هذا القيراط ناتجه لي والباقي لك نعم ومن طريق ابن عمر قال لقد منعنا رافع نفع ارضنا الانتفاع بارضنا. الحديس كله يدور على رافع ابن خديج رضي الله عنه انه وسيأتي لذلك مزيد ان شاء الله. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب كراء الارض قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كنا نخابرنا المخابرة ويا تأجير الارض او هي زراعة الارض على قدر مما يخرج منها على تحديد كمية معينة من الارض او مساحة معينة من الارض. تقول انا اعمل لك هذه الارض ولك ربع ما يخرج من هذا القسم بالتحديد تحدد جزءا من الارض وما باقي اه وباقي الاقسام ثمرتها لي فهذا لا يجوز لكن ان كان مثلا على العسر من الناتج كله لا بأس او على النصف من الناتج كله لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود ارض خيبر يعملوها من اموالهم ولهم شطر ما يخرج منها قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو زبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر ومن كذا. القصر والسمبل المتبقي آآ عفوا الحب المتبقي في السنبل بعد دراسة السنبل ما معنى دراسة السنبل السنبل يدرس او يقص يدرس كانوا هكذا اولا. اما الان فما ادري الالات الحديثة لكن كان السنبل يطرح على الارض ويأتون بمشية تمشي عليه او الات تمشي عليه فيخرج منه الحب ينفخونه فيخرج منه الحب لكن مع زلك كان يبقى في السنبل حبوب في بعض يعني لا تخرج مائة بالمائة الحبوب من السنابل الان آآ الالات الحديثة تخرجها لكن في الزمن الاول كانت السنابل يؤتى بها وتوضع على الارض تداس تداس فيخرج منها السنابر يخرج منها الحب ولكن مع ذلك يبقى في السنابل بعض الحد لم يخرج منها فتسمى القسري قال فنصيبه من القصر ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرسها اخاه يعني يعطيها اخاه لحراستها والا فليدعها اذا قال جابر في رواية ايضا قال حدثني ابو الطاهر واحمد ابن يونس جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى قال حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن ابي قال ابن عيسى حدثني عبد الله حدثني عبد الله ابن وهب حدثني هشام بن سعد هشام ابن سعد هذا راوي فيه ضعف الا ما كان من روايته عن زيد ابن اسلم ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالمازينات نأخذ الارض بالثلث او الربع. يعني الثلث ما يخرج منها لكن نحدد مسافة معينة يعني نحدد مساحة معينة الارض على المشيئة لكن اقول هي الثلث هذا الثلث لي فيتم المزارع بزراعة ارضه ولا يهتم بثلثك وبربعك او العكس امل المزاينات فهي النباتات التي تخرج مجاورة لمجرى السيل. يعني السيل يمشي هكذا في القنوات او في الترع. تنبت على جانبه نباتات فدي تسمى المازي المدينات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارضي فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاها فان لم يمنعها اخاها فليمسكها يعني كأنه تضمن النهي عن التأجير. لكن السند كما اسلفت فيه هشام ابن سعد هذا لكن يشهد له ما قبله ومن طريق اخر عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها او ليعرها يعني ان لم يزرعها في رواية فليزرعها او فليزرعها رجلا وفي رواية عن جابر ايضا ان رسول الله نهى عن قراءة صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج في رواية عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة يعني غير منزرعة وفي رواية عن سليمان ابن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سنين قال في رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين. لعلك ثمر الارض الذي يخرج منها لعدة سنوات. هذا من الغرض قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه كل هذا قيل انه منسوخ وستأتي الادلة المبينة لذلك فقد بينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ارض خيبر لليهود يعملوها من اموالهم ولهم نصف ما يخرج منها قال وحدثنا الحسن الحلواني وحدثنا ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير ان يزيد ابن نعيم اخبره ان جابر ابن عبد الله اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول تقدم الكلام في العقول ان تبيع السنبل السنبل في وتبيع الثمر بالشيء اليابس. طب يعني مسلا الزبيب بالعنب تبيع الرطب بالتمر في المزابنة تبيع السنبل بالقمح الذي استخرج فقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الارض يقول هنا قراء الارض يعني بالحقول هنا تأجيرها على جزء مما يخرج منها جزء محدد من الارض وسيأتي بيان ما يفيد النسخ في هذا الباب ان فهم النسخ. ان فهم المنع من القراء بالمال قال وحدثني ابو الطاهر واخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن انس عن داوود بن الحصين ان ابا سفيان مولاه ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقدة والمزامنة اشراء الثمر في رؤوس النخيل والمحاقلة كراء الارض بينا المخاطلة من قبل كراء الارض على جزء مما يخرج من الارض ليس على العموم انما جزء مخصوص اتقول اجرت لك هزا الفدان الا هذا القيراط