مكة لحج او عمرة فمات فكان اجرى الهجرة قل بالنسبة له قال وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا عن سعد ابن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عباد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه سبعة قال ان اباه كتب الى عمر بن عبدالله بن الارقم الزهري ام انك قد حللت وهذه لما توفى زوجها طبعا الذي يقال في هذا النحو الذي قيل فيه مع اختلاف شيئا ما في حديث المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه تحت باب انقضاء عدة متوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال ابو اخبرنا ابن وهب قدسني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عباد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهذا احد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في زمن التابعين يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان اجماعهم حجة يرى الامام مالك رحمه الله ان اجماعهم حجة وينزمهم النازم بقوله يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبدالله الى عبيد الى عبد الله بن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة سعد بن خولة هذا الذي قال فيه الرسول لكن الباقي سعد بن خولة يرسي له الرسول ان مات بمكة. كان مهاجري ورجع الى يعني سعد بن خولة كان متزوج بصباع الاسلمية توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تمك كثيرا يعني فلما تعلت من نفاسها يعني عوفيت من النفاس ارتفع النفاس فلما تعلت من نفسها من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناك حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة وعشرون قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيته فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فيفتني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها. يعني كانت في دم النفاس غير الا يقربها زوجها حتى تطهر قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها ليال. فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين قال ابو سلمة قد حلت فجعلها يتنازعان ذلك قال فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسأله عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي كنا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج فامرها ان تتزوج بعض الاشكالات الخفيفة في السناد لكن على اية حال الخبر صحيح اقصد السند الاخير يعني في لم يسمى قريبة آآ حاصل المسألة حاصل هذه المسألة يتمثل في الاتي المرأة المطلقة كما لا يخفى عدتها تنقضي بوضع الحمل المرأة المطلقة اذا طلقت اليوم مسلا وكانت حاملا وضعت غدا ادتها تنقضي بعد الحمل لقول الله تعالى في شأن المطلقات وان كن اولات حمل فازلهن حتى يضعن حملهن بيزلهن حتى يضعن قملهن هدف المطلقة المرأة المطلقة اذا كانت حاملا وضعت حلت للزواج. انتهت العدة ولو بخمس دقائق يعني قال انت طالق وضعت بعد خمس دقائق انتهت عدتها طيب المتوفى عنها زوجها هل يقال ولاة الاعمال عدتهن ان يضعن حملهن؟ هذا في المطلقات الا ان بعض العلماء عممها هي نفسها كاستدلال لا يصلح في المتوفى عنها زوجها. انها لان سياقها في المطلقات ولذلك فمن العلماء علماء الصحابة من قال تعتد بابعد الاجلين وهذا مروي يعني علي ابن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما علي وابن عباس رضي الله عنهما قال تعتد بابعد الاجلين. ما معنى ذلك معناها مثلا على سبيل المثال هب انها طلق هب انها آآ مات زوجها وهي في الشهر السابع من الحمل مات فالله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشر فازا وضعت في الشهر التاسع يكون لسه باقي شهران وعشرة وعشرة ايام فتعتد شهرين وآآ عشرة ايام ابعد الاجلين يعني اعتد اربعة اشهر وعشر فتكون بعد وضع الحمل بشهرين وعشرة ايام هب انها كانت طلقت في الشهر الاول اذ انقضت اربعة عشر وعشر هي ما زالت حاملا لا يصلح ان تتزوج. فتعتد بابعد الاجيال وهو وضع الحمل تعقوب قول علي وابن عباس تعتد بابعد الاجلين الاجلاء ان هم اما عدة اربعتاشر نقاش واما وضع الحمل ايهما ابعد تلزم به المرأة التي مات عنها زوجها هذا رأي من ها؟ علي علي ابن عباس تعتد بابعد الاجلين لكن حديس سبيعة الاسلامية فصل فصل في المسألة حديس سهيعة الاسلامية فصل في المسألة ان النبي قال لها اما انك قد حللت حين وضعت كان هناك بعض الخلاف ان عمر قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة اذكر لا ندري ازكرت ام نسيت فكان ابن عباس كان يجنح الى هذا الاخير مع دين وقلان الكتاب فيه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قال واذا كانت حاملا فبالاجماع لا ينعقد لها زواج اذا كانت حاملا. حامل لا تتزوج كيف تتزوج من رجل اخر يطأها الاخر وهي حامل وهي فلذا قال علي وابن عباس تعتد بابعد الاجلين هذا في خفاء هذا الحديث عنهما او عن ابن عباس على الاقل لكن الذي ورد عنه مر عليه هذا الحديس فيقول نفس المقولة ان سبيع الاسلامية حديسها لا يقاوم الكتاب ولا السنة لا لا يقاوم الكتاب العزيز فالكتاب العزيز يقول والذين يتوفون منكم الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لاننا مع خبر سبيعة الاسلامية والله تعالى اعلم هذا ولا مانع اذا ان تتجمل المرأة للخطاب لان هي بمجرد ان بمجرد ان تعلت من نفاسها تجملت للخطاب تجملت للخطاب هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته