنسبة له قال وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا عن سعد ابن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع

8
00:02:38.350 --> 00:02:58.700
يعني سعد بن خولة كان متزوج بصباع الاسلمية توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تمك كثيرا يعني فلما تعلت من نفاسها يعني عوفيت من النفاس ارتفع النفاس

9
00:02:58.900 --> 00:03:21.400
فلما تعلت من نفسها من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناك حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة

10
00:03:21.450 --> 00:03:42.700
وعشرون قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيته فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فيفتني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي

11
00:03:43.300 --> 00:04:00.400
قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها. يعني كانت في دم النفاس غير الا يقربها زوجها حتى تطهر  قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي

12
00:04:00.500 --> 00:04:20.850
حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها ليال. فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين

13
00:04:21.350 --> 00:04:35.450
قال ابو سلمة قد حلت فجعلها يتنازعان ذلك قال فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسأله عن ذلك

14
00:04:35.800 --> 00:05:02.900
فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي كنا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج فامرها ان تتزوج بعض الاشكالات الخفيفة في السناد لكن على اية حال الخبر صحيح

15
00:05:03.050 --> 00:05:33.300
اقصد السند الاخير يعني في لم يسمى قريبة آآ حاصل المسألة حاصل هذه المسألة يتمثل في الاتي المرأة المطلقة كما لا يخفى عدتها تنقضي بوضع الحمل المرأة المطلقة اذا طلقت اليوم مسلا وكانت حاملا وضعت غدا

16
00:05:33.500 --> 00:06:01.050
ادتها تنقضي بعد الحمل لقول الله تعالى في شأن المطلقات وان كن اولات حمل فازلهن حتى يضعن حملهن بيزلهن حتى يضعن قملهن هدف المطلقة المرأة المطلقة اذا كانت حاملا وضعت حلت للزواج. انتهت العدة

17
00:06:01.600 --> 00:06:25.800
ولو بخمس دقائق يعني قال انت طالق وضعت بعد خمس دقائق انتهت عدتها طيب المتوفى عنها زوجها هل يقال ولاة الاعمال عدتهن ان يضعن حملهن؟ هذا في المطلقات الا ان بعض العلماء عممها

18
00:06:27.450 --> 00:06:47.400
هي نفسها كاستدلال لا يصلح في المتوفى عنها زوجها. انها لان سياقها في المطلقات ولذلك فمن العلماء علماء الصحابة من قال تعتد بابعد الاجلين وهذا مروي يعني علي ابن ابي طالب

19
00:06:47.750 --> 00:07:09.600
وابن عباس رضي الله عنهما علي وابن عباس رضي الله عنهما قال تعتد بابعد الاجلين. ما معنى ذلك معناها مثلا على سبيل المثال هب انها طلق هب انها آآ مات زوجها وهي في الشهر السابع من الحمل

20
00:07:10.450 --> 00:07:32.550
مات فالله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشر فازا وضعت في الشهر التاسع يكون لسه باقي شهران وعشرة وعشرة ايام فتعتد شهرين وآآ عشرة ايام ابعد الاجلين

21
00:07:33.050 --> 00:07:50.500
يعني اعتد اربعة اشهر وعشر فتكون بعد وضع الحمل بشهرين وعشرة ايام هب انها كانت طلقت في الشهر الاول اذ انقضت اربعة عشر وعشر هي ما زالت حاملا لا يصلح ان تتزوج. فتعتد بابعد الاجيال وهو

22
00:07:50.600 --> 00:08:10.650
وضع الحمل تعقوب قول علي وابن عباس تعتد بابعد الاجلين الاجلاء ان هم اما عدة اربعتاشر نقاش واما وضع الحمل ايهما ابعد تلزم به المرأة التي مات عنها زوجها هذا رأي من

23
00:08:11.650 --> 00:08:32.950
ها؟ علي علي ابن عباس تعتد بابعد الاجلين لكن حديس سبيعة الاسلامية فصل فصل في المسألة حديس سهيعة الاسلامية فصل في المسألة ان النبي قال لها اما انك قد حللت حين وضعت

24
00:08:34.750 --> 00:08:50.600
ام انك قد حللت وهذه لما توفى زوجها طبعا الذي يقال في هذا النحو الذي قيل فيه مع اختلاف شيئا ما في حديث المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنى

25
00:08:51.350 --> 00:09:06.400
كان هناك بعض الخلاف ان عمر قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة اذكر لا ندري ازكرت ام نسيت فكان ابن عباس كان يجنح الى هذا الاخير مع دين وقلان الكتاب فيه

26
00:09:06.650 --> 00:09:23.700
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قال واذا كانت حاملا فبالاجماع لا ينعقد لها زواج اذا كانت حاملا. حامل لا تتزوج كيف تتزوج من رجل اخر

27
00:09:24.050 --> 00:09:47.500
يطأها الاخر وهي حامل وهي فلذا قال علي وابن عباس تعتد بابعد الاجلين هذا  في خفاء هذا الحديث عنهما او عن ابن عباس على الاقل لكن الذي ورد عنه مر عليه هذا الحديس فيقول نفس المقولة

28
00:09:47.700 --> 00:10:07.000
ان سبيع الاسلامية حديسها لا يقاوم الكتاب ولا السنة لا لا يقاوم الكتاب العزيز فالكتاب العزيز يقول والذين يتوفون منكم الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

29
00:10:07.800 --> 00:10:30.800
لاننا مع خبر سبيعة الاسلامية والله تعالى اعلم هذا ولا مانع اذا ان تتجمل المرأة للخطاب لان هي بمجرد ان بمجرد ان تعلت من نفاسها تجملت للخطاب تجملت للخطاب هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله

30
00:10:30.950 --> 00:10:34.450
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته