هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله وتسليماته عليهم جميعا اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب من باع نخلا عليها ثمر من باع نخلا عليها ثمر كالنخل مثمرا قال حدثنا يحيى ابن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك ومالك بن انس امام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر وهذا اصح الاسانيد عند البخاري وهو الذي يسميه بعض الذين صنفوا في المصطلح السلسلة الذهبية مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع قبرت التأبير النخل هو ان يشق طلع النخلة الانثى ويأتي بشيء من طلع النخل الذكر ويضعه في الشق الذي فعله في طلع النخلة الانثى فهذا التعبير تلقية يعني يعني طلع النخلة الانثى يشق ويأتي فيه من طلع النخلة الذكر فيضع فيه يذره يذره فيه. يذره فيه عفوا فمنبع نقلا ابرت فعل بها هذا فثمرتها للبائع. لان هو الذي تعب في التأبير الا ان يشترط المبتاع الا اذا جاء المبتع وقال لا انا آآ ساشتريها والثمر الذي عليها لي نعم وبسند اخر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابرت فان ثمرها للذي ابرها الا ان يشترط الذي اشتراها وبسند ايضا ثالث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر سمر النخل الذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع ايضا بسند ثالث عفوا بسند عن طريق سالم عن عبد الله سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر قال وهادي وهزا السند يسمى هو اصح الاسانيد عند الامام احمد. سالم الزهري ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر اصح الاسانيد عند الامام احمد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتعى نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع وهل من ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع هنفترض ان الشريط عبد والعبد هذا معه كم الفا من الجنيهات ما له للذي باعه يأخذه الذي باعه هذا وهل هذا يمتد الى ما من شأنه ان يكون كذلك؟ فمثلا عندنا في بلادنا مصر الشجر يقال له الجميز هذا الجميز مشابه للتين اذا لم يشق ازا لم يشق الجميز يقولون يقتل الجميز فسيتلف فيأتي صاحب الاشجار اشجار الجميز يختنها يعني قط يفتحها بسكين يفتح كل بسكين وهي على الشجرة الى بعد مدة تطيب وتصبح طيبة. هل يأخذ هذا النفس حكم التأبير ام لا؟ الظير وانه يأخذ نفس الحكم لان الذي فتحها وآآ جعلها تستوي بازن الله هو صاحب الشجر الذي باعها صاحب الشجرة الذي باعها فهذا قد ينسحب على عدة صور من صور البيوع بيع الاشياء التي اجريت فيها بعض الاعمال وستنضج بعد شرائها بعد شرائه لها هل تأخذ نفس الحكم يبدو ان يظهر انه لابد من تحرير المسألة باتساع والنظر في الصور المماسلة للتأبين يا عبدالرحمن او المشابهة للتأبير يعني في بائع اصلح اشياء في في بشقة معينة مسلا لا اقول شاقا لان الشقة تشتر على حالتها. يعني في امور من الاشجار المثمرة ونحو ذلك تبزل فيها جهود من الفلاحين البائعين هل تأخذ النفس حكم التأبير ام لا؟ ينبغي ان تقرأ كتب الفقه لاستخراج مسائل مشابهة في هذا الباب والقياس على مسألة تأبيد النخل. هذا ولا يخفى عليكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الانصار ذات يوم وهم يؤبرون النخيل. والرسول من اهل مكة لا يعرفون التأبير بلدهم ليست بلاد نخل فرآهم يأبرون النخيل وهم من اهل المدينة فقال ما يصنع هؤلاء يعني الناس واقفين على رؤوس النخيل يأخذون من الذكر ليضعون في الانثى قالوا يأبرون النخيل يا رسول الله؟ قال وما يؤبرون النخيل؟ قالوا يدعون الذكر في الانثى. يلقحونه قال ما اظن ذلك يغني شيئا فتركوا التأبير فما اثمرت النخيل. فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم منعمهم المقبل فسألهم لماذا ما اثمرت قالوا يا رسول الله مررت بنا وقلت كذا وكذا قال اذا حدثتكم عن الله فاني لن اكذب على الله. واذا حدثتكم عن دنياكم فانتم اعلم بامور دنياكم