﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله

2
00:00:26.250 --> 00:00:47.250
في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب بطلان بيع المبيع قبل القبض بطلان بيع المبيع قبل القبض. يعني لا تبع الشيء حتى تتمكن منه وهل هذا مطلق او مقيد بالطعام

3
00:00:47.700 --> 00:01:07.800
الاحاديث التي وردت فيها التقييد بالطعام فواصل قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدسنا حماد بن زيد ها وحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدسنا حماد عن عمرو بن دينار

4
00:01:08.250 --> 00:01:26.250
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله

5
00:01:26.800 --> 00:01:48.650
بس ترفيه يعني يقبضه وافيا كاملا الوالد مرفوع في الطعام. اما ابن عباس يقيس طعام على غيرها وغير ابن عباس يخالف في ذلك ثم قال ايضا او اورد رواية اخرى عن ابن عباس من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

6
00:01:48.900 --> 00:02:10.600
قال ابن عباس احسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي رواية ثالثة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم؟ قال الم ترى الا تراهم يتبعون الذهب والطعام مرجئا؟ يعني الى اجل

7
00:02:11.150 --> 00:02:33.750
مؤخرا ولم يقل ابو كريب مرجئا  قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا مالك ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:34.250 --> 00:02:56.850
من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه   قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام

9
00:02:57.350 --> 00:03:22.150
تابعس علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى ينقله من مكانه من ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

10
00:03:25.750 --> 00:03:50.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى من البتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه    ما معنى الاحاديس السابقة الاحاديث السابقة معناها انك ازا اشتريت طعاما اذا انت اشتريت طعاما

11
00:03:51.200 --> 00:04:11.500
فلا تبيعه حتى تنقله من مكانه الذي كان فيه تنقله الى رحلك او تنقله الى مكان اخر غير المكان الذي كان فيه لانك ممكن تقول لشخص اذهب خذ سلعتي فتكون قد فسدت

12
00:04:12.700 --> 00:04:32.150
وآآ احب ان اوسع شيئا ما لان هذه المسألة ذات اهمية وردت رواية ان النبي نهى عن بيع الطعام حتى يؤي التجار الى رحالهم وفي رواية نعم بيع السلع حتى يواهي التجار الى رحالهم

13
00:04:33.350 --> 00:04:57.450
هذه قد تسبب مشكلة كبيرة على سبيل المثال الباخرة قادمة تحمل خشبا من السويد مسلا او من روسيا الباخرة عليها مائة الف طن فاذا قلنا لصاحب هذه الباخرة صاحب الخشب الذي على الباخرة

14
00:04:57.950 --> 00:05:14.800
لا يجوز لك ان تبيعه حتى تأويه الى رحلك فده سيستلزم نقل المئة الف طن الى مخازنه ومستودعاته في بلدته وهذا يكلف كثيرا جدا في النقل ولا توجد مخازن لاستيعاب هذه الكمية

15
00:05:16.850 --> 00:05:40.250
فيبيعها هنالك. فاذا صححنا الخبر او ازا كان الخبر صحيحا نعم بها السلع حتى يؤويها التجار الى رحلهم لشق ذلك غاية المشقة على اصحاب السلع وتكلفوا وترتفع اسعار السلع لكن وبعد النزر وجدنا ان رواية الاصح

16
00:05:40.550 --> 00:06:00.000
بعد مقارنة الروايتين نهى ان يبيع التجار الطعام حتى يأويه نهى عن بيع الطعام حتى يأويه التجار الى رحالهم ونهى عن بيع السلع حتى يؤدي التجار الى رحالهم وجدنا ان لفظة السلع

17
00:06:00.150 --> 00:06:18.300
شاذة والصواب نعم بيع الطعام فلذا يجوز بيع السلع الاخرى الاخرى غير الطعام وهي وهي في مكانها قبل ان تنقلها الى مكانك لكن يكون لك تسلط كامل عليها وتكون قد

18
00:06:18.400 --> 00:06:38.550
اشتريتها تماما واصبحت ملكا لك تماما وهذه طبعا بلا ريب وبعد تضعيف هذه الزيادة نعم بيع السلع انما الصواب انها بيع الطعام وجدنا فسحة في السلع التي تتكدس في المطارات في المواني

19
00:06:38.850 --> 00:06:57.950
ولا تباع حتى تنقل الى رحل التجار وجدنا فسحة ان التجار يبيعون السلع وهي في اراضي الميناء في اراضي المينا فيذهب الشخص يأخز ما اراد وينقلها الى مكانه اعني التاجر تاجر التجزئة

20
00:06:58.400 --> 00:07:22.850
هذه الطريق تريح كثيرا وتوفر كثيرا من ثمن النقل وثمن والمخازن توفر اشياء كثيرة والحمد لله ان هذه اللفظة نعم بيع السلع حتى يأويها التجار الى رحالهم هي هي التي فيها ضعف. اما الصحيحة نعم بيع الطعام حتى التجار الى رحالهم

21
00:07:23.050 --> 00:07:43.401
اما قول ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام فهذا اجتهاد من ابن عباس ليس بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله اعلم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته