﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه

2
00:00:27.150 --> 00:00:47.750
تحت باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا باب تحريم تحت باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا ما معنى هذا الكلام انتم تعرفون بارك الله فيكم ان ثمر النحل

3
00:00:48.250 --> 00:01:18.150
يسمى باسماء تبعا لمراحله من ناحية الاستواء طبعا اللي بمراحله من ناحية الاستواء. فالتمر هو اليابس الجامد الرطب اللين لين رطب والمبلح بلح النصف رطب ونصفه يعني نصفه بني نصف البلحة صفراء ونصفها بني او تقريبا

4
00:01:19.000 --> 00:01:51.800
فالرطب اللين اللين والتمر اليابس اليابس  تحريم بها الرطب بالتمر الا في العرايا يعني ازا كان في كم رطب وكوم تمر كن تمر وكون رتب لا يباع هذا بهذا ليباع هذا بهذا. نهى النبي عن ذلك لانه احيانا يكون هناك تفاضلات

5
00:01:52.700 --> 00:02:11.300
فازا كان عندنا رطب وعندنا تمر بيع تمرك واشتر الرطب كما تشاء. ابيع رطبك واشتري طب كما تشاء فهمت يا عبدالرحمن؟ نعم. لكن العرايا ما هي العرايا العرية النخلة على التحقيق

6
00:02:11.900 --> 00:02:30.400
فالنخلة المثمرة عليها رطب لا اعرف مقداره فكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام احيانا الرجل ليست عنده نخلة ليس عنده نخلة او ليس عنده نخيل عليه رطب تمر مرتب. طيب

7
00:02:30.500 --> 00:02:49.550
البلح الاسود اللين مسل آآ التمر المرتب ليست عنده نخلة لكن عنده تمر مدخر وانتقل من سنة من ستة اشهر من اقل من اكثر فنفسه تتوق الى التمر الذي على الرطب الذي على النخلة

8
00:02:51.150 --> 00:03:16.950
نخلة سم العارية حينئذ النخلة التي العارية التي عليها رطب الرسول عليه عليه الصلاة والسلام جوز بيع العراية بخرصها بان جوز بقى الاراء بخرسها. ما معنى خرسها؟ بتقديرها مسلا الذي على النخلة هذه مسلا

9
00:03:17.000 --> 00:03:37.700
يقدر مثلا ثلاثة زنابيل ثلاثة سطول من من التمر تشتريها بكام سطل من التمر؟ بالتقريب الخرس هنا المراد به التقليب والتقدير فتقول مثلا تشتري الثمر الذي على هذه الرطب التي على

10
00:03:38.000 --> 00:04:00.700
هذه النخلة بكم؟ تقول مثلا بثلاثة اصعب من تمر بعشرة كيلو من تمر تقديرا فهذه استثنيت من النهي عن بيع الرطب بالتمر تيسيرا على الناس تيسيرا على الناس اما ازا كانت على الارض تقوم. لكن العرية التي التمر على النخل

11
00:04:00.750 --> 00:04:16.450
يمكن ان تشتري الرتب التي على النخل. الرطب التي على النخل بخمسة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر بالتقدير فهمت يا عبدالرحمن؟ لا عندنا نهي اصلي نهني بقت تمضي بالرطب. نعم

12
00:04:16.850 --> 00:04:41.450
يعني بعد تمر بالرطب لكن استثني من هذا الرطب الذي على العرية على النخلة يجوز ان ابيعه بالتقدير بالتمر. اشتريه بخمسة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر بثلاثة اسواط تمر تقريبا تقديرا فهذه الصورة جوزها النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:42.500 --> 00:05:02.000
جاوزها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستثناة من حديسنا عن بيع السمر بالتمر انت فاهم يا عبدالرحمن لانك مثال للمستمعين. نعم. اذا كنت فهمت والا اعيد واضح قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا حزين بن المثنى

14
00:05:02.200 --> 00:05:17.400
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة ان يباع ثمر النقل بالتمر ثمر النحل بالتمر

15
00:05:17.500 --> 00:05:39.550
والمحافظة ان يباع الزرع المحافظة وقيل المحاقلة ايضا ان يباع الزرع بالقمح واستقرار الارض بالقمح قال واخبرني ستأتي ابواب للمحاقلة والمجابنة قال اخبرني سالم بن عبدالله انه اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:39.950 --> 00:05:57.850
قال واخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لان سالم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لعله سبق وبينا ان انه من حديث ابن عمر فهل سقط ذكر ابن عمر من هذا السند

17
00:05:58.350 --> 00:06:12.450
ام ماذا تحرر هذا لان هنا سالم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل تقدم هذا الحديث متصلا سالم عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:12.850 --> 00:06:25.750
ونقله اخبرني سالم بن عبدالله عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما في ارسال في الحديس في هذا القدر من الحديث انه قل لا تبتغوا الثمرة حتى يبدو وصلاحه

19
00:06:26.100 --> 00:06:46.600
ولا تبتغوا الثمرة بالتمر. قال سالم اخبرني عبد الله يعني ابي عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العرية في بيع العرية وهي المراد بها التمر الرطب الذي على

20
00:06:46.650 --> 00:07:02.100
النخيل. بس كلامه هنا بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك وكأن هنا وهم او شيء لا ينبغي ان يفهم على وجهه الصحيح. نهى عن بيع العرية بالرطب او بالتمر

21
00:07:02.450 --> 00:07:18.050
عفوا انه رخص بعد زلك في بيع العادية بالرطب او بالتمر يعني بتقديرها رطب على الارض زكر الرطب هنا يحتاج الى نزر لان هو خلل في المعنى ذكر رطب والبيع العرية بالرطب

22
00:07:18.650 --> 00:07:37.800
او بالتمر زكر طب هنا فيه بعض الخلل لان العري اصلا تكون من الرطب لكن قد يتفاوت الرطب في رطب قديم يعني له مدة ورطب على التمر طازج ان سلمت لفظة الرطب هنا او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك

23
00:07:38.000 --> 00:07:56.300
اواصل حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ملك عن نافع عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية صاحب العادية يعني صاحب ايه؟ عبدالرحمن؟ صاحب النخلة التي عليها رطبة. النخلة التي عليها رطب. ان يبيعها

24
00:07:56.450 --> 00:08:14.300
يبيع الرطب بخرصها من التمر اي بتقديرها من التمر فهزه مستسناه من نهم بيع الرطب بالتمر او بيستمر بالتمر قال وحدسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد اخبرني نافع

25
00:08:14.550 --> 00:08:28.550
انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا ياكلونها رطبا ازن الكلام فهم هكذا

26
00:08:28.900 --> 00:08:43.650
قال وحدثناهم محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد قال وحدسناه يحيى بن يحيى اخبر انه شيم عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال

27
00:08:43.700 --> 00:09:06.050
والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا وبسند اخر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العلي ان يشتري الرجل ثمرا النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرا

28
00:09:07.750 --> 00:09:31.200
رواية عن زيد ابن ثابت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا   ايضا رخص ان رسول الله رخصت به العراية بخرسها. اظن ان الكلام فهم الان يا عبدالرحمن

29
00:09:31.650 --> 00:09:36.200
فهم المعنى؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته