السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من صحيحه حتى باب كراء الارض بالطعام. قال لو حدثني علي ابن حجر السعدي ويعقوب ابن ابراهيم قالا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن على ابن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجة قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها اي نؤجرها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال انهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا فطاغية الله ورسوله انفع لنا. نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المشنى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك وجهه كما تقدم بيانه مرارا ان النهي هنا عن تخصيص قطعة من الارض يقول هذه الارض لي فدان من الارض لك ربع هذا لك هذا الربع ولي الثلاثة ارباع. فقد اهتم انا كمجارع بما يخصني واعمل ما يخصك او قد يقول صاحب الارض او يأخز صاحب الارض الارض الصالحة الجيدة التي يعرفها هو لكن لو اخذ من الناتج بعمومه جاز وذلك لان النبي اعطى الخيبر الارض يزرعوها من اموالهم ولهم ثلث ما يخرج منها وفي رواية اخرى كنا نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع قال ايضا في رواية ولم خديجة عن النبي ولم يقل عن بعض عمومته. يعني من مسند رافع وورد من طريق اخر عن ابي النجاشي مولى رافع ابن خديجة عن رافع ان ظهير ابن رافع هو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع الربيع جدول الماء على حافتيه تنبت نباتات فنقول للرجل خذ الارض ولنا ما ينبت على الربيع يعني حول حافتي القنوات الصغيرة التي تسقي الارض على الربيع او الاوسق من التمر او الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها وازرعوها وامسكوها هكذا قال وآآ تراجع ترجمة ابي النجاشي لزاما بارك الله فيكم اواصل ايضا قال باب كراء الارض بالذهب والورق يعني يجوز تأجير الارض بالفلوس التي يذهب الورق الفضة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي انه كان يتجه الى الاراء عن حنظلة ابن قيس انه سأل رافع بن خديجة عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الارض قال فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به يعني بالفلوس لا بأس لكن نقول اكرر خذ هذه الارض هذا الجزء منها لي ناتجه ولكن الباقي لا قال حدثني اسحاق واخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن حدثني حنظلة بن قيس الانصاري ولتراجع ترجمة حنظلة كذلك قال سألت رافع بن خديج عن كرار الارض بالذهب والورق فقال لا بأس انما كان الناس يؤاجرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينات واقبال الجداول الجدول من الماء النباتات التي حوله تنبت حوله واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا يهلك هذا ويسلم هذا او يسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك ذكر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ومن طريق اخر الحنظلة الزرقي وهو حنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافعة بن خديجة يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكرر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هدية ولم تخرج هديه فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا اتضح بهذا الحديث الاخير بيانو لما اجمل في روايات رافع بن خديجة السابقة وان تأجير الارض بالاموال الان جائز وكان على العهد ايضا رفع ابن خديج جائز والله اعلم هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته