انه اذا كان هناك قوم اشتركوا او مشتركون في عبد عشرة مثلا اشتركوا في شراء عبد وجاء واحد منهم وقال نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله فهذا الذي قال هذا الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العتق باب زكر سعاية العبد باب زكر سعاية العبد فالدرس له ارتباط بالدرس السابق درس الامس الذي حاصله من حديث عبدالله بن عمر ان كان عنده مال يكلف باعطاء التسعة اعشار الاخرين لاصحابهم حتى يعتق العبد هذا الذي تقدم بالامس ان شخصا ما اذا كان شريكا في عبد واعتق نصيبه من هذا العبد قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله يكلف باخراج باعطاء الاخرين انصبتهم حتى يعتق العبد عتقا كاملا هذا مفاد حديث الامس. نكمل على اثر ذلك. قال باب ذكر سعاية العبد سيأتي معناها هب ان هذا الرجل الذي اعتق نصيبه من العبد العشر الذي له من العبد هب ان له هب انه لم يكن معه مال لم يكن معه مال فورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يكن معه مال يشتغل يستسعى اللي اللي يجمع ما لم يعتق به يكمل به اعتاق العبد ان يكمل به اعطاء التسعة اعشار فقوله استسعى اي سعى عمل كي يجمع مالا يعطي به تسعة اعشار هذه اللفظة سيأتي بيان اقوال العلماء فيها انه مختلف فيها. فاقول وبالله التوفيق قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو ابو موسى العنزي وابن بشار واللفظ لابن لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن يعني ازا كان عندنا عبد شريك فيه رجلان. العبد مثلا بعشرة الاف جنيه اشتراه رجلان فنصفه لهذا ونصفه لهذا فاذا جاء واحد منهم قال نصيبي في العبد لوجه الله جعلتك حرا في نصيبي يلزم هذا بانه او يضمن هذا بانه ان كان عنده مال يدفع المال ثمن النصف الثاني ويعتق العبد كاملا. ادفعه لشريكه الاخر هب انه لم يكن عنده مال سيأتي الخبر قال وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد. يعني نصيبا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال يعني يسدد ثمن النصف الثاني للسيد الاخر ويعتقه فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه استسعى العبد غير مشقوق عليه نعم عفوا لا عندنا استسعى العبد غير مشقوق عليه. اي لا يكلف ما يشق عليه. وفي هذا الحديث ان من اعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه ان كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما او كفيرا سواء كان الشريك مسلما او كافرا بس هو كان العتيق عبدا او ما ولا خيارا للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا الحكم وان كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية هنا استسعى العبد غير مشقوق عليه عن العبد يذهب يشتغل تشتغل ويجمع مالا كي يعتق به النصف الاخر غير مشقوق عليه. ومن العلماء من قال استشعي غير مشقوق عليه بدون زكر العبد بدون زكري العبد جعل الذي يستحي يشتغل هو الذي اعتق الذي اعتق يعني افترض انني لي نصيب في عبد اعتقته الزم بسداد النصف الثاني للشريك الاخر سواء رغب او لم يرغب لكن الزاما يرغب الزاما عفوا ياخد السمن ويعتق العبد مراعاة للنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب هب انني ليس عندي الا نصف العبد الذي اعتقته الروايات هذه تفيد انني استسعى اشتغل واتي بمال كي احرر به النصف الثاني للعبد طب كيف ذنبي؟ انا ما اعطيت ما زنبي يعني ان انا اشتغل مرة ثانية واكلف بالعتق الاخر ما زنبي انني استسعى ففي رواية الرواية هذه في رواية هذه ان العبد هو الذي يشتغل لكن رواية الاخر ان الذي يشتغل هو المعتق على اية حال زكري استسعى او استسى غير مشقوق عليه شاذة فقد روى الحديث اربعة نفر شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبة وهمام بن يحيى هؤلاء الاربعة رواه الحديس عن قتادة شعبة ووهلاء اصحاب قتادة المشاهير اثبتهم هشام الدستوري فهم اربعة الاخوة المشتغلون بالحديث شعبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى وسعيد بن ابي عروبة شعبته وهشام الدستوائي روى روي الحديث عن ابي قتادة بدون زكر الاستسعاء بدون زكر الاستسعاء سعيد بن ابي عروبة ذكر الاستسعاء ذكر الاستسعاء وبلفظين لفز استعى العبد واللفظ سم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ثم استسعى يعني السيد فاختلف عليه في اللفظ اما همام ابن يحيى ففصل تفصيلا جيدا جعل القسم الاول ان ان السيد ازا اعتق يدفع المال لم يذكر وجعل الاستساء من قول قتادة وجعل الاتصال من قول قتادة لذا انتقد هذا الحديث على البخاري ومسلم انتقد ذكر الاستشعاء على انه مسلم في هذا الباب لامرين الامر الاول ان شعبة وهشام الدستوائي رأي الحديس بدون الاستساء وان همام ابن يحيى فصل فصل جعل الاستسلام من قول قتادة وان سعيد ابن ابي عروبة الذي قال بالاستشعاء جعل الذي يستسعى مر العبد ومرة السيد والشيء الرابع مرجح ان الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم سائر الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد كحديث ابن عمر السابق وبالله التوفيق فالان زكر الاستسعاء انني ازا لم يكن عندي فلوس وانا اعتقت نصيب من الرد انني اشتغل والزم باكمال الاخر ليس اه ليست بثابتة ذكر الاستساء. لكن ان كان عندي مال دون مشقة علي ادفع واحرر العبد اتمم تحريره. وليس لشريك الاخر ان يعترض فهذا الحديث ذكر الاتساع هنا منتقد على الامامين البخاري ومسلم ذكر الاستساء منتقد على البخاري ومسلم للعادة الاربعة التي ذكرت فالحديث مداره على قتادة عن بشير عن النظر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام روى قتادة اربعة نفر هشام الدستوائي وشعبة لم يذكرها الاستشهاد من الاصل همام آآ عفوا سعيد بن ابي عروبة ذكر الاستساء ومرة جعل الاستساء ان العبد هو الذي يشتغل يستسهى ومرة جعل الذي يستسهى هو السيد اما همام بن يحيى ففصل تفصيلا جيدا واعتمدت روايته هنا جعل اصل الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الاستساء من قول قتادة والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته